صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مشروع قانون الاستثمار، الذي يهدف إلى جذب وتشجيع وتطوير الاستثمارات المحلية والأجنبية في إطار السياسة العامة للدولة والأهداف والأولويات الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتمنح مواد القانون للمستثمرين بموجب أحكامه حرية الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الوطني باستثناء صناعة الأسلحة والمتفجرات.وتسري أحكام القانون على الاستثمارات التي تتم في القطاعات المبينة فيه باستثناء الاستثمار في المجالات المنظمة بقوانين خاصة فتظل الاستثمارات فيها محكومة بنصوص قوانين استكشاف واستغلال النفط والغاز واستكشاف واستغلال المعادن والاعمال المصرفية والمالية وتجارة الاستيراد والتصدير وتجارة الجملة والتجزئة ولاتسري احكام هذا القانون الا على المشاريع التي اقيمت وفقا لاحكامه.وتضمن الدولة وفقا لهذا القانون للمستثمرين الاجانب المعاملة المتساوية دون تمييز مع المستثمرين المحليين في كافة الحقوق والالتزامات وحرية الاستثمار في أي من القطاعات الاقتصادية ، بما في ذلك الانفراد او المشاركة في تملك المشروع الاستثماري وفقا لاحكام هذا القانون.ويحق للمستثمر ان يشتري او يستاجر وان يحصل على حقوق الانتفاع بالاراضي والمباني سواء المملوكة ملكية خاصة او عامة ،وفقا للقوانين النافذة لغرض اقامة المشروع الاستثماري بموجب هذا القانون.كما يحق للمستثمر سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا بعد اداء الواجبات الضريبية أن يحول الى خارج الجمهورية باي عملة قابلة للتحويل أي مبالغ لغرض دفع فوائد الاسهم او فوائد ارباح رأس المال او رسوم الامتياز او اتعاب الادارة او رسوم الترخيص وتسديد مستحقات الموردين واي تكاليف اخرى عبر البنوك المصرح لها بذلك.ويحق لكل مستخدم اجنبي في المشروع بعد سداد كافة الالتزامات الضريبية المستحقة وغيرها ان يحول الى الخارج عبر البنوك المصرح لها مستحقاته من الاجور والتعويضات التي يحصل عليها.وتبين مواد القانون انه مع عدم الاخلال بما هو منصوص عليه في الفقرات الاخرى من هذه المادة لا يجوز للحكومة مصادرة او تأميم أي مشروع او أي من اصوله.ومع عدم الاخلال بنصوص قانون العمل والقوانين النافذة، يحق للمستثمر استخدام عماله فنية من جنسيات أجنبية للاستعانة بهم في إدارة استثماراته وأعماله في الجمهورية .وتكفل مواد مشروع القانون حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمستثمرين، والمشاريع الاستثمارية مكفولة بموجب هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى بما في ذلك حقهم في اعتماد العلامات التجارية وبراءات الاختراع والحقوق المحفوظة وأي حق من حقوق الملكية الفكرية وفقا للمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي تكون الجمهورية طرفا فيها.وشملت مواد القانون قطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا للمستثمرين وأسس إنشاء الهيئة العامة للاستثمار ومهامها ومسائل حل نزاعات الاستثمار وأحكاماً عامة وختامية.وصادق المجلس على اتفاقيتي قرضي مشروع مستشفى (48) النموذجي المبرمتين بين الحكومة اليمنية وجمهورية الصين الشعبية في ضوء تقرير لجنتي الصحة العامة والسكان والتنمية والنفط والثروات المعدنية، وعلى اثر التزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس التي اكد من خلالها أهمية أن يكون هناك اشراف يمني مباشر وفاعل أثناء التنفيذ للمشروع وبمراحله المختلفة وتحديد واختيار افضل المواصفات ومستويات الجودة المطلوب توافرها في الاجهزة والمعدات والاثاث الخاص بالمشروع.وأشارت التوصيات الى انه نظرا لطبيعة مثل هذا النوع من القروض الميسرة التي تمنح بدون فوائد مع فترات سحب وسماح طويلة، وما يرتبط بذلك من اشتراط تنفيذ المشاريع الممولة من هذا النوع من القروض من قبل شركات تنتمي للبلد المقرض، فان على الحكومة جمع معلومات كافية عن خبرة وامكانيات الشركة التي ستختارها الحكومة الصينية لتنفيذ المشروع ، وان تكون الحكومة الصينية ايضا ضامنة ومسؤولة عن الشركة التي ستقوم باختيارها حتى يتم تجنب وتلافي الوقوع في اشكالات كتلك التي حدثت مع شركات سابقة أوكل إليها تنفيذ مشاريع ومنها الشركة التي تم التعاقد معها لتنفيذ مشروع مطار صنعاء الجديد.وأن تسعى الحكومة للتوصل الى تفاهمات مع الحكومة الصينية تستهدف من خلالها خلق فرص لتشغيل اكبر قدر ممكن من العمالة اليمنية اثناء تنفيذ المشروع بحيث تقتصر نوعية العمالة الصينية على المهندسين والفنيين فقط وبحيث يسهم هذان القرضان في تعزيز جهود الحكومة لمكافحة البطالة والفقر في اليمن.وألزمت توصيات المجلس الحكومة بتأمين الأرض اللازمة لإقامة مشروع المستشفى وتسويتها وتأمين الخدمات اللازمة من مياه وكهرباء واتصالات وغيرها من الخدمات اللازمة للمستشفى والزامها بسداد أقساط القرضين بعد انتهاء فترة السماح المحددة بعشر سنوات والإيفاء بكل ما ورد من شروط والتزامات في اتفاقيتي القرضين الموقعتين بين البلدين وتقديم كافة التسهيلات للشركة التي ستتولى التنفيذ.واقر المجلس التقرير التكميلي للجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن اعادة صياغة المادة (70) من مشروع قانون التعليم العالي والمادتين (18، 19) التي طلب إعادة المداولة بشأنهما.كما اقر المجلس أن يدرج في جدول أعماله تقرير لجنة الصحة العامة والسكان عن نتائج زياراتها الميدانية لمحافظات (عدن-لحج- ابين - الحديدة - حضرموت)بشأن حمى الضنك .فيما واصل المجلس مناقشته لمواد مشروع قانون ضرائب الدخل بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية وتناولت المواد الاحكام التطبيقية والتسمية والتعاريف ونطاق فرض الضرائب على الدخل وأنواع الضرائب على الدخل، بما فيها الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وسريان الضريبة والدخول الخاضعة للضريبة وكذا المواد المتصلة بالاعفاء من الضريبة والاحكام الخاصة بالضريبة على نشاط التعدين.هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد واحكام هذا المشروع تباعاً.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الارحبي ورئيس مصلحة الضرائب احمد احمد غالب ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ونائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.