الرقابة على الانتخابات .. ضمان لنزاهتها
صنعاء/ عامد محمد عبدالله:ليس هناك شكاً بأنّ العملية الديمقراطية في بلادنا منذ قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م وحتى الآن قد شهدت تطورات ملحوظة سواء من حيث توسيع قاعدة المشاركة الشعبية أو من حيث تهيئة الأجواء الديمقراطية وتوفير الضمانات الكفيلة بممارسة العملية الديمقراطية بحرية ونزاهة وشفافية تامة.ولما كانت العمليات الانتخابية تمثل ركناً أساسياً في بناء الديمقراطية بل هي وسيلتها التي تترجم وتجسد معنى اشتراك الشعب في السلطة .. وقدرته على إحداث التغيير الذي يرتضيه ويرغبه من خلال القنوات الشرعية وبالمنطق والأسلوب القانوني الصحيح.فإنّ الإطار القانوني المنظم لتلك العمليات الانتخابية والمتمثل في قانون الانتخابات قد أخضع لكثير من التعديلات بما من شأنه تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وفي ذات الوقت توفير الضمانات التي تعمل على حماية صون الحقوق السياسية الممنوحة للمواطنين بموجب قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم "13" لسنة 2001م فهي كثيرة أهمها :1 - حرية وسرية الاقتراع والمساواة.2 - حيادية واستقلالية اللجنة العليا للانتخابات.3 - الرقابة على الانتخابات.4 - الإشراف القضائي على العملية الانتخابية من خلال اختصاصه بنظر الطعون الانتخابية.ويتحدث المحامي/ بجاش المخلافي - مستشار قانوني عن مفهوم الرقابة والنصوص القانونية الناطقة لها : ليس هناك تعريفاً محدداً أو مصطلح معين يمكن القول إنّه هو المرادف الوحيد لمفهوم الرقابة.. فهناك رقابة قضائية ورقابة إدارية ورقابة مشروعية وهناك كذلك رقابة على العمليات الانتخابية وهو ما يهمنا.رقابة على العمليات الانتخابية تمثل نوعاً من التقويم لتلك العمليات الانتخابية ومدى مطابقتها للإجراءات والنصوص القانونية أو اللائحية المنظمة لها.[c1]أنواع الرقابة :[/c]1 - الرقابة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.2 - الرقابة الحزبية.3 - رقابة الهيئات والمنظمات الشعبية المحلية والأجنبية.4 - الرقابة التي يمارسها الناخب.5 - الرقابة القضائية.[c1]النصوص الواردة في قانون الانتخابات ولائحته التنفيذيةتنص المادة "24" من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على الآتي :[/c]وتتلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الإدارة والإعداد والإشراف والرقابة على إجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام .... الخ المادة".[c1]تنص المادة "142" من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على الآتي :[/c]أ - تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الوضابط التي تنظم اطلاع الهيئات الشعبية المحلية والأجنبية التي ترغب في الإطلاع على سير عملية الانتخاب والاستفتاء وجميع معلومات علنية.ب - يجوز للأحزاب تشكيل لجان منها للرقابة على الانتخابات ولا يحق لهم التدخل في أعمال اللجان الانتخابية.[c1]تنص المادة "125" من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء على الآتي :[/c]يجوز للهيئات الشعبية والأجنبية والأحزاب والتنظيمات السياسية التي ترغب في الاطلاع على سير العملية الانتخابية التي تجري داخل الجمهورية اليمنية أن تتبع الإجراءات التالية :1 - تقديم طلب بذلك إلى اللجنة العليا قبل إجراء أية عملية انتخابية أو استفتاء بمدة لا تقل عن عشرة أيام من التاريخ المحدد لبدء عملية الانتخابات والاستفتاء ويحدد في الطلب البيانات التالية :أ - اسم الجهة أو الهيئة التي ترغب في الاطلاع على سير العملية الانتخابية والاستفتاء.ب - أسماء الأشخاص الذين سيقومون بهذه المهمة من إرفاق بطائق عضويتهم في تلك الجهات والهيئات وأربع صور فوتوغرافية حديثة لكل منهم.ج - تحديد الأماكن التي يرغبون الاطلاع على سير الانتخابات فيها.2 - تقوم اللجنة العليا بإعداد بطائق خاصة بمندوبي هذه الجهات والهيئات لتسمح لهم بالدخول إلى الأماكن التي تحددها للاطلاع على سير العملية الانتخابية.3 - على لجان الانتخابات تمكين من صرح لهم بالاطلاع على سير العملية الانتخابية وفق الضوابط الصادرة عن اللجنة العليا للانتخابات.4 - يجب على من صرح لهم بالاطلاع على سير العملية الانتخابية التزام الحياد وعدم التدخل في مهام اللجان الانتخابية أو تعطيل أعمالها.5- يحق للجنة العليا أن تطلب من الهيئات الرقابية موافاتها بنسخ من تقاريرها عن سير العملية الانتخابية للاستفادة منها في تطوير عملياتها الانتخابية التي ستجري مستقبلاً.[c1]تنص المادة "126" من اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات على الآتي : [/c]"تضع اللجنة العليا نظاماً خاصاً يبيّن ضوابط اطلاع الأحزاب والهيئات المحلية والأجنبية على سير العملية الانتخابية".ومن جانبه يؤكد الأخ/ عبد الحكيم الشدادي - رئيس مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية على ضرورة تمسك وتحلي الجهات المشاركة في العملية الرقابية للانتخابات بالسلوكيات وضوابط لازمة من أجل رقابة هادفة وفاعلة تصب في خدمة العملية الانتخابية لصنع مستقبل رقابي يتسم بحيادية ويساهم بدور وطني فاعل لخدمة تطوير العملية الديمقراطية لبلادنا.[c1]مراحل الرقابة :[/c]تحدد مراحل الرقابة للجهات المخولة لها قانونياً على النحو التالي :1 - الرقابة على عملية القيد والتسجيل.2 - الرقابة على تنظيم الحملات الانتخابية.3 - الرقابة على عملية طلبات الترشيح.4 - الرقابة على عملية الاقتراع والفرز.5 - الرقابة على عملية الاستفتاء المختلفة.6 - الرقابة على إجراءات الطعون والشكاوى التي تلي مرحلة الاقتراع والفرز.[c1]حقوق وواجبات ممثلي الجهات المشاركة في عملية الرقابةوحددت المادة "11" من نظام اطلاع الأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام على سير العمليات الانتخابية والاستفتاء في بلادنا وفق الحقوق المكفولة بالقانون تمثل هذه الجهات وهي :[/c]أ - الالتقاء بطالبي القيد والمقترعين أو المستفتين لمعرفة آرائهم عن سير العملية الانتخابية والاستفتاء.ب - استفسار اللجان الانتخابية المشرفة والمنفذة للعملية الانتخابية وكذا إشعار المرشحين أو مندوبيهم بشأن سير إجراءات العملية الانتخابية.ج - الاطلاع لمعرفة الإحصائيات والبيانات المتصلة بالعملية الانتخابية التي تم تنفيذها من قبل اللجان الانتخابية في المركز الانتخابي أو الدائرة المحلية... وعلى وجه الخصوص :1 - عدد المقيدين أو المقيدات في سجل القيد والتسجيل.2 - عدد الناخبين أو الناخبات الذين ثم إضافة أسمائهم إلى جداول الناخبين من توافر فيهم الشروط القانونية للتسجيل.3 - معرفة المدرجين أو المحذوفين بسبب نقل الموطن أو الوفاة أو غير ذلك.4 - معرفة عدد المرشحين أو المرشحات والفائزين منهم.5 - معرفة عدد الناخبين أو الناخبات الذين أدلوا بأصواتهم وتحديد نسبة المشاركين والمشاركات في يوم الاقتراع من إجمالي عدد المسجلين في جداول الناخبين.[c1]ضرورة الالتزام بالقوانين الناظمة للمراقبينحددت نص المادة "13" أنّه يجب على المصرح لهم بالاطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء الالتزام بالضوابط الآتية :[/c]أ - عدم مخالفة النصوص الضوابط الواردة في القانون والقوانين النافذة.ب - إبراز تصاريح المشاركة في الاطلاع على سير العملية الانتخابية والاستفتاء عند طلبها من قبل اللجان الانتخابية والأمنية.ج - اختيار الوقت المناسب لطرح استفساراتهم على اللجان الانتخابية أو الناخبين وعدم تعطيل أو إعاقة العملية الانتخابية.د - عدم الاعتراض على أي إجراء تقوم به اللجان الانتخابية والتدخل في أعمالها بأي شيء كان.هـ - عدم حمل أي نوعٍ من أنواع الأسلحة أثناء تأدية مهامهم.و - عدم حمل أو ارتداء أو عرض أية مواد دعائية أو ملابس تحمل شعارات انتخابية للأحزاب والمرشحين خلال تأدية مهامهم.[c1]بطائق المشاركة على الرقابة بألوانها الخمسةتنص المادة "7" :[/c]أ - تصدر التصاريح الممنوحة للأحزاب والهيئات الشعبية المحلية والأجنبية ووسائل الإعلام في شكل بطائق ملوّنة.ب - يجب أن تشتمل التصاريح على البيانات الآتية :1 - شعار اللجنة العليا للانتخابات.2 - عنوان التصريح وهو "تصريح للاطلاع على سير العمليات الانتخابية".3 - اسم الشخص المرخض له بالاطلاع وجنسيته.4 - اسم الجهة التي يمثلها حامل التصريح وجنسيتها.5 - نوع العملية التي سيتم الاطلاع على سيرها.6 - صورة شمسية تلصق بالتصريح وتختم بختم اللجنة العليا للانتخابات.7 - تاريخ نفاذ التصريح.ج - تصدر التصاريح موقعة من قبل رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس القطاع.[c1]وتنص المادة "8" على تحديد ألوان وفئات التصاريح التي تمنح للمشاركين في الاطلاع على سير العمليات الانتخابية أو الاستفتاء التي سيتم تنفيذها على النحو التالي :[/c]1 - اللون الأبيض = لممثلي الهيئات الشعبية المحلية.2 - اللون الأخضر = لممثلي وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة.3 - اللون الأزرق = لممثلي الهيئات والمنظمات العربية والدولية ومن تدعوهم اللجنة العليا للانتخابات للمشاركة في الاطلاع على سير العملية الانتخابية.4 - اللون الأحمر = لممثلي وسائل الإعلام العربية والدولية "المرئية والمسموعة والمقروءة".5 - اللون الأصفر = لممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.[c1]وتنص المادة "9"[/c] للجنة العليا للانتخابات حق إنهاء صلاحية أي تصريح عند ثبوت مخالفة حامل التصريح لأحكام القوانين النافذة وهذا النظام وذلك بناء على عرض رئيس القطاع ويتم التعميم بذلك إلى كافة اللجان المعنية وإبلاغ المخالفين وهيئاتهم أو سفارات بلدانهم بذلك.