د. يحي قاسم بن سهل قضى دستور الجمهورية اليمنية في الماده السادسة ، على أن :(تؤكد الدوله العمل بمبادئ الأمم المتحده والإعلان العالمي لحقوق الأنسان ..) وأكدت ديباجة ميثاق الأمم المتحدة على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد وقدره..) ويذكر السطر الأول من ديباجه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ( الاعتراف بالكرامة المتأصلة في سائر أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحريه والعدل والسلام في العالم ) أما الماده السادسة من الإعلان فتنص على أن (لكل إنسان أينما وجد الحق أن يعترف بشخصيته القانونية ) وتطبيقاً لنص المادة السادسة من الدستور فقد تضمنت العديد من القوانين اليمنية نصوصاً تضمن للأجنبي حقوقه المعترف بها في الصكوك والأعراف الدولية.فقد أقر المشرع اليمني في قانون الجنسية رقم لسنة 1990م للعربي والأجنبي بحق التمتع بجنسية الجمهورية اليمنية وفقاً للشروط المقررة في المادة الخامسة والتي تنص (يجوز بقرار جمهوري بناء على عرض الوزير (وزير الداخلية) منح الجنسية للعربي والأجنبي المسلم الذي لا تنطبق عليه أحكام المادة السابقة وذلك متى توافرت في شأنه الشروط الآتية :-1- أن يكون بالغاً سن الرشد.2- أن تكون إقامته العادية في الجمهورية بطريقة مشروعة لمدة عشر سنوات متتاليات.3- أن يكون حسن السلوك محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالنظام العام والأداب العامة مالم يكن قد رد إليه اعتباره.4- أن تكون له وسيلة مشروعة لكسب العيش.5- أن يكون ملماً باللغة العربية.6- أن يكون ذا كفاءة تحتاج إليها البلاد، ويجوز في هذه الحالة إعفاءه من شرط الإلمام باللغة العربية.ويمكن أن تخفض المدة المحددة في البند 2 إلى خمس سنوات في بعض الحالات الواردة في المادة(6).هذا ويحظر الدستور المصادرة العامة للأموال، كما لا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وقد حدد القانون المدني اليمني رقم 14 لسنة 2002م مصادرة الحقوق وأحكام المسئولية المدنية وأحكام العقود والملكية والأحكام الخاصة بالمسائل التجارية، المواد (126 إلى 134) ونصت المادة (1159) من القانون المدني على أنه (لا يجوز لأحد أن يحرم أحداً من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون الشرعي وبالطرق المنصوص عليها فيه وفي مقابل تعويض عادل).هذا من جهة، ومن جهة أخرى أعطى القانون المدني اليمني الأولوية للمعاهدات الدولية وقواعد القانون الدولي الخاص المتعارف عليها فيما يتعلق بتنازع القوانين من حيث المكان (المواد 23 إلى 33). ليس هذا فحسب بل لقد نصت المادة (34) من القانون على أن :(يعين القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته أو تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد) ومنح قانون الحق الفكري للأجنبي الحق بالتمتع بحقوقه الفكرية كحق التأليف أو حق الاختراع وحماية الرسوم والنماذج الصناعية وحق تسجيل العلامات الصناعية والتجارية .. الخ المواد (6 ، 91 ، 64 فقرة 20 ، 12، 105)..ومنح قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 1991م للأجنبي الحق في الاستثمار في أي مشروع أو مجال من المجالات المحددة في المادة الأولى من القانون. وقد ساوى القانون رأس المال العربي والأجنبي والمستثمرون العرب والأجانب مع رأس المال اليمني والمستثمرون اليمنيون دون تمييز فيما يخص الحقوق والالتزامات والقواعد والإجراءات الواردة في قانون الاستثمار والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له.وعلى وفق المادة (80) فقرة (ج) لا يترتب على أي تعديل للقانون (المساس بالضمانات والإعفاءات والحقوق المقررة بموجب أحكام هذا القانون، أو السحب بأثر رجعي لأي ضمانات أو حق أو إعفاء يكون قد منح لأي مشروع مرخص وفقاً لأحكام هذا القانون قبل سريان التعديل).هذا ويكفل التشريع اليمني للأجنبي حق العمل حيث تنص المادة الثالثة من قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م في الفقرة (أ) على أن :(تسري أحكام هذا القانون على جميع أصحاب الأعمال والعمال إلا من يرد بشأنهم نص خاص في هذا القانون) ولم يرد في هذا القانون أي نص خاص يستثنى الأجانب من سريان القانون باستثناء نص الفقرة (ب) من نفس المادة التي نص على أن (لا يسري هذا القانون على الفئات التالية :-4- الأجانب المعازون للعمل مع الدولة.5- الأجانب العاملون في الجمهورية بموجب اتفاقيات دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها ويكون الإعفاء في حدود الإتفاقية.6- الأجانب من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة من الحاصلين على تأشيرات ويعملون في الجمهورية في حدود التأشيرات السياسية الممنوحة لهم).وتنظم المواد (20 إلى 26) شروط وإجراءات تشغيل غير اليمنيين. والحالات التي يخطر فيها تشغيل غير اليمنيين هي :-1- إذا كان سبق له العمل في الجمهورية وفصل منه لسوء سلوكه أو بالحكم عليه قضائياً.2- إذا كان قد ترك الخدمة مع صاحب العمل أو الجهاز الإداري أو إحدى مؤسسساته.3- إذا كان دخوله الجمهورية لغرض أخر غير العمل.4- إذا تحققت للوزارة إمكانية ترشيح عامل يمني في الوظيفة المعلن عنها.وأجاز قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م في المادة (79) للجمعيات غير اليمنية أن تفتح مكاتب أو فروع في الجمهورية شريطة ألا يكون من بين أغراضها ما يخالف القيم الإسلامية وأحكام الدستور والقوانين النافذة..وعلى وفق قانون الصحافة والمطبوعات رقم 25 لسنة 1990م يتمتع الصحفيون العرب والأجانب ومراسلو وسائل الإعلام المعتمدون في الجمهورية اليمنية بالحقوق الآتية :-1- حق الإقامة لهم ولأفراد أسرهم.2- حق الحصول على تأشيرة لهم ولأفراد أسرهم.3- فتح مكتب بموافقة وزارة الإعلام.4- القيام برحلات استطلاعية في أنحاء البلاد بعد اشعار وزارة الإعلام بذلك.5- المزايا والتسهيلات التي تحددها لائحة شروط عمل ونشاط الصحفيين العرب والأجانب لدى الصحافة اليمنية المقروءة والمسموعة والمرئية ووكالة الأنباء (الفصل الثالث من القانون).وإضافة إلى الحقوق التي كفلتها القوانين اليمنية للأجنبي في الدستور والقوانين المذكورة عن المشروع بضمان كافة حقوق الأجنبي في القوانين الإجرائية (قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002م وقانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 1994م سواء أكان مدعياً أو مدعى عليه.[c1]AS - Sahal [email protected] [/c]
حقوق الأجنبي في التشريع اليمني
أخبار متعلقة