أقر مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 33 بشأن المياه
صنعاء/ سبأ :أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى على الراعي، نائب رئيس المجلس، مشروع قانون تعديل بعض مواد القانون رقم 33 لسنة 2002م بشأن المياه، الذي يهدف إلى تنظيم وإدارة وتنمية وترشيد استغلال الموارد المائية، وحمايتها من الاستنزاف والتلوث، ورفع كفاءة نقل وتوزيع استخداماتها وحسن صيانة وتشغيل منشاتها وإشراك المنتفعين بإدارتها في مراحل تنميتها واستثمارها وحمياتها والمحافظة عليها.كما يؤكد مشروع القانون على المعايير والمواصفات الفنية العامة المتمثلة بأن تخضع لنظام المعايير والمواصفات الفنية العامة المقرة، والمتمثلة في الأعمال التالية:1- حفر آبار المياه.2- المواقع والتصاميم العامة لمنشآت الري والمياه.ب- محطات معالجة وتحلية المياه.3 - محارم الآبار والعيون والغيول والينابيع الطبيعية.4- مستلزمات الحفارات ومواد الحفر وأغلفة الآبار.5- المضخات.6- وسائل نقل وتوزيع المياه لأغراض الشرب.وتحدد اللائحة هذه المعايير والمواصفات الفنية العامة وسائر القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.وتقوم الجهات المختصة وبالتنسيق مع الوزارة؛ بإصدار تراخيص التخلص من المخلفات والمياه العادمة والزيوت وتحديد مواقع وأساليب التخلص منها وإقامة منشآتها وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بالشروط والمعايير والمواصفات المقرة، وبناء شبكات الصرف الصحي وإقامة محطات تحلية المياه وبما يتفق مع القوانين ذات الصلة.وفيما يخص الحفاظ على الموارد المائية من الاستنزاف وترشيد استخداماتها يشير مشروع القانون إلى أن تقوم الدولة ممثلة بالوزارة والجهات ذات العلاقة بالأعمال التالية:1- الإسهام في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين لتشجيعهم على استخدام أساليب الري الحديثة والتقنيات الهادفة والمحققة للتوفير في استخدامات المياه وترشيدها وزيادة إنتاجها.2- أ- إقامة السدود والحواجز المائية والكرفانات والمنشآت اللازمة لحصاد مياه الأمطار للاستفادة المثلى من الأمطار والسيول لتغذية المياه الجوفية، وبما يحقق ديمومتها من خلال صيانتها وتشغيلها بالتنسيق مع المجالس المحلية المعنية والمستفيدين.ب - الإشراف الفني على إقامة المنشات المائية لأي شخص طبيعي أو اعتباري لأغراض تغذية المياه الجوفية وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والخطة العامة للوزارة.3- تقديم المساعدة والدعم اللازم للحفاظ على المياه من خلال الحفاظ على التربة والغطاء النباتي ومكافحة التصحر ودعم الإجراءات التي من شأنها الحد من الأضرار بالعوامل البيئية.4- دعم وتشجيع مشاركة الجهود الشعبية للإسهام في إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها.ومع مراعاة المخططات الحضرية والتخطيط العمراني المعتمد وبما لا يخل بأحكام ونصوص هذا القانون، ينوه مشروع القانون إلى أن يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة وعرض الوزير تحديد مناطق حجر يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو التوسع في الرقعة الزراعية أو أية أنشطة أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المناطق، ويتضمن القرار الحدود الجغرافية لكل منطقة من هذه المناطق، ومدة الحجر والإجراءات والتدابير المنفذة له.ويترتب على قرار الحجر بعد التعويض العادل إلغاء كل تراخيص الأعمال التي لم يتم البدء فيها حتى وقت إعلان الحجر، ويجوز أن يشمل قرار الحجر تعديل كمية الاستخدامات المرخص بها أو ايقافها، إذا كان هناك ضرر على الموارد المائية فى منطقة الحجر، على أن يزول هذا الحجر بزوال أسبابه.كما يجوز للهيئة وبموافقة الوزير ومصادقة مجلس الوزراء أن ترخص بضخ كميات معينة من المياه الجوفية أو السطحية من أحد الأحواض أو المناطق المائية، ونقلها بصفة دائمة أو مؤقتة للاستخدام في أحواض أخرى وذلك بعد تقييم البدائل والخيارات الممكنة وتحديد أفضليتها من خلال أجراء الدراسات المستفيضة والشاملة الفنية والاجتماعية والاقتصادية للاحتياجات المائية القائمة والمستقبلية، وذلك متى توافرت الشروط التالية:1- ألا تؤدي عملية النقل إلى الأضرار باحتياجات الشرب والاستخدامات المنزلية وبحيث لا يكون هناك تأثير سلبي مستقبلي على كمية ونوعية المياه في المنطقة أو الحوض المنقول منه. 2- أن يكون النقل لغرض الشرب والاستخدامات المنزلية في الحوض المتلقي للماء.3- أن يكون المخزون المائي فى المنطقة أو الحوض المنقول إليه غير كاف لتلبية الاحتياجات بسبب شح المياه أو عدم صلاحيتها للشرب بعد إيقاف كل الاستخدامات الأخرى.4- التشاور والتنسيق مع السلطات المحلية ولجان الأحواض والمنتفعين الفعليين من الحوض المنقول منه.5- أذا حدثت أضرار من جراء نقل المياه على مصالح قائمة للمنتفعين (أصحاب حقوق الانتفاع) فيعوض عن هذه الأضرار تعويضا عادلا ولمرة واحدة. 6- وفى جميع الأحوال يراعى في حالة تعدد المصادر التي يمكن النقل منها وتقارب الكلفة الاقتصادية للنقل منها أو من بعضها مع كلفة النقل من مصدر واحد فقط. أن تسحب الكميات المطلوبة من المياه موزعة بين أكثر من مصدر بما يؤدي إلى توزيع تأثيرات السحب بين الأحواض.وبشأن حماية المياه من التلوث أوضح مشروع القانون أن تكون لوزارة المياه والبيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها أو تدهور نوعيتها ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب التقيد بما يلي: 1- تلتزم الجهات التي تمارس أنشطة من شأنها أن تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الإشعاعية أو الحرارية وغيرها بما في ذلك المخلفات المصاحبة لعمليات استخراج النفط وفقا لهذا القانون ولائحته التنفيذية. 2- يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أى مخلفات أيا كان مصدرها وذلك بإلقاء أو تكوين المخلفات الصلبة أو السائلة أو الحيوانات الميتة فى مجارى الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة أى نشاط فى هذه المجارى قد يودى بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها.3- تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائي أو مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد المائية الأخرى والتي تحددها اللائحة التنفيذية.4- أ- على الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام بإغلاق المصانع والمنشات التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح أو بمخالفة شروط التصريح أو عدم الامتثال للأوامر والتوجيهات الصادرة إليها من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقا لأحكام هذا القانون وإلزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار التي سببتها.ب- للهيئة بعد موافقة الوزير الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطرا على الموارد المائية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ويجب على الجهات الحكومية عدم إصدار تراخيص الاستثمار الصناعي ألا بعد التنسيق مع الهيئة.5- تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بأعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بموارد المياه أو البيئة واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف الأضرار التي تحدثها الأنشطة المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية.إلى ذلك استكمل مجلس النواب مناقشته لمشروع قانون أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية والالكترونية بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية0وسيتم التصويت عليه بصيغته النهائية فى جلسة قادمة.وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره ، وسيواصل أعماله صباح اليوم الاثنين.حضر الجلسة الأخوان د. رشاد أحمد الرصاص، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، وأحمد عبدالرحمن السماوي، محافظ البنك المركزي اليمني.