الاخوة / رئيس وأعضاء الجمعية / مؤسسة المحترمونتحية طيبة وبعد ،،،الموضوع / إخطار رقم (2) بشأن الالتزام بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم (129) لسنة 2004م في البداية يسعدنا أن نتوجه لكم بأطيب التحايا وأخلص الأماني والتوفيق في أعمالكمبالاشارة الى الموضوع اعلاه .. ونظراً لاهميته نود ابلاغكم بما يتوجب الالتزام به من قبلكم وذلك فيما يتعلق بالتنسيق مع (مكتب الوزارة) وموافاته بالوثائق والبيانات عن اعمال وانشطة (الجمعية / المؤسسة) وما يترتب على ذلك من اجراءات قانونية في حالة عدم الالتزام بذلك وللاطلاع نود الاشارة الى اهم الواجبات اللازم اتباعها وعلى وجه الخصوص ما نصت عليه احكام القانون ولائحته التنفيذية بالمواد التالية :أولاً : مادة رقم (18) الفقرة (ج) من القانون والمادة رقم (12) الفقرة (ب) من اللائحة التنفيذية للقانون المتضمنة التزام (الجمعيات والمؤسسات الاهلية) بأن تقدم للوزارة / او مكتب الوزارة نسخة من الحساب الختامي والتقارير الادارية والمالية السنوية عن اعمالها وانشطتها ومشاريعها .ثانياً : مادة رقم (23) من القانون والمادتين (17 ، 20) الفقرة (6) من اللائحة التنفيذية والمتضمنة التزام (الجمعيات والمؤسسات الاهلية) بإعلام الوزارة مسبقاً عند حصولها على مساعدات عينية او اموال من الخارج من جهة اجنبية او من يمثلها في الجمهورية وموافاة الوزارة / او مكتب الوزارة بالبيانات المحددة بالمادة رقم (71) من اللائحة التنفيذية للقانون .ثالثاً : مادة (76) من القانون والمادة (20) الفقرة (8) والمادة (21) الفقرة (ج) من اللائحة التنفيذية للقانون المتضمنة عدم جمع التبرعات من الجمهورية دون موافقة (الهيئة الادارية / مجلس الأمناء) او استلام التبرعات والمساعدات الا بموجب ايصالات صادرة ومعتمدة من (الجمعية / المؤسسة) وموافاة الوزارة او مكتب الوزارة بتقارير عن هذه التبرعات واوجه استخدامها وذلك وفقاً للدور الرقابي للوزارة كما ورد في القانون واللائحة .وعليه فان المادة رقم (44) من القانون والمادة رقم (124) من اللائحة التنفيذية قد اعطت الوزارة الحق برفع دعوى بحل (الجمعية / المؤسسة) الى المحكمة المختصة في حالة ارتكاب مخالفة لاحكام القانون ولائحته التنفيذية .وتجنباً من وقوع (الجمعية / المؤسسة) في مخالفات لاحكام القانون ولائحته التنفيذية ترفع لكم الاخطار الثاني بضرورة ابلاغ الوزارة بما حصلت عليه (الجمعية / المؤسسة) من مساعدات مالية او عينية من اية جهة خارجية اجنبية او من يمثلها في الجمهورية وعن جميع التبرعات من الجمهورية وقدرها وطرق تحصيلها وتصريفها وعن الاعفاءات من الرسوم والضرائب الجمركة التي حصلت عليه (الجمعية / المؤسسة) وبياناتها العينية والقيمة الشرائية وقيمة اعفاءها منذ عام 2001م وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم 2005م .ولاهمية موافاة (مكتب الوزارة) بما ذكر اعلاه لغرض رصد المعلومات والبيانات في قاعدة البيانات والمعلومات الموحدة للمنظمات غير الحكومية لاعمال (الجمعية / المؤسسة) وتقييم دورها الاجتماعي ومجالات انشطتها التي انشئت من اجلها .. فبدون ذلك فان (الجمعية / المؤسسة) ستكون في تصنيف المنظمات الاهلية المخالفة وستتعرض للاجراءات القانونية .لذا نأمل منكم الرد وموافاة (مكتب الوزارة) حول ذلك خلال فترة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامكم هذا الاخطار عملاً بنص المادة (44) من القانون والمادة (124) من اللائحة التنفيذية للقانون .ومن لدينا ولمساعدتكم نرفق لكم استمارة تدوين بيانات ومعلومات المساعدات والاعفاءات والتبرعات التي حصلت عليها (الجمعية / المؤسسة) منذ عام 2001م وحتى نهاية ديسمبر من العام المنصرم 2005م ويتم العمل بنفس الاستمارة سنوياً ..وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،،وزارة الشؤون الاجتماعية والعململاحظة :يتم التواصل مع الوزارة او أحد مكاتبها لتسليم الاستمارة الخاصة بهذا الاخطار .
الإخطار رقم (2) بشأن الالتزام بأحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم (1) لسنة 2001م ولائحته التنفيذية رقم (921) لسنة 2004م
أخبار متعلقة