مدير الهيئة العامة للبيئة بعدن يتحدث لـ (صفحة البيئة) عن مؤتمر النظافة وأهدافه:
حوار/ منى علي قائد يهدف المؤتمر الأول للنظافة والتحسين بعدن إلى طرح أفكار واقعية وواضحة تسهم في الخروج برؤى مجتمعية مشتركة تخدم بصورة علمية قضية النظافة وخلق ضمير بيئي لدى الجميع كبادرة جديدة على طريق الوصول إلى عدن أنظف وأجمل والى ثقافة عامة لمدينة نظيفة وحضارية يشارك في بنائها كل أفراد وأطياف المجتمع. صحيفة (14أكتوبر) التقت بهذا الشأن الأخ/ فيصل الثعلبي مدير عام مكتب الهيئة العامة للبيئة بعدن وتركت له حرية الحديث فإلى التفاصيل:[c1] البيئة جزء أساسي[/c]استهل الثعلبي حديثه قائلاً: تعتبر البيئة جزءا أساسيا ومهماً إن لم تكن أهم مكونات البرنامج الصحي للمجتمع كما يعتبر برنامج صحة البيئة أهم عامل في خفض نسبة الأمراض والمشاكل الصحية الكثيرة، حيث تعكس النظافة ومستوى خدماتها مجموعة من الأبعاد التي تؤثر على الفرد والمجتمع، وتتحدد في البعد الحضاري في تشكيل الوجه الحضاري للمدينة، والبعد الاجتماعي في مدى التقدم في السلوك الاجتماعي لأفراد المجتمع، وكذا البعد الصحي في تحديد مستوى وحجم انتشار الأمراض، والبعد الاقتصادي الذي يتمثل في درجة استخدام الموارد الطبيعية والمالية بالإضافة إلى البعد الديني والذي من خلاله يتم الالتزام بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء. وأضاف: تشكل النفايات والمخلفات المنزلية أعلى نسبة من المخلفات، إلى جانب مخلفات المحلات التجارية والصناعية وكذا الأسواق وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الجهات المعنية في المحافظة لتحسين مستوى النظافة فيها إلا إنها لم ترتق إلى المستوى المطلوب وذلك يرجع لعدة أسباب منها عدم توفر الإمكانيات الكافية لمواجهة التزايد المستمر في حجم النفايات في مختلف المديريات والسلوكيات السلبية لأفراد المجتمع بشأن التعامل مع المخلفات. [c1]أهداف المؤتمر[/c]وقال: يهدف المؤتمر إلى التعريف أولاً بحجم مشكلة النظافة في المحافظة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، وكذا الاطلاع على التجارب والخبرات في أساليب التعامل مع المخلفات والنفايات، بالإضافة إلى إعلام أفراد المجتمع بالصعوبات والعقبات التي تواجهها المحافظة في سبيل الارتقاء بمستوى خدمات النظافة وتحسين المحافظة، وكذلك تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم قضية النظافة والمساهمة في تطويرها لتعزيز دور المشاركة المجتمعية، كما يهدف المؤتمر إلى توعية أفراد المجتمع بكيفية التعامل مع المخلفات والنفايات للحد من المشكلة، وكذا حماية البيئة وصحة المجتمع وعدم الإضرار بها، وتفعيل دور وسائل الإعلام، وأيضاً صياغة شراكة حقيقية في العمل بين صندوق النظافة وتحسين المدينة والمجتمع المحلي بما يحقق بيئة نظيفة مستدامة. [c1]التنظيف نظام كامل[/c] وقال: لهذا فان عملية التنظيف تعتبر نظاماً كاملاً يجب على المجتمع المدني بكافة مؤسساته ومنظماته المشاركة فيه لأننا جميعاً سنجني بذلك ثمرة النجاح الذي سيتحقق أو سندفع جميعاً ثمن الإخفاق إذا تلوث هواؤنا وبيئتنا، وذلك من خلال تغيير السلوكيات الخاطئة والضارة المسيئة لتعاليم ديننا أولا ولصورتنا الحضارية ثانياً في مجال النظافة وفي مقدمة تلك المساوئ رمي بقايا القات والقوارير البلاستيكية والقراطيس وغيرها من نوافذ السيارات وكذا رمي مختلف النفايات في الطرق والأماكن العامة وغير المخصصة لها، بالإضافة إلى وضع الملصقات الجدارية غير المنظمة ما يؤدي إلى تشويه المنظر الجمالي للمدينة. [c1]محاور المؤتمر[/c]وأضاف: يقوم المؤتمر على مجموعة من المحاور الأساسية منها أولاً النظافة وحماية البيئة، وكذا تدوير ومعالجة المخلفات، وأهمية التوعية البيئية في النظافة، بالإضافة إلى القوانين والتشريعات البيئية، وأيضا النشاط العمراني العشوائي المؤثر على البيئة، وكذا دور المجتمع المدني في النظافة العامة وتحسين المدينة، والتوسع العمراني ومكافحة البناء العشوائي وعلاقته بالنظافة في المحافظة، وأيضا تشجير وتجميل وتحسين مدينة عدن، وأخيرا تنمية موارد الصندوق. [c1]المخالفات والعقوبات[/c]وأكد الثعلبي قائلاً: وبناءً على ذلك فقد وضع صندوق النظافة عدداً من المواد تحدد المخالفات و العقوبات في قانون النظافة ولوائحه، وفيما يلي نصوص هذه المواد التي يجب على المواطنين الالتزام بها وإلا سوف يتعرض من يخالف هذه القوانين إلى دفع العقوبات المحددة لكل مخالفة، حيث نصت المادة (5) من قانون المخالفات على (( يحظر على كل شخص إلقاء أو وضع أو ترك المخلفات أو حرقها أو دفنها في الأماكن غير المخصصة لها))، كما نصت المادة (6) على مخالفة عدم التزام أي مواطن أو صاحب محل تجاري بوضع المخلفات في أوعية وحاويات خاصة محكمة التغطية، وكذا نصت المادة(7 -ب) على مخالفة إتلاف و إبعاد أو منع وضع براميل أو سلل القمامة في أماكنها المحددة، بينما المادة(9) نصت على مخالفة عدم نقل مخلفات الورش والمخازن والمصانع وغيرها من المنشآت إلى الأماكن المخصصة بالوسائل والشروط السلمية، بينما المادة(10_أ) نصت على تربية المواشي والحيوانات في الأحياء السكنية وتركها سائبة في الشوارع، أما المادة(10_ب) فقد نصت على غسل السيارات أو الحيوانات وغيرها في الأماكن أو الممرات العامة ،أو في الأماكن غير المرخصة، بينما جاء في المادة(10_ج) مخالفة العبث بالمخلفات سواء الموجودة في ألأوعية والحاويات أو الأماكن المخصصة لها، ونصت المادة(10 _د) على فرز القمامة في نقاط التجمع المؤقتة أو الشوارع أو في المواقع غير المرخصة، وكذا نصت المادة (10_ه) على مخالفة استخدام الأرضية والشوارع من قبل أصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وغيرهم لعرض بضائعهم أو ممارسة حرفهم، بالإضافة إلى ما جاء في المادة(10_ز) حيث نصت على تفريغ المياه الناتجة عن تنظيف المطاعم والمساكن إلى الأرضية والشوارع، أما المادة(10_ح) فنصت على مخالفة وضع مخلفات الكنس والأتربة على الأرصفة أو في الجزر المخصصة للأشجار والأماكن العامة، بينما المادة (14_16) نصت على مخالفات حفر البيارات في الأماكن العامة بدون ترخيص أو تركها تسيل إلى الطرق والشوارع، حيث يعاقب كل من ارتكاب مخالفة من هذه المخالفات السابقة الذكر بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع أو بغرامة مالية لا تقل عن مبلغ (1000) ريال وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة هذا ما نصته المادة (23) من قانون النظافة. أما المادة (20) من قانون المخالفات فنصت على منع أو اعتراض سيارات القمامة من القيام بواجبها أو إلقاء القمامة في أي مكان آخر غير مقالب القمامة والأماكن المخصصة لها، فان من يرتكب هذه المخالفة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على شهرين أو بغرامة مالية لا تقل عن (10) آلاف ريال ولا تزيد على (20) ألف ريال وتتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة وهذا ما نصت عليه المادة( 33) من قانون النظافة، أما المادة (31_أ) من قانون المخالفات فنصت على وضع أو تفريغ أو دفن الزيوت أو مخلفات المعامل أو المصانع الكيميائية أو غير القابلة للتحلل في غير الأماكن المخصصة لها، ويعاقب مرتكب هذه المخالفة بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة مالية لا تقل عن(500) ألف ريال ولا يعفى من التعويض عن الضرر الذي ألحقه بالغير، هذا ما نصت عليه من المادة (31_أ) من قانون النظافة، بينما نصت المادة (31_ب) من قانون المخالفات على وضع أو تفريغ أو دفن الزيوت أو مخلفات المعامل أو المصانع غير الكيميائية في غير الأماكن المخصصة لها ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على (30) ألف ريال ولا يعفى من التعويض عن الضررالذي ألحقه بالغير، هذا ما نصت عليه المادة (31_ب) من قانون النظافة، بينما نصت المادة (6) من قانون المخالفات على وضع النفايات الطبية مخرجات العيادات والمختبرات ضمن القمامة المنزلية أو خلطها بغيرها من النفايات، أما المادة (13) من قانون المخالفات فقد نصت على إلقاء بقايا مواد البناء والأتربة وغيرها من المخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، وهاتان المخالفتان ترتبان عقوبة دفع غرامة مالية قدرها (3) آلاف ريال وتتضاعف بتكرار المخالفة هذا ما جاء في القرار رقم (2) لعام 2002م، أما المادة (8) فقد نصت على القيام بإحراق القمامة بحيث تتصاعد منها الغازات والأدخنة الضارة الملوثة للهواء، والمادة (14) نصت على احتفاظ مستأجري المفارش في الأسواق بأدوات وأشياء قذرة لا تتعلق بطبيعة العمل من ملابس وشنط وقعايد، وعقوبة هذه المخالفة هي دفع غرامة مالية قدرها(2000) ريال وتتضاعف بتكرار المخالفة هذا ماجاء في قرار رقم (2) لعام 2002م، بينما المادة (7)من قانون المخالفات نصت على رمي القمامة من نوافذ المنازل إلى الممرات، ومادة(9) نصت على عدم التقيد بأوقات أخراج القمامة في المواعيد المحددة، أما المادة (19) فقد نصت على وضع أقفاص خشبية بجوار المنازل والمحلات لحفظ الدواجن والأغنام بحيث تشكل بؤراً للقمامة والحشرات، وعقوبة هذه المخالفات هي دفع غرامة مالية قدرها (1000) ريال وتتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة هذا ما جاء في القرار رقم (2) لعام 2002م، وأخيراً نصت المادة (17) من قانون المخالفات على أن يغرم والد الطفل أو الوصي عليه المتسبب بأية مخالفة في مجال النظافة بدفع غرامة مالية قدرها (500) ألف ريال تتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة هذا ما نص عليه القرار رقم (2) لعام 2002م.