المادة (1): تعدل الفقرة (أ) من المادة (12) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وذلك على النحو التالي:مادة (12): أ - يتم مراجعة تحرير جداول الناخبين أو مراجعتها وتعديلها خلال (30) يوماً مرة كل سنتين، وتحتسب مدة السنتين بدءأً من صيرورة جداول الناخبين نهائية، ومرة قبل ستة اشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار دعوة الناخبين إلى أية انتخابات عامة او استفتاء.. واذا كانت الفترة الواقعة بين ميعاد مراجعة الجداول وبين صدور قرار الدعوة تقل عن سنتين فتتم مراجعة الجداول مرة واحدة وذلك قبل ستة أشهر على الأقل من صدور قرار الدعوة لإجراء أية انتخابات عامة او استفتاء.. ويجوز في حالات الضرورات الفنية تخفيض مدة مراجعة وتعديل الجداول لمدة لا تقل عن (15) يوماً.
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2005م بتعديل الفقرة (أ) من المادة (21)من القانون رقم (31) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
أخبار متعلقة