مجلس النواب في جلسة أمس
صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى المذكرة المرفوعة إليه من الحكومة بشأن طلب إستكمال الإجراءات الدستورية وبصورة عاجلة لمشروع تعديل بعض مواد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (470) لسنة 2007م بشأن الموافقة على تلك التعديلات.وفي ضوء الإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية للمجلس أقر المجلس إرجاء البت في ذلك الطلب مع مذكرته الإيضاحية إلى جلسته القادمة.الجدير ذكره أن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر كان قد نص على الموافقة على تعديل المواد (19, 22,21) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء بحيث تتضمن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة أعضاء يتم تعيينهم وفقاً لإجراءات محددة بحيث تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى بترشيح قائمة تتضمن 22 قاضيا ممن تتوفر فيهم عدد من الشروط أهمها أن يكون قاضياً لا تقل درجته عن قاضي محكمة استئناف وأن لا يقل عمره عن 35 سنه وأن يكون المرشح من أبوين يمنيين وحاصلاً على الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وأن لا يكون قد صدر ضده حكماً قضائياً باتاً في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وبحيث يزكي مجلس النواب 14 قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية ليختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتداب أثناء مدة اللجنة.إلى ذلك ناقش المجلس تقريرين للجنة الصحة العامة والسكان الأول بشأن نتائج زياراتها الميدانية لتفقد الأوضاع الصحية في محافظة حضرموت الوادي والصحراء واثراهما نواب الشعب بجملة من الآراء والملاحظات لما من شأنه زيادة الاهتمام بالأوضاع الصحية بهاتين المحافظتين وبقية محافظات الجمهورية وذلك من حيث التأكيد على ضرورة زيادة الاعتمادات المخصصة للقطاع الصحي وتطوير المنشآت الطبية وتوفير وتحديث الأجهزة والمعدات الطبية والاهتمام بالكادر الطبي والفني والتمريضي وتعزيز الإدارة الطبية.وفي هذا السياق اقر المجلس تكليف لجنة الصحة العامة والسكان بدراسة الاستنتاجات والتوصيات التي خلصت اليها في سياق زياراتها تلك بالاضافة الى آراء وملاحظات اعضاء المجلس المطروحة في هذه الجلسة تجاه هذا الموضوع وذلك مع الجانب الحكومي المختص لمعرفة ما الذي قد تحقق منها على صعيد الواقع العملي وتقديم نتائج ما يتم التوصل اليه مع الجانب الحكومي بشأن ذلك الى المجلس. من جهة اخرى ناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض تمويل مشروع تطوير مطار صنعاء الدولي (المرحلة الثانية ) بين حكومةالجمهورية اليمنية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 47 مليون دينار كويتي اي مايعادل 160 مليون دولار امريكي, وذلك بعد ان اقر ادراجه في جدول اعماله لهذه الفترة.وقد بينت اللجنة المشتركة في تقريرها ان المشروع يستهدف بمرحلتيه الاولى والثانية رفع مستوى خدمات النقل الجوي ومقابلة الطلب الحالي والمستقبلي على حركة النقل الجوي للركاب والبضائع وتنمية السياحة من خلال تطوير مطار صنعاء الدولي وفقا للأسس والانظمة والمواصفات القياسية الدولية ليتمكن من استقبال كافة انواع الطائرات واستيعاب حركة النقل الجوي المتوقعة.وتحتوي هذه الاتفاقية على تسع مواد وثلاث ملاحق حيث تضمنت الاتفاقية وملاحقها جملة من الالتزامات والتعهدات والاحكام النمطية " قانونية ومالية وفنية " .وقدمت لجنتي النقل والاتصالات والتنمية والنفط في تقريرهما نبذة لاهم محتويات وشروط الاتفاقية وملاحقها واستخدام حصيلة القرض وانفاقها في تمويل عناصر ومكونات المشروع بحيث يشتمل المشروع على العناصر والمكونات التي يساهم القرض في تمويلها ومنها حقل الطيران وتشمل إنشاء مدرج جديد للهبوط والإقلاع والممر الموازي والممر الرابط بين المدرج الحالي والمدرج الجديد والمخارج السريعة والعمودية ومرابض الطائرات والطرق الخدمية الداخلية وقنوات تصريف مياه السيول .ويتضمن هذا البند تزويد المدرج وجميع المباني بشبكات الانارة وغيرها من الخدمات.. فيما يشمل المبنى الفني الذي تبلغ مساحته الاجمالية حوالي 5 ر6 الف متر مربع والمخصص للادارة العامة للملاحة الجوية والوحدات التشغيلية والتجهيزات الفنية وبرج التحكم الجوي الذي تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 1ر1 ألف متر مربع ومبنى الإطفاء بمساحة اجمالية تبلغ حوالي 2 ر6 ألف م متر مربع ومحطات الرصد الجوي والكهرباء وضخ مياه الصرف الصحي..أما الأنظمة والتجهيزات فتشمل كافة الأنظمة والتجهيزات اللازمة لعمليات المطار وسلامة الحركة فيه بما في ذلك أنظمة الاتصالات والأرصاد، ورادار الاقتراب والأجهزة الملاحية وأنظمة التكامل والمايكروويف وإنارة المدرج وتزويد الطائرات بالوقود.في حين يشمل الدعم المؤسسي تزويد الهيئة بما تحتاجه من أجهزة ونظم وبرامج وإجراء الدراسات وتدريب العاملين لديها، بما يمكنها من تطوير أدائها.وخلصت لجنتي النقل والإتصالات والتنمية والنفط في تقريرهما إلى طرح عدد من الآراء والملاحظات والمقترحات في مجال الاستنتاجات والتوصيات, اكدت من خلالها أهمية المشروع والأهداف المتوخاه منه .وبعد طرح عدد من الملاحظات والآراء من قبل الأخوة نواب الشعب بشأن ما جاء في هذا التقرير أرجاء استكمال مناقشته والتصويت عليه إلى جلسة قادمة.وكان المجلس قد أستهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة الدكتور عباس محمد المتوكل وكيل وزارة الصحة العامة والسكان وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة .وعلى ذات الصعيد البرلماني واصلت اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة البيان المالي والموازنة العامة والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية والبرنامج الاستثماري للعام المالي 2008م اجتماعاتها اليوم كل على حده ، حيث خصصت اجتماعاتها هذه لإستكمال مناقشة وإعداد مشاريع التقارير الخاصة بكل منها حول نتائج دراستها لموازنات القطاعات المكلفة بها كل لجنة على حده بناءً على الآلية المحددة لها من قبل اللجنة الخاصة الموسعة على أن تقدم نتائج ماتتوصل إليه كل لجنة في الزمن المحدد لها إلى لجنة الصياغة لاعداد التقرير العام والموحد وتقديمه إلى الاجتماع الموسع للجنة الخاصة خلال المدة المحددة في اجتماعها السابق.[c1]نص التعديلات الحكومية المقترحة للمواد 22،21،19 من قانون الانتخابات[/c][c1]أولا : مادة (19):[/c]تشكل اللجنة العليا للانتخابات من 7 أعضاء يتم تعيينهم وفقاً للإجراءات الآتية :أ- تقدم هيئة رئاسة مجلس النواب طلباً إلى مجلس القضاء الأعلى لترشيح قائمة تتضمن (22) قاضياً ممن توفر فيهم الشروط المحددة في المادة (21) من هذا القانون.ب- يزكي مجلس النواب (14) قاضياً من القائمة المرشحة من مجلس القضاء الأعلى ويرفعهم إلى رئيس الجمهورية.جـ- يختار رئيس الجمهورية سبعة من القائمة المزكاة من مجلس النواب ويصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجمهورية وتكون عضويتهم في اللجنة العليا للانتخابات على سبيل الانتساب طوال مدة اللجنة .د- يكون إقرار قائمة المرشحين من قبل مجلس النواب والقضاء الأعلى باغلبية الثلثين في كل مجلس .[c1]مادة (21):[/c]يشترط في من يرشح للجنة العليا للانتخابات ان تتوافر في الشروط الآتية :-1 ان يكون قاضياً لاتقل درجته عن قاضي محكمة استئناف .-2 ألا يقل عمره عن 35 سنة .-3 ان يكون من أبويين يمنيين .-4 ان يكون حاصلاً علي الشهادة الجامعية أو ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .5- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك ولا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي من جرائم الانتخاب أو في جريمة مخلة بالشرف و الأمانة.[c1]مادة (22)[/c]أ- لا يجوز لعضو اللجنة العليا للانتخابات اثناء مدة عضويته في اللجنة ان يرشح نفسه في أي انتخابات عامة أو يشارك في الدعاية الانتخابية للأحزاب والمرشحين .ب - لا يجوز فصل عضو اللجنة إلا بقرار من رئيس الجمهورية وذلك في حالة فقدانه شرطاً من شروط المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي بات وفي حالة وفاته واستقالته أو فصله يتم باختيار وتعيين خلفاء له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المرفوعة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا للانتخابات .جـ- ينتخب الأعضاء من بينهم رئيساً للجنة العليا ونائباً له .د- يعامل عضو اللجنة العليا معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق والامتيازات اثناء مدة عمله في اللجنة .ثانياً: تلغي الفقرة (ثانياً) من المادة (126) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م).ثالثاً: يلغى القانون رقم (26) لسنة 2006م بتعديل قانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة (2001م) كما يلغى أي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.