[c1]التعاون في المجال التجاري : [/c]اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس فقد قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السابعة والتي عقدت في أبو ظبي 1986م ، بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م ، وكذلك بالسماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م ، كما قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته التاسعة والتي عقدت بمملكة البحرين السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة بالدول الأعضاء ، كما قرر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة 2002م بأن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م ، كذلك تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي عضو بناءا على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون فـي دورتـه الثانية عشر التي عقدت بدولة الكويت .ووافق المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الرابعة عشرة التي عقدت بالمملكة العربية السعودية 1993م على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسميا في مارس 1995م ، وقد نظر المركز منذ إنشائه بعدد من القضايا وقام المركز بتوقيع اتفاقيات للتعاون الثنائي مع العديد من هيئات التحكيم الدولية والإقليمية ، كما قام بتنظيم العديد من الندوات والدورات وورش العمل في كافة دول المجلس تغطي مواضيع شتى تتعلق بالتحكيم وبالموضوعات التجارية ذات الصلة وذلك لخلق ونشر الفكر القانوني التحكيمي ، كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة عشرة المنعقدة في دولة الإمارات العربية المتحدة م 1998م ، النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس .وقد أنشئت هيئة التقييس بموجب قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين التي عقدت في الدوحة ، وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها الجديد بمدينة الرياض.كما أقر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي/ ديسمبر 2005م) السياسة التجارية الموحدة لدول مجلس التعاون والتي من ابرز ملامحها انها تهدف الى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس والتعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات إضافة الى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة وتسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، كما تأخذ هذه السياسة في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك . [c1]التعاون في المجال الصناعي :[/c]خطت دول مجلس التعاون خطوات كبيرة في مجال التعاون والتنسيق الصناعي فيما بينها ، وعملت على تدعيم كل ما يؤدي إلى تعزز استمرار التنمية الصناعية بدول المجلس . حيث قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة التي عقدت في مسقط 1985م الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية ، وفي دورته التاسعة عشرة المنعقدة في أبو ظبي 1998م اقر المجلس الصيغة المعدلة لهذه الإستراتيجية .كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة المنعقدة في أبوظبي 1986م القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية والمنتجات ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، وجاري العمل حاليا على اعتماد مشروع قواعد معدلة تنسجم مع مرحلة الاتحاد الجمركي لدول المجلس . كما قرر المجلس الأعلى في نفس الدورة السماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية بالدول الأعضاء ومساواتهم بالمستثمر الوطني من حيث الأهلية وفقا للضوابط المعدة بهذا الشأن .وفيما يتعلق بحماية المنتجات الوطنية بدول المجلس اعتمد المجلس الأعلى في دورته التاسعة المنعقدة بالمنامة 1988م النظام الموحد لحماية المنتجات الصناعية ذات المنشأ الوطني بدول المجلس ، كما وافق المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة بالدوحة 2002م على توصية وزراء المالية والاقتصاد الوطني بدول المجلس في اجتماعهم التاسع والخمسين بشأن كيفية حماية الصناعات الوطنية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي .وفيما يخص إعفاء مدخلات الصناعة من الرسوم الجمركية فقد قرر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة في مسقط 2001م منح المنشآت الصناعية في دول المجلس إعفاء من الضرائب (الرسوم) الجمركية على وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية ونصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج الصناعي .كما اعتمد المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة بالكويت 2003م ، القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول المجلس كقانون إلزامي اعتبار من الأول من عام 2004م .كذلك قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة بالمنامة 2004م ، اعتماد قانون (نظام) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون كقانون (نظام) إلزامي . وفي إطار اهتمامات دول المجلس بالقطاع الخاص فقد نظمت الأمانة العامة لمجلس التعاون عددا من المؤتمرات واللقاءات بين رجال الأعمال الصناعيين من دول المجلس ونظرائهم من الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى ، حيث تم عقد ثلاثة مؤتمرات مع الأوروبيين في غرناطة والدوحة ومسقط .كما تم عقد مؤتمرين مع كل من الأمريكيين في واشنطن والمنامة ، ومع اليابانيين في طوكيو والمنامة ، والهنود في الهند وسلطنة عمان .والعمل على ترتيب عقد مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار مع اليمنيين باليمن .[c1] التعاون في مجال الطاقة :الإستراتيجية البترولية :[/c]تم إعداد الإستراتيجية انطلاقاً من السمات المشتركة لدول مجلس التعاون ، واستناداً على الأسس التي قام عليها المجلس والتي اشتملت على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط في جميع المجالات كما روعي بأن تكون أهداف هذه الإستراتيجية مواكبة للأهداف الإستراتيجية لخطط التمنية المحلية في الدول الأعضاء وإستراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس والتي ترتكز بشكل عام على تطوير القوى العاملة وتحسين مستوى المعيشة وتنويع الاقتصاديات الوطنية وتوسعة دور القطاع الخاص في الدول الأعضاء وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل القومي فيها.[c1]خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية :[/c]وتهدف الخطة إلى تعاون وتضامن الدول الأعضاء عند تعرض أي منها لحالة طوارئ تتسبب في حدوث انقطاع أو عجز في إمكانياتها الذاتية عن تلبية احتياجاتها من استهـلاك المنتجات البترولية حتى تتمكن من استعادة إمكانياتها والاعتماد على مصادرها الذاتية .[c1]نظام الإقراض البترولي :[/c]يتم الإقراض على أساس تضامن بين جميع دول المجلس عند حدوث أي ضرر يترتب عليه تعطيل المنشآت الناقلة للصادرات من الموانئ ، على أن تكون نسبة الضرر هي 30% من الكمية المتوقع أن تقوم الدولة المتضررة بتصديرها والتوقع باستمرار الضرر لمدة شهر على الأقل ، مع ارتباط تلك النسبة بالحصص التي تلتزم بها الدول الأعضاء في الأوبك .
التقرير السنوي حول إنجازات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2006 (2 - 11)
أخبار متعلقة