دعا إلى إنشاء مجلس أعلى لدور الإفتاء في العالم
القاهرة / متابعات :أكد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية أن الإفتاء ليس بحاجة إلى رخصة من جهة الفتوى الرسمية بالبلاد، معتبرا أن الفتوى حق لكل أساتذة الفقه والشريعة. وقال الدكتور جمعة مساء الأربعاء خلال كلمته بملتقى الفكر الإسلامي الذي يقيمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بساحة مسجد الحسين تعليقا على قيام دار الإفتاء بإعطاء رخصة لمن يفتي: “إن الفتوى لا تحتاج إلى رخصة”. واستدرك قائلا: “يحق لأساتذة الفقه والشريعة الاشتغال بصناعة الفتوى؛ لأن العلم في الفقه يكفي، فالأطباء يحصلون على ما يؤهلهم للطب ولا شأن لنقابة الأطباء بإعطاء تصريح بممارسة الطب”، معتبرا أن الخلاف الفقهي بين المجامع الإسلامية “محصور جدا”.وقبل عدة أعوام وصف الشيخ علي جمعة فتاوى “غير المتخصصين” التي تعج بها القنوات الفضائية في أنحاء العالم الإسلامي بأنها “بلاوي” تثير الفتنة بين طوائف الأمة.وفي هذا الصدد دعا إلى إنشاء مجلس أعلى لدور الإفتاء في العالم الإسلامي بهدف الوصول إلى وحدة في الرأي والخروج من حالة الخلاف الفقهي.وخلال كلمته بالملتقى تطرق المفتي لجملة من المسائل الفقهية والفتاوى، مثل قيام دار الإفتاء ببحث إصدار فتوى حول منع النساء من المبيت بمشعر منى بناء على طلب من المؤسسة القومية للحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن المصرية.وقال: “هذا الأمر تم رفعه إلى إدارة البحوث بدار الإفتاء من أجل إصدار بحث موثق بالأدلة وأقوال المذاهب في هذا الشأن لكنه لم تصدر منه فتوى محددة حتى الآن في هذه القضية”.وأَضاف الدكتور جمعة “يجوز ترك طواف الوداع عند الزحام الشديد، ولا يجب على من تركه دم وفقا لرأي جمهور الفقهاء”.وردا على سؤال حول حكم الدين للبنوك والاقتراض لشراء سيارة، واستكمال متطلبات الزواج ودفع فوائد، أكد جمعة أنه لا يجوز أن يغرق المسلم نفسه في الديون البنكية من أجل شراء أمور استهلاكية كالسيارة والشقة التمليك، وقال: “إن الاقتراض قضية بها تدليس كبير.. والاقتراض لشراء سيارة به إغراء للمديونيات، ولا يجوز للمسلم أن يغرق نفسه بالدين ثم تتفاقم عليه الديون وهذا أمر ضار في الدنيا، والآخرة”.وتطرق مفتي مصر لمسألة الطلاق، مؤكدا أنه “لا يجوز الإقدام على الطلاق إلا لتحقيق الراحة وليس لتدمير الأسرة والأطفال”، ونصح الأزواج بقوله: “على الأزواج أن ينسوا كلمة الطلاق، فأنا متزوج منذ 35 سنة وعمري ما قلت لزوجتي سيرة الطلاق”.وفيما يتعلق بالزكاة في أموال القُصَّر، أوضح المفتي أنه تجب الزكاة في أموال الأيتام القصر المحبوسة بأمر المجلس الحسبي، ما دامت هذه الأموال بلغت النصاب.