بعد عشرين عاماً
القاهرة/14اكتوبر/ وكالة الصحافة العربية:رفض متخصصون وأصحاب مراكز (أطفال الأنابيب) في مصر مشروع القانون الجديد المزمع تقديمه لمجلس الشعب مشيرين إلى أن عملهم في هذا المجال تحكمه التشريعات الدينية والأعراف التي تعد أقوى من أي قانون في المجتمع، وقالوا ليس هناك حاجة لصدور قوانين جديدة لأن مهنة الطب يحكمها ضمير العاملين به.ويأتي هذا في الوقت الذي أيد فيه أساتذه القانون أصدار التشريع الجديد بعد أن تصدرت قضايا التشكيك في النسب لبعض الأطفال ، رغم أن عمليات أطفال الأنابيب تتم في مصر منذ عام 1980 لكن لا يوجد قانون خاص لها!! بل تتم وفق مجموعة من اللوائح والضوابط مما دفع إحدى نائبات مجلس الشعب لتقديم مشروع قانون من ست مواد لقواعد ترخيص المراكز العاملة في هذا المجال وآلية مراقبة عملها.. المبررات المقدمة تعتمد علي انتشار تلك المراكز وعشوائية معظمها وأيضاً خوفاً من حدوث ممارسات خاطئة.. مثلما يحدث في الخارج من استئجار الأرحام أو الاستعانة بنطفة من رجل آخر غير الزوج!!. أطباء النساء والتوليد وأساتذة أطفال الأنابيب انقسموا بين من يري كفاية اللوائح والضوابط مؤكدين أن الأخلاق والتعاليم الدينية التي تحكم العاملين في هذا المجال أقوي من القوانين وبين من يؤكد ضرورة إصدار تشريع يشترط خبرة معينة فيمن يتصدي لهذا العمل وتوافر معايير فنية معينة في الأجهزة الطبية المستخدمة بالإضافة لمراقبة نتائج ما نقوم به من عمليات وتحديد التكلفة.أساتذة القانون أيضاً أيدوا إصدار تشريع بعد أن تعددت قضايا التشكيك في النسب في بعض الأطفال الذين تم إنجابهم بهذه الطريقة!تقول ابتسام حبيبي - عضو مجلس الشعب وعضو لجنة المرأة بالبرلمان الأورومتوسطي - إنها تقدمت بمشروع قانون لتنظيم عمليات أطفال الأنابيب فرغم أن هذه العمليات تتم منذ سنوات عديدة.. لكن تنظيمها يتم وفقاً للعديد من اللوائح ليس لها حجية القوانين. وتضيف أن هناك ممارسات خاطئة تتم في هذه العمليات في الخارج مثل استئجار الأرحام أو الاستعانة بنطفة من رجل غير الزوج!!.. وهذه الممارسات لا تتم عندنا ولكن لا يجب الانتظار حتي تحدث.. لذلك لابد من قانون يضبط كل ما له علاقة بأطفال الأنابيب.توضح أنها قدمت مشروع قانون من 6 مواد تنص علي شروط تراخيص الأماكن والمراكز التي تعمل في هذا المجال وتحدد عقوبات علي المخالفين.. وتم إحالة مشروع القانون إلي لجنة المقترحات والشكاوي.يري كل من د. أحمد بهاء الدين الدويني - أستاذ جراحة النساء بمستشفي بولاق العام - ود. بهاء شوكت - استشاري المركز الإقليمي للتدريب علي الصحة الإنجابية بجامعة عين شمس - أن الأجهزة الرقابية بوزارة الصحة قادرة علي ضبط المخالفات أن حدثت خاصة أن هذه المراكز تحتفظ بالتقارير والمستندات والفحوص الطبية الخاصة بالزوجين والتي تؤكد عدم قدرتهما علي الإنجاب بصورة طبيعية.. لذلك فأي اتجاه لإصدار قوانين تنظم هذه الأمور لابد من أن تتم دراستها بواسطة أهل الخبرة المختصين حتي يصدر تشريع قابل للتنفيذ.يشاركهما الرأي د. أحمد النقيب مدير مركز الجلاء لأطفال الأنابيب قائلاً إن لدينا اللوائح والقواعد التي تنظم عملنا.. بالإضافة إلي الضوابط والجزاءات الصارمة لأي مخالف.. ولسنا في حاجة لقوانين أو عقوبات جديدة لأن ذلك يمثل تدخلاً في العملية العلاجية بهذه المراكز التي يحكم عملها الدين والأخلاق والتقاليد قبل أي شيء آخ.ويؤكد أن مخاوف مقدمة مشروع القانون المقترح لا أساس لها من الصحة، ولن تحدث عندنا لأن ما يتم في مصر في هذا المجال يعترف به المجتمع الدولي.[c1]عقوبات وجزاءات[/c]تقول د. رجاء منصور مدير المركز المصري لأطفال الأنابيب: إنها تعمل في مجال عمليات أطفال الأنابيب منذ عام 1986 في ظل القواعد والنظم واللوائح الخاصة بطرق العلاج الطبي مثله ، مثل باقي أنواع العلاج والجراحات والتخصصات الطبية المختلفة والتي تضمها لائحة نقابة الأطباء ووزارة الصحة.. كما تحكمنا التشريعات الدينية والأعراف التي تعد أقوي من القانون في المجتمع ، فليس هناك حاجة لصدور قوانين جديدة لأن مهنة الطب يحكمها ضمير العاملين بها.. ومهما أصدرنا من قوانين فأين الجهات التي يمكن أن تراقب ضمير الأطباء في المعمل أو في حجرة العمليات أثناء ممارسة عملهم؟!تؤكد أن العقوبات والجزاءات والمنع من ممارسة المهنة وغلق المنشأة والحبس والغرامة تضمها اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الأطباء ويعرفها الجميع.. ولا مانع من تغليظ العقوبات بإدخال تعديلات بسيطة في القواعد التي نعمل في ظلها.. وتضيف أن مصر أصبحت رائدة في مجال الإخصائي الطبي المساعد لإنجاب الأطفال بأنواعها الثلاثة من تلقيح صناعي لنطفة الرجل وحقنها داخل رحم الأم بعملية القسطرة.. أو طفل الأنابيب الذي يتم بسحب بويضات من رحم الأم وتخصيبها بنطفة الزوج داخل المعمل لعدة أيام ثم يعاد إدخال هذه الأجنة للرحم مرة ثانية.. إضافة للحقن المجهري الذي يتم بحقن الحيوانات المنوية داخل البويضة داخل الرحم وقد تم نشر ما يزيد علي 145 بحثاً في المؤتمرات والمجلات العلمية التي رفعت اسم مصر عالياً في هذا المجال.يقول د. صلاح زكي مدير مركز أطفال الأنابيب بمستشفي النيل بدراوي: إن أي مخاوف من الاستعانة بطرف ثالث في عمليات أطفال الأنابيب ليست في محلها فهذا من الأمور المستحيل حدوثها في مصر.. لأن المراكز العلاجية تخضع لسيطرة ورقابة دقيقة، ويحكم عملها قوانين ولوائح بها العقوبات والضوابط.. وأي حديث في هذا الموضوع مرفوض وسوف يحدث زوبعة في مجتمعنا ونحن في غني عنها ، إن اللجان الصحية سواء بمجلس الشعب أو الشوري أو لجنة القيم بنقابة الأطباء علي استعداد تام لمناقشة أية اقتراحات أو ضمانات للعمل الطبي في أي مجال ونحن نرحب بأي جديد ، ولكننا لسنا في حاجة لقوانين.ويوضح بأن هناك تعاوناً كاملاً ومستمراً بين العاملين في مجال أطفال الأنابيب وبين مركز الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر للإحاطة بكل جديد في هذا المجال ، حيث يتم عملنا في إطار الشريعة الإسلامية ولسنا في حاجة لتغليظ العقوبات لأن عملنا يتم طبقاً للفتوي الدينية التي حصلنا عليها من شيخ الأزهر قبل أن تبدأ هذه المراكز في عملها منذ أوائل الثمانينيات.يؤكد د. حمدي السيد نقيب الأطباء أن جميع مراكز التخصيب الصناعي (أطفال الأنابيب تعمل في ظل القواعد واللوائح التي وضعتها نقابة الأطباء ووزارة الصحة والتي تتمشيتتم عن طريق الزوجين دون وجود طرف ثالث).ويضيف: إن هذا النظام معمول به منذ أكثر من عشرين عاماً ولم يحدث أن تلقينا أي شكوي بحدوث مخالفات أو تجاوزات بهذه المراكز.. كما أن هناك لجان تفتيش علي هذه الأماكن من وزارة الصحة.. كما أن لائحة لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء في انتظار أية مخالفات والتي تصل عقوبتها لفقد الوظيفة وغلق المركز أو العيادة.يؤكد أنه لا يعرف أي شيء عن مشروع القانون المصري ولم يطلع عليه.. ويتمني أن تتم مخاطبة مجلس نقابة الأطباء عند عرض أي مشروع قانون يخص العلاج الطبي والناحية الصحية لأنها صاحبة الأمر مع ملاحظة أننا لسنا في حاجة لقانون في هذا المجال لأن لدينا ضوابط صارمة يلتزم بها جميع الأطباء في هذه المراكز.. وما يحدث في الخارج من بنوك للبويضات أو استئجار الأرحام لن يحدث عندنا وعلي الجميع أن يطمئن من هذه الناحية.وعلي العكس من كل الآراء السابقة تقول د. لميس طلعت الزقاني - استشاري أمراض النساء والتوليد بمركز الجلاء لأطفال الأنابيب: إننا في حاجة ماسة لقانون ينظم عمل تلك المراكز التي انتشرت بصورة عشوائية لإجراء عمليات التخصيب الصناعي والتي لا يصل معظمها للمستوي اللائق اللازم توافره في هذه الأماكن.. بالإضافة إلي المغالاة في تكاليف هذه العملية استغلالاً لآمال المحرومين من نعمة الإنجاب.ترى أن القانون يجب أن يشترط حصول الطبيب الذي يتقدم بطلب لإقامة مركز لأطفال الأنابيب علي شهادة خبرة معتمدة بممارسة هذا العمل لمدة تصل لـ خمس سنوات.. بالإضافة لضرورة توافر معايير فنية معينة في الأجهزة الطبية المتوافرة بالمركز كالحضانة أو الميكروسكوب وإجراء عمليات الصيانة المستمرة لها.. كما يجب أن يحدد القانون آلية لمراقبة نتائج عمل هذه المراكز لأن معظمها يعتمد علي احتمالات فشل عمليات التخصيب بنسب تصل إلى 50 % وإقناع الزوجين الراغبين في الإنجاب بهذه الاحتمالات في حين يكون سبب الفشل هو نقص في خبرة الطبيب أو عيب في الأجهزة المستخدمة.. بالإضافة إلي زيادة تكلفة إجراء هذه العمليات التي قد تصل إلي عشرة آلاف جنيه في حين تجري بالمراكز الطبية الحكومية بألفي جنيه فقط لأنها مدعمة من وزارة الصحة.. وضربت مثلاً بمركز الجلاء الذي يجري 100 حالة شهرياً وتصل نسبة النجاح إلى 42 % تؤكد أن مراقبة نتائج عمل هذه المراكز سوف يقضى على الطرق غير الأخلاقية التي تتبعها بعض المراكز في الإعلان عن قدرتها علي القيام بعملية طفل الأنابيب بالإضافة لاختيار النوع رغم عدم إمكانية ذلك!!.[c1]إثبات النسب[/c]يري المستشار مصطفي الكومي رئيس محكمة جنايات القاهرة أن هناك نوعية جديدة من قضايا إثبات النسب بدأت تظهر بالمحاكم حيث تكون الأم قد لجأت للإخصاب الصناعي لإنجاب طفل.. ومعظم هذه الحالات ثبت أنها تمت بحيل شيطانية للكيد للزوج والحصول على مكاسب مادية.. وتمت بالاستعانة برجل آخر غير الزوج لإنجاب هذا الطفل داخل مراكز أطفال الأنابيب تدعي الزوجة أنه زوجها!!ويضيف : إن وسيلة إنجاب أطفال عن طريق التخصيب الصناعي وسيلة طبية لا غبار عليها ولا تخالف الشرع والتقاليد مادامت كانت من زوجين بينهما علاقة زوجية مثبتة وهناك موانع تحرمهما من الإنجاب بصورة طبيعية لكنها تحتاج لضوابط معينة يجب أن يضعها نقيب الأطباء والعاملون في هذا المجال في الاعتبار لمنع إساءة استخدام هذه الوسيلة من قبل ضعاف النفوس.ويطالب “ الكومي “ بضرورة إضافة مادة لقانون الأحوال الشخصية أو إصدار قرار وزاري من وزارة الصحة يلزم المراكز التي تجري هذه العمليات بضرورة التأكد من وجود العلاقة الزوجية بين المتقدمين لإنجاب أطفال والحصول علي إقرار مدعم بالمستندات والمعلومات المثبتة بأنهما طرفا العلاقة الزوجية وليس هناك تزوير في هذه المستندات للقضاء علي أي تزوير أو إنجاب أطفال غير شرعيين.