عرض : عارف الضرغام[c1]أهمية خطورة التلوث السمعي :[/c]يُعد التلوث السمعي من موضوعات الساعة وتزداد أهمية خطورته بصفة مستمرة، لأنّه يتعلق بمشكلة جديدة تضاف إلى مشاكل العصر نتيجة للتقدم العلمي الهائل في مجال التقنية الصناعية.وبذلك أصبح التلوث السمعي نسمعه في الإعلام بكل وسائله وأنواعه، وهو من الموضوعات التي لم يتطرق لها الباحثون في اليمن.وأعتقد أنّ الأبحاث هي في مجال التربة - الماء - الهواء والغذاء، فضلاً عن أنّ القضاء اليمني يكاد تندر فيه قضايا وأحكام تتعلق بالمسؤولية الجنائية عن الضوضاء أو ما يسمى بالتلوث السمعي.ولموضع الحماية الجنائية للبيئة ضد التلوث السمعي أهمية خاصة في اليمن سواءً في المدينة أم في القرية.[c1]الحماية التشريعية للبيئة ضد التلوث السمعي :أ - التشريعات الوطنية :[/c]أصدر المشرع اليمني العديد من التشريعات الخاصة بحماية البيئة ضد التلوث السمعي، متضمناً صوراً لهذه الاعتداءات والعقوبات المقرر لها باعتبار أنّ للبيئة عناصر متعددة، وقد دخلت في اختصاصي العديد من الجهات، وتنبهت كل جهةٍ من الأضرار التي تصيب المصلحة التي تسهر عليها، ولذلك كانت كل جهةٍ إداريةٍ معينة تقوم بتنظيم القوانين واللوائح التي تحمي البيئة المتعلقة بها، ولكن بعض القوانين الأساسية خلت من تنظيم النصوص الخاصة بحماية التلوث السمعي، وكان الأحرى أن تتضمن بعض النصوص في هذه القوانين منها قانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م، وكذا قانون الجرائم والعقوبات، فهو قانون عام لم يرد فيه ما يشير إلى ما يتعلق بحماية البيئة ضد التلوث السمعي كالضوضاء.[c1]ومن هذه القوانين التي تضمنت نصوصاً خاصة بحماية البيئة ضد التلوث السمعي هي:[/c]1 - القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م بشأن قانون الطيران المدني م / 29 من البند 3 فقرة ب.2 - قانون رقم (19) لسنة 2002م بشأن البناء.3 - قانون المرور.4 - القرار الجمهوري بالقانون رقم (5) لسنة 1995م بشأن قانون العمل.[c1]ب - الاتفاقيات الدولية :[/c]- اتفاقية جنيف لعام 1977م حول حماية بيئة العمل من التلوث الهوائي ومن الضوضاء والاهتزازات.ومن ضمن ما جاء في هذه الاتفاقية الاتي :1 - يجب على السلطات المختصة في كل دولة وضع المعايير والمقاييس الفنية التي تسمح بتحديد مخاطر التعرض لتلوث الهواء والضوضاء والاهتزازات .. المادة (8) من الاتفاقية.2 - على تلك السلطات اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لخفض معدلات الهواء والضوضاء والاهتزازات في أماكن العمل إلى الحد الذي لا يشكل خطورة على صحة العمال، ولها أن تستخدم المعدات والتجهيزات الفنية.وقد أضافت هذه الاتفاقية بعض الأحكام الأخرى منها تقرير حق العامل في العلم بطريقة ملائمة بالمخاطر المهنية التي توجد في أماكن العمل والناجمة عن الضوضاء والاهتزازات، وكذلك حقهم في تلقي التعليمات المناسبة بخصوص الوسائل ا لمتاحة للوقاية من هذه المخاطر أو الحماية منها.. المادة (13).ويقول الدكتور ياسين الخراساني صاحب الدراسة إنّ الاتفاقية قررت إلزام أرباب العمل بتأمين العلاج الطبي المجاني للعمال الذين يتعرضون للمخاطر المهنية الناتجة عن الضوضاء والاهتزازات وذلك على فترات دورية .. مادة (11).[c1]كما أكد الدستور اليمني في المادة (6) منه : [/c](تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة).أي أنّ هذه الاتفاقيات تُعد جزءاً من التشريع الوطني بعد استكمال الإجراءات الدستورية لها.
|
ابوواب
الحماية القانونية للبيئة ضد التلوث السمعي
أخبار متعلقة