نشرت صحيفة (المصدر) سلسلة مقالات للكاتب (ناصر يحيى) تضمنت إنكار الإنجازات الفقهية العظيمة لعلماء وفقهاء الزيدية المجتهدين.
والثابت هو أن إنجازات الفقه الزيدي المعتزلي في اليمن كان وما يزال هو العمود الفقري لأهم التشريعات اليمنية التي تم إنجازها في مضمار تقنين أحكام الشريعة والفقه في اليمن وهو إنجاز سبق اليمن به كافة الدول العربية والإسلامية.
وننشر بعض نصوص القوانين التي أخذ المشرع اليمني أحكامها بل وصياغتها في معظم الأحيان من المراجع الفقهية الزيدية المعتزلية اليمنية.
القانون المدني رقم (14) لسنة 2002م
الأحكـــام العامـــة
الكتاب الأول
الأحكام العامة في المعاملات
القسم الأول
القانــون وتطبيقـه
الباب الأول
القواعد الأصولية الكلية والجزئية في تطبيق القانون( )
المادة (1) : يسري هذا القانون المأخوذ من أحكام الشريعة الإسلامية على جميع المعاملات والمسائل التي تتناولها نصوصه لفظاً ومعنى، فإذا لم يوجد نص في هذا القانون يمكن تطبيقه يرجع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية المأخوذ منها هذا القانون فإذا لم يوجد حَكَم القاضي بمقتضى العرف الجائز شرعاً فإذا لم يوجد عرف بمقتضى مبادئ العدالة الموافقة لأصول الشريعة الإسلامية جملة ويستأنس برأي من سبق لهم اجتهاد من علماء فقه الشريعة الإسلامية ويشترط في العرف أن يكون ثابتاً ولا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة.
المادة (2) : لا يجوز إلغاء أو تعديل القوانين الشرعية في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان دليل الحكم نصاً صريحاً من الكتاب أو السنة النبوية الصحيحة لا يحتمل التأويل أو الترجيح.
2 - إذا كان الهدف من الإلغاء أو التعديل العدول عن الحكم الشرعي إلى حكم يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وفيما عدا ذلك يجوز الإلغاء أو التعديل ابتغاء الوصول إلى حكم شرعي آخر أقوى دليلاً وأوفى بالمصلحة.
المادة (3) : الشريعة الإسلامية مبنية على رعاية مصالح الناس ودرء المفاسد عنهم والتيسير على الناس في معاملاتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم ويوقعهم في الضيق والحرج بما يخالف الشريعة الإسلامية.
المادة (4) : الضرر يجب أن يزال، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التعارض (قاعدة فقهية، شرعية).
المادة (5) : ما حرم لذاته ولسد الذريعة مباح عند الضرورة والضرورات تبيح المحظورات التي لا تندفع إلا بها. (قاعدة فقهية).
المادة (6) : الأمور بمقاصدها، والعبرة في الكتابات (قاعدة فقهية) والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
المادة (7) : لا ينسب لساكت قول إلا ما استثني بنص شرعي.
المادة (8) : يجب إعمال الكلام في مقاصده.
المادة (9) : اليقين لا يزال بالشك، فما ثبت بقين لا يرتفع إلا بيقين.
المادة (10) : الظن البين خطؤه لا عبرة به.
المادة (11) : الأصل الظاهر (العدم) فمن تمسك به فالقول قوله ومن ادعى خلافه فالبينة عليه والأصل بقاء ما كان حتى يثبت غيره والأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل على تحريمها وما حرم أخذه حرم إعطاؤه والأصل براءة الذمة حتى يثبت غيرها( ).
المادة (12) : الأصل في المعاملات وأنواعها وكيفيتها ما أقره الشرع ثم ما جرى به عرف الناس وتراضوا عليه ما لم يخالف حكم الشرع من تحليل حرام أو تحريم حلال وإذا اجتمع التحليل والتحريم غلب جانب التحريم وكل حكم مبني على عرف أو عادة يتغير بتغير ذلك العرف ويزول بزوال تلك العادة.
المادة (13) : العقد ملزم للمتعاقدين والأصل في العقود والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها والغش يبطل العقود والضرر اليسير فيها الذي لا يمكن الاحتراز عنه عادة لا يكون مانعاً من صحة العقد.
المادة (14) : يجب في العقود والشروط الوفاء بها ما لم تتضمن تحليل حرام أو تحريم حلال فإنه لا يعمل بها وكل حكم ربط بسبب أو شرط فإنه ينتفي بانتفاء سببه أو شرطه.
المادة (15) : تصرف الدولة منوط بالمصلحة، والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة.
المادة (16) : الخراج بالضمان فكل من كان ضامناً لشيء وعليه تبعة هلاكه يستحق غلته في فترة ضمانه له إلا في الرهن فخراجه لمالكه.
المادة (17) : من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر( )، أما من استعمل حقه استعمالاً يتنافى مع الشرع والعرف فإنه يكون مسئولاً عما يترتب على استعماله غير المشروع من ضرر ويكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
1 - إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
2 - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بالقياس إلى ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
3 - إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
المادة (18) : المرجع في تفسير نصوص القوانين وتطبيقها هو الفقه الإسلامي والمذكرات الإيضاحية، والكتب الشارحة الصادرة من الهيئة التشريعية المختصة.المادة (19) : تحسب المواعيد المنصوص عليها في القوانين بالتقويم الهجري وما يقابله في التقويم الشمسي.
الباب الثاني تنــازع القوانــين
الفصل الأول
تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة (20) : لا تسري القوانين على الوقائع السابقة على الوقت المحدد لتنفيذها إلا في حالات ... الخ.
المادة (21) : يسري التشريع الجديد المتعلق بالتقادم من وقت العمل به ... الخ.
المادة (22) : إذا عاد شخص توافرت فيه الأهلية بحسب نصوص قديمة ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة.
الفصل الثاني
تنازع القوانين من حيث المكان
المادة (23) : القانون اليمني هو المرجع في تكييف العلاقات ... الخ.
المادة (24) : يرجع في الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم إلى قانون جنسيتهم ... الخ.
المادة (25) : يرجع في الزواج، والطلاق، والفسخ، والنفقات، إلى القانون اليمني للأحوال الشخصية عند المرافعة.
المادة (26) : يرجع في المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية لحماية القصار والغائبين إلى القانون اليمني.
المادة (27) : يرجع في الميراث والوصية وغيرها إلى قانون الأحوال الشخصية اليمني.
المادة (28) : يرجع في الحيازة والملكية وغيرها إلى قانون موقع المال ... الخ.
المادة (29) : يرجع في الآثار المترتبة على العقود إلى قانون الموطن المشترك للمتعاقدين ... الخ.
المادة (30) : يرجع في شكل العقود إلى قانون البلد الذي تمت فيه ... الخ.
المادة (31) : يرجع في ضمان ما ينشأ عند فعل غير تعاقدي إذا وقع في الخارج ، إلى القانون اليمني.
المادة (32) : يرجع في قواعد الاختصاص والمسائل الخاصة بالإجراءات القضائية إلى قانون البلد الذي ترفع فيه الدعوى.
المادة (33) : لا تخل الأحكام المتقدمة بتطبيق القواعد التي ينص عليها قانون خاص ... الخ.
المادة (34) : إذا كان الشخص يحمل عدة جنسيات من ضمنها الجنسية اليمنية، فإن القانون الذي يطبق هو القانون اليمني.
وقد أورد المشرع اليمني في النص المذكور ما لفظه :
((يعين القاضي قانون الجنسية الواجب تطبيقه في حالة الشخص الذي لا تعرف جنسيته أو تكون له جنسيات متعددة في وقت واحد، ومع ذلك إذا كانت إحدى الجنسيات المتعددة هي الجنسية اليمنية فإن القانون اليمني وحده هو الذي يطبق)).
المادة (35) : لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي تعين تطبيقه طبقاً للنصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام تخالف أحكام الشريعة الإسلامية أو الآداب العامة في اليمن.
القسم الثاني الأشخـــــــاص
المادة (37) : تطبق القوانين على الشخص الطبيعي (الإنسان) وعلى الشخص غير الطبيعي (الاعتباري) طبقاً لما هو منصوص عليه.
الباب الأول
الشخص الطبيعي (الإنسان)
الفصل الأول
قواعـــد عامـــة
المادة (37) : تبدأ شخصية الإنسان وقت ولادته حياً وتنتهي بموته، ومع ذلك فإن للحمل المستكن حقوقاً، اعتبرها القانون.
المادة (38) :تثبت الولادة والوفاة بالسجلات الرسمية المعدة لذلك، فإذا تعذر ذلك جاز الإثبات بأي طريقة شرعية.
المادة (39) : السجلات الرسمية للمواليد والمتوفين والتبليغات الخاصة بها ينظمها قانون خاص.
المادة (40) : أهلية الإنسان والحجر عليها بينها هذا القانون الشرعي في الفصلين الثاني والثالث من هذا الباب.
المادة (41) : الجنسية اليمنية ينظمها قانون الجنسية.
المادة (42) : أقارب الشخص هم الذين يجمعهم معه أصل مشترك، ويحدد القانون الخاص درجة القرابة.
الفقـــه الزيـــدي (المعتزلي) وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية والفقه فــي اليمــن ( الحلقة التانية )
أخبار متعلقة