صنعاء/سبأ: أستكمل مجلس النواب في جلسته امس برئاسة يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس بحضور الجانب الحكومي المختص ، مناقشته لمشروع قانون الكهرباء في ضوء التقرير المقدم من لجنة الخدمات بالمجلس حول مشروع القانون. وفي سياق التعديلات التي أجراها أعضاء المجلس على مشروع القانون جرى التأكيد على أن يسمح بإشراك الاستثمار المحلي في أنشطة التوريد والتوزيع والتموين بالجملة وفقاً للأحكام الواردة في هذا المشروع ، فيما يشترط لمنح تراخيص التوليد والنقل والتوزيع والتموين بالجملة أن يقوم الشخص طالب الترخيص بعقد الاتفاقيات اللازمة مع وزارة الكهرباء على أن تكون تلك الاتفاقيات منسجمة مع اهداف تنمية أنشطة الكهرباء وشروط حماية البيئة والسلامة العامة والخدمة الدائمة المقدمة للمستهلكين بشكل كفوء واقتصادي وأي متطلبات أخرى ينص عليها القانون . وأشارت ملاحظات وتعديلات نواب الشعب إلى أن تخضع تعرفة أنشطة الطاقة الكهربائية ، توليد الطاقة الكهربائية ونقلها والتوزيع والتموين بالجملة بحيث يلتزم المرخص له بالتوليد أو النقل أو التوزيع أو التموين بالجملة وبالتعرفة المقرة ولا يحق له تقاضي أي تعرفة أو رسوم أخرى خلاف ذلك .ولم يجز مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه لأي جهة أو مرخص له تصدير أو استيراد الطاقة الكهربائية من أو إلى جهة خارج الجمهورية إلا بعد موافقة مسبقة من مجلس الوزراء . وتعتبر مشاريع الطاقة الكهربائية توليداً ونقلاً وتوزيعاً من المشاريع ذات النفع العام وتخصص لها الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها على أن يسري على ذلك أحكام قانون الاستملاك للمنفعة العامة. ووفقا لمشروع القانون يحق لأي شخص الحصول على الطاقة الكهربائية من اي مرخص له بالتوزيع وفقاً للإجراءات المحددة باللائحة المفسرة لهذا القانون. واكدت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون على ان كل مرخص له بالتوزيع مسئول عن تحصيل المبالغ المالية من المستهلكين وفقاً للتعرفة المقرة والقراءات المسجلة بأجهزة القياس المعتمدة وبموجب الفواتير واساليب التحصيل. وشددت ملاحظات وتعديلات نواب الشعب على عدم إعفاء اي مستهلك من سداد قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية، ويعطي مشروع القانون الحق للمرخص له بتوزيع الطاقة فصل الخدمة عن المستهلك في حالات عدم سداد قيمة الفواتير في المواعيد المحددة في عقود الاتفاقيات وعند الحصول على الخدمة دون اتباع الاجراءات المقرة أو عن طريق التحايل أو الحصول على التيار بطريقة غير قانونية ، وعند ظهور عيوب في منشآت المستهلك وأدوات استقبال الخدمة لديه تهدد سلامة الأشخاص أو الممتلكات ، او تسبب عطباً في اداء منظومة التوزيع ، وفي حالة حاجة المرخص له بالتوزيع إلى إيقاف الخدمة لغرض الإصلاح والصيانة والتحسين وفقاً للمعايير المتعارف عليها فنياً. وألزم مشروع القانون المرخص له اعادة الخدمة الكهربائية بعد زوال اسباب الفصل او الإيقاف والتقيد بكافة قواعد ومعايير السلامة عند تركيب المنشآت الكهربائية. كما شددت الملاحظات والتعديلات حول مواد واحكام مشروع القانون على ان يتم التعامل مع المستهلكين وفقاً لقواعد العدالة والمساواة بين جميع المستهلكين للطاقة دون تمييز. وقد أقر المجلس التصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية بعد مناقشة بعض المواد المضافة، وعند تقديمه من الجهة المختصة.