قرار بالقانون رقم (1) لسنة 1990م
رئيس مجلس الرئاسة..بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية .قرر..مادة(1): يتألف العلم الوطني للجمهورية اليمنية من ثلاثة ألوان وهي: الأحمر والأبيض والأسود مرتبة من أعلى إلى أسفل على النحو التالي:الأحمرالأبيضالأسودمادة(2): يكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم.مادة(3): يرفع العلم الوطني على مباني مجلس الرئاسة والأماكن الخاصة بإقامة رئيس مجلس الرئاسة والمباني الحكومية ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات اليمنية في الخارج، وعلى السفن والطائرات التي تحمل الجنسية اليمنية.ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.مادة(4): يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة، وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.مادة(5): يرفع العلم إلى منتصف السارية فقط في حالات إعلان الحداد الرسمي في الجمهورية، كما يطبق الحكم السابق على دور السفارات والمفوضيات اليمنية في الخارج في حال إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجود بها الهيئات المذكورة.مادة(6): كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (1) وكل من استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية أو كجزء منها أو بقصد أو رفع علماً وطنياً ممزقاً أو في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في القوانين النافذة.مادة (7): كل من اسقط أو عدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية كراهةً أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تزيد على عشر آلاف ريال وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.مادة (8): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.[c1]صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 27 شوال 1410هـالموافق 22 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسةالأمين العام للمؤتمر الشعبي العام[/c]