المادة : (40) ب /الفقرات 3-2-1«يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:1. افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون.2. إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء «القانونيين عليه عند الاقتضاء، »والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه.3. قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير «في محاكمة عادلة وفقا للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، وخاصة إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته ».
|
اطفال
اتفاقية حقوق الطفل
أخبار متعلقة