صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر مشروع تعديل المادة رقم (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية .كما ناقش المجلس وأقر تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع القانون القاضي بتعديل المادتين (5 ، 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م.وتضمن تعديل المادة (5) منح السجل التجاري وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون واللائحة، على أن يجدد كل خمس سنوات برسم واحد ، ويصدر بتحديد قيمة رسم القيد والتجديد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الصناعة والتجارة .فيما نصت المادة (11) بعد التعديل على أنه يحظر مزاولة التجارة في محل تجاري إلا لمن يكون منتسباً للغرفة التجارية واسمه مقيد في السجل التجاري الذي يقع المحل التجاري في دائرته، وتكتسب صفة التاجر من تاريخ القيد في السجل ما لم يثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.. كما لا يجوز لأحد أن يعمل بصفة تاجر ما لم يكن له محل ثابت في الجمهورية يباشر فيه مهنته، أو كان مشمولاً بنظام التسجيل التجاري الذي يصدر بقرار من وزير الصناعة والتجارة ، ويجوز للوزير إعفاء صغار التجار الذين يحددهم من الخضوع لأحكام هذا القانون .واستمع مجلس النواب في جلسته إلى التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة حول دراستها لمشروع القانون بشأن العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية ، وسيناقش التقرير في جلسة قادمة .واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة بتقصي الحقائق حول قضية قرية موناكو السياحية في حدة بمديرية السبعين، وسيناقشه في جلسة قادمة..كما واصل الاستماع إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر.وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير التجارة والصناعة يحيى المتوكل وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .
البرلمان يقر مشروع تعديل المادة (3) من القانون رقم (6) لسنة 1990م بشأن الجنسية اليمنية
أخبار متعلقة