صنعاء / سبأ :أصدر الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة أمس ثلاثة قوانين بربط الموازنة العامة للدولــــــة و موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م.. وعلى النحو التالي :[c1]صدر القانون رقم (6) لسنـــــة 2012مبربط الموازنة العامة للدولــــــة [/c]للسنة الماليــــــة 2012م . . فيمايلي نصه:باسم الشعب :رئيس الجمهورية :- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.- وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.- وعلى القانون رقم (4 ) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية وتعديلاته .- وبعد موافقة مجلس النواب .[c1](أصدرنا القانون الآتي نصــه )[/c]مادة (1): تقدر جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (2.111.129.453.000) ريال فقط / تريليونين ومائة وأحد عشر ملياراً ومائة وتسعة وعشرين مليوناً وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي : راجع جدول رقم (1)مادة (2) : تقدر جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (2.672.740.773.000) ريال فقط / تريليونين وستمائة واثنين وسبعين ملياراً وسبعمائة وأربعين مليوناً وسبعمائة وثلاثة وسبعين ألف ريال فقط لا غير ، وذلك كما يلي :راجع جدول رقم (2)مادة (3) : يقدر عجز الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2012م بمبلغ (561.611.320.000) ريال فقط / خمسمائة وواحد وستين ملياراً وستمائة وأحد عشر مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف ريال فقط لا غير.مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول الموازنة العامة للدولة جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (6) : تفوض وزارة المالية في حالة استمرار ارتفاع أسعار النفط عن المعتمد بموازنة السنة المالية 2012م بتغطية دعم المشتقات النفطية كالتزام حتمي لا سبيل لتجنبه ، على أن يتم مواجهة ذلك من الزيادة المحققة من أسعار بيع النفط.مادة (7) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م، وقانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.مادة (8) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .[c1]صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء[/c] بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1433هـالموافق: 22 إبريل 2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــةكما صدر القانون رقم (7) لسنة 2012مبربط موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2012م .. في مايلي نصه:باسم الشعب :رئيس الجمهورية :بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.وبعد موافقة مجلس النواب .[c1](أصدرنا القانون الآتي نصــه )[/c]مــادة (1) : أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (534.510.533.000) ريال فقط ، خمسمائة وأربعة وثلاثين ملياراً وخمسمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وثلاثة وثلاثين ألف ريال فقط لا غير . ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري للسنة المالية 2012م بمبلغ (110.402.779.000) ريــال فقط / مائة وعشرة مليارات وأربعمائة واثنين مليون وسبعمائة وتسعة وسبعين ألف ريال لا غير ، وذلك كما يلي:أولاً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الموحد في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها : راجع جدول رقم (3)ثانياً : الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي في إعداد وتنفيذ الموارد والاستخدامات الخاصة بها وفقاً لقوانين إنشائها : راجع جدول رقم (4)مادة (2) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة جزءاً مكملاَ لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها . مادة (3) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (4) : يصـدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته وقوانين الجهات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وقانون المؤسسات رقم (35) لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .مادة (5) : يعمشل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية .[c1]صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء [/c] بتاريخ : 30 جمادى الأولى 1433هـالموافق: 22 إبريل 2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــةوصدر القانون رقم (8) لسنة 2012مبربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2012م . . في مايلي نصه :باسم الشعب :رئيس الجمهورية :بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .وعلى القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته .وبعد موافقة مجلس النواب .[c1](أصدرنا القانون الآتي نصه)[/c]مادة (1) : أ- يقدر أجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (4.233.051.214.000) ريال فقط أربعة تريليونات ومائتين وثلاثة وثلاثين ملياراً وواحد وخمسين مليوناً ومائتين وأربعة عشر ألف ريال لا غير. ب - يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (273.351.400.000) ريـــــــــــــال فقط / مائتين وثلاثة وسبعين ملياراً وثلاثمائة وواحد وخمسين مليوناً وأربعمائة ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (205.295.580.000) ريال فقط مائتين وخمسة مليارات ومائتين وخمسة وتسعين مليوناً وخمسمائة وثمانين ألف ريال لا غير.ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م ،بمبلغ (3.672.113.000) ريال فقط ثلاثة مليارات وستمائة واثنين وسبعين مليوناً ومائة وثلاثة عشر ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2012م بمبلغ (61.345.021.000) ريال فقط واحد وستين ملياراً وثلاثمائة وخمسة وأربعين مليوناً وواحد وعشرين ألف ريال لا غير ، وذلك للقطاع الإنتاجي ، كما يلي :راجع جدول رقم (5)مادة (2) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (175.076.897.000) ريال فقط / مائة وخمسة وسبعين ملياراً وستة وسبعين مليوناً وثمانمائة وسبعة وتسعين ألف ريال لا غير.ب - يقدر إجمال فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (8.421.350.000) ريال فقط ثمانية مليارات وأربعمائة وواحد وعشرين مليوناً وثلاثمائة وخمسين ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (3.558.020.000) ريال فقط ثلاثة مليارات وخمسمائة وثمانية وخمسين مليوناً وعشرين ألف ريال لا غير . ج - يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (33.911.000.000) ريال فقط ثلاثة وثلاثين ملياراً وتسعمائة واحد عشر مليون ريال لا غير عجزاً معاناً.د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2012م بمبلغ (31.151.653.000) ريال فقط واحد وثلاثين ملياراً ومائة وواحد وخمسين مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسين ألف ريال لا غير ، وذلك للقطاع الخدمي كما يلي :راجع جدول رقم (6)مادة (3) : أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2012م بمبلغ (143.980.285.000) ريال فقط مائة وثلاثة وأربعين ملياراً وتسعمائة وثمانين مليوناً ومائتين وخمسة وثمانين ألف ريال لا غير .ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 2012م بمبلغ (10.400.100.000) ريال فقط عشرة مليارات وأربعمائة مليون ومائة ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (1.299.172.000) ريال فقط مليار ومائتين وتسعة وتسعين مليوناً ومائة واثنين وسبعين ألف ريال لا غير.. وذلك للقطاع المختلط كما يلي :راجع جدول رقم (7)مادة (4) : تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات القطاع الاقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها. مادة (5) : تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .مادة (6) : يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض في أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م [c1[c1]وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة.[/c]مادة (7) : يعمل بهذا القانون من أول يناير 2012م وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ : 30 جمادي الأولى 1433هـالموافق: 22 إبريل 2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهـوريــــة
|
تقارير
رئيس الجمهورية يصدر قوانين ربط موازنة الدولــــــة للسنة المالية 2012م
أخبار متعلقة