استعرض تقرير لجنة الصحة العامة والسكان المتعلق بالقرض الخاص بمستشفى (48)
من جلسة مجلس النواب أمس
صنعاء / سبأ:أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر مشروع قانون تعديل قانون الجمارك رقم (14) لسنة 1990م.وتناول المشروع تعديل المواد (8 9- 11-12-30-32-36-37-54-74-128-136-141-166-168-169-171-173-176-197-204-224-226-227-233-236-244-246-248-249-252-253-254-255-256-258-259-260-262- -63-264-264-267-271-273-280).وقد أشارت تلك المواد إلى أن تخضع البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية بأية صورة كانت للرسوم الجمركية المحددة في التعرفة الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المقررة طبقاً للقوانين النافذة وتطبق رسوم التعرفة على بضائع جميع الدول مع مراعاة ما ورد من أحكام خاصة في هذا القانون.وتناولت تلك المواد حظر إدخال البضائع الأجنبية التي لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وقوانين حماية المنشأ وكذلك البضائع المستوردة التي تشكل تعدياً على أي حق من حقوق الملكية الفكرية الخاضعة للحماية بمقتضى الاتفاقيات الدولية والقوانين والتشريعات النافذة بما فيها الأوضاع المتعلقة بالرسوم.وتعامل البضائع ذات المنشأ الأجنبي الخارجية بحالتها الأصلية من المنطقة الحرة معاملة البضائع الأجنبية.وألزمت تلك المواد الهيئة المستثمرة للمنطقة الحرة أن تقدم إلى دائرة الجمارك قائمة بجميع ما يدخل إلى المنطقة الحرة وما يخرج منها وذلك خلال 36 ساعة من لحظة الدخول أو الخروج.وتناولت المواد تكوين مجلس التعرفة الجمركية بحيث يتولى رسم سياسة التعرفة الجمركية وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة بما يخدم الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة ودراسة المقترحات المرفوعة من مصلحة الجمارك بغرض فرض أو تعديل أو إلغاء الرسوم الجمركية تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءاتها الدستورية.وأكدت مواد القانون أن تراعى في الإجراءات الجمركية مبادئ التبسيط والعلنية والشفافية وأن تتولى مصلحة الجمارك الأخذ بالأساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة في ما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة تطبيق أنظمة الإجراءات الجمركية المحوسبة وجواز تقديم البيان الجمركي بالوسائل الالكترونية واستقبال بيان الحمولة (المنافيست) وأوامر التسليم الكترونياً عبر الشركات الناقلة المعتمدة وتعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات وتطوير العمليات والإجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية وتنظيم القواعد والشروط المنفذة لذلك.وألزمت مواد القانون مصلحة الجمارك بأن تراعي في تطبيق الإجراءات الجمركية مبدأ تيسير التجارة دون الإخلال بالرقابة الفعالة للجمارك وتسترشد في سبيل ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير المخاطر وإدارتها وتلزم مواد القانون أصحاب البضاعة بإعادة تصدير المواد الضارة أو غير المطابقة للمواصفات في حالة تعذر إتلافها أو إذا كان يترتب عن عملية الإتلاف ضرر على الصحة والبيئة أو غيرها.وأقر المجلس في جلسته تقريراً تكميلياً مقدماً من لجنة الشؤون المالية يتضمن عدداً من مواد مشروع قانون الاستثمار الذي طلب الجانب الحكومي إعادة المداولة فيها.وسيصوت المجلس على مشروع قانون الاستثمار بصيغته النهائية في جلسة لاحقة.واستعرض المجلس تقرير لجنة الصحة العامة والسكان عن دراستها القرض الخاص بمستشفى (48), وأرجأ النقاش حوله إلى جلسه أخرى.واستهل المجلس مناقشته لمواد مشروع قانون ضرائب الدخل مادة مادة بناء على تقرير لجنة الشؤون المالية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي ورئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة .