مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن لـ 14 أكتوبر :
لقاء وتصوير/ أشجان المقطريتعتبر التأمينات الاجتماعية من القضايا المهمة التي تهتم بها كل دول العالم سواء كانت متحضرة أم متأخرة .. ونشر مظلة التأمينات الاجتماعية في أي مجتمع يسهم وبشكل كبير في مواجهة ظروف الحياة القاسية في المستقبل ولو بأبسط المعاشات التأمينية.. وفي بلادنا تنتهج المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أساليب حديثة ومتطورة في سبيل توسيع المظلة التأمينية في عموم محافظات الجمهورية ومنها فرع عدن .. حول كل ذلك كان لصحيفة (14 أكتوبر) فرصة اللقاء بمدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بعدن الأخ/ خالد علي جابر، وتفاصيل الحديث في الأسطر الآتية :[c1] توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية [/c]تحدث أولا حول نظام التأمينات فقال: تولي الحكومة نظام التأمينات الاجتماعية في بلادنا اهتماماً متزايداً حيث تهتم بتوفير الرعاية الاجتماعية لكل مواطن.. وقد شرعت الدولة وسنت الكثير من القوانين التي أدت وتؤدي إلى التطوير والتحديث من بينها صدور القرار الجمهوري بالقانون رقم 26 لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية الذي يوفر الرعاية الاجتماعية للعاملين المشتغلين في القطاع الخاص.وأضاف قائلاً: ومن أجل ذلك أيضاً أنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي أوكلت إليها مهمة تنظيم وتوفير الرعاية الاجتماعية لهؤلاء من خلال تحصيل الاشتراكات وصرف المنافع وإدارة أموال الصندوق وتنمية مدخرات المؤمن عليهم، وقد أولت قيادة المؤسسة أهمية بالغة بقضية توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين في القطاع الخاص ولتشمل أيضا كافة الفئات الأخرى التي لم تكن بالأمس مشمولة بنظام الرعاية كأصحاب الأعمال، وأصحاب المهن الحرة، والمشتغلين لحسابهم ومما يوفر مظلة واسعة ووافية للجميع ضد المخاطر التي يتم التعرض لها في بيئة العمل كمخاطر إصابات العمل والعجز والشيخوخة والوفاة.. وفي هذا الإطار فإن فرع المؤسسة بعدن يبذل المزيد من الجهود لنشر مظلة الرعاية، وهو يعول الكثير من خلال التوعية التأمينية وتعاون الفعاليات المهنية والخدمية وأصحاب الأعمال أنفسهم مما سيؤدي إلى الدفع بأكبر عدد من المؤمن عليهم للاستفادة من القانون والانضمام إلى قافلة التأمينات الاجتماعية لما توفره لهم من مكاسب ولما تحفظه لهم من ميزات وهي مكاسب يسعى إليها الآخرون سعياً في المجتمعات الأكثر تقدماً.[c1]الامتناع عن الشمول[/c] وعن شريحة الخاضعين للتأمينات الاجتماعية والتعريف بمن يشملهم القانون أوضح الأخ/ خالد جابر: إن الخاضعين لنظام التأمينات الاجتماعية هم الفئات العمالية من العاملين لدى منشآت ومحلات القطاع الخاص والمحلات الفردية سواء كان الأجر بنظام الشهر أو اليوم أو القطعة أو الساعة أو طبقاً لأي نظام أجري آخر وسواء كان يمنياً أو أجنبياً.. كما يشمل النظام المغتربين من اليمنيين في خارج الوطن، واالعاملين اليمنيين لدى البعثات الأجنبية المعتمدة في بلادنا، وأيضا ً أصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم، وذوي المهن الحرة وأية فئات أخرى يصدر بها قرار من وزير الخدمة المدنية والتأمينات وفقاً لما له من صلاحيات مخولة قانونياً بحسب القانون الذي أشرنا إليه سابقاً.. ليس ثمة خيار لأصحاب المنشآت والعاملين لديهم فيما يتصل بالرفض أو الامتناع عن الشمول في المظلة التأمينية والاستفادة من المعاشات أو التعويضات التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية فقد قضت بإلزامية أصحاب الأعمال والعاملين بمنشآتهم بالخضوع لهذا النظام التأميني.[c1]نمو المدخرات التأمينية[/c]وحول الاشتراكات وتحديد مقدارها يقول مدير عام المؤسسة بعدن: لقد حددت الاشتراكات التأمينية الشهرية في النظام التأميني اليمني على أساس من الدراسات المنهجية من قبل خبراء دوليين لهم باع طويل في هذا المجال وعلى ضوء نتائج الدراسات والبحوث تم تحديد مقدار سقف لهذه الاشتراكات التأمينية الشهرية على كل من صاحب العمل والعامل المؤمن عليه الذي يعمل في منشأته طبقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، وقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991م الذي تم إعداده من قبل خبراء قانونيين طبقاً لما أسفرت عنه تلك الدراسات والبحوث العلمية المعمقة ومراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للواقع اليمني وعلى أساس جملة من المعطيات المأخوذة بالاعتبار حدد القانون النافذ قدر هذه الاشتراكات التأمينية الشهرية بنسب متفاوتة فمثلاً تحدد نسبة 9 % من الأجر الشهري والبدلات التي يحصل عليها المؤمن عليه العامل يلتزم بها صاحب العمل وتحدد نسبة 6 % من الأجر الشهري والبدلات حصة المؤمن عليه العامل ويلتزم صاحب العمل باقتطاعها من أجره الشهري أولاً بأول، أما المشتغل لحساب نفسه فيقوم بدفع 15 % كاملة ويتقاعد في ضوء هذا الأجر الذي اختاره.. وتؤدي هذه النسب «الاشتراكات» شهرياً للمؤسسة إلى أحد فروعها المختصة من قبل صاحب العمل أو مندوبه وذلك من أول يوم للشهر المستحق عنه الاشتراكات ومن الضروري قيام صاحب العمل بتسديد الاشتراكات التأمينية الشهرية خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للاستحقاق ومن المهم أن يدرك صاحب العمل أن تسديد الاشتراكات في أوقاتها المحددة هو تدعيم لاستقرار العمالة وزيادة الإنتاجية، وضمانة أساسية لنمو المدخرات التأمينية لدى المؤسسة وتمكينها من الإسهام بدور فاعل في تنفيذ الأنشطة الاستثمارية وتمويل المشاريع والخطط التنموية الاقتصادية والاجتماعية المتعددة.[c1]نقطة هامة في نشاطنا التأميني [/c]وتابع حديثة «قائلاً»: يقوم فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في محافظة عدن بمهام وتنفيذ إجراءات عديدة بهدف توسيع المظلة التأمينية لتشمل أكبر عدد ممكن من المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال فمن تلك الإجراءات التوعية التأمينية التي تعتبر النقطة الهامة في نشاطنا التأميني حيث إن القصور في الوعي التأميني لدى بعض أفراد المجتمع من العاملين في القطاع الخاص -إن لم نقل غالبيتهم- هو السبب الرئيسي لأي تدني في مستوى التغطية التأمينية وتهرب العديد من أصحاب الأعمال والعاملين في الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية ولما للتوعية من أهمية بالغة فإن المؤسسة تولي اهتمامها الكبير بهذه النقطة ولم تدخر جهداً لنشر الوعي التأميني باستخدام الإمكانيات المتوافرة ومن خلال أجهزة الإعلام والتوعية المتوافرة المرئية كانت أم المسموعة أو المقروءة بما في ذلك الإصدارات المتعددة.. كما أن توسيع النشاط لدينا بالفرع هدف نحرص عليه من خلال المتابعة والنزول الميداني اليومي المستمر إلى جميع أصحاب الأعمال لإلزامهم بالاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية وإجراء عمليات الحصر الميداني وتوجيه مذكرات طلب اشتراك ثم توجيه مذكرات إنذار نهائي وتحصيل الاشتراكات.[c1]جهود متواصلة [/c]واستطرد قائلاً: بذل الفرع خلال الأعوام الماضية جهوداً متواصلة لرفع معدل الاشتراكات والإيرادات وتوسيع رقعة الرعاية الاجتماعية التأمينية لتتسع لأكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الخاص وفقاً لمعطيات ومقتضيات القانون الذي بدأ تدريجياً في نشر مظلة التأمينات الاجتماعية وحيث وصلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تطبيقه على كل صاحب عمل لديه عامل فأكثر.وقال: هناك معاشات تقاعدية وتعويضات تمنحها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لجمهور المؤمن عليهم في القطاع الخاص العاملين تحت مظلتها وتبدو ضئيلة وهذا طبيعي نظراً لحداثة المؤسسة.[c1]إدخال النظام الآلي [/c]وواصل حديثة قائلاً: في ظل اهتمامات المؤسسة تم توسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل كافة العاملين في القطاع الخاص وفئات أخرى لم تكن بالأمس مشمولة بنظام الرعاية وهي مثل أصحاب الأعمال والمشتغلين لحسابهم الخاص إضافة لأصحاب المهن الحرة مثل الصيادين والمحامين وسائقي سيارات الأجرة وغيرهم من الذين تمكنوا من الاستفادة فعلياً من نظام التأمين ضد المخاطر التي يتم التعرض لها في بيئة العمل مثل مخاطر العجز والشيخوخة والوفاة إضافة لإصابات العمل.. مضيفاً أن المؤسسة شهدت إدخال النظام الآلي في نشاط المؤسسة وربطها بشبكة الحاسوب الآلي وإدخال البيانات والمعلومات الخاصة بخدمات فرع المؤسسة.[c1]مشاريع ذات طابع اجتماعي[/c]ويضيف: تتمثل الأهداف الاجتماعية التي يوفرها النظام التأميني في الاحتفاظ بمستوى معيشي واجتماعي للعاملين من خلال تمكين الفرد المؤمن عليه من العيش الكريم, إضافة لتحرير المؤمن عليهم وأسرهم من دواعي الخوف والقلق من الحاضر والمستقبل, حماية أفراد المجتمع من الانحراف والتشرد والضياع من واقع ما تقدمه التأمينات الاجتماعية من معاشات وتعويضات, حل العديد من المشكلات الاجتماعية المتصلة بمجالات التعليم والصحة والإسكان ونحوها عن طريق الاستثمار لفوائض أموال المؤسسة في إقامة المدارس والجامعات والمساكن وغيرها من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي.[c1]مضامين سامية ونبيلة [/c]وتطرق مدير عام فرع المؤسسة إلى الأهداف الإنسانية لأنظمة التأمينات الاجتماعية والتي تتمثل في المساهمة بالتخفيف من حدة مستويات الفقر وبالتالي تحقيق التوازن بين الفئات الاجتماعية من خلال مضامين سامية ونبيلة لما تحققه من مبدأ التكافل والتضامن بين الأجيال المتعاقبة تباعاً، تكريس وترسيخ المعاني والمضامين ذات الأهداف النبيلة .وأضاف : عادة ما يبدأ تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية في نطاق ضيق وبما يتناسب مع اقتصاديات الدولة وحالة الصناعة والمنشآت التجارية, وهذا في اعتقادنا ما اخذ به المشرع اليمني لقانون التأمينات الاجتماعية رقم (26) لسنة 1991 حيث بدأ بفرعين هما: تأمين إصابات العمل ولم يتم بعد البدء بتطبيقه، وبتأمين الشيخوخة والعجز، والوفاة، وهو ما يتم تطبيقه حالياً وبما ينسجم مع اتفاقية العمل الدولية رقم (102) لسنة 1952 والتي أجازت لدول المعمورة بالمصادقة على ثلاثة من فروع الضمان الاجتماعي والمحددة بتسعة فروع, على أن يتضمن التصديق وعلى الأقل فرعاً واحداً من الفروع المتعلقة بإعانات البطالة أو حوادث العمل والأمراض المهنية أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.[c1]إلزامية القانون[/c] وعن الصفة القانونية للتأمينات قال : نود التأكيد بأنه ليس هناك ثمة خيار لأصحاب المنشآت والعاملين لديهم فيما يتصل بتأجيل أو رفض الشمول في المظلة التأمينية الهادفة لتحقيق الاستفادة من المعاشات والتعويضات التي يقدمها نظام التأمينات الاجتماعية للمستفيدين وذلك على اعتبار إن أحكام قانون التأمينات قد قضت بإلزام أصحاب الأعمال والعاملين في منشآتهم الخاصة بالخضوع لهذا النظام التأميني.وأضاف: حدد قانون التأمينات الاجتماعية وعلى ضوء ما سبق الإشارة إليه (مقدار الاشتراكات) مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للواقع اليمني وعلى أساس جملة من المعطيات بما نسبته 9 % من الأجر الشهري والبدلات التي يحصل عليها المؤمن عليه (العامل) والتي يلتزم بها صاحب العمل وبما نسبته 6 % من الأجر الشهري والبدلات حصة المؤمن عليه (العامل) والتي يلتزم صاحب العمل باقتطاعها من أجره الشهري أولا بأول.[c1]مواعيد السداد [/c]وفيما يخص مواعيد سداد الاشتراكات التأمينية الشهرية لفرع المؤسسة، قال: يتم تحديدها بأول يوم من الشهر التالي للشهر المستحق عنه الاشتراكات مع ضرورة التزام صاحب العمل, بتسديد الاشتراكات خلال فترة لا تتجاوز (15) يوماً من الشهر التالي للاستحقاق.[c1]صعوبات تواجه المؤسسة[/c]وعن الصعوبات التي تواجه الفرع قال: من بين الصعوبات التي تواجهنا قصور في الوعي لدى العامل نفسه المؤمن عليه وخوفه من الفصل من وظيفته إذا ما طالب صاحب العمل بأن يتم الاشتراك عنه في التأمينات، وكذا تدني مستوى الوعي لدى أرباب أصحاب العمل في القطاع الخاص إضافة للعمال أنفسهم بأهمية نظام التأمين الاجتماعي بالنسبة لهم ولأسرهم, وهذا طبعاً ما يؤدي لعزوفهم عن الاشتراك في النظام ويفسر بقاء عدد كبير من العمال خارج نطاق الرعاية التأمينية وحتى اليوم, كذلك من الصعوبات (التهرب التأميني) من قبل بعض أصحاب الأعمال وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام القانون. [c1]نشر الوعي التأميني [/c]وواصل حديثة بالقول: مازال هناك تهرب تأميني ومازال هناك أصحاب عمل يرفضون التأمين.. كما أن هناك عمال يجهلون المميزات التأمينية ويتهربون منها رغبة في توفير المال لذا فنحن نسعى بكل جهدنا في نشر الوعي التأميني لكي يتضح لكل عامل على ما سيحصل عليه هو وأسرته في المستقبل. [c1]طبقاً لبطاقة التقاعد[/c]وأوضح مدير عام المؤسسة بعدن: بعد أن ينهي المتقاعد إجراءات تقاعده ويثبت معاشه التقاعدي طبقاً لبطاقة التقاعد التي نقوم بصرفها يصبح بمقدوره أن يأتي إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في الوقت المحدد لصرف المعاشات لأخذ شيك براتب ثلاثة أشهر يصرفه في البنك اليمني للإنشاء والتعمير بكل سهولة سيتم الصرف عن طريق بنك التسليف الزراعي بواسطة الصراف الآلي بعد أن نقوم برفع كشوفات مع شيكات إلى البنك الذي سيقوم بدوره بإصدار الشيكات التي تمكن المتقاعد بموجبها من صرف حسابه في الوقت الذي يريده ومن أي مكان في الجمهورية.وقال: الشروط هي نفسها التي يحصل عليها موظفو الدولة من المعاشات التقاعدية مثل معاش العجز ومعاش الشيخوخة ومعاش الوفاة تصرف في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالطريقة نفسها وبالآلية نفسها كذلك هناك اختلافات بينهما لكنها بسيطة وتتعلق بمعدلات الأجر باعتبار انه في الدولة تكون الأجور ثابتة في القانون.. لكن في القطاع الخاص ليس هناك أجر ثابت في القانون حيث يكون الأجر مفتوحاً بين العامل وصاحب العمل وبالتالي هناك بعض الضوابط في القانون تمنع صاحب العمل من التلاعب بالأجر في نهاية الخدمة حتى لا يؤدي إلى تضخم المعاش التقاعدي لشخص لا يستحق وهي إجمالاً قيود بسيطة وعادلة أما بقية الشروط فهي نفسها التي تطبق في القطاع العام والمختلط فشروط معاش الشيخوخة في القطاع الخاص أن يصل المتقاعد إلى سن (60) سنة وخدمة (15) سنة فأكثر فيحصل على معاش يكون بموجب راتبه الشهري للخمس السنوات الأخيرة أما عندما تصل خدمة المتقاعد إلى (30) عاماً ومهما كان عمره فإنه يحصل على معاش مبكر أما إذا وصلت الخدمة الفعلية للمتقاعد إلى (35) سنة فإنه يحصل على معاش شيخوخة (100%) من الراتب المتوسط الأخير المحسوب من التقاعد، وكذلك الحال بالنسبة لمعاش الوفاة والعجز الطبي والتعويضات للدفعة الواحدة ممن لا ينطبق عليهمن شروط التقاعد.. كما تقوم المؤسسة كذلك بصرف قروض ميسرة للمتقاعدين الذين يمرون بظروف خاصة كالعلاج أو البناء أو الزواج لأحد أفراد الأسرة .فالقانون يتضمن نصاً خاصاً يتعلق بتأمين إصابة العمل وهذا التأمين يفترض مقدماً أن يكون له اشتراك من صاحب العمل بواقع (4 %) من إجمالي أجر الاشتراك ولكن لظروف موضوعية وذاتية حتى الآن لم يفعل هذا الجانب من القانون وبقيت إصابة العمل خارج إطار التأمينات التي تنفذها المؤسسة على أمل تنفيذها في المستقبل عندما يتم الحوار مع أصحاب العمل والغرف التجارية للقبول في الاشتراك بهذا النظام فإذا حدث وتعرض العامل إلى حادث تسبب بإصابته بعجز دائم كلي أو مستديم فإن المؤسسة تصرف له معاشاً تقاعدياً لكن تعويض الإصابة غير موجود في النظام.[c1]ثلاثة أنواع من التأمينات الاجتماعية[/c]وأردف : التأمين الموجود والذي يتم الاشتراك فيه هو بين صاحب العمل وبين المؤسسة، وكذلك المشتغلون لحساب أنفسهم وهو تأمين الشيخوخة بلوغ الرجال سن (60) عاماً والمرأة (55) عاماً والعجز الطبي الصحي غير المرتبط بإصابة العمل والوفاة الطبيعية فهذه الأنواع الثلاثة من التأمينات الاجتماعية هي ما يتم التأمين عليه الآن بواقع (9 %) على صاحب العمل و (6 %) على العامل فلو أردنا تطبيق نظام تأمين إصابة العمل لوجدنا أنه في الدولة يطبق بواقع (1 %) من الأجر وتستلمه هيئة التأمينات وتقوم من خلاله بمواجهة حالات إصابات العمل، ولكن نحن في المؤسسة لا نستلم أي شيء من رسوم هذا الاشتراك لأنه ما زال مؤجلاً إلى أن يتم التوصل فيه إلى حل مع أصحاب العمل لتطبيق فوائد هذا النظام لأنه إذا ما تم تطبيقه فعلاً فسنتمكن من دفع المنافع في ضوئها بشكل سريع. [c1]الخطط المستقبلية للمؤسسة [/c]وعن الخطط المستقبلية قال: تتمثل خططنا في نشر مظلة الرعاية الاجتماعية لأكبر عدد من العاملين في محافظة عدن حتى نستطيع أن نصل إلى نسبة عالية من الانجاز وتحديداً للمشتغلين لحساب أنفسهم والذين يمثلون قطاعاً كبيراً جداً ويحتاجون أكثر من غيرهم لهذه الرعاية.وأضاف قائلاً: من خلال صحيفتكم الغراء وبقية وسائل الإعلام نوجه دعوة لمساعدتنا من خلال بذل المزيد من الجهود الإعلامية التوعوية بأهمية نظام التأمينات الاجتماعية لما يوفره لأصحاب الأعمال والعمال أنفسهم من مكاسب وقيامه بحفظ حقوقهم وبعض المميزات التي يسعى إليها الآخرون في الدول والمجتمعات الأكثر رقياً وتقدماً، ولأن الاشتراكات الزهيدة أثناء الخدمة تعود عليهم بالنفع عند تركهم للعمل وانطلاقاً من مبدأ إن الاشتراك اليوم هو ضمان للغد لذا ننصح أصحاب الأعمال القيام بتأمين العمال لديهم للاستفادة من مميزات الضمان الاجتماعي.