الرؤية القانونية للجنة العليا للانتخابات بشأن الاختلالات المدّعى بها في الإدارة الانتخابية من قبل أحزاب اللقاء المشترك
فخامة الأخ/ علي عبد الله صالح .. رئيس الجمهورية حيّاكم اللهتحية طيبة .. وبعد :بكل الاحترام والتقدير الواجبين لفخامتكم يسعدنا أن نضع بين يديكم الرؤية القانونية للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشأن الاختلالات التي أدعت بها ظلماً أحزاب اللقاء المشترك وحاولت نسبها إلى اللجنة حسبما ورد في الوثيقة التي تتضمن وجهة نظر أحزاب اللقاء المشترك المرفوعة إلى فخامتكم والمنشورة في الصحف الناطقة بلسان أحزاب وتنظيمات اللقاء المشترك، وسوف نكتفي بالتعرض فقط وبإيجاز للاختلالات التي زعمت أحزاب اللقاء المشترك وأدعت أنّها كائنة في الإدارة الانتخابية، تنفيذاً وامتثالاً لتوجيهات فخامتكم الواردة طي كتابكم رقم (1217) المؤرخ : 25/3/2006م، وعملاً بقرار اللجنة العليا في اجتماعها المنعقد بتاريخ : 3/4/2006م الذي قضى بتكليفنا بإعداد الرؤية القانونية للجنة العليا وفقاً لتوجيهاتكم.. وحرصاً على وقتكم وجهدكم الثمينين فسوف نحرص على الإيجاز بما لا يخل بالإيضاح والبيان في رؤيتنا لإدعاءات الأحزاب المُشار إليها، وستكون رؤية اللجنة العليا مرتبة بحسب ترتيب إدعاءات أحزاب اللقاء المشترك الواردة في مذكرة هذه الأحزاب، وذلك على النحو الآتي :[c1]1 - [/c]الإدعاء بأنّ اللجنة العليا تفتقر للتوازن في قوامها الحالي (خمسة سلطة مقابل اثنين معارضة) :وهذا القول غير صحيح ومجافٍ للواقع والقانون، إذ أنّ هذا القول يفترض أنّ أعضاء اللجنة العليا لا زالوا أيضاً أعضاء في الأحزاب التي كانوا ينتسبون إلهيا قبل تعيينهم في عضوية اللجنة العليا، والواقع أنّ قانون الانتخابات يحتم على أعضاء اللجنة العليا تجميد نشاطهم الحزبي وقطع الصلات بالأحزاب التي كانوا ينتسبون إليها طوال عضويتهم في اللجنة العليا حسبما ورد في المادة (23) من قانون الانتخابات والتي نصت في الفقرة (و) على أنّه (إذا كان العضو المعين في اللجنة منتمياً إلى أي حزبٍ أو تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة).بل أنّ القانون ذاته يقرر عقوبة رهيبة رادعة لأي عضوٍ من أعضاء اللجنة العليا لا يقوم بالفعل بتجميد نشاطه الحزبي وقطع صلته بالتنظيم الذي كان ينتمي إليه قبل تعيينه عضواً في اللجنة، حيث تنص المادة (126) على أنّه (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب عضو اللجنة العليا بالحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات مع فصله من عضوية اللجنة العليا وسحب كافة الامتيازات التي حصل عليها بسببها إذا لم يجمد نشاطه الحزبي أثناء عضويته في اللجنة العليا).ومن خلال ما تقدم يظهر لفخامتكم تهافت الزعم بأنّ اللجنة العليا مقسمة كحصص بين الأحزاب والتنظيمات السياسية على أساس حزبي (خمسة سلطة مقابل اثنين معارضة)، وعلى هذا الأساس فإنّ القول بتوسيع اللجنة أو تشكيلها على أساس حزبي هو الاختلال والاعتلال بعينه، إذ أنّ تشكيلها على هذا النحو يتنافى مع حيادية واستقلالية اللجنة العليا ويجعلها رهينة للأحزاب ويجعل أعضاءها موظفين تابعين للأحزاب التي ندبتهم للعمل باللجنة - وعندئذٍ كيف سيكون عضو اللجنة العليا مستقلاً ومحايداً في ظل هذه التبعية؟.[c1]2 -[/c] القول بأنّ اللجنة العليا لم تلتزم بالإجراءات القانونية عند تعيين موظفيها العاملين في جهازها الإداري والفني في ديوانها العام وفروعها في المحافظات :والحقيقة أنّ اللجنة العليا الحالية حرصت حرصاً شديداً على أن تكون الأولوية في أعمالها التشريعية والقانونية لإنجاز اللائحة التنظيمية لقطاعات اللجنة المختلفة وأمانتها العامة وفروعها في المحافظات، وقد تضمنت هذه اللائحة هيكلية اللجنة وحقوق وواجبات موظفيها وطرق التعيين وإجراءاته، وبما أنّ الأعمال الانتخابية هي أعمال موسمية متباعدة وتقوم بها اللجان الانتخابية المختلفة (إشرافية - أساسية أو أصلية - فرعية) ومن ثمّ فليس لموظفي اللجنة العليا أدنى تأثير في مجريات عمليات الانتخاب أو الاستفتاء، إذ أنّ عملهم يقتصر على أعمال السكرتارية للجان الانتخابية المختلفة، حيث يقتصر دور الموظفين باللجنة على تقديم المستلزمات والخدمات اللازمة للجان الانتخابية أثناء عملها واستلامها من اللجان بعد انتهاء أعمالها.أما القول بأنّ اللجنة العليا لم تضع آلية ومعايير التعيين لموظفي اللجنة فهذا القول غير صحيح، إذ أنّ اللائحة التنظيمية للجنة العليا قد تضمنت هذه الآلية وتلك المعايير، وكذا الإدعاء بأنّ اللجنة العليا لا تعلن عن الوظائف الشاغرة فيها - فيرد عليه بأنّ عمل اللجنة العليا عمل موسمي ولا تحتاج إلى عددٍ كبير من الموظفين، وعلى هذا الأساس لم تقم اللجنة بالإعلان عن الوظائف الشاغرة لعدم الاحتياج لها، بل على العكس من ذلك فإنّ اللجنة العليا تعاني من تضخم موظفيها وتراكمهم من قبل اللجان العليا السابقة، وعندما حاولت اللجنة العليا إعادة توزيع الموظفين وإحالة الفائض عن حاجتها إلى الخدمة المدنية قامت قائمة بعض الأحزاب وعندئذٍ اضطرت اللجنة العليا لإعادة استيعاب هؤلاء، وتبعاً لذلك فلا صحة لما أدعته أحزاب اللقاء المشترك في هذا الشأن.[c1]3 -[/c] الإدعاء بتلاعب اللجنة العليا في التقسيم الانتخابي للدوائر لصالح الحزب الحاكم :تمت عملية إعادة تقسيم المديريات وفقاً لنص المادة (144) من قانون الانتخابات الذي أوجب على اللجنة العليا فور صدور هذا القانون إجراء القيد والتسجيل للناخبين على مستوى كل دائرة محلية، وذلك يقتضي أن يسبق إجراء القيد والتسجيل تقسيم المديريات إلى دوائر محلية كي يتم قيد الناخبين على مستوى هذه الدوائر، وتقسيم المديريات والدوائر من ضمن اختصاصات وصلاحيات اللجنة العليا المنصوص عليها في المادة (24) من القانون الفقرة (ب) والتي نصت على أن تتولى اللجنة العليا (تقسيم كل مديرية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة (5) زيادة أو نقصان).وعلى هذا الأساس فأنّ اللجنة لم تقم بالتقسيم الانتخابي لمصلحة حزب أو تنظيم معين وإنّما تنفيذاً لحكم قانوني أوجب عليها ذلك، إضافة إلى أنّ ذلك من صلاحياتها.كما أنّ اللجنة العليا باشرت إجراءات التقسيم بكل شفافية وعلنية وأشركت في ذلك الجهات المعنية وهي مصلحة المساحة، جهاز الإحصاء، وزارة الشؤون القانونية للاستفادة من كافة البيانات والمعلومات الموثوق بها لإجراء التقسيم في ضوئها، كما أنّ اللجنة استقبلت كافة التصورات والمقترحات بشأن العيوب وأوجه القصور التي تشوب التقسيم السابق من كل المعنيين والمهتمين بدءًا من المنظمات المعنية بالشأن الانتخابي والأحزاب والتنظيمات السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشورى والمشايخ والأعيان وأعضاء المجالس المحلية المنتخبة.وبموجب كل المعطيات السابقة تمت أولاً عملية التقسيم المكتبي (النظري) وفقاً للمعايير القانونية للتقسيم (المعيار الاجتماعي + المعيار السكاني + المعيار الجغرافي) وتم التقسيم المكتبي بكل علنية وشفافية وتناولته وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمشاهدة بشكل لا نظير له، ومع أنّ التقسيم المكتبي كان يطابق واقع الحال، إلا أنّ اللجنة العليا أبت إلا أن تتم المطابقة للتقسيم المكتبي على الواقع الميداني للمديريات، حيث تم مطابقة التقسيم المكتبي على الواقع، وتمت عملية المطابقة بموجب محاضر رسمية تم التوقيع عليها من قبل كافة الفعاليات الرسمية الشعبية حيث قام بالتوقيع على هذه المحاضر أعضاء المجالس المحلية المنتخبة والتي تمثل كافة ألوان الطيف السياسي بما فيها أحزاب اللقاء المشترك وبعدئذٍ تمّ استيعاب الملاحظات التي ظهرت عند التطبيق الميداني للتقسيم وبعد ذلك تمّ إعلان التقسيم الانتخابي الذي حظي بتقدير ومباركة الكافة بدءً من المواطنين العاديين والأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك ومروراً بالمنظمات الدولية المعنية بالشأن الانتخابي، لأنّ التقسيم الانتخابي الحالي كفل مباشرة الناخبين لحقوقهم الانتخابية بكل يسر وسهولة، فبموجب التقسيم الانتخابي الحالي تضاعفت المراكز أو الدوائر المحلية من (2025) مركزاً إلى (5620) مركزاً وتبعاً لذلك انتشرت مراكز القيد والاقتراع على طول المديريات وعرضها.[c1]4 - [/c]الزعم بأنّ اللجنة تقاعست عن القيام بمسؤوليتها القانونية في الرقابة أثناء الانتخابات على حيادية وسائل الإعلام العامة والسلطات المحلية والمال العام والوظيفة العامة ولم تتخذ أية إجراء حيال ما مورس من خروقات وتجاوزات للقانون وتجاهلت كل ما قُدم إليها من شكاوى وبلاغات بهذا الخصوص :لو كانت هذه الدعاوى صحيحة لقدمتها أحزاب اللقاء المشترك إلى سلطات الضبط القضائي المختصة ولقدمت كذك الأدلة الثبوتية على حدوث تلك الخروقات والتجاوزات المدعى بها كي تباشر سلطات الضبط القضائي المختصة أعمال التحري والتحقيق للتأكد من حدوث الخروقات والتجاوزات، كي يتسنى لهذه الجهات ضبط المخالفين والمخترقين للقانون وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وهذا كله من اختصاص سلطات الضبط والنيابة العامة والقضاء بحسب أحكام الدستور ونصوص قانون الانتخابات وقانون الجرائم والعقوبات وقانون الإجراءات الجزائية والقانون الخاص بالأحكام العامة للمخالفات، ومن المعلوم أنّ اللجنة العليا ليست من سلطات الضبط أو من سلطات القضاء.علماً بأنّ اللجنة العليا قامت بمخاطبة وزارة الداخلية في كافة العمليات الانتخابية السابقة التي أجرتها وطلبت من الوزارة التوجيه إلى كافة مديريات الأمن ومراكز الشرطة بالقبض على مرتكبي الجرائم والمخالفات الانتخابية وإحالتهم إلى النيابة العامة كي تتصرف وفقاً للقانون في الجرائم والمخالفات الانتخابية، كما خاطبت اللجنة العليا النائب العام وطلبت منه ندب وتكليف النيابات المختصة في طول البلاد وعرضها بالتحقيق والإدعاء ومباشرة الدعوى الجزائية في مواجهة مرتكبي الجرائم والمخالفات الانتخابية، وذلك على وجه الاستعجال بحسب ما ينص عليه قانون الانتخابات في هذا الشأن، ومن جهةٍ ثالثة قامت اللجنة العليا بمخاطبة كل من رئيس المحكمة العليا ووزير العدل لتكليف المحاكم المختصة بالفصل والبت في الجرائم والمخالفات الانتخابية ومجازاة المخالفين ومرتكبي الجرائم الانتخابية بصفة عاجلة وفقاً للقانون.كما أنّه ليس صحيحاً زعم أحزاب اللقاء المشترك بأنّ اللجنة العليا تجاهلت كل ما قدم إليها من شكاوى وبلاغات بشأن الجرائم والمخالفات الانتخابية، فواقع الحال يكذب هذا الزعم، فالثابت أنّ اللجنة قد أحالت كافة الشكاوى والبلاغات التي وصلت إليها، وذلك إلى الجهات القضائية المختصة باعتبار القضاء سلطاناً لا سلطان عليه، والواقع العملي يشهد بأنّ اللجنة العليا وحدها التي قدمت المخالفات والمخالفين إلى القضاء، في حين أنّ أحزاب اللقاء المشترك كانت تحجم عن تقديم الشكاوى والبلاغات بشأن الجرائم والمخالفات الانتخابية إلى الجهات القضائية المختصة، مع أنّ هذه الأحزاب تعلم يقيناً بأنّ الاختصاص في التحري والتحقيق والبت في الجرائم والمخالفات هو للقضاء وحده وليس للجنة العليا، إلا أنّ هذه الأحزاب فضلت التشهير باللجنة على صفحات جرائدها وسوق التهم جزافاً إلى اللجنة بدلاً من تقديم الشكاوى والبلاغات بالجرائم والمخالفات الانتخابية إلى القضاء.[c1]5 - [/c]الإدعاء باستهتار اللجنة العليا في الترتيب لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها القانونية :منذ أن تمّ تشكيل اللجنة العليا الحالية وجميع المهتمين والمعنيين بالشأن الانتخابي داخل البلاد وخارجها يشهدون للجنة العليا بأنّها اللجنة الوحيدة التي قامت بكافة الاستحقاقات الانتخابية بمهنية عالية تدل على كفاءة اللجنة ونزاهتها وهذا ثابت في كافة التصريحات والتقارير الدولية الموثقة في أرشيف اللجنة والجهات المعنية وفي ذاكرة المواطنين اليمنيين الشرفاء، ومن أهم المظاهر التي جعلت الجميع يثني على أداء اللجنة الحالية هو حُسن التنظيم والترتيب المبكر لكافة العمليات الانتخابية التي أدارتها اللجنة بجدارة وكفاءة مشهودة.والاستحقاقات الانتخابية التي تجريها اللجنة العليا في الوقت الراهن (مراجعة جداول الناخبين والانتخابات الرئاسية والمحلية المنتظرة) حظيت باهتمام وجد ومثابرة اللجنة العليا منذ أكثر من عام ونصف، وكنتم فخامة الرئيس على معرفة ودراية بالجهود المضنية والدؤوبة التي بذلتها اللجنة العليا في هذا الشأن، وبالفعل قامت اللجنة العليا بدراسة علمية دقيقة ووافية لكافة المعطيات والمتغيرات والتوقعات الانتخابية، وفي ضوء نتائج هذه الدراسات قامت اللجنة بتوفير كافة المستلزمات والاحتياجات لعمليات مراجعة الجداول والانتخابات الرئاسية والمحلية 2006م، ولم يبقَ إلا تشكيل لجان مراجعة الجداول حيث حاورت اللجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية بما فيها أحزاب اللقاء المشترك مدة طويلة في سبيل توافق الأحزاب على آلية للمشاركة في تشكيل اللجان المشار إليها، وقد منحت اللجنة العليا الأحزاب السياسية الفرصة تلو الفرصة للتوافق فيما بينها على آلية المشاركة، إلا أنّ الأحزاب لم تتوافق على هذا الأمر، كما أنّ اللجنة وضعت أمام الأحزاب والتنظيمات السياسية خيارات وبدائل كثيرة للمشاركة في اللجان بموجبها، ومن ذلك آلية المشاركة السابقة في القيد والتسجيل والانتخابات النيابية 2003م وآلية المشاركة المتساوية (ثلث للمعارضة - ثلث للمؤتمر - ثلث للجنة العليا)، إلا أنّه للأسف فقد أبدت أحزاب اللقاء المشترك تعنتاً لا نظير له وكأنها تريد إفشال اللجنة العليا في تنفيذ الاستحقاقات الدستورية والقانونية في مواعيدها وإدخال البلاد في أزمة دستورية خانقة لا تُحمد عقباها في ظل ظروف دولية ومتغيرات محلية عصيبة، مما اضطر اللجنة العليا إلى اللجوء إلى تشكيل اللجان من طالبي التوظيف، وما ذكرناه في هذا الشأن معلوم ومعروف للكافة ولا تحتاج اللجنة العليا إلى إثباته لأنّ (البين لا يحتاج إلى بيان).[c1]6 - [/c]الزعم بضلوع اللجنة في أعمال تزوير وتكرار المخالفات الجسيمة في انتخابات 2003م والانتخابات التكميلية في الدائرة 199 محافظة ذمار :وهذا القول رجم بالغيب، لأنّ العمليات الانتخابية تتم في الميدان بواسطة اللجان الانتخابية الميدانية وليس من قبل اللجنة العليا التي تدير وتشرف على تلك العمليات من مركزها الرئيسي بصنعاء، ولو كان ما ذكرته أحزاب اللقاء المشترك صحيحاً لقامت هذه الأحزاب في المواعيد المحددة قانوناً بالإبلاغ والشكوى بهذه المخالفات إلى الجهة المختصة دستورياً وقانونياً وهو القضاء ولما سكتت الأحزاب طوال هذه الفترة.أما بشأن الانتخابات التكميلية في الدائرة (199) بذمار، فإنّ الدعوى التي أثيرت بشأن مرشح المؤتمر في تلك الدائرة قد تم رفعها أمام القضاء من قبل بعض المرشحين المستقلين الذين تقدموا بدعواهم للقضاء فقام القضاء بالفصل في هذا الموضوع وفقاً للحكم الصادر عن محكمة مغرب عنس الابتدائية بذمار بتاريخ : 20 / رمضان / 1426هـ الموافق 23/10/2005م، من دون تدخل من اللجنة العليا باعتبار القضاء سلطاناً لا سلطان عليه، وليس للجنة العليا قول أو دخل بعد تدخل القضاء وفصله في النزاع الذي أُثير بين مرشحي الدائرة المُشار إليها، علماً بأنّ أحزاب اللقاء المشترك لم تتقدم بأي دعوى أو طعن أو شكوى في هذا الشأن، لأنّ الخصومة في هذا الشأن كانت بين بعض المرشحين المستقلين ومرشح المؤتمر في الدائرة، ومع هذا فقد استغلت أحزاب اللقاء المشترك هذه القضية استغلالاً سيئاً حيث تعمدت إقحام اللجنة العليا في الموضوع والتشهير باللجنة وتشويه سمعتها ونسبت التزوير إلى اللجنة العليا على صفحات جرائدها وفي كل المحافل.[c1]7 - [/c]الإدعاء بسوء إدارة اللجنة العليا للانتخابات ملء المقعد الشاغر في الدائرة (227) محافظة ريمة التي جرت مؤخراً : وهذه الدعوى سبق أن تقدم بها التجمع اليمني للإصلاح ضد اللجنة العليا أمام المحكمة المختصة التي قضت برفض الدعوى بموجب الحكم الصادر عن محكمة جنوب غرب العاصمة بتاريخ 4 يناير 2006م، وبعد إجراء الانتخابات علمت اللجنة العليا بحسب أقوال بعض المراقبين بأنّ هناك مخالفات قد حدثت في بعض المراكز الانتخابية في الدائرة السالف ذكرها وعندئذٍ قامت اللجنة العليا بالتحري والتحقيق الإداري للتأكد من صحة ما حدث في الدائرة، بل أنّ اللجنة العليا قامت باتخاذ إجراءات إدارية صارمة في مواجهة السلطات المحلية بريمة، وكذا المشاركين في اللجان الانتخابية هناك - وحينما كانت اللجنة بصدد التحقيق واستكمال الإجراءات في الموضوع، قام مرشح المؤتمر الفائز في عضوية مجلس النواب عن الدائرة المشار إليها بالطعن أمام المحكمة المختصة بقرار اللجنة والإجراءات التي تباشرها اللجنة في هذا الشأن، ولذلك قامت المحكمة باستدعاء اللجنة العليا للوقوف على الحقيقة والفصل في الموضوع باعتبار المحكمة هي المختصة في هذا الشأن، فقامت اللجنة العليا بإثارة الموضوع أمام المحكمة - وما زالت اللجنة منتظرة ما سيحكم به القضاء للعمل بموجبه احتراماً وامتثالاً لأحكام القضاء.[c1]8 - [/c]الزعم باستخدام اللجنة لوسائل الإعلام العامة في مهاجمة أحزاب المعارضة :وهذا الزعم مردود عليه والواقع يكذبه، فواقع الحال يشهد أنّ أحزاب اللقاء المشترك هي التي هاجمت وتهاجم اللجنة العليا عبر وسائل إعلامها المختلفة والمتعددة، إلى درجة أنّه لا يخلو اجتماع أو مؤتمر صحفي أو تنظيمي أو بيان أو ندوة أو ورشة أو دورة لهذه الأحزاب من سب علني وإهانة للجنة العليا وتشويه لدورها ونشاطها - كما أنّ هذه الأحزاب لا تتورع عن أن تنسب للجنة كل الجرائم والمخالفات ظلماً وعدواناً، وهذا معلوم ومعروف للكافة - فكيف تزعم هذه الأحزاب أنّ اللجنة العليا تهاجمها، ولو لم تكن اللجنة العليا حريصة على حيادها والنأي بنفسها عن أن تكون طرفاً في خصومة مع هذه الأحزاب لقامت بالإبلاغ والشكوى والإدعاء أمام الجهات القضائية المختصة عن جرائم السب والشتم والإهانة العلنية التي تباشرها هذه الأحزاب في مواجهة اللجنة العليا.أما استعمال اللجنة العليا لوسائل الإعلام العامة فهو قاصر على إعلان وإعلام الجمهور بالإجراءات والفعاليات التي تنظمها اللجنة والقرارات التي تصدرها، حيث أنّ قانون الانتخابات يحتم على اللجنة أن تباشر إجراءاتها وأنشطتها بعلنية وشفافية، وذلك لا يتحقق إلا بواسطة وسائل الإعلام، وعند استعمال اللجنة لوسائل الإعلام تحرص على أن تكون في موقف المحايد ولا يرد ذكر أحزاب اللقاء المشترك في وسائل الإعلام إلا في سياق التناول وعلى سبيل الإيضاح فقط.[c1]9 -[/c] القول بأنّ الوثائق والأدبيات التي أصدرتها اللجنة العليا فيها ابتسار وانتقاص الضمانات القانونية، وتخالف قانون الانتخابات، وتتضمن تعقيدات لحق الرقابة وحق الطعن.... الخ.وقد ساقت أحزاب اللقاء المشترك هذا القول على عواهنه ولم تبين أوجه مخالفة الوثائق التي أصدرتها اللجنة العليا للقانون، وكذا لم تبين الأحزاب المشار إليها مظاهر التعقيدات التي تضمنتها تلك الوثائق، ولو كان مقصد الأحزاب المذكورة حسناً لبينت كل ذلك، علماً بأنّ اللجنة العليا كانت دوماً عقب تنفيذها لأي عملية انتخابية تحرص على تقييم الأدلة والتعليمات الناظمة لهذه العملية ومعالجة أوجه القصور التي برزت عند التطبيق في الواقع، وكانت تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأحزاب والتنظيمات السياسة والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي والمشاركين في لجان إدارة الانتخابات للوقوف على أوجه القصور التي تظهر في الأدلة والتعليمات التي تصدرها اللجنة كي تقوم اللجنة بمراجعة تلك الأدلة والتعليمات والنظم ومعالجة أوجه القصور التي تظهر فيها، ومن هذا المنطلق كانت النظم والأدلة والتعليمات التي تصدرها اللجنة العليا ترتقي وتتطور باستمرار، وفي سبيل التيسير والتسهيل للإجراءات الانتخابية كانت اللجنة العليا الحالية هي أكثر اللجان العليا على الإطلاق التي قامت بإصدار الأدلة المتخصصة التي كفلت ونظمت مباشرة الناخبين لحقوقهم الانتخابية بيسر وسهولة ونزاهة.علماً بأنّ اللجنة العليا عندما تقوم بإصدار الأدلة والنظم والتعليمات التي تبين بالتفصيل كيفية وإجراءات مباشرة الناخبين تستند في ذلك إلى المادة (146) من قانون الانتخابات التي تخول اللجنة العليا هذا الحق، حيث نصت المادة المشار إليها على أن (تصدر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون الأنظمة والقرارات اللازمة).وقد كانت الأدلة والنظم والتعليمات التي أصدرتها اللجنة العليا موضعاً للثناء والتقدير من كافة المهتمين والمعنيين بالشأن الانتخابي أفراداً ومنظمات، ومن هؤلاء أحزاب اللقاء المشترك، وفي كافة المراحل والعمليات الانتخابية الماضية، وعلى هذا الأساس قامت اللجنة العليا بطبع ونشر عشرات الآلاف من نسخ الأدلة والنظم والتعليمات من دون اعتراض أو إنكار أو طعن من أي حزبٍ أو فردٍ، ولو كان صحيحاً ما ذكرته أحزاب اللقاء المشترك في تلك التعليمات والنظم والأدلة والنظم لطعنت هذه الأحزاب أمام القضاء بتلك التعليمات والنظم والقرارات لمخالفتها للقانون وتعطيلها للحقوق السياسية للناخبين.[c1]10 - [/c]الإدعاء بغياب الشفافية في عمل اللجنة سواء على صعيد قراراته أو ما تصدره من أدلةٍ ونماذج وتعليمات لمختلف مراحل الانتخابات :وهذا الإدعاء يكذبه الواقع وقد سبق أن ذكرنا أنّ اللجنة تقوم بإشهار وإعلان قراراتها واجتماعاتها وإجراءاتها عبر وسائل الإعلام العامة المختلفة، وهذا معلوم ولا خلاف عليه، كما أنّ اللجنة العليا قد قامت بطبع ونشر عشرات الآلاف من الأدلة والنماذج والتعليمات لمختلف العمليات الانتخابية وفي كافة المراحل الانتخابية الماضية، فكيف تزعم هذه الأحزاب بغياب الشفافية، والأدلة والنظم والتعليمات الانتخابية في متناول كل مواطن تقريباً؟!.أما بشأن ما ذكرته الأحزاب من أنّ اللجنة العليا رفضت موافاتها بنسخة من سجلات قيد الناخبين، فهذا القول عارٍ من الصحة، إذ أنّ الأحزاب لديها نسخة من جداول الناخبين حصلت عليها الأحزاب قبل أن تحصل عليها اللجنة العليا ذاتها وذلك عند نشر الجداول في الدوائر النيابية، وقد حصلت الأحزاب على هذه النسخ بموجب حكم المادة (13) من قانون الانتخابات التي تنص على أن (تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الأساسية في الساحات والأماكن العامة في نطاق الدائرة وفي مراكز المديريات والأماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة أيام ابتداء من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين ويحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول تصوير الجدول المُعلن إن طلبت ذلك وعلى نفقتها) ولم يوجب هذا النص أو غيره على اللجنة موافاة الأحزاب بنسخ أخرى غير النسخ الواردة في النص السالف ذكره.[c1]11 -[/c] القول بأنّ اللجنة أبدت عدم الحرص على تنمية وتطوير التجربة الانتخابية من خلال تجاهلها لمبادرة الأحزاب والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني في هذا الشأن :وهذا غير صحيح البتة، فالثابت أنّ اللجنة العليا هي التي بادرت في سبيل تنمية وتطوير التجربة الانتخابية حيث أعدت اللجنة الاستبيانات الموجهة إلى كل المهتمين والمعنيين بالشؤون الانتخابية من أحزاب ومنظمات وأفراد لمعرفة أوجه القصور في القانون والنظم الانتخابية، واستقبلت اللجنة العليا تصورات ومقترحات الأحزاب والمنظمات والأفراد في هذا الشأن، وعند دراسة اللجنة العليا لتلك المقترحات، وجدت أنّ مقترحات الأحزاب متنافرة ومتضاربة بحسب تضارب مصالح الأحزاب، وكثير من تلك المقترحات تحتاج إلى تعديلات دستورية كثيرة، والأهم من هذا وذاك أنّ هذه المقترحات تحتاج إلى توافق بين الأحزاب بشأنها، ومعلوم أنّ الأحزاب لا تتوافق على نصوص قانون الانتخاب بسهولة، وبسبب ذلك تعثرت هذه المقترحات ولم ترَ النور بعد، ومع هذا فقد استفادت اللجنة كثيراً من المقترحات والتصورات التي لا تحتاج إلى تعديل الدستور أو القانون حيث تم استيعاب تلك التصورات والمقترحات ضمن الأدلة والنظم والتعليمات التي تصدرها اللجنة العليا، فضلاً عن أنّ اللجنة العليا وفقاً لأحكام الدستور لا تملك حق اقتراح تعديل القانون، لأنّ ذلك محصور في الحكومة أو أعضاء مجلس النواب بموجب أحكام الدستور، واللجنة العليا مستقلة عن الحكومة والبرلمان.[c1]12 - [/c]الإدعاء بأنّ اللجنة العليا تتعسف في تفسير أحكام القانون المتعلقة بتشكيل اللجان الانتخابية الميدانية بما يتوافق مع رغبات ومصالح الحزب الحاكم وبما يخل بمبدأ التوازن :وهذا القول غير صحيح، لأنّ اللجنة العليا وضعت أمام الأحزاب خيارات وبدائل أكثر مرونة وأفضلية لأحزاب اللقاء المشترك أكثر مما كانت تحصل عليه في الانتخابات السابقة كافة، وكانت هذه الخيارات والبدائل في مصلحة أحزاب اللقاء المشترك، حيث عرضت اللجنة على أحزاب اللقاء المشترك تشكيل اللجان الانتخابية على أساس الآلية التي توافقت عليه الأحزاب في إعداد الجداول والانتخابات النيابية 2003م، مع العلم أنّه قد وجدت بعد الانتخابات النيابية آنذاك متغيرات انتخابية لصالح الحزب الحاكم كارتفاع معدلات الأصوات والمقاعد التي حصل عليها، حيث يترتب عليها ارتفاع نسبة مشاركته في اللجان بحسب الأساس الذي سبق أن توافقت عليه الأحزاب للمشاركة في اللجان (عدد الأصوات) بل أنّ اللجنة العليا قد عرضت على أحزاب اللقاء المشترك المشاركة في اللجان الانتخابية بنسبة متساوية مع المؤتمر الشعبي (ثلث للمعارضة + ثلث للمؤتمر + ثلث للجنة) مع أنّ المؤتمر يفوقها بأضعاف مضاعفة من حيث عدد الأصوات والمقاعد، إلا أنّ أحزاب اللقاء المشترك كانت لها مآرب أخرى إذ أنّها رفضت كل هذه البدائل، مع أنّ هذه البدائل لصالحها وليس لصالح الحزب الحاكم كما زعمت.وقد قامت اللجنة العليا بتقديم تلك البدائل المناسبة لأحزاب اللقاء المشترك حرصاً على مشاركة هذه الأحزاب في العمليات الانتخابية المقبلة، مع أنّ القانون نص صراحة على أنّ تشكيل اللجان الانتخابية من اختصاص اللجنة العليا بدون منازعة أو تدخل من أي جهة كانت، حيث عددت المادة (24) من القانون اختصاصات اللجنة العليا مرتبة من الفقرة (أ) وحتى (ح) ومن ذلك اختصاص اللجنة العليا (بتشكيل وتعيين رؤساء وأعضاء اللجان الإشرافية ولجان إعداد جداول الناخبين الأساسية والفرعية ولجان إدارة الانتخابات الأصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الأوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على أن تشكل جميع اللجان المشار إليها بموافقة ثلثي أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز تشكيل أي لجنة من حزبٍ واحد) هذا الاختصاص كما ورد حرفياً في الفقرة ( د) من المادة (24) التي حددت اختصاصات اللجنة العليا، ومن ذلك اختصاص اللجنة بتشكيل اللجان الانتخابية، كما أنّه لا يعقل ولا يجوز قانوناً أن تتنافس الأحزاب بمرشحيها في صناديق الاقتراع وفي الوقت ذاته، تكون هي الحكم على صناديق الاقتراع حيث تدير عمليات قيد الناخبين والترشيح والاقتراع والفرز، كما أنّه من غير المستساغ أن تجمع الأحزاب بين التنافس في الانتخابات وتنفيذ الانتخابات ذاتها والرقابة على الانتخابات، لأنّ القانون قد خول للأحزاب حق الرقابة على سلامة ونزاهة الانتخابات حيث تنص الفقرة (ب) من المادة (142) من قانون الانتخابات على أنّه ( يجوز للأحزاب تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لها التدخل في أعمال اللجان الانتخابية)، وبعد هذا التصريح والوضوح في القانون وبعد مرونة اللجنة العليا في تعاملها مع الأحزاب في مسألة تشكيل اللجان الانتخابية - كيف يستقيم قول أحزاب اللقاء المشترك بأنّ اللجنة العليا تتعسف في تفسير أحكام القانون المتعلقة بتشكيل اللجان الانتخابية الميدانية بما يتوافق مع رغبات الحزب الحاكم؟فخامة الأخ رئيس الجمهورية : إنّ أحزاب اللقاء المشترك لا تهدف من وراء سوق المزاعم والإدعاءات السابق ردنا عليها إلا تشويه سمعة اللجنة العليا والتشكيك في سلامة إجراءاتها، وخبراء الانتخابات الدوليون والمحليون يجمعون على أنّ الحملة الإعلامية الشعواء الظالمة التي تنتهجها أحزاب اللقاء المشترك ضد اللجنة العليا والتشكيك في نزاهة وسلامة أعمالها ستكون مضرة للغاية بعمليات الانتخاب أو الاستفتاء على المدى القريب والبعيد، إذ أنّ ذلك سيؤدي إلى إحجام المواطنين والناخبين عن مباشرة حقوقهم السياسية للشك في جدية وسلامة ونزاهة الانتخابات كما حدث في دول كثيرة كمصر وليبيريا وسيراليون وغامبيا التي انحسرت فيها مساحة المشاركة السياسية بسبب الإفراط في التشكيك بسلامة ونزاهة الانتخابات.كما أنّ الحملة الإعلامية الشرسة التي تشنها أحزاب اللقاء المشترك ضد اللجنة العليا قد خالفت الضوابط القانونية والأخلاقية المنصوص عليها في قانوني الجرائم والعقوبات والصحافة والمطبوعات بل أنّ هذه الحملة الظالمة قد خرجت عن المعروف والمألوف وتجاوزت الحدود إلى درجة أنّها أصبحت تتعرض لأشخاص أعضاء اللجنة وخصوصياتهم وأحوالهم الشخصية.فخامة الأخ رئيس الجمهورية :ما تقدم ذكره خُلاصة موجزة لرؤية اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بشأن إدعاءات أحزاب اللقاء المشترك باختلال الإدارة الانتخابية.تكرموا بالإطلاع والإحاطة.شاكرين ومقدرين اهتمامكم ودعمكم للجنة العليا.وفقكم الله وسدد خطاكموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته د / عبد المؤمن شجاع الدين عضو اللجنة العليا رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء