احذروا..مشروع دولة طالبانية في اليمن : دفاعاً عن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية.. دفاعاً عن الدولة الوطنية الحديثة ليمن 22 مايو
[c1]( الحلقة الخامسة عشرة والأخيرة )[/c]تجرم المادة (276) من قانون العقوبات النافذ المتضمنة ((المساس)) بحرمة الزواج، المتمثل في الأفعال التي تتنافى مع الأمانة والحرص الواجبين فيه، حسب التعبير الواسع الوارد في النص، وذلك دون تحديد ماهية الأفعال محل التجريم، الأمر الذي يتعارض مع المادة (47) من الدستور التي تنص على عدم جواز التجريم أو العقاب إلا بناءً على نص قانوني.[c1]المــادة (311)جرائـــم الشيكـــات[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من أعطى شيكاً وهو يعلم بأن ليس له مقابل وفاء كافٍ قابل للتصرف فيه أو استرد بعد إعطائه كل المقابل الدفع أو تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكاً أو سلمه لحامله وهو يعلم أن ليس له مقابل يفي بقيمته أو أنه غير قابل للصرف. ولا تقع الجريمة إلا إذا لم يسدد الفاعل قيمة لحائزه خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالسداد)).النص بعد التعديلوافقت عليها اللجنة كما وردت بالقانون النافذ.تهاون المشرع اليمني في كل من قانون العقوبات النافذ ومشروع التعديلات عليه المقدم من قبل لجنة التقنين بمجلس النواب، مع مرتكبي (جرائم الشيكات)، ما أدى إلى انتشارها وتفاقم أخطارها وإلحاقها أضراراً جسيمة بالمعاملات التجارية، لا في اليمن وحسب، بل والخارج أيضاً، وذلك بسبب الارتباط الوثيق بين اليمن والعالم في هذا المجال.كذلك أدى تهاون المشرع والقضاء إزاء مرتكبي (جرائم الشيكات) في اليمن، إلى أن تفقد هذه قيمتها كأداة وفاء، بل إن الشيكات صارت محل شك وازدراء لدى كثيرين في معظم المعاملات التجارية والمدنية، حيث لا تقبل الشيكات أداة للوفاء بالالتزامات إلا فيما ندر وبضمانات أخرى مرفقة بها، أو أن تكون الشيكات مقبولة الدفع من قبل البنك المسحوب عليه، فتصير، بذلك، هي والنقود سواء بسواء.وقد سلكت اللجنة ذات المسلك القديم، فأبقت على النص القانوني رقم (311) في قانون العقوبات الخاص بجرائم الشيكات، كما هو دون تعديل.لذلك نرى ما يلي:أولاً : أن يتم تشديد عقوبة الشيكات بحيث تصير جريمة جسيمة.ثانياً : رفع التناقض بين نص المادة (311) الخاصة بجرائم الشيكات والمادتين (804 ، 805) من القانون التجاري، واللتين تتضمنان أيضاً عدداً من جرائم الشيكات والعقوبات المقررة لها.ورفع التناقض هذا ضروري، لأنه قد صدرت أحكام عن المحكمة العليا تخالف، صراحة، نص المادة (311) من قانون العقوبات ولكنها تتفق مع نص المادة (805) من القانون التجاري، وعلى سبيل المثال الحكم الذي ورد في حيثياته ومنطوقه ما يلي:الحيثيــات :إن استناد المحكمة في قضائها إلى المواد (255)، (378) إجراءات جزائية و (661) (290) مرافعات في غير محله، ذلك أن أصل الدعوى من المدعي ضد المدعى عليه تركزت في حالة واحدة هي إصدار شيك بمبلغ وقدره (716) ألفاً و (527) ريالاً على البنك اليمني للإنشاء والتعمير فرع تعز برقم (751917) وتاريخ 5/ 1/ 96م دون أن يكون لها رصيد يفي بذلك المبلغ وحيث أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له قابل للسحب في تاريخ الاستحقاق وقد اتضح ذلك بجلاء في دفع محامي المتهم أما قول المحكمة الابتدائية أن الشيك وضع لدى المستفيد كضمان مؤقت هو قول لم نجد في الأوراق ما يوضح ذلك. ذلك أنه بطرح الشيك في التداول تنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها القانون على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداه وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات وحيث أنه لا عبرة بالأسباب التي دعت صاحب الشيك إلى إصداره إذ أنها لا أثر لها على طبيعته وتعد من البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ولم يستلزم القانون لتوافرها نية خاصة.المنطــوق :لما كان ذلك كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون إضافة إلى القصور في التسبيب مما يوجب نقضه .[c1]المــادة (312)الغـــــــــش[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة:أولاً : كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأحد الطرق الآتية :1 - عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها.2 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.3 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.4 - نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.ثانياً : من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح.ثالثاً : من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده.رابعاً : من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.خامساً : كل من يخالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بفرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع أو فرض أوان أو أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها.)).النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة:أولاً : كل من خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في إحدى الأمور الآتية:1 - عدد البضاعة أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو ذرعها أو عيارها أو تاريخ صنعها أو زمن صلاحيتها.2 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.3 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.4 - نوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر ذلك سبباً أساسياً في التعاقد بموجب الاتفاق أو العرف.ثانياً : من زيف أو أنقص الموازين أو المكاييل أو المقاييس أو الدمغات أو العلامات أو آلات الفحص أو استعمل شيئاً منها مزيفاً أو مختلاً أو استعمل وسائل أياً كانت من شأنها أن تجعل الوزن أو الكيل أو القياس أو الفحص غير صحيح.ثالثاً : من غش أو شرع في غش شيء من غذاء الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية معداً إياها للبيع أو طرح شيئاً من ذلك أو عرضه للبيع أو باعه مع علمه بغشه أو فساده.رابعاً : من صنع أو استورد أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالاً مشروعاً، وتضاعف العقوبة إذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.خامساً : من خالف المواصفات المعتمدة أو القرارات الصادرة من الدولة بفرض حد أدنى أو حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية أو العناصر الطبية أو من بضاعة أو منتجات أخرى معدة للبيع أو فرض أوان أو أوعية معينة لحفظها أو طريقة معينة لتحضيرها.)).ويؤخذ على نص المادة (312) الواردة في القانون النافذ وكذا مشروع القانون بشأن الغش، أنه في الفقرتين (أولاً) و (ثانياً) عاقب على الشروع بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وكان الأولى بـ (لجنة التقنين) بمجلس النواب أن تتعرض في مشروعها العقابي البديل لهاتين الفقرتين بالتعديل، بحيث يقتصر العقاب على الجريمة في صورتها التامة، ويبقى حكم الشروع خاضعاً للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة (18) من القانون النافذ، وفحواها أن الشروع يعاقب عليه بنصف عقوبة الجريمة التامة.والعلة في ذلك أن المساواة بين الجريمة التامة والشروع فيها، من حيث العقاب، يعد إخلالاً بالقواعد المعمول بها في التشريع الجنائي، والتي تقضي بأن عقوبة الشروع هي نصف عقوبة الجريمة التامة، وذلك تطبيقاً للقاعدة المعمول بها فقهاً وشرعاً وقانوناً والتي تقضي بأن ((العقاب من جنس العمل)).يضاف إلى ذلك أن إعمال هذه المساواة في العقوبة، مبني على مستحيل وهو المساواة بين الجريمة التامة والشروع فيها من حيث الفعل والأثر، وهو ما لا يعقل، إذ التفاوت بينهما قائم ولا يجوز بأي حال إلغاؤه، فيلزم، تبعاً لذلك، التفاوت في العقوبة أيضاً، ومن ثم يتبين أن قواعد العقل والعدل تأبى أن تقرر للشروع والجريمة التامة العقوبة ذاتها.لذلك نقترح التمييز في العقاب بين الجريمة التامة والشروع فيها، بحيث تكون عقوبة هذا نصف العقوبة المقررة لتلك كما هو السائد في القوانين الجنائية المعاصرة كافة.[c1]المادة (314)تعريـــف الربـــا[/c]النــص الحالــي((كل قرض جر منفعة فهو رباً ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتأخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر أجرة المثل التي يسمح بها القانون)). النص بعد التعديل((الربا: زيادة ولو حكماً خالية من العوض مشروطة لأحد المتعاقدين في معاوضة مال بمال متحدي الجنس والتقدير، ويرجع في بيان أنواعه إلى نص المادة (561) من القانون المدني، ولا يعد رباً غرامة المطالبة للتأخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر أجرة المثل التي يسمح بها القانون)).النــص المقتــرح((كل قرض لمحتاج جر زيادة في المال فهو ربا ... الخ)).ونحن نرى تعريف (الربا) كالتالي:((كل قرض لمحتاج جر زيادة في المال فهو ربا ... الخ)).والغاية من هذا التعريف استبعاد أحوال الافتراض التي لا تنطوي على استغلال حاجة المقترض.أما الأخذ بالتعريف الوارد في مشروع القانون للربا فسوف يجعل كافة المعاملات البنكية وما في حكمها في اليمن معاملات ربوية، ويعطل، من ثم، النشاط الاقتصادي أو يستمر النص القانوني ذاته والمتضمن تجريم الربا والعقاب عليه معطلاً كما هو الحال منذ صدور قانون العقوبات عام 1994م.[c1]المــادة (316)مطــــــل الغنــــــي[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من اقترض مالاً لأجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الأجل مع قدرته على السداد)). النص بعد التعديل((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من كان في ذمته حق لآخر ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الأجل مع قدرته على السداد)).النــص المقتــرحيجب بقاء النص النافذ كما هو ويصرف النظر عن التعديل.ألغت لجنة التقنين بمجلس النواب في تعديلاتها التي اقترحت إدخالها في مشروعها من النص القانوني النافذ رقم (316) عبارة ((اقترض مالاً لأجل)) الوارد بعد عبارة ((أو بالغرامة كل من)) وأحلت اللجنة محلها عبارة ((كان في ذمته حق لآخر)).وهذا التعديل يجعل من مطلق الحق، ولو كان معنوياً، موضوعاً لجريمة مطل الغني وهو ما لا يصح شرعاً ولا قانوناً، ذلك أن المطل إنما يكون في امتناع المقترض أي المدين عن إعادة مبلغ المال الذي اقترضه، رغم قدرته على ذلك.أما الحقوق المعنوية كحق المؤلف وحق الشفعة وحق الارتفاق ... الخ، فلا يتصور فيها المطل أو الإقراض. ولذلك فإن إيراد كلمة ((حق)) بما ينطوي عليه معناها من اتساع وتنوع، كذلك عدم صلاحيتها، بذاتها، لأن تكون محلاً للتجريم، يجعل التعديل المقترح من قبل اللجنة مخالفاً لأسس التشريع وقواعد التقنين.ولذلك يجب بقاء النص النافذ كما هو ويصرف النظر عن التعديل.[c1]المــادة (318)خيانـــــة الأمانـــــة[/c]النــص الحالــي((يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سلم إليه بأي وجه)).النص بعد التعديلوافقت عليها اللجنة كما وردت بالقانون النافذ.النــص المقتــرح((يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سُلم إليه بأي وجه)).يتسم النص القانوني النافذ رقم (318)، بشأن خيانة الأمانة، بالتهاون مع مرتكبي هذه الجريمة الخطيرة، إذ أنها ليست، طبقاً للنص النافذ وكذلك النص المقترح بواسطة اللجنة في مشروع التعديلات، جريمة جسيمة، رغم خطورتها وضخامة المبالغ التي قد يقوم بالاستيلاء عليها خائن الأمانة، كذلك الأضرار الجسيمة المادية والمعنوية التي تلحق المجني عليه والمجتمع معاً جراء اقتراف هذه الجريمة.لذلك نقترح تغليظ عقوبة خيانة الأمانة لكي تصير جريمة جسيمة.((يعاقب بالحبس مدة لا تقل على ثلاث سنوات من ضم إلى ملكه مالاً منقولاً مملوكاً للغير سُلم إليه بأي وجه)).[c1]المادة المضافةالباب الثالث عشر ((الأحكام الختامية))[/c]ورد في المادة المضافة بالباب الثالث عشر الذي يحمل عنوان (الأحكام الختامية) وذلك في مشروع قانون العقوبات الذي أعدته لجنة التقنين بمجلس النواب، ما يلي:((يرجع إلى أحكام الشريعة وفق أصح الأقوال فيما لم يرد ذكره في هذا القانون)).ويلاحظ على المادة المضافة المقترحة من قبل اللجنة التالي:1 - تعتبر هذه المادة المقترح إضافتها نفياً لمبدأ المشروعية القانونية وإلغاءً لسياسة التقنين ذاته، وهو ما سبق أن أوضحناه أثناء الاعتراض على التعديل المقترح من قبل اللجنة بإضافة كلمة ((شرعي)) إلى كلمة ((قانوني)) الواردة بالمادة (2) من مشروع التعديلات.2 - المعلوم بالضرورة، لمن يتولى مهمة وضع النصوص القانونية، أن الأحكام الختامية في القوانين تنص على المرجع في تفسير النصوص الواردة بالقانون وليس وضع أسس التجريم والعقاب، ولكن المادة المضافة تضمنت تخويل الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها (المحتسبون) والشرطة والنيابة العامة وقضاء الحكم إمكانية إضافة جرائم وعقوبات جديدة لم ترد في القانون، وذلك استناداً إلى مجرد ((أقوال)) صادرة من أي شخص في الماضي أو الحاضر ما دامت هذه الأقوال صحيحة في نظر أصحابها ولو كانت مخالفة للاجتهاد والإجماع والمصلحة العامة والدستور والقوانين النافذة والاتفاقيات الدولية.3 - إن تجريم الناس ومعاقبتهم بدون نصوص قانونية وإنما استناداً إلى مجرد رأي أو قول هذا الشخص أو ذاك، مما يعتبر في نظر أصحاب مذهب أو طائفة أو جماعة ... الخ حكماً شرعياً صحيحاً، يفتح باب التجريم والعقاب على أساس (الحسبة) ضد الناس ويلغي المشروعية الدستورية والقانونية معاً، كما أنه يزج باليمن في أتون الصراعات المذهبية والطائفية والحزبية (الدينية) بسبب صيرورة ((الأقوال)) أو ((الآراء)) في مجال الفقه الشرعي وسيلة للتجريم والعقاب في اليمن، مهما كانت صادرة من أشخاص ليسوا فقهاء ولا مجتهدين وأياً كانت طبيعتها المعادية لمقاصد الشريعة والمنافية لمصالح اليمنيين واليمن و(المستأمنين) فيها.4 - إن من شأن النص الإضافي المقترح في مشروع القانون وعبارة ((أصح الأقوال)) الواردة فيه، إتاحة مجال واسع لتطاول الجهال والمتطرفين على أحكام الشريعة الغراء والفقه الإسلامي بحسبانهم (أصحاب أقوال) أو (آراء فقهية) دون أن يشترط توافر شروط الاجتهاد فيهم، فتنهال فتاوى التكفير والتفسيق والتجريم على المواطن اليمني من كل حدب وصوب حتى يصير ضحية لا يستطيع لها رداً بسبب استنادها إلى النص الإضافي المقترح إضافته إلى قانون العقوبات النافذ.5 - إن النص المذكور الوارد في المشروع والمقترح إضافته إلى قانون العقوبات يراد به إلغاء كافة جهود المشرع اليمني التي بذلها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه طيلة الفترة الماضية، واعتمد فيها على الميسور من أشهر المذاهب المعتمدة في اليمن، كما رجع فيها إلى أيسر وأصح الاجتهادات الفقهية لعلماء وفقهاء الشريعة اليمنيين عبر العصور، والتي ثبت أنها آراء واجتهادات فقهية تتوخى تحقيق المصالح العامة وتلتزم غايات الشريعة الغراء وأهدافها، فضلاً عن أنها تعمل في إطار مقاصدها العظيمة على أساس من سياسة شرعية واعية ومعتدلة دون تفريط أو إفراط.لذلك نقترح أن يعاد صياغة المادة الإضافية المقترحة على النحو التالي:((يرجع في تفسير نصوص هذا القانون إلى أيسر وأرجح الاجتهادات الفقهية في المذاهب الشرعية المعتمدة من قبل السلطة التشريعية)).[c1]* أستاذ علوم القانون الجنائي كلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء المستشارالقانوني والمحامي أمام المحكمة العليا[/c]