قدم المجلس الوطني لقوى الثورة رؤيته للحلول والضمانات المتعلقة بالقضية الجنوبية إلى فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني ، وفيما يلي نص الرؤية :تستهدف هذه الرؤية لحل القضية الجنوبية بأبعادها الحقوقية والسياسية، حلاً عادلاً وشاملاً، يضع الجنوب في مكانه الوطني الطبيعي، كطرف في المعادلة الوطنية، وكشريك حقيقي في السلطة والثروة في دولة الشراكة الوطنية، كمدخل أساسي لمعالجة وطنية شاملة للأوضاع المتفاقمة، التي ترزح تحت وطأتها الغالبية العظمى من السكان في مختلف أرجاء البلاد .البعد السياسي شكل الدولة: 1 - الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من عدة أقاليم ، يحدد اسماءها وحدودها قانون الأقاليم ، بحيث يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم ، وفقا لدراسة علمية ميدانية ــ تأخذ بالاعتبار المعايير الموضوعية ، والأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي المقدمة منها ما يلي:ـ• البعد الوطني والسياسي: ويستهدف تعزيز مقومات الشراكة المجتمعية في الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة بما في ذلك الروابط والصلات الضرورية للاندماج الاجتماعي والوطني، لتجاوز النزعات والولاءات التقليدية القبلية المناطقية والجهوية والطائفية والمذهبية، وتنمية مقومات الثقافة الوطنية وروح الولاء والانتماء الوطني لليمن الموحد.• البعد الجغرافي: ويتعلق بمراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم / ومقومات البنية التحتية المطلوبة والميسرة للاتصال والتواصل، التي ستعزز من القدرة على إدارة الأقاليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين.• مراعاة التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم, على نحو يؤدي إلى توازن التنمية في مختلف الأقاليم بشكل عادل.• البعد الاقتصادي: ويتعلق بتوازن مقومات الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوافرة لكل إقليم، وبحسب ما توضحه الخرائط الجيولوجية وخرائط الموارد الطبيعية، لضمان توفر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات. 2 - .تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية ، بحيث تتولى هيئات الدولة المركزية مهام العلاقات الخارجية والاتصالات الدولية، والدفاع والقوات المسلحة، وحماية أمن الدولة وشئون الأمن القومي للبلاد، واستيراد الأسلحة والذخائر ، وتخضع لسلطاتها النقد والعملة والبنوك والمؤسسات الاستثمارية في مجالات النفط والغاز والثروات البحرية، والثروات الطبيعية، وشئون الموظفين والقضاة، والضرائب الاتحادية والرسوم والفوائد المركزية، والقروض العامة، الخدمات البريدية والبرقية والهاتفية واللاسلكية، وشق كافة الطرق الرئيسية وتنظيم المرور فيها، والمطارات والمراقبة الجوية وإصدار تراخيص الطائرات والطيارين، التعليم ، الصحة العامة والخدمات الطبية على الصعيد الوطني، المقاييس والمكاييل والموازين، خدمات الكهرباء والمياه وحماية البيئة، الجنسية، التعداد السكاني والإحصاء، علاقات العمل والتأمينات الاجتماعية، حماية الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، تحديد المياه الإقليمية، وتختص الأقاليم ببقية السلطات.3 - تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً للدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولة الاتحادية . وفقا لمبدأ الشراكة في الحكم، وبما يمكن هيئات وقيادات الأقاليم المنتخبة من إدارة شئون الإقليم كافة، فيما يتعلق بقضايا العمل، والوظيفة العامة، والتعليم، والصحة، والإسكان والمواصلات، والطرقات والبناء وتخطيط المدن، والتجارة الداخلية، والشئون الاجتماعية والاقتصادية، والنشاطات والفعاليات الثقافية، ومهام الشرطة والأمن، وغيرها من الخدمات العامة بما في ذلك حق تعيين القيادات التنفيذية، وموظفي الدولة، وعزلهم، وحق الرقابة والمحاسبة على مختلف الأنشطة التنفيذية في الإقليم، وحق سن الضرائب والرسوم المحلية، وإصدار اللوائح والأنظمة ذات العلاقة بالحكم اللامركزي في الأقاليم ، واتخاذ التدابير لحماية أراضي وعقارات الدولة ، والأوقاف العامة في الإقليم كاختصاص محلي أصيل، وغيرها من الوظائف غير السيادية ، وبما لا يتعارض مع السياسة العامة للدولة ، والدستور .4 - يحدد قانون الأقاليم ، الاختصاصات المشتركة بين سلطات الاتحاد والأقاليم ، وطبيعة مسؤولية كل منهما فيها. 5 - يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية والاقليمية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم وفقا لمعيار الكفاءة ومبدأ التكافؤ في الفرص بين جميع المواطنين.الاختصاص التشريعي:6 - يحدد الدستور توزيع الاختصاص التشريعي بين الاتحاد والأقاليم طبقاً للمبادئ التالية:1. تحديد الاختصاص التشريعي الحصري للاتحاد والأقاليم.2. عندما يكون حق التشريع للاتحاد بصورة حصرية لا تؤول هذه الصلاحية التشريعية للأقاليم إلاَّ بتفويض يصدر بقانون اتحادي.3. يكون التنظيم القانوني للأمور المتصلة بالصلاحيات التنفيذية الحصرية للاتحاد من الصلاحيات التشريعية الحصرية للاتحاد إلى جانب الأمور المتعلقة بوحدة النظام القانوني والاقتصادي والاجتماعي.4. يحدد الدستور الصلاحيات التشريعية المشتركة بين الاتحاد والأقاليم.5. في مجال صلاحية التشريع المشتركة يكون الحق لمجلس الاتحاد في إصدار التشريعات الملزمة للأقاليم،.الإيرادات العامة للدولة الاتحادية7 - تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :ـالنسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية ، الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون ، الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة مقابل الخدمات المركزية وإيرادات واستثمارات أملاك الدولة المركزية ، وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.شكل نظام الحكم في الدولة:8 - قيام السلطة التنفيذية على اساس النظام البرلماني: حيث تتكون السلطة التنفيذية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ويكون رئيس الدولة رئيس الجمهورية ممثلاً للدولة في الداخل والخارج وضامناً لانتقال السلطة ، دون أن يمارس مهام السلطة التنفيذية، وينتخب من قبل المجلس الوطني لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه لمدة مماثلة فقط ويسري هذا الحكم بأثر رجعي.سلطـات الـدولـة الاتحاديةيتم إعادة التنظيم الدستوري لسلطات الدولة على المستوى الاتحادي والأقاليم ، على قاعدة النظام البرلماني ، ومقتضيات إعمال مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن والتكامل والتعاون بينها ، والطابع اللامركزي لشكل الدولة وذلك على النحو التالي:ـأولا: السلطة التشريعية (البرلمان )(أ) التكوين:9 - تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من: أ. مجلس النواب : ويتكون من 301 نائب، يجري انتخابهم بالاقتراع السري الحر والمباشر، وفقا لنظام القائمة النسبية.ب. مجلس الاتحاد: يتكون مجلس الاتحاد من عدد من الأعضاء لا يزيد عن نصف عدد مجلس النواب، يتم انتخابهم جميعاً بالاقتراع السري الحر والمباشر، وبالتمثيل المتساوي بين الأقاليم، ويجب الأخذ بعين الاعتبار هذا التمثيل عند مناقشة لائحة المجلس ونظام تصويته.ج. المجلس الوطني : ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد10 - تحدد مدة كل من مجلس النواب ومجلس الاتحاد بأربع سنوات.11 - يحظر تعيين أعضاء مجلسي النواب والاتحاد في أية مناصب تنفيذية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، كما يحظر عليهم الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وعضوية مجالس الاقاليم أو المجالس المحلية في المحافظات أو أية مناصب في الاقليم او السلطة المحلية.12 - يكون لمجلسي النواب والاتحاد لائحة خاصة به تنظم أعماله وتناقش وتقر من المجلس المعني وتصدر بقانون.13 - تفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية، وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الإشراف الكامل لمجلس النواب وتابعاً له.(ب) الاختصاصات14 - يختص مجلس النواب بما يلي:ـ1. اقتراح ومناقشة وإقرار القوانين، عدا تلك القوانين التي يختص بها المجلس الوطني، أو مجلس الاتحاد.2. القراءة الاولى للقوانين التي يختص مجلس الاتحاد بالقراءة الثانية والإقرار النهائي لها.3. المناقشة والإقرار الأولي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، عدا القوانين التي تكون حصرا من صلاحيات مجلس الاتحاد، وعلى وجه خاص القراءة الاولى للقوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب ، قانون الصحافة ، قانون الانتخابات ، قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني.4. مساءلة واستجواب الحكومة أو أي من أعضائها.5. منح الثقة للحكومة وسحبها منها أو من أي من أعضائها.6. القراءة الأولى لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة، وبعد مناقشتها، يتم التصويت عليها باباً باباً ، ولمجلس النواب أن يبدي ملاحظات وتعديلات على الموازنة بما يكفل التوزيع العادل للمشاريع، والتحديد العلمي للأولويات، والحفاظ على الموارد الوطنية ، وعلى الحكومة استيعاب تلك الملاحظات والتعديلات ، وإعادة الموازنة إلى المجلس للتصويت عليها.7. مناقشة الحسابات الختامية للدولة للأعوام السابقة، ويتم التصويت عليه فصلا فصلا.8. اختيار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، من بين قائمة تعدها لجنة تمثل فيها كل من الكتل الموجودة في المجلس بالتساوي وعرض نتيجة الاختيار على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين .9. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية.10. لمجلس النواب حق إصدار قرارات ملزمة في الشئون العامة.15 - يختص مجلس الاتحاد بما يلي:ـ1. مناقشة وإقرار قانون الأقاليم وقانون تقسيم الأقاليم والتقسيم الإداري وكل القوانين ذات الصلة بنظام الأقاليم على أن يصدر قانون الأقاليم لأول مره من مجلس النواب2. القراءة الثانية والإقرار النهائي للقوانين المتعلقة بتنظيم سلطات الدولة، أو المتعلقة بالحقوق الأساسية للمواطنين، وعلى وجه خاص القوانين التالية: قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الوزراء، قانون الأحزاب قانون الصحافة ، قانون الانتخابات قوانين النقابات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني .3. القراءة الثانية والإقرار النهائي لمشروع الميزانية العامة والميزانيات الملحقة .4. الرقابة على أداء السلطة التنفيذية ومتابعة أعمالها والمساءلة والاستجوابات في القضايا التي يختص بها المجلس5. اختيار رئيس وأعضاء الهيئات التالية: المجلس الوطني للإعلام, المجلس الأعلى للأوقاف. الهيئة العامة للزكاة وأي هيئات مستقلة أخرى ينص عليها الدستور.6. الموافقة على تعيين سفراء لدى الدول الأخرى، ومندوبيها لدى المنظمات الدولية والإقليمية. 16 - يختص المجلس الوطني (الاجتماع المشترك للمجلسين) بما يلي:ـ1. انتخاب رئيس الجمهورية وإعفائه من منصبه.2. الموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ.3. الموافقة على قرارات العفو العام.4. إقرار السياسة العامة للدولة.5. إقرار مشروعات الخطط العامة للتنمية6. الموافقة على الاتفاقيات التي من شأنها تعديل حدود الدولة أو الاتحاد مع دولة أخرى، أو التحالف، أو الدفاع، أو الصلح، أو السلم.7. اختيار أعضاء كل من (المجلس الأعلى للقضاء ــ المحكمة الدستورية - اللجنة العليا للانتخابات محافظ البنك المركزي ونوابه). ويتم انتخاب أعضاء هذه الهيئات من بين قائمة تعدها لجنة مشكلة بالتساوي من الكتل البرلمانية في المجلسين، ورفع الأسماء المختارة إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين8. الموافقة على تعيين القيادات المدنية والعسكرية التالية: ــ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ونوابه، ومساعديه ــ رئيس الهيئة العامة للخدمة المدنية (بناءً على ترشيح من الحكومة) ، والموافقة على تعيين النائب العام (بناءً على ترشيح من المجلس الأعلى للقضاء)ورفع إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرارات التعيين.9. توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية، أو رئيس الوزراء في حال ارتكاب أي منهما لأعمال مخالفة للدستور، أو تنطوي على تعطيل لأحكامه، أو أحكام القوانين النافذة، أو الحنث باليمين.ثانيا: السلطة التنفيذية:(أ) التكوين: 17 - تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من:. رئيس الجمهورية .. الحكومة .(ب) الاختصاصات 18 - تحدد مهام واختصاصات رئيس الجمهورية على النحو التالي:ـ1. رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة2. يمثل الدولة في الداخل والخارج .3. يعتمد ويستقبل المبعوثين الدبلوماسيين .4. إعلان السلم والحرب5. إعلان حالة الطوارئ6. إصدار الاتفاقيات الدولية7. إصدار القوانين المقرة من السلطة التشريعية .8. إصدار قرارات العفو الخاص بناء على طلب رئيس الوزراء .9. المصادقة على أحكام الإعدام .10. إصدار قرارات العفو العام بإقرار وتخويل من مجلس النواب.11. منح الأوسمة والنياشين بناء على اقتراح من رئيس مجلس الوزراء.12. دعوة كل من مجلس النواب ومجلس الإتحاد إلى عقد أول جلسة لكل منهما بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات ، وفي حال عدم صدور الدعوة لأي من المجلسين يعقد المجلس المعني جلسته بعد مضي عشرين يوما من تاريخ اعلان نتائج الانتخابات .13. تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الاغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة .14. تسمية الوزراء ونوابهم وإعفاؤهم من مناصبهم بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء .15. يسمي ويعفي كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين من مناصبهم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء .16. يسمي ويعفي القضاة من مناصبهم بناء على عرض مجلس القضاء الأعلى .17. تكون قرارات وأوامر رئيس الجمهورية نافذة متى اقترن توقيعه بتوقيع رئيس مجلس الوزراء ويستثنى من ذلك حالات تسمية وتنصيب وإعفاء رئيس الوزراء ، وحل مجلس النواب وطلب رئيس الجمهورية من رئيس مجلس الوزراء الاستمرار في تصريف الأعمال .مهام واختصاصات الحكومة:-19 - يتولى رئيس الحكومة والحكومة السلطة التنفيذية وتعيين كافة موظفيها، وتخضع لهما كافة المؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي يتطلب النظام الديمقراطي استقلاليتها وفقاً لأحكام الدستور، ومن تلك المهام والاختصاصات ما يلي :ـ1. وضع السياسة العامة للدولة ، وتنفيذها بعد إقرارها ، والإشراف على الوزارات والأجهزة التنفيذية الأخرى المتفرعة عنها أو التابعة لها.2. اقتراح مشروعات القوانين.3. إصدار اللوائح التنفيذية.4. إعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي.5. وضع خطط التنمية وتنفيذها.6. ترشيح السفراء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين حسب المقتضى.7. التفاوض والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ، وإحالتها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها.8. الرقابة على تنفيذ الوحدات المكونة للإتحاد للخطط التنموية وأدائها الإداري والمالي والتزامها بالقوانين واللوائح، وإحالة التقارير الخاصة بذلك إلى مجلس الاتحاد واقتراح الإجراءات اللازمة ضد الوحدات المخلة في أدائها والتزامها بالقوانين واللوائح.20 - رئيس الحكومة هو المسئول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة وإدارتها.21 - تنال الحكومة الثقة من مجلس النواب بموافقة الأغلبية المطلقة من أعضائه 22 - يتم سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه ، ويكلف رئيس الجمهورية رئيس حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية تسمية الشخص البديل لتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، فإذا لم يتمكن حزب أو تكتل الأغلبية أو الأكثرية من تسمية رئيس جديد للحكومة ، أو لم تحصل الحكومة الجديدة على ثقة المجلس خلال شهرين من تاريخ سحب الثقة يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات مبكرة ، وتستمر حكومة تصريف الأعمال .تكون الحكومة مساءلة ومحاسبة أمام مجلس النواب .23 - يؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. ثالثا: السلطة القضائية24 - تتكون السلطة القضائية على المستوى الاتحادي وفي الأقاليم من الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور.ضمان استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، قضائيا وفنيا وماليا وإداريا.25 - منح المجلس الأعلى للقضاء صلاحيات كاملة في إدارة شئون السلطة القضائية ، على أن يتم اختيار أعضاء هذا المجلس من بين ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة، وكبار المحامين وأساتذة القانون الأكفاء، وذلك من قبل المجلس الوطني(الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد).26 - يختص المجلس الأعلى للقضاء بما يلي:. وضع السياسات العامة لتطوير أداء السلطة القضائية.. اقتراح ودراسة التشريعات الخاصة بشؤون السلطة القضائية.. تعيين القضاة وأعضاء النيابية العامة، ونقلهم، وندبهم، وإعارتهم، وتقاعدهم، وقبول استقالاتهم، ووقفهم عن العمل، ومساءلتهم تأديبياً، وبصورة عامة يتولى المجلس كل المهام المتعلقة بالشؤون والوظيفية للقضاة وأعضاء النيابة العامة (مع مراعاة اختصاصات المجلس الوطني بهذا الشأن).. النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن ذلك.. النظر في الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة في أي شأن من شؤونهم الوظيفية.. إعداد مشروع موازنة السلطة القضائية، والإشراف على تنفيذها.. أية اختصاصات أخرى تخول له بموجب القانون.27 - استحداث محكمة دستورية يكون لها كيانها الخاص المستقل، يتم اختيار أعضائها من ذوي الكفاءة والنزاهة من القضاة , وكبار المحامين, وأساتذة القانون الأكفاء من قبل المجلس الوطني (الاجتماع المشترك لمجلس النواب ومجلس الاتحاد) وتختص المحكمة الدستورية بما يلي:. الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.. الفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائية.. الفصل في حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متناقضين.. الفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات المركزية واللامركزية.. تفسير الدستور والنصوص التشريعية من قوانين ولوائح.. محاكمة رئيس الجمهورية, ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.. أية اختصاصات أخرى بموجب القانون.28 - إنشاء قضاء إداري كجهة قضائية مستقلة عن القضاء العادي تكون مهمته الفصل في المنازعات الإدارية ويتكون من:ـ- محكمة إدارية عليا على المستوى الاتحادي- محكمة استئناف إدارية في الأقاليم- محاكم إدارية في المحافظات.حظر إنشاء المحاكم الاستثنائية.السلطـات الإقليمية29 - تتشكل السلطات في الأقاليم من الهيئات والاجهزة التالية :ـ1) مجلس الاقليم : (ويمثل سلطة الرقابة والتشريع في الاقليم) ويتشكل بالانتخاب الحر المباشر من المواطنين القاطنين في الاقليم المقيدين في السجل الانتخابي .2) رئيس المجلس الوزاري للإقليم : ويتم انتخابه من قبل مجلس الإقليم بأغلبية خاصة يحددها قانون الأقاليم .3) المجلس الوزاري للإقليم : ويتكون من قائمة من ذوي الأهلية والكفاءة يتقدم بها رئيس المجلس الوزاري إلى مجلس الإقليم وتحوز على ثقة الأغلبية المطلقة من أعضائه.30 -يبين ويفصل قانون الأقاليم كافة الأحكام والاجراءات المتعلقة بتكوين سلطات الأقاليم ومهام ومسؤوليات وصلاحيات هيئاتها وأجهزتها وطبيعة العلاقات بينها شريطة عدم تعارضها مع تلك الصلاحيات الممنوحة للسلطات الاتحادية كما ينص ضمن أمور أخرى على ما يلي:-.• العلاقة بين الإقليم والوحدات الإدارية الواقعة في نطاقه (المحافظات والمديريات)• العلاقة و الصلاحيات الأخرى بين كل من المجلس الوزاري للإقليم من جهة و مجلس الاقليم من جهة أخرىالنظام الانتخابي:31 -اعتماد مبدأ الانتخاب لكل أعضاء مجلسي النواب والاتحاد وأعضاء مجالس الأقاليم والمجالس المحلية في المحافظات والمديريات طبقاً لقواعد نظام الانتخاب النسبي ، بحيث ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبيكوتا النساء 32 - النص في الدستور على ( تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسه كافة حقوق المواطنة المتساوية ) على أن يتم اعتماد نسبه الـــــ(٣٠٪) التي أقرها مؤتمر الحوار الوطني في القوائم التي تتقدم بها الأحزاب في العملية الانتخابية ، طبقا للنظام النسبي البعـــد الحقـــــوقي1 - ضروره التنفيذ الصارم لقراري مؤتمر الحوار بشأن تنفيذ النقاط العشرين الصادرة عن اللجنة الفنية التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل والــــ11 نقطة الصادة عن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار2 - معالجة أوضاع الموظفين ــ المدنيين والعسكريين والمشردين والموقوفين والمحالين قسراً إلى التقاعد والنازحين في الخارج وإعادتهم إلى أعمالهم ودفع مستحقاتهم القانونية.3 - دفع مرتبات ومستحقات من فقدوا مصادر دخلهم جراء نهب أو خصخصة المؤسسات والشركات العامة التي كانوا يعملون بها.4 - تشكيل هيئة وطنية للمصالحة والإنصاف، يشارك في عضويتها ممثلون عن الموقوفين والمتضررين، والمعنيين، تبت في شكاوى وتظلمات الموقوفين، والمبعدين، وتكون قراراتها وإجراءاتها ملزمة للجهات الحكومية ذات العلاقة.5 - إعادة الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها، سواء كانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق وإعطاء الأولوية للانتفاع بها لأبناء المنطقة.6 - محاكمة الفاسدين المتورطين في العبث بأراضي وعقارات وموارد الدولة والمال العام والممتلكات التعاونية، والبدء بكبار المفسدين المسئولين عن نهب الجنوب، لما ترتب عنه من تداعيات سلبية ساهمت في تعقيد الأزمة الوطنية وتفاقمها مع استعادة كل ما تم نهبه.7 - إعادة الفلاحين الذين تضرروا بطردهم من أراضي الانتفاع المملوكة للدولة ، وفقدوا حيازتهم للأرض في الجنوب، جراء الحرب وتداعياتها اللاحقة، إلى منازلهم وأراضيهم.8 -معاملة كافة ضحايا حرب 1994م كشهداء، ومعاملة الجرحى، وأسرهم، وأسر الشهداء بالتساوي في الرعاية والحقوق.9 - التواصل مع إطراف النضال السلمي للحراك الجنوبي، وكذا القيادات الموجودة بالخارج ودعوتها إلى الحوار الوطني الشامل والجاد القادر على استيعاب الهموم ورد الحقوق وإعادة الاعتبار، بعيدا عن الدعوات التفكيكية التي تزيد من حدة الانقسام داخل المجتمع اليمني.10 - إيقاف ثقافة تمجيد الحروب الأهلية، والدعوة إلى الثأر، والانتقام السياسي، في مناهج التعليم، ومنابر الإعلام والثقافة، وإزالة مظاهر الغبن، والانتقاص، والإقصاء الموجهة ضد التراث الثقافي، والفني، والاجتماعي، في مختلف مناطق الجنوب.
رؤية المجلس الوطني لقوى الثورة لحلول القضية الجنوبية
أخبار متعلقة