[c1]من اللائحة العامة للامتحانات[/c][c1]مادة (42) :[/c] اذا التحق الطالب بالتعليم المتخصص وواصل دراسته في صفوف الانتقال ، ورغب في التحويل إلى التعليم العام فيراعى ان يخلى طرفه من الجهات المختصة ، وان يكون قبوله في التعليم العام من بداية المرحلة التعليمية ، وتطبق الإجراءات نفسها في حالة التحويل إلى التعليم المتخصص .[c1]مادة (43) :[/c] الطالب الذي يرغب في التحويل إلى القسم العلمي بعد ان واصل دراسته في القسم الأدبي يسمح له بمواصلة دراسته في القسم العلمي اعتباراً من الصف الثاني الثانوي ، ولاينطبق الحكم نفسه على من يرغب في التحويل من القسم العلمي إلى القسم الأدبي ولاعلى المؤسسات التعليمية التي يبدأ فيها التخصص من الصف الأول الثانوي بالنسبة للتحويل من الادبي إلى العلمي .[c1]من اللائحة المدرسية :[/c][c1]مادة (69) :[/c] يراعي ما يلي عند استخدام الاجراءات العقابية على التلاميذ / الطلاب :1 ) ان يتناسب الإجراء المتخذ مع المخالفة أو الذنب ومع نفسية التلميذ / الطالب .2 ) ان يوضح للتلميذ / الطالب اسباب الاجراء العقابي قبل استخدامه وان يبين له ان الهدف من استخدامه هو إصلاحه ومصلحته .3 ) لايجوز استخدام الاجراءات التي تؤدي إلى كراهية التلميذ / الطالب للمدرسة مثل :ـ اعطاء درجة صفر عقوبة على تصرف غير سليم من التلميذ / الطالب .ـ الحرمان من الانشطة كافة .ـ حجز التلميذ / الطالب في مكان ما من المدرسة لوقت محدد وبعد انصراف زملائه .
وثائق تربوية
أخبار متعلقة