صنعاء / سبأ :بدأ مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته مواد واحكام مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية .وقد أشار مشروع القانون الى ان هذه المؤسسة تهدف إلى تحقيق حماية صغار المودعين في البنوك عن طريق تأمين قدر معين من الودائع وتوفير آلية لضمان تعويض المودع عن ودائعه دون ابطاء في حالة اخفاق البنك لاي سبب كان وتقرر تصفيته وتشجيع عدد اكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي الامر الذي يوفر قدرا اكبر من الموارد المالية التي تستخدم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وكذا المساهمة في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الاخفاق المصرفي والازمات الاقتصادية .وعرفت المناقشات المطروحة من قبل اعضاء المجلس المؤسسة في هذا المشروع انها مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المنشأة بموجب احكام هذا القانون، واشار المشروع الى ان تنشأ مؤسسة تسمى « مؤسسة ضمان الودائع المصرفية » تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ولها القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود والاقتراض وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها ويكون مركز المؤسسة في مدينة صنعاء ويجوز بقرار من المجلس فتح فروع ومكاتب لها في انحاء الجمهورية .اما البنك فقد عرفه مشروع القانون انه اي شخص اعتباري يمارس بصفة اساسية الاعمال المصرفية في الجمهورية ويشمل البنوك التجارية بما في ذلك البنوك الاسلامية والبنوك المتخصصة او اي فرع لاي مؤسسة اجنبية تعمل في المجال المصرفي .فيما عرف الودائع انها جميع الودائع في اي بنك القابلة للدفع عند الطلب وغير القابلة للدفع عند الطلب بما فيها ودائع التوفير والودائع الآجله.واكد المشروع على ان تسري احكام هذا القانون على جميع البنوك اليمنية وفروع البنوك الاجنبية العاملة في الجمهورية باستثناء فروع البنوك اليمنية العاملة في خارج الجمهورية. وتطرق مشروع القانون الى ان يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة مكون من: - المحافظ رئيسا - نائب المحافظ نائبا للرئيس - المدير العام عضواً ومقرراً -ممثل عن وزارة المالية عضوا - وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي عضوا - عضوين يعينان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من جمعية البنوك لمدة اربع سنوات ويجوز اعادة تعيينهما لمرة واحدة ويشترط في هذين العضوين ان يكونا من ذوي الخبرة بالشؤون المالية والاقتصادية والقادرين على المساهمة في تحقيق اهداف المؤسسة .وحدد مشروع القانون مهام وصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة بوضع واقرار السياسة العامة للمؤسسة واقرار الخطة العامة لاستثمار اموال المؤسسة وفق احكام هذا القانون, وكذا اقرار الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للمؤسسة ووصف وظائفه وتحديد مهامه ومسؤولياته اقرار اللوائح والتعليمات التنظيمية والمالية والادارية التى تتطلبها اعمال المؤسسة الى جانب اقرارهيكل المرتبات والاجوار للمؤسسة واقرار الموازنة السنوية التقديريةللمؤسسة والموافقة على التقارير السنوية والحسابات الختامية للمؤسة إضافة الى الموافقة على اقتراض المؤسسة والاشراف على اجراءات تصفية البنك وفق احكام قانون البنوك النافذ وتعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات المؤسسة وتحديد اتعابه وأي امور اخرى يعرضها الرئيس عليه مما له علاقة بمهام المؤسسة .وبيّن مشروع القانون والتعديلات المطروحه عليه من قبل نواب الشعب أن يكون للمؤسسة جهاز اداري يرأسه مدير عام المؤسسة ويعين المجلس المدير العام من ذوي الخبرة والكفاءة في المجال المصرفي وتحدد حقوقه المالية وامتيازاته الوظيفية بقرار من المجلس على ان يتولى المدير العام المهام والصلاحيات اللازمة لادارة شؤون المؤسسة بما في ذلك تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التى يضعها المجلس والتعليمات والقرارات الصادرة عنه وإعداد الهيكل التنظيمي للمؤسسة، وكذا الاشراف على الجهاز الاداري للمؤسسة الى جانب إعداد التقرير السنوي للمؤسسة وحساباتها الختامية لعرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من انتهاء السنة المالية واعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة واي صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس او تناط به بمقتضى الانظمة والتعليمات التى تصدر أستنادا لاحكام هذا القانون .هذا وسيواصل المجلس مناقشته لبقية مواد المشروع في جلسته القادمة .من جهة اخرى أستمع المجلس الى مذكرة تفسيرية بشأن حيثيات تقديم مشروع قانون بشأن الصندوق الاستثماري لاقراض الاسر الفقيرة والمقدم من الاخ محمد ناصر الحزمي عضو مجلس النواب وذلك بموجب حكم الماد 85 من الدستور والتى تنص على ان لعضو مجلس النواب وللحكومة حق أقتراح القوانين واقتراح تعديلها وكذا نص المادة ( 117 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التى أكدت على ذات النص الدستوري . و بينت المذكرة التفسيرية ان هذا المشروع جاء ليشكل احد الروافد المهمة في المساعدة للتغلب على الفقر والبطالة، ويهدف الى توفير موارد مالية تتسم بالاستقرار والثبات لدعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة للاسر الفقيرة والعاطلين عن العمل ورفع مستوى الوعي بأهمية المشاريع الصغيرة لايجاد قاعدة صناعية واستثمارية قوية وتوفير فرص عل جديدة . ويتكون مشروع القانون من ( 31 ) مادة موزعة على ستة فصول . وقد اقر المجلس في ضوء استعراضه لهذه المذكرة إحالة مشروع القانون مع مذكرته التفسيرية الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراستهما وابداء الرأي في جواز نظر المجلس في هذا المشروع .وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله اليوم الاربعاء بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة الاخ احمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .