قوانين واتفاقيات
جاءت المادة (2) من القانون رقم (23) لسنة 1991م وتعديلاته لسنة 2003م بشأن الأحوال المدينة والسجل المدني ليكون نصها على النحو الآتي :إن الذين يحق لهم استخراج شهادة ميلادهم:1- أحد والدي الطفل 2- أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب 3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.[c1]الحق في الرضاعة [/c]تستحق الأم المرضعة رزقها وكسوتها لمدة لا تزيد عن عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء .[c1]الحق في الحضانة [/c]المادة (139) مدة الحضانة تسع سنوات للذكر واثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148).كما أوردت المادة (140) (يشترط في الحاضن البلوغ والعقل و الأمانة على الصغير والقدرة على تربيته وصيانته بدنياً وأخلاقيا وإن كانت الحاضن امرأة فيشرط زيادة على ما تقدم أن لا تكون مرتده عن الاسلام وأن لا تمسكه عند من يبغضه وأن لا تشغل عن الحضانه خارج البيت الا اذا وجد من يقوم بحاجته وان كان رجلاُ فيشترط ايضا اتحاد الدين .كما جاءت المادة (141) الام أولى بحضانة ولدها بشرط ثبوت أهليتها للحضانة واذا سقطت فلا يسقط حقها الا اذا قبل الولد غيرها والا أجبرت على ذلك لأن الحق للصغير ولا يجوز لزوجها الأخر منعها حيث لا يوجد غيرها ولا يمنع سوء خلقها من حقها في الحضانة حتى يبلغ الصغير الخامسة.مادة (143) اذا ماتت الام أو بطلت حضانتها انتقلت الحضانة إلى امهاتها وان علون ثم خالات الصغير ثم الأب المسلم ثم امهات الأب وأن علون ثم امهات اب الأم ثم الأخوات ثم بنات الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوة ثم العمات ثم بناتهن ثم بنات العم ثم عمات الأب ثم بناتهن ثم بنات اعمام الأب واذا انعدم النساء انتقلت الحضانة الى الأقرب فالأقرب من الذكور العصبة المحارم فإن لم يوجد فالأقرب من ذوي الرحم المحارم فأن عدموا فالعصبة غير المحارم فإن عدموا فذوي الارحام المحارم ويقدم في كل درجة ذو السببين على ذي السبب الواحد ثم ذوي الام على ذوي الاب فإذا كان على سواء كانت الحضانة للاصلح فإن تساويا في الصلاح يرجع للقاضي ويجوز للقاضي أن يتجاوز عن الترتيب في الحضانة اذا رآي في ذلك مصلحة الصغير. [c1]الكفالة بعد انتهاء الحضانة [/c]متى استغنى بنفسه الولد ذكراً أو انثى خير بين أبيه وامة عند اختلافهما مع وجود المصلحة واذا اختلف من لهم الكفالة غير اختلافهما مع وجود المصلحة واذا اختلف من لهم الكفالة غير الاب والام اختار القاضي من فيه المصلحة للولد بعد استطلاع رأية).[c1]الحق في النفقة [/c]تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد ان شرطت والافمن تاريخ الزفاف غذاء وكساء ومسكناً وفراشاً ومعالجة واخداماًَ والعبرة بالحال يسراً وعسراً وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات .