[c1]أسس الدولةالأسس السياسية[/c]مادة (1): الجمهورية اليمنية دولة مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزء منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والعالم الإسلامي.مادة (2): الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.مادة (3): الشرعية الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.مادة (4): الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.مادة (5): تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.[c1]الأسس الاقتصادية [/c]مادة (6): يقوم الاقتصاد الوطني على المبادئ التالية: 1 - العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الإنتاجية والاجتماعية.2 - بناء قطاع عام متطور قادر على امتلاك وسائل إنتاجية رئيسية.3 - صيانة الملكية الخاصة فلا تمس إلا لمصلحة عامة وبتعويض عادل وفقا للقانون.4 - توجيه كل هذه العلاقات والطاقات لضمان بناء اقتصاد وطني قادر ومتحرر من التبعية، وتحقيق تنمية شاملة تكفل إقامة علاقات اشتراكية مستلهمة التراث الإسلامي العربي وظروف المجتمع اليمني.مادة (7): الثروات الطبيعية بجميع مشتقاتها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أوفي المياه الإقليمية أوالامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك الدولة، وهي التي تكفل استغلالها للمصلحة العامة. مادة (8): تقوم السياسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي، وبما يكفل إنشاء المؤسسات العامة العاملة في حقل استغلال واستثمار الموارد العامة والطبيعية، وتنمية وتطوير قدرات وفرص كل من القطاع العام، والخاص، والمختلط في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني.مادة (9): توجه الدولة التجارة الخارجية، وتعمل على تطويرها ورفع فاعليتها وتطويعها لخدمة الاقتصاد الوطني وتشرف على التجارة الداخلية بهدف حماية المستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.مادة (10): ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي، ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.مادة (11): يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.مادة (12): إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.مادة (13): تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.مادة (14): يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.مادة (15): لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.مادة (16): يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.مادة (17): عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجانا في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجانا في الأموال المملوكة لها.[c1]الأسس الاجتماعية والثقافية[/c]مادة (18): تكفل الدولة حرية البحث العلمي والإنجازات الأدبية والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون، كما تشجع الاختراعات العملية والفنية والإبداع الفني، وتحمي الدولة نتائجها.مادة (19): تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.مادة (20): الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.مادة (21): العمل حق وشرف وضرورة لتطور المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز فرض أي عمل جبرا على المواطنين الا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل اجر عادل.[c1]أسس الدفاع الوطني[/c]مادة (22): الدولة هي التي تنشىء القوات المسلحة وأية قوات أخرى، وهي ملك الشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها و أمنها، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب للقوات المسلحة.مادة (23): تنظيم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس مجلس الرئاسة بعد موافقة مجلس النواب.مادة (24): ينشأ مجلس يسمى (مجلس الدفاع الوطني) ويتولى رئيس مجلس الرئاسة رئاسته ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته ومهامه الأخرى.مادة (25): الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها في خدمة الشعب، وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن، وتسهر على حفظ النظام والأمن العام والآداب العامة وينظم القانون تبعيتها للسلطة القضائية وتنفيذ ما تصدره إليها هذه السلطة من أوامر دون مساس بحسن سير العدالة، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون.[c1]حقوق وواجبات المواطنين الأساسية[/c]مادة (26): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والأعراب عن الرأي بالقول: والكتابة والتصوير في حدود القانون.مادة (27): المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المركز الاجتماعي أو العقيدة.مادة (28): ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقا ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقا للقانون.مادة (29): لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.مادة (30): تسليم اللاجئين السياسيين محظور.مادة (31): المسؤولية الجنائية شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقاب على الأفعال التي تمت قبل صدور القانون المجرم بها، وكل متم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات.مادة (32): 1 - تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية، وتحافظ على كرامتهم وأمنهم، ويحدد القانون الحالات التي يحرم فيها المواطن من حريته، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا بحكم من محكمة مختصة.2 - لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس، أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق، وصيانة الأمن، يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون. كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عليه إلا وفقا للقانون، وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته، ويحظر التعذيب جسديا أو معنويا، ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه، ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون، وتحرم العقوبة الجسدية والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.3 - كل من يقبض عليه مؤقتاً بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر، وعلى القاضي أن يبلغه بأسباب القبض وأن يستجوبه ويمكنه من إبداء دفاعه واعتراضاته، وعليه أن يصدر على الفور أمرا مسببا باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز الاستمرار في الحجز بعد المدة المذكورة إلا بأمر قضائي.4 - عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فورا من يختاره المقبوض عليه، كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو من يهمه الأمر.5ـ يحدد القانون عقاب من يخالف أحكام أي فقرة من فقرات هذه المادة كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة.مادة (33): لا يجوز استعمال وسائل بشعة غير إنسانية في تنفيذ العقوبات، ولا يجوز سن قوانين تبيح ذلك.مادة (34): يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.مادة (35): للمساكن ودور العبادة ودورة العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.مادة (36): حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة، ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.مادة (37): التعليم حق للمواطنين جميعا تكفله الدولة بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، وتهتم الدولة بصورة خاصة برعاية النشء وتحميه من الانحراف، وتوفر له التربية الدينية والعقلية والبدنية وتهيئ له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في جميع المجالات.مادة (38): حرية التنقل من مكان إلى آخر في الأراضي اليمنية مكفولة لكل مواطن، ولا يجوز تقييدها إلا في الحالات التي يبينها القانون لمقتضيات أمن وسلامة المواطنين، وحرية الدخول إلى الجمهورية والخروج منها ينظمها القانون، ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن الأراضي اليمنية أو منعه من العودة إليها.مادة (39): للمواطنين في عموم الجمهورية بما لا يتعارض مع نصوص الدستور الحق في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا والحق في تكوين المنظمات العملية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، تضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية.[c1]تنظيم سلطة الدولة: مجلس النوابمادة (40): مجلس النواب هو الهيئة التشريعية للدولة، وهو الذي يقرر القوانين والسياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزانية العامة والحساب الختامي، كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في هذا الدستور.مادة (41): يتألف مجلس النواب من أعضاء ينتخبون بطريقة الاقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي، وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة 5% زيادة أو نقصان، وينتخب عن كل دائرة عضو واحد في مجلس النواب. مادة (42): حق الانتخاب والترشيح مكفول لكل مواطن.- يشترط في الناخب الشروط التالية:-- أن يكون يمنيا.- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاما.- يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية:-- أن يكون يمنيا.- أن لا يقل سنهعن خمسة وعشرين عاما.- أن لا يكون أميا.- أن يكون مستقيم الخلق والسلوك.مادة (43): مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويدعو رئيس المجلس الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوما على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهرة ظل المجلس قائما ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ويتم انتخاب المجلس الجديد.مادة (44): مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء، وتحدد اللائحة الداخلية الحالات والظروف التي يجوز فيها للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة.مادة (45): يضع مجلس النواب لائحته الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجانه و أصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية، ولا يجوز أن تتضمن اللائحة نصوصا مخالفة لاحكام الدستور أو معدلة لها، ويكون صدور اللائحة وتعديلها بقانون.مادة (46): يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه وتنظم اللائحة الداخلية للمجلس إجراءات تقديم الطعن في صحة العضوية والجهة التي تتولى الطعن وإجراءات التحقيق وعرض أوراق التحقيق على النواب خلال الستين يوما التالية لتقديم الطعن إلى المجلس ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي عدد أعضاء المجلس.مادة (47): لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره، ولا يجوز لأي قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلا بطلب من رئيس المجلس.مادة (48): يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أيا كان شكلها أو مستواها، خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود، أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون.مادة (49): يجب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويتم التصويت عليها بابا بابا، وتصدر مصادقة المجلس بقانون كما يجب عرض التقرير السنوي للجهاز المختص بالرقابة المحاسبية وملاحظاته على مجلس النواب وللمجلس أن يطلب من هذا الجهاز أي بيانات أو تقارير أخرى.مادة (50): يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ويتم التصويت على مشروع الموازنة بابا بابا وتصدر بقانون ولا يجوز لمجلس النواب أن يعدل مشروع الموازنة إلا بموافقة الحكومة، ولا يجوز تخصيص أي أيراد من الإيرادات لوجه معين من أوجه الصرف إلا بقانون، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة، ويحدد القانون طريقة الموازنة ومدلول الباب كما يحدد السنة المالية.مادة (51): يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون.مادة (52): يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات العامة وحساباتها والميزانيات المستقلة والمحلقة وحساباتها الختامية، وتسرى عليها الأحكام الخاصة بالميزانية العامة وحسابها الختامي.مادة (53): يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس مجلس الرئاسة، فإن لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين، مادة (54): ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا وثلاثة أعضاء يكونون جميعا هيئة الرئاسة، ويرأس المجلس أثناء انتخاب هيئة الرئاسة أكبر الأعضاء سنا وتحدد اللائحة الداخلية إجراءات انتخاب أعضاء هيئة الرئاسة واختصاصاتها الأخرى. مادة (55): يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلا في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور واللائحة الداخلية للمجلس أغلبية خاصة، وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضا في نفس الدورة، وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى.مادة (56): جلسات مجلس النواب علنية ويجوز انعقاده في جلسات سرية بناء على طلب رئيسه أو مجلس الرئاسة أو الحكومة أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل.ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضع المطروح أمامه تجري في جلسات علنية أو سرية.مادة (57): يجتمع مجلس النواب في اليوم المحدد له حسب لائحته الداخلية، ولا يجوز فض الدورة قبل اعتماد الميزانية العامة للدولة.مادة (58): عضو مجلس النواب يمثل الشعب بكامله ويرعى المصلحة العامة، ولا يقيد نيابته قيد أو شرط.مادة (59): يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس اليمين الدستورية في جلسة علنية.مادة (60): يتقاضى رئيس مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة وبقية أعضاء المجلس مكافأة عادلة يحددها القانون، ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب.مادة (61): إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب قبل نهاية مدة المجلس بما لا يقل عن سنة، انتخب خلف له خلال ستين يوما من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضويته بانتهاء مدة المجلس.مادة (62): لا يجوز لعضو مجلس النواب أن يتدخل في الأعمال التي تكون من اختصاص السلطتين التنفيذية والقضائية.مادة (63): لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسبب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضو من قذف أو سب.مادة (64): لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي أجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، يخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات. مادة (65): يوجه أعضاء مجلس النواب استقالتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالتهم.مادة (66): لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلا إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا الدستور.مادة (67): لعضو مجلس النواب وللحكومة وللنقابات والمؤسسات الجماهيرية عبر ممثليها في مجلس النواب حق اقتراح مشاريع القوانين واقتراح تعديلها وكل مشروع قانون قدم من عضو المجلس يحال إلى لجنة خاصة لفحصه و إبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه، فإذا رأى نظره أحيل إلى اللجنة لمختصة، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دورة الانعقاد.مادة (68): لمجلس النواب حق تقديم توجيهات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك.مادة (69): يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله.مادة (70): لمجلس النواب بناء على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة، أو فحص نشاط إحدى الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية، وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.مادة (71): يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون ويحدد القانون طريقة إعداد تلك الخطط، وعرضها على مجلس النواب.مادة (72): يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوما على الأكثر من تاريخ تشكيل الوزارة برنامج الحكومة إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على بيان الحكومة، ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.مادة (73): مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية جماعية وفردية، ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو احد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.مادة (74): لمجلس النواب حق سحب الثقة من الحكومة، ولا يجوز طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب يوجه إلى رئيس الوزراء أو من ينوب عنه، ويجب أن يكون الطلب موقعا من ثلث أعضاء المجلس ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره بالطلب قبل سبعة أيام على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة من الحكومة بأغلبية أعضاء المجلس.مادة (75): لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.مادة (76): يسمع رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم في مجلس النواب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين، ولا يكون لهم أي صوت معدود عند أخذ الرأي إلا إذا كانوا من أعضاء مجلس النواب، ولمجلس النواب أن يطلب من الحكومة أو أحد الوزراء حضور أي من جلساته، وعليهم تلبية ذلك.مادة (77): لا يكون انعقاد مجلس النواب صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك في غير الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة، ويجري التصويت على مشاريع القوانين مادة، وعند تساوي الأصوات يعتبر الموضوع الذي جرت المناقشة في شأنه مرفوضا.مادة (78): لا يجوز لمجلس الرئاسة حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبعد استفتاء الشعب في الأسباب التي يبنى عليها الحل، ويجب أن يشمل القرار على دعوة الناخبين، وإجراء انتخابات جديدة لمجلس النواب في ميعاد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، فإذا لم يشمل قرار الحل الدعوة المشار إليها أو لم تجر الانتخابات اعتبر باطلا، ويجتمع المجلس بقوة الدستور في نهاية الأيام العشرة المشار أليها ويتعين أن تستقي الحكومة قبل أجراء الانتخابات وتشكل حكومة مؤقتة حتى انعقاد المجلس وإذا حل المجلس فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه مرة أخرى وفي جميع الأحوال لا يجوز حل المجلس في دورة انعقاده الأولى.مادة (79): لمجلس الرئاسة حق طلب إعادة النظر في أي قانون اقره مجلس النواب ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب، فإذا لم يرده إلى المجلس خلال هذه المدة أو رده إليه واقره المجلس ثانية بأغلبية مجموعة أعضائه اعتبر قانونا واصدر.مادة (80): تنشر القوانين في الجريدة الرسمية وتذاع خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها، ويجوز مد هذا الميعاد بنص خاص في القانون.مادة (81): لا تسري أحكام القوانين الإ على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب أثر على ما وقع قبل إصدارها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الضريبية والجزائية النص في القانون على خلاف ذلك، وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس.[c1]مجلس الرئاسة مادة (82): رئاسة الجمهورية اليمنية يمارسها مجلس رئاسة مكون من خمسة أعضاء.مادة (83): يتم ترشيح أعضاء مجلس الرئاسة من قبل ربع عدد مجلس النواب، ويعتبر المرشح العضو في مجلس الرئاسة بحصوله على أصوات ثلثي أعضاء المجلس في المرة الأولى، وإذا لم يتم فيكون بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، ويشترط أن تكون الانتخابات سرية، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس التفصيلات الأخرى الخاصة بالترشيح والانتخاب.مادة (84): ينتخب مجلس الرئاسة عقب انتخابه رئيسا له من بين أعضائه وذلك للمدة الدستورية للمجلس.مادة (85): يشترط في عضو مجلس الرئاسة: 1 - أن لا يقل عمره عن خمس وثلاثين سنة.2 - أن يكون من والدين يمنيين.3 - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية.4 - أن لا يكون متزوجا من أجنبية.مادة (86): يؤدي رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة أمام مجلس النواب قبل أن يباشروا مهام مناصبهم - اليمين الدستورية.مادة (87): مدة مجلس الرئاسة خمس سنوات شمسية ابتداء من تاريخ أداء اليمين.مادة (88): إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة مجلس الرئاسة يستمر مجلس الرئاسة ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية، واجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب مجلس الرئاسة الجديد وذلك خلال ستين (60) يوما من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.مادة (89): قبل انتهاء مدة مجلس الرئاسة بتسعين يوما تبدأ الإجراءات لانتخابات مجلس رئاسة جديد، ويجب أن يتم انتخابه قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت المدة دون أن يتم انتخاب المجلس الجديد لأي سبب كان استمر المجلس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوما ولا تزيد هذه المدة إلا في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها أجراء الانتخابات.مادة (90): يجوز لرئيس وأعضاء مجلس الرئاسة أن يقدموا استقالة مسببة إلى مجلس النواب، ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا لم تقبل الاستقالة، فمن حقه خلال ثلاثة أشهر أن يقدم الاستقالة وعلى مجلس النواب أن يقبلها.مادة (91): في حالة خلو منصب رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة يتولى مهام مجلس الرئاسة مؤقتاً هيئة رئاسة مجلس النواب وإذا كان مجلس النواب منحلا، حلت الحكومة محل الهيئة لممارسة مهام مجلس الرئاسة مؤقتا. ويتم انتخاب مجلس الرئاسة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لمجلس النواب الجديد.مادة (92): يحدد القانون مرتبات ومخصصات رئيس وإعضاء مجلس الرئاسة ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى.مادة (93): لا يجوز لرئيس وأعضاء هيئة الرئاسة أثناء مدتهم أن يزاولوا - ولو بطريقة غير مباشرة - مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز لأي منهم أن يشتري أو يستأجر شيئا من أمواله أو يقاضيها عليها.مادة (94): يتولى مجلس الرئاسة الاختصاصات التالية.- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج.- دعوة الناخبين في الموعد المحدد إلى انتخاب مجلس النواب.- الدعوة إلى الاستفتاء العام.- تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور.- دعوة مجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك مع مجلس الرئاسة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.- تسمية أعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقا للقانون.- إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، ومجلس الرئاسة ونشرها، وإصدار القرارات المنفذة.- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقا للقانون.- إنشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون.- منح النياشين والأوسمة التي ينص عليها القانون أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى.- إصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب.- المصادقة على الاتفاقيات التي لا تحتاج إلى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء.- إنشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقا للقانون.- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الأجنبية.- منح حق اللجوء السياسي.- إعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقا للقانون.- يتولى أي اختصاصات أخرى ينص عليها الدستور والقانون.مادة (95): إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب، أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لمجلس الرئاسة أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية ويجب عرض هذه القرارات على مجلس النواب في أول اجتماع له، فإذا لم تعرض يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة، أما إذا عرضت ولم يوافق عليها المجلس، زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية لما يترتب من آثار على النحو الذي يقره.مادة (96): يصدر مجلس الرئاسة بناء على اقتراح الوزير المختص، وبعد موافقة مجلس الوزراء القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة، على أن لا يكون في أي منها تعطيل لأحكام القوانين. وإعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدار تلك اللوائح والقرارات، ويجوز أن يعين القانون من يصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.مادة (97): يعلن مجلس الرئاسة حالة الطوارئ بقرار جمهوري على الوجه المبين في القانون ويجب دعوة مجلس النواب بعرض هذا الإعلان عليه، خلال السبعة الأيام التالية للإعلان ، فإذا كان مجلس النواب منحلا ينعقد المجلس القديم بحكم الدستور، فإذا لم يدع المجلس للانعقاد ولم تعرض عليه في حالة انعقاده على النحو السابق زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور، وفي جميع الأحوال لا تعلن حالة الطوارئ إلا بسبب قيام الحرب أو الفتنة الداخلية أو الكوارث الطبيعية ولا يكون إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة محدودة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس النواب.مادة (98): يختص رئيس مجلس الرئاسة بإدارة أعمال المجلس ويوقع على القرارات الصادرة عنه.مادة (99): يمثل رئيس مجلس الرئاسة الجمهورية في علاقاتها الخارجية. مادة (100): يحق لرئيس مجلس الرئاسة أن يطلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسؤول عن تنفيذها مجلس الوزراء.مادة (101): يكون اتهام رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثي أعضائه ويبين القانون إجراءات محاكماتهم، فإذا كان الاتهام موجها إلى جميع أعضاء مجلس الرئاسة تباشر هيئة مجلس النواب مهام مجلس الرئاسة خلال دور الانعقاد العادي الأول لمجلس النواب التالي لسريان هذا الدستور، وإذا حكم بالإدانة على أي منهم اعفي من منصبه بحكم الدستور مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى وفي جميع الحالات لا تسقط بالتقادم أي من الجرائم المذكورة في هذه المادة.[c1]مجلس الوزراء[/c]مادة (102): مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية، وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة، ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة.مادة (103): تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعا مجلس الوزراء ويحدد القانون اختصاصات وتنظيم مجلس الوزراء واختصاصات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، كما يحدد اختصاصات الوزارات وتنظيماتها.مادة (104): يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشاور مع مجلس الرئاسة ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب.مادة (105): رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام مجلس الرئاسة، ومجلس النواب مسؤولية جماعية عن أعمال الحكومة.مادة (106): قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الرئاسة.مادة (107): يحدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.مادة (108): لا يجوز لرئيس الوزراء ولأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة، ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالا من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوها عليها. مادة (109): يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية، وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية: 1 - الاشتراك مع مجلس الرئاسة في إعداد الخطة العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.2 - إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة -الميزانية السنوية- وتنظيم تنفيذها، وإعداد الحساب الختامي للدولة.3 - إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو مجلس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما.4 - الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو مجلس الرئاسة وفق اختصاص كل منهما.5 - اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.6 - توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقا للقانون.7 - تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقا للقانون ورسم وتنفيذ السياسية الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.8 - متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.9 - الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.10 - عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.مادة (110): يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته، وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحد ومنسق، وله ان يطلب من أعضاء المجلس التقارير في أي شأن من شؤون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهام التي يكلفون بها وهم ملزمون بذلك.مادة (111): يحق لمجلس الرئاسة إيقاف رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء عن أعمالهم وإحالتهم إلى التحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم أعمال وظيفتهم أو بسببها ويجوز لمجلس النواب أن يوصي مجلس الرئاسة بإيقاف رئيس الوزراء ونوابه أو الوزراء عن عملهم وإحالتهم للتحقيق عما يقع منهم من جرائم أثناء تأديتهم أعمال وظائفهم أو بسببها ويتخذ مجلس النواب التوصية بالإيقاف بأغلبية ثلثي أعضائه ولا يجوز إنهاء خدمة من أحيل إلى التحقيق دون إقامة الدعوى أو الاستمرار فيها وتكون المحاكمة وإجراءاتها وضماناتها والعقاب الوجه المبين في القانون، وتسري هذه الأحكام على نواب الوزراء.مادة (112): عند استقالة الوزارة أو إقالتها وسحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الوزارة الجديدة.المادة (113): يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحد أعضاء مجلس الوزراء قد أصبح مستحيلا أن يعرض الأمر على مجلس الرئاسة ليقرر ما يراه مناسباً.مادة (114): إذا لم يعد في استطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا سحب مجلس النواب الثقة من الحكومة وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة إلى رئيس مجلس الرئاسة.مادة (115): إذا قدم أغلبية أعضاء مجلس الوزراء استقالتهم وجب على رئيس الوزراء تقديم استقالة الحكومة.مادة (161): يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إداراتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصدار القرارات لتنفيذ القوانين.[c1]أجهزة السلطة المحلية [/c]مادة (117): تقسيم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعين القانون عددها وتقسيماتها وحدودها، كما ينظم القانون توزيع الاختصاصات لرؤساء الوحدات الإدارية ورؤساء المصالح فيها وتعتبر الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزءاً لا يتجزأ من سلطة الدولة.ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام مجلس الوزراء وقراراته ملزمة لهم ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات.مادة (118): يكون للوحدات الإدارية مجالس محلية منتخبة، ويحدد القانون ما يمنح لها من مهام وصلاحيات وحقوق وواجبات كما يبين القانون طريقة انتخابها ونظام عملها ومواردها المالية ودورها في إعداد وتنفيذ خطة التنمية.مادة (119): يحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية.[c1]القضاء والادعاء العام [/c]مادة (120): القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوة فيها بالتقادم.مادة (121): القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها في من يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.[c1]النيابة العامة[/c]مادة (122): القضاة وأعضاء الادعاء العام غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي أو أي وظائف غير قضائية إلا برضائهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.مادة (123): يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمه القانون ويبين اختصاصاته ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقا للقانون.مادة (124): تنشأ محكمة عليا للجمهورية ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتمارس على وجه الخصوص ما يلي: 1 - الرقابة على دستور القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.2 - الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.3 - الفصل في الطعون الانتخابية.4 - الفصل في الطعون في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المواد المدنية والجنائية والأحوال الشخصية.5 - الفصل في الطعون في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية.مادة (125): جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية للنظام العام والآداب وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.[c1]شعار الجمهورية وعلمها والنشيد الوطني [/c]مادة (126): يحدد القانون شعار الجمهورية وشارتها وأوسمتها ونشيدها الوطني.مادة (127): يتألف العلم الوطني من الألوان المرتبة وتبدأ من أعلاه كالتالي: - الأحمر- الأبيض- الأسودمادة(128): مدينة صنعاء هي عاصمة الجمهورية اليمنية.[c1]سريان الدستور و أصول تعديله و أحكام عامة وانتقالية[/c]مادة (129): يعتبر هذا الدستور نافذا من تاريخ إعلان موافقة الشعب في شطري اليمن عليه بالاستفتاء العام.مادة (130): لكل من مجلس الرئاسة ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادرا من مجلس النواب وجب أن يكون موقعا من ثلث أعضائه وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الرفض وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة للمواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ صدوره.مادة (131): ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الدستور يكون مجلس رئاسة مؤقت يتشكل من رئيس وأعضاء المجلس الاستشاري ورئيس وأعضاء هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى القائمين في شطري اليمن ويمارس منذ هذا التاريخ جميع الاختصاصات المخولة لمجلس الرئاسة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس النواب مجلس الرئاسة وفقا لإحكام هذا الدستور.مادة (132): تعتبر الحكومتان القائمتان في شطري اليمن من تاريخ نفاذ هذا الدستور، كما يعتبر المجلسان التشريعيان القائمان فيهما من هذا التاريخ محلولين ويؤلف مجلس الرئاسة المؤقت الحكومة، تمارس الاختصاصات المخولة للحكومة في هذا الدستور إلى أن ينتخب مجلس رئاسة وفقا لأحكام هذا الدستور.مادة (133): على مجلس الرئاسة المؤقت أن يكلف الحكومة المؤقتة بالإعداد لانتخاب مجلس النواب في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الدستور.مادة (134): كل ما قررته القوانين والقرارات المعمول بها في كل من شطري اليمن تبقى سارية المفعول في الشطر الذي كانت سارية فيه عند صدورها إلى أن تعدل وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور إلا ما يتعارض منها مع الحريات والحقوق المنصوص عليها في هذا الدستور فيعتبر لا غيا بقرار من مجلس الرئاسة خلال الفترة الانتقالية.مادة (135): اليمين الدستورية التي يؤديها رئيس وأعضاء مجلس الرئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس وأعضاء الحكومة نصها كما يلي: (أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان احترم الدستور والقانون وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه).مادة (136): يصدر مجلس الرئاسة المؤقت قانون الانتخابات الذي يتم بموجبه انتخاب أول مجلس للنواب ويبين القانون عدد الدوائر الانتخابية وعدد سكانها ويحدد حدود كل دائرة والإجراءات التي تتبعها اللجنة العليا للانتخابات واللجان الفرعية التابعة لها على أن يعيد مجلس النواب النظر في هذا القانون خلال الدورة الأولى التي يعقدها عقب الانتخابات وذلك لإقرار قانون الانتخابات وفقا للدستور.تم بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من إعداد مشروع دستور الوحدة لدولة الجمهورية اليمنية و أقرته اللجنة الدستورية المشتركة في جلستها الختامية للدورة الثالثة عشرة، التي عقدتها اللجنة في مقر مكتب الوحدة بصنعاء عاصمة اليمن الموحد صباح يوم الأربعاء 4 شهر ربيع أول 1402هـ الموافق 30 ديسمبر 1981م. [c1]المقررانعمر عبدالله الجاويمحمد عبدالله الفسيل[/c][c1]الرئيسانعبدالله أحمد غانمحسين علي الحبيشي[/c]
مشروع دستور دولة الوحدة 30 / 12 / 1981م
أخبار متعلقة