صنعاء / سبأ:صدر امس القانون رقم (37) لسنة 2008م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته.. فيما يلي نصه:[c1]باسم الشعب رئيس الجمهورية[/c]بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.وعلى القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته, وبعد موافقة مجلس النواب.( أصدرنا القانون الآتي نصه )المادة (1): تعديل الفقرة (أ) من المادة (248) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته وذلك كما يلي :مادة (248) : أ ـ يكون رأسمال الشركة ذات المسؤولية المحدودة كافياً لتحقيق أغراضها, ويحدد الشركاء رأسمال الشركة في عقد تأسيسها.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءبتاريخ 28 جماد ثا ثاني/1929هـالموافق2 / يوليو /2008م[c1]علي عبدالله صالحرئيس الجمهورية[/c]كما صدر أمس القانون رقم (35) لسنة 2008م بشان الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من شركة ريلاينس اكسبلوريشن اندبرودكشن دي ام سي سي وشركة هود انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (34) منطقة جيزع محافظة المهرة .كما صدر القانون رقم ( 36) لسنة 2008م بشان الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والمعادن وكل من و شركة ريلاينس اكسبلوريشن اندبرودكشن دي ام سي سي وشركة هود انرجي ليمتد والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (37) منطقة مرعيت محافظة المهرة.
صدور القانون رقم (37) لسنة 2008م بتعديل فقرة من قانون الشركات التجارية وتعديلاته
أخبار متعلقة
