اكدأن لها فوائد جمة قيمياً .. وتشريعياً.. ومهنياً
صنعاء/ 14 أكتوبر:أكد الأخ حسن احمد اللوزي وزير الإعلام أن مجلس الوزراء وجه بالاستفادة والاسترشاد بوثيقة المبادئ التي تنظم البث الفضائي الإذاعي والتلفزيوني في المنطقة العربية في العمل الإعلامي وفي صياغة القانون الخاص بالإعلام السمعي والبصري الذي نحرص على أن يكون أكثر القوانين تطوراً مستفيدين أيضاً من القوانين المماثلة في مصر والأردن وتونس وسلطنة عمان.وأوضح وزير الإعلام بأن وثيقة المبادئ المنظمة للبث الإذاعي والتلفزيوني أعدها خبراء عرب مختصون إعلاميون وقانونيون وأنها لم تأت من فراغ وعلى مزاج دولة معينة أو عدد من الدول وأنها اعتمدت على الوثائق والقرارات الصادرة عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، بما تمثله من رؤية شاملة للمصالح العليا للوطن العربي وانطلقت من نص وروح “وثيقة” العهد والتضامن والبيان الخاص بـ “مسيرة التطوير والإصلاح” الصادرتين عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دور انعقاده العادي السادس عشر (قمة تونس)، وكافة الوثائق التي تستهدف تحديث وتطوير العمل العربي المشترك بما فيها قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب وما صدر عنه من وثائق وفي مقدمتها الإستراتيجية الإعلامية العربية لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين، وميثاق الشرف الإعلامي العربي، والوثيقة الإطارية للتكامل بين السياسات الإعلامية والثقافية في الوطن العربي، وأيضاً المواثيق الدولية ذات الصلة، ومن أبرزها ما صدر عن القمة العالمية لمجتمع المعلومات.وقد أوضح وزير الإعلام في تقريره لمجلس الوزراء أن البند الأول أكد على أن هذه الوثيقة تهدف إلى تنظيم البث وإعادته واستقباله في المنطقة العربية، وكفالة احترام الحق في التعبير عن الرأي وانتشار الثقافة وتفعيل الحوار الثقافي من خلال البث الفضائي.. مشيراً إلى أن البند الثاني احتوى على التعريفات اللازمة للكلمات والمصطلحات التي وردت في الوثيقة في الشأن الذي تتعلق به.أما البند الثالث فقد أشار إلى أن تطبيق هذه المبادئ يشمل هيئات البث في الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية وكل من يباشر أي عمل أو نشاط من أعمال أو أنشطة البث وإعادة البث الفضائي الصادرة من أو الموجهة إلى أراضي الدول العربية أي أننا في الوطن العربي نخاطب بمقتضاها البث القادم إلينا من الدول غير العربية والقارات الأخرى كدول ومؤسسات ومواطنين.أما البند الرابع فقد أشار إلى التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي وإعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الآتية:1 - علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة.2 - حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث.3 - حماية الحقوق ومصالح متلقي خدمات البث.4 - توفير الخدمة الشاملة للجمهور.5 - عدم التأثير سلباً على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة.6 - التقيد بضوابط وأنماط خدمة البث وإعادة البث الفضائي التي تصدر وفقاً لمبادئ هذه الوثيقة, وما نص عليه ميثاق الشرف الإعلامي العربي.والبند الخامس أكد التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق عددٍ من المعايير والضوابط العامة من أهمها:- الالتزام باحترام حرية التعبير بوصفها ركيزة أساسية من ركائز العمل الإعلامي العربي على أن تمارس هذه الحرية بالوعي والمسؤولية بما من شأنه حماية المصالح العليا للدول العربية وللوطن العربي واحترام حريات الآخرين وحقوقهم, والالتزام بأخلاقيات مهنة الإعلام.- الالتزام باحترام مبدأ السيادة الوطنية لكل دولة على أرضها, بما يتيح لكل دولة من الدول أعضاء جامعة الدول العربية الحق في فرض ما تراه من قوانين ولوائح أكثر تفصيلاً.وكذلك البند السادس جاء فيه ما يلزم هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالعمل الإعلامي في شأن كل المصنفات وفي مقدمتها ما يلي:- احترام كرامة الإنسان وحقوق الآخر في كامل أشكال ومحتويات البرامج والخدمات المعروضة.- احترام خصوصية الأفراد والامتناع عن انتهاكها بأي صورة من الصور.- الامتناع عن التحريض على الكراهية أو التمييز القائم على أساس الأصل العرقي أو اللون أو الجنس أو الدين, وعن بث كل شكل من أشكال التحريض على العنف والإرهاب مع التفريق بينه وبين الحق في مقاومة الاحتلال.وأشار البند السابع إلى التزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث وإعادة البث الفضائي بتطبيق المعايير والضوابط المتعلقة بالحفاظ على الهوية العربية في شأن كل المصنفات التي يتم بثها, بما في ذلك الرسائل القصيرة (SMS) ومن ذلك على وجه الخصوص مايلي:- الالتزام بصون الهوية العربية من التأثيرات السلبية للعولمة, مع الحفاظ على خصوصيات المجتمع العربي.- الامتناع عن بث كال ما يتعارض مع توجهات التضامن العربي أو مع تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الدول العربية أو يعرضها للخطر.- الالتزام بالموضوعية والأمانة واحترام كرامة الدول والشعوب وسيادتها الوطنية, وعدم تناول قادتها أو الرموز الوطنية والدينية بالتجريح.أما البند الثامن فقد وضع ضوابط للمواد الإعلانية.وأكد البند التاسع على إعطاء خصوصية للفئات المخاطبة في المصنفات الخاصة بها حسب رؤيتها أو ما تقرره التشريعات الداخلية للدولة العضو المختصة بإصدار الترخيص.وأشار البند العاشر إلى وجوب الحصول على تراخيص بمثل هذه الأعمال, مؤكداً أن على كل شخص, طبيعياً كان أو معنوياً, ألا يمارس أي عمل من أعمال البث أو إعادة البث أو أن يقدم أي خدمة من خدماته, ما لم يكن حاصلاً على رخصة بث أو إعادة بث صادرة من السلطة المختصة بإصدارها في أي دولة من الدول الأعضاء, متى تم استيفاء الشروط والضوابط والمعايير التي تحتويها هذه الوثيقة والشروط التي تضعها الدول على أراضيها والمناطق المفتوحة.فيما نصت البنود المتبقية على جوانب إجرائية يتعين الأخذ بها وكأنها تقدم في مجمل ذلك رؤية عربية لما يتعين أن تكون عليه التشريعات بهذا الخصوص في الوطن العربي فهي لذلك تعتبر وثيقة قيمية ومهنية وأخلاقية وتشريعية شاملة المنافع والأهداف وملبية لأهم الاحتياجات في هذه المرحلة.