تتمثل الإقرارات الضريبية لجميع المكلفين الذين يمسكون الدفاتر التجارية في ميزانياتهم وحساباتهم الختامية بشرط أن تكون معتمدة من محاسب قانوني وفق المادة التي تحتسب ضريبة الإقرار. وإلى جانب ذلك تؤكد المادة 12 أن على شركات الأموال أن تقدم إلى مصلحة الضرائب خلال ثلاثين يوماً من آخر تاريخ يقضي قانون الشركات بضرورة تصديق الجمعية العمومية عليه وعلى أن لا يتجاوز ذلك نهاية شهر ابريل من السنة التالية اقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحها أو خسائرها ومعتمداً من احد المحاسبين القانونيين على أن يكون مصحوباً بصورة من الحسابات الختامية والميزانية وكشف بيان أملاكها التي أجرتها المنشأة وبيان المبادئ المحاسبية التي بنيت عليها جميع الأرقام الواردة بالإقرار .
الإقرارات الضريبية لجميع المكلفين
أخبار متعلقة