دفاعاً عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. دفاعاً عن الدولة الوطنية الحديثة ليمن 22 مايو (الحلقة التاسعة)
[c1]احذروا..مشروع دولة طالبانية في اليمن[/c]أصدر الأستاذ الدكتور حسن مجلي كتاباً بعنوان : ( ملاحظات على مشروع قانون العقوبات ) المقدم من لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية في مجلس النواب - التي تخضع لهيمنة حزب التجمع اليمني للإصلاح وجامعة الإيمان - بدلاً عن مشروع التعديلات الذي تقدمت به الحكومة تنفيذاً لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي .ونظراً لأهمية ما جاء في الكتاب تنشر صحيفة ( 14أكتوبر ) محتوياته على حلقات. فصل مضافجرائـــم الثـــأرتعريف الثأر :أوردت لجنة التقنين بمجلس النواب في مشروعها المعدل لقانون العقوبات النافذ المادة المضافة التالية بعد المادة (238) منه، ونصها كالتالي:((الثأر هو تتبع شخص لقتله بآخر دون الرجوع إلى السلطات الإدارية أو القضائية)).أوجـــه الاعـــتراض :الوجه الأول : لا يصح أن يكون العنوان هو: ((جرائم الثأر))، لأن الجرائم المقصودة إنما هي القتل أو الجرح بباعث الثأر، أي أن عامل أو حافز الثأر، بحد ذاته، لا يشكل جريمة بذاته وإنما ما ينجم عنه، كباعث على ارتكاب الجرائم.لذلك فالصحيح هو أن يكون العنوان: ((الجرائم المرتكبة بباعث الثأر)).الوجه الثاني : إن تعريف الثأر قد شابه القصور من حيث :أولاً : إن مجرد التتبع بقصد القتل، دون الرجوع إلى السلطة الإدارية أو القضائية في الدولة، يتحقق به، إزهاق روح الضحية، أي القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، ولو لم يكن باعث القتل هو الثأر، كما أن المتتبع أي الشخص الذي يقوم بعملية التتبع، قد يكون مأجوراً ومدفوعاً من قبل طالب الثأر، وبالتالي لا يصدق، عندئذ، على المتتبع الوصف أنه قتل ثأراً.ثانياً : إن مجرد عدم الرجوع إلى السلطة الإدارية أو القضائية، لا يتحقق به مفهوم الثأر، فقد يلجأ ولي الدم إلى السلطة القضائية ويصدر حكم ابتدائي بالإعدام، وأثناء نظر القضية استئنافياً ، يحدث القتل انتقاماً من القاتل، فهنا نكون بصدد قتل ثأري أي بباعث الانتقام، ما يؤكد لزوم أن يكون المناط في انطباق وصف التتبع وما ينجم عنه، هو الحكم القضائي البات المصادق عليه من رئيس الجمهورية بالإعدام، وقيام السلطة المختصة بتنفيذه، وهي النيابة العامة.ثالثاً : لا وجه لإقحام السلطة الإدارية في تعريف الثأر، إذ لا اختصاص لها بإصدار حكم بشأنه.رابعاً : إن الثأر، كما سبقت الإشارة، ليس القتل ذاته، بل هو عبارة عن باعث على القتل أو غيره من الجرائم الواقعة على حياة الإنسان أو جسمه كالإيذاء الجسماني الجسيم أو الشروع في القتل، وبذلك يتضح أن الثأر ليس هو ذات الجريمة أي النشاط الإجرامي، الأمر الذي لا يجوز معه تعريف الفعل بالباعث عليه، ولذلك كان المفروض أن يكون عنوان المادة ((القتل أو الجرح بباعث الثأر)).الوجه الثالث : كان المفروض، في مضمار مكافحة جرائم الثأر، اعتباره ظرفاً مشدداً في جريمة القتل كما هو الحال في عدد كبير من البلدان العربية. بينما نحا أصحاب مشروع القانون منحى عكسياً، من شأنه التشجيع على القتل بسبب أو باعث أو دافع الثأر.الوجه الرابع : إن جرائم القتل بدافع الثأر، لا تقتصر على القاتل وحده، بل تمتد، أحياناً كثيرة، إلى أقربائه وحتى أفراد قبيلته أو عائلته أو عشيرته، وهو أمر يجعل من النص المعدل في المشروع تبريراً قانونياً للقتل بباعث الثأر، ما لا يجوز دستوراً ولا يصح شرعاً ولا قانوناً، كما أن هذا التبرير والتخفيف فيما يخص جرائم القتل بدافع الثأر، يتنافى مع مقتضيات العصر ومكونات الدولة الحديثة.الوجه الخامس : لم يبين الفصل المضاف في مشروع القانون بشأن الثأر، حكم الشروع في القتل بدافع الثأر أو الإيذاء الجسماني الجسيم بذات الدافع أو الباعث.مــادة مضافةعقوبــة القتــل ثــأراًأوردت لجنة التقنين في مشروعها مادة مضافة بعد النص الخاص بالثأر بعنوان: ((عقوبة القتل ثأراً)) وهي كالتالي:((يعاقب القاتل ثأراً على النحو الآتي:1 - إن كان القاتل من أولياء الدم وقتل قاتل وليه عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أما إذا قتل غير القاتل فإنه يعاقب بالإعدام قصاصاً وتعزيراً حتى وإن (أعفى) ولي الدم.2 - إذا كان القاتل ليس من أولياء الدم فإنه يعاقب بالإعدام قصاصاً وتعزيراً سواء قتل القاتل أم غيره.)).النــص المقتــرح((يعاقب القاتل بدافع الثأر على النحو الآتي:1 - إن كان القاتل من أولياء الدم وقتل قاتل وليه عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أما إن قتل غير القاتل فإنه يعاقب بالإعدام قصاصاً ما لم يسقط القصاص، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني بالإعدام تعزيراً إذا توافرت موجباته وفقاً للقواعد العامة أو تعزيراً إذا سقط القصاص بعفو أولياء الدم.2 - إذا كان القاتل من غير أولياء الدم فإنه يعاقب بالإعدام قصاصاً إذا كان المقتول غير القاتل، ويجوز الحكم بالإعدام وتعزيراً إذا كان القاتل.)).أوجـــه الاعتــراض :الوجه الأول : افترضت الفقرة (أ) من المادة المضافة في مشروع القانون بعنوان ((عقوبة القتل ثأراً))، أن المقتول، ثأراً، قد سبق له أن قَتَل عمداً وعدواناً، ولو قبل صدور حكم بات في مواجهته يدينه بارتكاب الجريمة المنسوبة إليه، ورتبت المادة المضافة في مشروع القانون، على قاتل المقتول ثأراً، عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان من أولياء دم المثؤور له، وقد كان اللازم عدم تقرير هذه العقوبة المخففة، إذ كيف يمكن التأكد من أن حي المقتول هو قاتل مورث قاتله، طالما لم يكن المقتول حاضراً المحاكمة بحيث يتم تمكينه من الدفاع عن نفسه ولم تتم إدانته بحكم بات أنه قاتل، حتى يمكن القول إن ولي دم القتيل الذي قتل مزعوم قاتل مورثه، قد أخذ بثأره؟!الوجه الثاني : نصت الفقرة (2) من المادة محل الاعتراض على أن القاتل، متى لم يكن من أولياء الدم، يعاقب بالإعدام قصاصاً وتعزيراً سواء قتل القاتل أم غيره، وكان الأولى حذف كلمة ((قصاصاً))، في حالة ما إذا كان المقتول قاتلاً، لأنه لا قصاص للقاتل، إذ هو غير معصوم وذلك جرياً على منطق لجنة التقنين في مشروعها.الوجه الثالث : استخدم النص في الفقرة (1) عبارة ((وإن أعفى (عفا) ولي الدم))، وكان اللازم استخدام عبارة ((ولو مع سقوط القصاص)).الوجه الرابع : الأصح هو أن يكون الإعدام التعزيري، بسبب القتل بدافع الثأر، متروكاً لسلطة القاضي التقديرية، ينـزله وفقاً لما يراه من ظروف وملابسات الجريمة وآثارها على المجتمع، شأنه في ذلك شأن الصلاحية المفوضة للقضاء في جرائم القتل بأسلوب وحشي والقتل في حالة العود للقتل، وقتل أكثر من شخص، وغيرها من جرائم القتل ذات الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (234)، إذ التعزير بالإعدام في مثل هذه الأحوال متروك لسلطة القاضي التقديرية.والعلة من ترك تقرير الحكم لسلطة القاضي التقديرية هنا، هي أن الثأر، باعتباره ظاهرة اجتماعية، قد تقل في منطقة وتزيد في أخرى، وأحياناً قد تكون معدومة في بعض المناطق، كما أن القتل بباعث الثأر، قد يكون مصحوباً بعوامل وظروف قد ترجح جانب التخفيف، كمن يرى أحداً يقتل أخاه فيبادر على الفور، تحت تأثير الصدمة والاستفزاز العنيف، إلى قتل القاتل (القتل بدافع الاستفزاز)، مع العلم أنه ليس وارثاً، وعفا ولي الدم عنه، فالعدل يقضي تخفيف العقاب على القاتل في مثل هذه الحالة.الوجه الخامس : إن محاربة ظاهرة الثأر تقتضي النظر في الظروف الموضوعية والشخصية التي تختلف، بحسب الأحوال والأماكن والأثر، ما يترتب عليه أن تقرير عقوبة الإعدام تعزيراً في كل الأحوال، طبقاً للتعبير الوارد في الفقرة (2) من المادة المضافة، لا يتوافق مع أساس العقوبة وغايتها ولا يتسق مع السياسة الشرعية الرشيدة في العصر الحديث (القرن الواحد والعشرين).ولذلك سوف يصير نص المادة بعد الأخذ بما اقترحناه من تعديلات عليها كالتالي:عقوبة القتل بدافع الثأر((يعاقب القاتل بدافع الثأر على النحو الآتي:1 - إن كان القاتل من أولياء الدم وقتل قاتل وليه عوقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أما إن قتل غير القاتل فإنه يعاقب بالإعدام قصاصاً ما لم يسقط القصاص، وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحكم على الجاني بالإعدام تعزيراً إذا توافرت موجباته وفقاً للقواعد العامة أو تعزيراً إذا سقط القصاص بعفو أولياء الدم.2 - إذا كان القاتل من غير أولياء الدم فإنه يعاقب بالإعدام قصاصاً إذا كان المقتول غير القاتل، ويجوز الحكم بالإعدام وتعزيراً إذا كان القاتل.)).المــادة (246)الحجــز علــى الحريــةالنــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته، أو من شخص يحمل سلاحاً، أو من شخصين أو أكثر، أو بغرض الكسب أو كان المجني عليه قاصراً، أو فاقد الإدراك أو ناقصه، أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر)).النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا حصل الفعل من موظف عام أو بانتحال صفته أو من شخص يحمل سلاحاً أو من شخصين أو أكثر أو بغرض الابتزاز أو كان المجني عليه إنساناً لم يتم الثامنة عشرة من عمره أو فاقد الإدراك أو ناقصه أو كان من شأن سلب الحرية تعريض حياته أو صحته للخطر)).الاقـــتراحنرى الإبقاء على النص بصيغته الحالية في القانون النافذ.يلاحظ على التعديل الذي (أنجزته) في مشروعها لجنة التقنين بمجلس النواب فيما يخص المادة (246) من قانون العقوبات النافذ ما يلي:الملاحظة الأولى : خلا النص الوارد في المشروع من عبارة ((بغرض الكسب)) كظرف مشدد وحلت محلها عبارة ((بغرض الابتزاز))، وكان الأولَى الإبقاء على العبارة الأولى كما هي في قانون العقوبات النافذ، لأن الحجز على الحرية بغرض الكسب، كثير الوقوع في اليمن، خاصة مع تفشي الفساد وتفاقم إحدى صوره الخطيرة وهي استغلال النفوذ، إضافة إلى أن القواعد العامة المعمول بها في التشريعات الجنائية، تقضي بأن ارتكاب الجريمة تمهيداً لأخرى، يعتبر من الظروف الموضوعية المشددة التي يجب مراعاتها عند تقدير العقوبة.الملاحظة الثانية : أضافت اللجنة في النص المعدّل كلمة ((إنسان))، وهو قيد فُضْلة لا حاجة له، لأن جريمة الحجز على الحرية المقصودة هنا لا يتصور وقوعها إلا على كائن بشري.وعليه نرى الإبقاء على النص بصيغته الحالية في القانون النافذ.المــادة (247)إعــداد سجــن خــاصالنــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه بدون وجه حق أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه)).النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ونصف أو بالغرامة كل من أعد مكاناً للحبس أو الحجز فيه أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه)).النــص المقتــرح((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ونصف أو بالغرامة كل من أعد مكاناً خاصاً للحبس أو الحجز فيه أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه)).وجـــها الاعـــتراض :الوجه الأول : يلزم إضافة كلمة ((خاصاً)) بعد كلمة ((مكاناً)) في النص، وذلك لتمييز السجون العامة عن الخاصة.الوجه الثاني : وضع كلمة ((عن)) بدلاً عن ((على)) في النص للضرورة اللغوية.فإذا تم التعديل المقترح من قبلنا فسوف يصير نص المادة (247) كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ونصف أو بالغرامة كل من أعد مكاناً خاصاً للحبس أو الحجز فيه أو أعاره أو أجره أو قدمه لهذا الغرض بدون أن يشترك في القبض على إنسان أو حبسه أو حجزه)).المــادة (249)جرائـــم الاختطـــافالنــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصاً، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على حدث أو على مجنون أو معتوه أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاءً أو اعتداءً أو تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون إخلال بالقصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال إذا ترتب على الإيذاء ما يقتضي ذلك وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة الإعدام)). النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات ولا تزيد على عشر سنوات كل من خطف إنساناً، فإذا وقع الخطف على أنثى أو على إنسان لم يتم الخامسة عشرة من عمره كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سبع سنوات ولاتزيد على اثنتي عشرة سنة، وإذا صاحب الخطف أو تلاه إيذاء أو اعتداء أو تعذيب أو هتك عرض أو كان الخطف بالقوة أو التهديد أو الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثماني سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة دون الإخلال بحق المجني عليه في القصاص أو الدية أو الأرش على حسب الأحوال، وإذا صاحب الخطف أو تلاه قتل أو زنا أو لواط كانت العقوبة القصاص أو الحد الشرعي بحسب الأحوال)).وجـــه الاعـــتراض :كان الأَوْلَى حذف هذه المادة، ذلك أن المشرع قد أفرد للخطف والجرائم المقترنة به قانوناً خاصاً وذلك بالقرار رقم (24) لسنة 1998م بشأن مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع، وبالتالي ما كان على اللجنة التعرض لهذا النص بالحذف والتعديل أو الزيادة والنقصان، إذ أن عملها مقصور على القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات فلا يصح أن يتعداه إلى غيره من القوانين والتشريعات.مــادة مضافةإهمـــال الأســـرةتنص المادة المضافة من قبل اللجنة على ما يلي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة الأب الذي يهمل دون سبب قانوني التزاماته الشرعية أو القانونية نحو أطفاله القصار، أو يعرضهم لخطر صحي أو أمني أو أخلاقي، أو يهمل تعليمهم، ويسري الحكم ذاته على كل عائل يهمل من يعولهم شرعاً)).النــص المقتــرح((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة الأب أو الأم ... الخ)).أوردت لجنة التقنين في مشروع قانونها مادة بشأن (إهمال الأسرة)، وقد اعتور المادة المضافة نقص متمثل في قصر التجريم على الرجل دون المرأة، أي الزوج دون الزوجة، رغم أن العلة واحدة ما يلزم معه توحيد الحكم بالنسبة لكل من الزوج والزوجة أي الأب والأم.لذلك نقترح ما يلي:- إضافة كلمة (الأم) بعد (الأب) ليشمل التجريم أيضاً الأم التي تهمل التزاماتها الشرعية والقانونية، كعدم الإرضاع أو الامتناع عن الإنفاق مع القدرة، بل إن الأم أحق بالعقاب من الأب في بعض الأحوال، كعدم إرضاعها طفلها لفساد في أخلاقها، وإذا كانت العلة في التجريم هي الإهمال فسوف نجدها متوافرة لدى كل من الأب والأم (الزوج والزوجة)، وما دامت العلة واحدة لزم توحيد الحكم أيضاً.فإذا تم الأخذ بمقترحنا هذا فسوف يصير النص بعد التعديل بالإضافة كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة الأب أو الأم ... الخ)).المــادة (256)الاعتداء على حرمة الحياة الخاصةالنــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضا المجني عليه :أ - استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أياً كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضاً.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته.ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها )). النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضى صاحب الشأن:أ - استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أي كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق الهاتف.ب- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أي كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.فإذا صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضا هؤلاء يكون مفترضاً، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته )).الاقـــتراحيلزم إبقاء نص المادة (256) من القانون النافذ كما هو دون تعديل.وجـــه الاعـــتراض :وضعت اللجنة في مشروعها عبارة ((صاحب الشأن)) بديلاً عن تعبير (المجني عليه) التي تضمنها النص القانوني النافذ، وهذا التعديل في غير محله، من حيث أن عبارة ((صاحب الشأن)) قد ترتب في الذهن معنىً مغايراً للمقصود، مفاده أن صاحب الشأن قد يكون ذلك الذي يدور الحديث بشأنه أو صاحب المنـزل الذي جرى فيه الحديث الخاص، فإذا صدر الرضاء منه فلا جريمة، والمقرر خلاف ذلك، إذ تكون الجريمة قائمة ولو أَذِن الشخص المعني بالحديث، طالما والمتحدثان قصدا الخصوصية، ويسري نفس الحكم بالنسبة لصاحب الصورة، ومن ثم، فعبارة ((المجني عليه)) الموجودة في القانون النافذ أدق وأنسب، لأنها تشير إلى صاحب الحق المباشر في الخصوصية، بخلاف عبارة ((صاحب الشأن)) الواردة في مشروع التعديلات.لذلك يلزم إبقاء نص المادة (256) من القانون النافذ كما هو دون تعديل.المــادة (257) والمادة المضافة بعدهاالتهديد بإذاعة الأسرار الخاصةالنــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها)). النص بعد التعديلإذاعة الأسرار الخاصة((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلاً أو مستنداً متحصلاً عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة وكان ذلك بغير رضى صاحب الشأن)).المـــادة المضافـــة :اقترحت لجنة التقنين بمجلس النواب إضافة مادة بعد المادة (257) بشأن التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة بحيث يكون نص المادة المضافة كالتالي:((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها بإحدى الطرق المبينة في المادة (256) لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب إحدى الأفعال المبينة بهذه المادة والمادة التي قبلها اعتماداً على سلطة وظيفته)).ويعاب على النصين المذكورين في كل من قانون العقوبات النافذ ومشروع القانون المقترح من قبل اللجنة ما يلي:العيب الأول : عدم مراعاة قاعدة التناسب بين الجريمة والعقوبة، حيث أن المادة (257) تعاقب على إذاعة الأسرار الخاصة بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين، بينما المادة التي تليها تعاقب على مجرد التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة ذاتها بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أي أن المشرع يعاقب على مجرد التهديد بارتكاب الجريمة بالحبس لمدة تزيد عن العقوبة المقررة للجريمة التامة.العيب الثاني : إن الباعث أو الظرف المشدد الذي ورد في المادة المقترحة إضافتها، وهو أن يكون الغرض من التهديد حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه، لا يبرر تشديد العقوبة المقررة للتهديد بإذاعة الأسرار الخاصة إلى الحد الذي تتساوى فيه مع العقوبة المقررة لإذاعة الأسرار الخاصة ذاتها، ما بالنا وقد زادت مدة الحبس المقررة كعقوبة لجريمة التهديد بالجريمة على المدة المقررة للجريمة التامة، فضلاً عن أن إذاعة الأسرار قد يكون للانتقام من الشخص لرفضه القيام بعمل أو الامتناع عنه، وعلى الرغم من أننا نكون في هذه الصورة بصدد جريمة تامة توافر فيها الباعث الإجرامي المنصوص عليه بالمادة (257) كظرف مشدد، إلا أن العقوبة، على الرغم من ذلك، تقل عن عقوبة التهديد بارتكاب الجريمة ذاتها، الأمر الذي يتعين معه تعديل المادتين بحيث تكون العقوبة (مدة الحبس) المقررة للجريمة التامة (إذاعة الأسرار الخاصة) أشد من العقوبة المقررة لجريمة التهديد بإذاعة الأسرار الخاصة وليس العكس.[c1]* أستاذ علوم القانون الجنائي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء المستشارالقانوني والمحامي أمام المحكمة العليا[/c]