قوانين واتفاقيات
اتجهت الحكومة اليمنية الى اتخاذ العديد من التدابير لصالح عمل المرأة من هذه التدابير ما وضعته في قانون العمل رقم 25 لسنة 2003م حيث اجرى تعديل بإضافة مادة مكررة الى احكام القانون رقم 5 لسنة 1995م بشأن العمل وتعديلاته واضيفت المادة رقم (5) مكرر التي نصت على إلزام صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل (50) عاملة فأكثر بتحمل تكاليف رعاية الصغار ما دون المدرسة بإنشاء حضانة أو روضة أو تحمل تكاليف رعايتهم في مؤسسات رعاية الاطفال القائمة.كما نص قانون العمل رقم (5) لسنة 1995م في مادته رقم (5) على: (العمل حق طبيعي لكل مواطن وواجب على كل قادر عليه بشروط وفرص وضمانات وحقوق متكافئة دون تمييز بسبب الجنس أو السن أو العرق أو اللون أو العقيدة أو اللغة وتنظيم الدولة بقدر الامكان حق الحصول على العمل من خلال التخطيط المتنامي للاقتصاد الوطني ونص قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م في مادته رقم (12) الفقرة (ح) على : (يقوم شغل الوظيفة العامة على مبدأ تكافؤ الفرص والحقوق المتساوية لجميع المواطنين دون تمييز وتكفل الدولة وسائل الرقابة على تطبيق هذا المبدأ .وتنص المادة رقم (42) من القانون نفسه على :تتساوى المرأة والرجل في كافة شروط العمل وحقوقه وواجباته وعلاقاته دون تمييز كما يجب تحقيق التكافؤ بينها وبين الرجل في الاستخدام والترقي الوظيفي والاجور والتدريب والتأهيل والتأمينات الاجتماعية ولا يعتبر في حكم التمييز ما تقتضيه مواصفات العمل والمهنة .وتضمن الباب الرابع الفصل الاول من هذا القانون فصلاً خاصاً بتنظيم عمل المرأة شمل 7 نصوص قانونية من المادة (42) وحتى المادة (47) أكدت جميعها على مبدأ التكافؤ في الوصول الى فرص العمل والترقي الوظيفي والتأهيل والتدريب كما حددت ساعات العمل للحامل من الشهر السادس وللموضع واجازات الوضع وحقوق رعاية الصغار دون سن المدرسة .