اختصاصيون اجتماعيون ودينيون ومحامون يتحدثون لـ 14 اكتوبر : (2-2)
تحقيق/ أشجان المقطريلا يموت الإنسان عندما يتوقف قلبه عن النبض فقط .. وإنما يمكن أن يموت ايضاً عندما يغتال بنفسه مشاعره وأحاسيسه في عالم تنقلب فيه الموازين المختلفة وتسقط فيه كافة الأقنعة يوماً بعد يوم عن وجوه هؤلاء المدعين والمانعين والرافضين!!قصتنا المؤلمة في هذا التحقيق عن الطفل (ن .ع) وقضية التعايش مع الإيدز هل هي حق إنساني أم وصمة عار وتمييز؟؟طفل لم يتجاوز السادسة من عمره ولم يفقه شيئاً، سوى ابتسامته البريئة للحياة لا يعرف الكذب ولا الزيف ولا الخداع يتحدث بلغة البراءة ويتصرف على سجيته الطفولية.الطفل (ن.ع.ن) الذي منع من الدراسة في الروضة بسبب إصابته بفيروس (HIV) دون إثم أو جريمة ارتكبها وهكذا جاء إلى الحياة فهل يحق له العيش كباقي البشر ام أنه وصمة عار في المجتمع؟ ولتسليط الضوء أكثر على قضية هذا الطفل .. صحيفة (14 أكتوبر) مازالت تبحث عن حل لهذه القضية المأساوية حيث التقت بعدد من الشخصيات الاجتماعية والتربوية والدينية والقانونية لمعرفة آرائهم حول منع الطفل من الدراسة في الروضة بسبب إصابته بفيروس (HIV) وإليكم الحصيلة:[c1]الإيدز والتمييز كلاهما قاتلان[/c]الدكتوره/ فوزية عبدالله غرامة ـ منسقة برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز ـ مكتب اليمن تحدتث قائلة: في البدء أشكر لكم تواصلكم معنا لمعرفة رأينا في هذا الموضوع الإنساني المهم لما له من تأثير على جهود الاستجابة للإيدز في اليمن، وأحب البدء بالقول بأن الإيدز يهاجم جسم الإنسان .. في حين أن التمييز يهاجم العقل .. فالإيدز يسببه فيروس والتمييز يسببه الإهمال والإنكار .. فالإيدز والتمييز كلاهما قاتلان.وأشارت إلى أن الوصمة هي سمة اجتماعية تعكس نظر الأشخاص لأنفسهم وكيف ينظر إليهم الآخرون إلى جانب أنها حاجز بين أولئك الذين لديهم العدوى بالفيروس وأولئك الذين ليس لديهم الفيروس، وبالتالي فالتمييز يأتي تبعاً لهذه الوصمة ويترجم من خلال المعاملة غير العادلة للأفراد او المجموعة من الناس بناءً على وضعهم الصحي. وأضافت: للأسف ما يتعرض له المصابون بالإيدز ومن ضمنهم هذا الطفل هو شكل من أشكال الوصم والتمييز لان عزله عن المجتمع وطرده من (الروضة) يحرمانه من حقه في التعليم.وفي نظري أن ذلك يأتي بسبب الخوف والمعلومات الخاطئة والفهم الخاطئ حول عدوى الفيروس (الإيدز) وأيضاً عدم الاعتراف بالوصمة لذا يجب علينا الإدراك بأن التمييز المؤسسي الذي يستهدف المتعايشين مع الفيروس له الكثير من التبعات السلبية على حياة وصحة الشخص المتعايش وصعوبة الحياة وكذلك على سلوك سعيه لتلقي الخدمات المتاحة من خلال عدم استفادته وعدم سعيه للوصول إلى الخدمات الوقائية والعلاجية والدعم المتوفر، الذي وفرته الدولة تماشياً مع كل الالتزامات الدولية مثل (الإعلان) الدولي للإتاحة الشاملة لخدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، والأهداف الإنمائية الألفية (654).واستطردت قائلة: ومن الأهداف المتفق عليها خلال اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى في يونيو عام2011م حول فيروس نقص المناعة البشري الايدز تكافلاً مع ذلك واحساساً بالمسؤولية في هذا الجانب ترجمة كل هذه الالتزامات والتعهدات الدولية إلى آليات وخطوات عملية واتفاقيات على مستوى الإقليم حيث اعتمد البرلمان العربي في اجتماع دورته الأولى لهذا العام المنعقدة في مارس 2012 الاتفاقية العربية للوقاية من فيروس نقص المناعة الايدز وحماية المتعايشين مع فيروسه وبموجب هذه الاتفاقية فان المادة (18) وهي الحق في التعليم تنص على ما يلي: تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق الأشخاص المتعايشين في التعليم وتتعهد بكفالة هذا الحق دون تمييز وتحرص على وجه الخصوص على كفالة ما يلي:عدم استبعاد الأشخاص المتعايشين من النظام التعليمي بمراحله المختلفة على أساس الإصابة بالفيروس وعدم استبعاد الأطفال من التعليم المجاني والإلزامي على أساس التعايش.تمكين الأشخاص المتعايشين من الحصول على التعليم المجاني في المجتمعات التي يعيشون فيها.حصول الأشخاص المتعايشين على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العام، وحصولهم كذلك على التعليم العالي والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم المستمر دون تمييز.وفي سياق حديثها قالت: رغم الجهود المتواضعة التي تبذلها اليمن في هذا الجانب الا إننا بحاجة إلى بذل جهود اكبر وإشراك جميع الفاعلين في المجتمع على كافة المستويات سواء كانوا قادة المجتمع وقادة دينيين وإعلاميين أو منظمات مجتمع مدني وقطاعات المرأة والشباب، كما أكدت أهمية إشراك القطاع الخاص في هذه الحملة والجهود وابتكار آليات حديثة تكون مقبولة مجتمعياً، وتدار من خلالهم تمكننا جميعاً من لعب ادوار ايجابية اكبر للمساهمة في إزالة الوصمة والتمييز ليس هذا فحسب بل وإظهار الوجه الإنساني للشخص المتعايش وانه قادر على أن يعيش حياة فاعلة ومنتجة فنحن جميعاً علينا تحمل المسؤولية لإعادة رسم المستقبل الأجيال القادمة الأمر الذي سيعمل على تعزيز كل الجهود التي تبذلها الجهات المعنية الاستجابة للإيدز.وقالت الدكتورة فوزية غرامة: لعل ما يشجعنا على ذلك هو أن اليمن تعد من أوائل الدول في إقليم الشرق المتوسط وشمال أفريقيا التي قامت بإصدار قانون يمني يحمي حقوق المتعايشين ويحمي المجتمع من عدوى الفيروس في أغسطس 2009م إلى جانب الالتزام السياسي المتمثل في الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تسهيل تأسيس عدد من الجمعيات التي تهتم بشؤون المتعايشين وتسعى إلى بناء قدراتهم وتمكينهم من أن يكونوا ناشطين في هذا المجال ليلعبوا دوراً ايجابياً في حياتهم، وحياة المتعايشين الآخرين وإزالة الوصم والتمييز ضدهم وكفالة جميع حقوقهم وفي مقدمتها الحق في العيش والإدماج في المجتمع، وحق التعليم والعمل والصحة، وحرية الرأي والحصول على المعلومات وغيرها.وقالت : لذا فإن علينا جميعاً مسؤولية كبرى لإزالة الأوهام والخرافات والفهم الخاطئ إلى جانب محاربة الإهمال والإنكار حول الإيدز وفيروسه وأثنت في حديثها على قيادة الصحيفة ومحرريها لتناولهم هذا الموضوع الذي لم يعط حقه في النقاش بالشكل المطلوب والذي مازال يعاني من تبعاته الكثير والكثير من المتعايشين مع الفيروس، وكذلك المتأثرون وهم الأهل والأسرة والأقارب والأصدقاء .[c1]التمييز ضد المتعايش يؤجج نار حقده[/c]الأخ/ عيدروس علوي الحداد ـ خطيب جامع نور الإيمان بمديرية المنصورة بعدن، أدلى بدلوه في الموضوع قائلاً: ان ديننا الإسلامي دين عظيم .. دين رحمة ومحبة وتألف وسلام.. دين أتى ليرفع من قدر الأمة الإسلامية بين الأمم .. دين أتى بمبادئ وأسس عظيمة وجليلة تسير حياة الفرد والمجتمع .. دين أتى بمبادئ وأسس تبين للفرد والمجتمع المسلم الحلال والحرام قال تعالى : (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله) آل عمران الآية: 110.والمريض جزء من المجتمع وعزله أو التمييز ضده قد يؤدي إلى تأجيج نار الحقد في قلبه فمرض الايدز والمتعايشين مع الفيروس أفراد من هذا النسيج الاجتماعي المسلم فعلينا التذكر بالحقائق التالية: الفيروس لا يعدي بالهواء أو الماء اوالسعال والمصافحة أو التقبيل ولا يعيش في أجسام الحشرات كالبعوض أو الذباب، ولا يمكن لهذه الحشرات أن تنقله ولا يحتاج مريض الايدز والمتعايش مع الفيروس للحجر أو العزل الصحي، لان العزل ينذر بانتشار الوباء لذا فلا ينطبق على حالة حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض انتم بها فلا تخرجوا منها) .. رواه البخاري ومسلم .وبسبب الوصم والإدانة التي تواجه إلى هؤلاء فإنهم يختفون عن الانتظار وبالتالي يزداد انتشار المرض في الخفاء، وبسبب الوصم قد يصبح المريض ضعيفاً يطرده المؤجر من البيت وترفض الأسرة أن يعيش معهما أو تدفن جثمانه لأنه مصاب بالفيروس ، وقد ترفض إدارة الروضة او المدرسة الطفل أو الطالب المصاب وتحرمه من التعليم المناسب وهذا الرفض للمريض لا يجوز في شرعنا ولا في قيم الإسلام الخالدة. وأضاف : أيها المجتمع هذه قيم الإسلام التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم في دعم المريض مادياً ومعنوياً وإعانة المحتاج وكفالة اليتيم والأعراض من التصنيف وعن قذف المحصن وهتك الأعراض والوقوع فيها اثماً ؟! موضحاً إن للمصاب حقوقاً علينا لقول الرسول ( صلى اله عليه وسلم) إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه وقال : “ أعطوا كل ذي حق حقه” فالمصاب له حقوق علينا وهي : حقه في تلقي العناية والتعليم والاحترام والحنان اللازم بإحياء التعاون معه والكفالة والعيادة والحق في احترام الخصوصية وعدم إفشاء السر وحقه في المشاركة في كل أنشطة المجتمع التي لا تؤثر عليه ولا على المجتمع سلباً من عمل وتعليم وتواصل مع أسرته ومجتمعه. من جهتها تحدثت الأخت شهرزاد جواد همشري ( شخصية اجتماعية وتربوية واقتصادية نفسية) قائلة: اذا تعرض الطفل المتعايش مع الايدز للوصمة والتميز يحطم نموه النفسي السليم وقد ينمو الطفل منهاراً إيمانه بطيبة الناس وسعيهم لخير وتتحطم ثقته بأمن وسلامة حياته وسيصل سن الرشد وهو مقتنع بأن الكراهية والانتقام والعنف سلوك طبيعي ومقبول. وأضافت : في حالة وجود الطفل المتعايش مع الفيروس في الروضة او المدرسة وعرف الأطفال والتلاميذ أن زميلهم متعايش مع المرض هنا يجب علينا تزويدهم بالمعلومات بما يتلاءم مع أعمارهم وباللغة واللهجة وتوعيتهم بالمعلومات حول هذا الفيروس مضيفة : كما يجب أن نؤكد لهم إنهم غير معرضين للخطر او للعدوى بطريقة لهم من حيث القيام بالحديث معهم بشكل قصه أو مشهد تمثيلي او تشجيعهم على الرسم او اللعب مع الملاحظات وكذلك توجيههم اللا وجوب معاملة زميلهم المتعايش مع الفيروس كما يعاملون أي زميل آخر في الفصل. [c1]وللمحاماة رأي [/c]المحامي رافت عبداللطيف شوكرة - مترافع أمام المحكمة العليا والمسؤول الإعلامي لنقابة المحامين ومدير الدائرة القانونية مكتب شؤون المغتربين بعدن تحدث عن الموضوع قائلاً: في البدء أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي بخصوص ما يتعلق بقضية هذا الطفل وحرمانه من حقه في التعليم فما حصل لهذا الطفل ليس من القيم الإنسانية ماذا نقول للجنة المختصة بقبول الطفل والتي ستحرم طفلاً مريضاً من حقه في التعليم وعيش حياته بكرامة رغم أن القانون والدستور كفلا حقوق الطفل وحقوق كل متعايش مع الفيروس في التعليم والصحة .. الخ ولا بد من مساعدتهم والتخفيف من معاناتهم وكسب لقمة العيش بالحلال وتعليمهم في الحياة لذا لا يحق رفض استقبال بريء في الروضة وماذا عن المرحلة الابتدائية والثانوية والجامعة وكذلك في العمل كيف ستكون حياة هذا الطفل وغيره من الأطفال المتعايشين بعد ذلك . وقال: لا بد من إجراءات لكي لا ينتشر مثل هذا التصرف او العمل غير الإنساني كما لابد لنا هنا من الإشارة إلى مسألة مهمة وهي أن هذا الحق الذي هو الأساس حق شرعي وقانوني قد حمته جميع التشريعات بما فيها التشريعات الدولية والمتمثلة في الإعلان العالمي لحقوق الطفل وذلك في عام 1959م الذي احتوى على عشرة مبادئ أساسية متعلقة بحقوق الطفل ومنها أن يتمتع الطفل بكل الحقوق المقررة في هذا الإعلان وان للطفل الحق في تلقي التعليم الذي يجب ان يكون مجاناً والزامياً في المرحلة الابتدائية، ويجب النظر إلى مصلحة الطفل العليا وتقع المسؤولية بالدرجة الأولى على أبويه، حيث أعطاه الإعلان الحق في اللهو واللعب بما يوجه نحو أهداف التعليم ذاتها.وعن اتفاقيات حقوق الطفل أشار المحامي رأفت شوكرة إلى أنه في نوفمبر 1989م، صدرت اتفاقية حقوق الطفل من المنظمة الدولية للأمم المتحدة، وبدأ العمل بها في سبتمبر عام 1990م، وقد نصت فيها المادة (28) على أن للطفل الحق في التعليم، واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها حماية هذا الحق مضيفاً أن التشريعات الوطنية والدستور (المادة 6) تؤكد فيها الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة .فيما نصت المادة (32) على أن التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه.أما القانون (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل فقد نصت مادته (3) على تحديد حقوق الطفل الشرعية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والرياضية والثقافية التي يجب أن يتمتع بها جنيناً وطفلاً منذ ولادته.وتابع حديثه: بينما نصت المادة (81) على أن تكفل الدولة مجانية التعليم وفقاً للقوانين النافذة علماً بأن المادة (83) نصت على أن رياض الأطفال نظام تربوي ـ وهو قضيتنا الآن ـ يحقق التنمية الشاملة، والمادة (84) نصت على أن تخضع رياض الأطفال لإشراف وزارة التربية والتعليم من حيث مواصفات وكيفية إنشائها وشروط القبول للالتحاق بها.والمادة (85) التي تشمل مراحل التعليم : 1) ما قبل التعليم الأساسي ورياض الأطفال، والمادة (87) نصت على أن يكون التعليم الأساسي الزامياً تكفله الدولة مجاناً. وبشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس نصت المادة (3) وهي من أهداف القانون في فقرة (6) على تحسين نوعية حياة المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) من خلال الآتي:ضمان حقوق المتعايشين مع الفيروس دون انتقاص أو تمييز بسبب إصابتهم أما المادة (5) فقد نصت على أن يتمتع المتعايشون مع الفيروس بممارسة كافة الحقوق التي يكفلها الدستور والقانون النافذ والاتفاقيات الدولية المصادق عليها، بينما المادة (8) نصت على أن الأطفال المتعايشين مع الفيروس لهم الحق في الحصول على الرعاية الصحية وتتكفل الدولة باحترام حقوقهم الأساسية ويحظر التمييز ضدهم بسبب الإصابة.بينما تقول المادة (10) أن الأطفال المتعايشين مع الفيروس لهم الحق في التعليم ويحظر فصلهم او نقلهم من المدارس بسبب الإصابة او أي ممارسات من شأنها تقييد تمتعهم بحقهم في التعليم.وأستطرد المحامي رأفت قائلاً: وانطلاقاً من هذه الاتفاقيات الدولية التي تعتبر من المصادر الأساسية لمعظم التشريعات في كثير من الدول ومنها بلادنا حيث أخذ بها الدستور والقانون رقم (45) لسنة 2002م بشأن حقوق الطفل، وكذا القانون الخاص بشأن وقاية المجتمع من الإيدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس .. وبالنظر الى هذه الأهمية القانونية نرى أن حق الطفل في التعليم هو حق لا يمكن لأي شخص كان مصادرته او انقاصه او حتى التعدي عليه او التمييز بسبب إصابته لكونه حقاً دستورياً وقانونياً وبالتالي تحميه المحاكم عند رفعه الأمر أمامها.وفي الأخير بناءً على ذلك يجب إعادة الطفل الى الروضة بين زملائه، وعلى جهات الاختصاص إقناع مسؤولي الروضة بإعادة الطفل الى الروضة بين زملائه لأن مرضه لا يؤثر على بقية زملائه، ولأن القانون والدستور منحاه حقه في التعليم والعمل واللعب وغيرها.[c1]ختاماً[/c]يذكر أن مدير عام مكتب التربية والتعليم بعدن ومدير عام مكتب الشوؤن الاجتماعية والعمل بعدن ومديرة الصحة المدرسية بالمحافظة رئيس جمعية حقوق الطفل قد وجها رسائل رسمية من قبلهم تنص على التعاون في استيعاب الطفل في الروضة كما شددوا فيها على قبوله فيها وان يوضحوا للأسر والأطفال أن المرض لا ينتقل إلا في حالات معينة حيث أفادت مديرة الصحة المدرسية بأن من حق الطفل مزاولة نشاطه وفقاً للقانون ووقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين التي نصت عليها المادة (10) والمادة (37).في الأخير نأمل من وزارة التربية والتعليم الاهتمام بتوعية كوادرها حول فيروس (HIV) وإصدار تعميم وتوزيعه على كافة فروع مكاتب التربية والتعليم في المحافظة والمديريات ينص على عدم إيقاف أو فصل أي طفل او طالب متعايش مع الفيروس من التعليم، وذلك حتى لا يتعرض لأي ضغوطات نفسية ويحرم من حقه المشروع في التعليم.