7 - يعرب عن القلق لأن الجماعات المسلحة والقوات الحكومية اليمنية لا تزال تجنِّد الأطفال وتستخدمهم بما يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، ويدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية من أجل إﻧﻬاء ومنع استخدام الأطفال وتجنيدهم، بسبل منها قيام الحكومةاليمنية بتوقيع وتنفيذ خطة العمل لوقف ومنع تجنيد الأطفال واستخدامهم في القوات الحكومية باليمن، تمشيًا مع قرارات مجلس الأمن 1612 (2005) و1882 (2009) و1998 (2011)، ويحث الجماعات المسلحة على السماح لموظفي الأمم المتحد ة بالوصول إلى الأراضي الواقعة تحت سيطرﺗﻬا بأمان ودون عوائق لأغراض الرصد والإبلاغ؛8 - يتطلع أيضًا إلى التعجيل باعتماد قانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية يكون متوافقًا مع واجبات اليمن وتعهداته الدولية وتتَّبع فيه أفضل الممارساتعند الاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛9 - يهيب بجميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماﺗﻬا بموجب القانون الدولي القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجبي التطبيق، حسب الاقتضاء؛[c1]تدابير أخرى[/c]10 - يؤكد أن عملية الانتقال التي اتفق عليها الطرفان في مبادرة مجلس التعاون الخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيب بجميع اليمنيين احترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛11 - يقرر أن تجمِّد جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتداء من تاريخ اتخاذ هذا القرار، جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى الموجودة في أراضيها والتي تملكها أو تتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقرة 19 أدناه، أو الجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعمل باسمها أو وفقًا لتوجيهاﺗﻬا، أو الكيانات التي تملكها أو تتحكم فيها، ويقرر كذلك أن تكفل جميع الدول الأعضاء عدم إتاحة مواطنيها أو أي أفراد أو كيانات داخل أراضيها أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية للجهات من الأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛يتبع١٢ - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١١ أعلاه على الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أﻧﻬا:(أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك سداد المبالغ المتعلقة بالموادالغذائية أو الإيجارات أو الرهون العقارية أو الأدوية والعلاج الطبي أو الضرائب أو أقساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرًا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبالغ النفقات المترتبة على تقديم الخدمات القانونية وفقا للقوانين الوطنية، أو أداء رسوم أو تكاليف الخدمات اللازمة، وفقًا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفظ أو تعهد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى اﻟﻤﺠمدة، بعد إخطار الدولة المعنية اللجنة باعتزامه ا الإذن، عند الاقتضاء، باستخدام هذه الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى، ما لم تتخذ اللجنة قرارًا بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛(ب) أو ضرورية لتغطية النفقات الاستثنائية، شريطة أن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛(ج) أو خاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، ويمكن في هذه الحالة استخدام الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى لفك ذلك الرهن أو تنفيذ ذلك الحكم، شريطة أن يكون الرهن أو الحكم قد وقع قبل اتخاذ هذا القرار وألا يكون لفائدة أي شخص أو كيان محدد من قبل اللجنة وأن تكون الدولة العضو أو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛١٣ - يقرر أنه يجوز للدول السماح بأن تضاف إلى الحسابات اﻟﻤﺠمدة وفقًا لأحكام الفقرة ١١ أعلاه الفوائد أو ا لأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحسابات أو المبالغ المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة أن تظل هذه الفوائد والأرباح الأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة؛١٤ - يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة ١١ أعلاه لا تحول دون دفع شخص أو كيان محدد اسمه مبلغًا مستحقًا بموجب عقد أبرم قبل إدراج اسم ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلغ لم يستلم بصفة مباشرة أو غير مباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقًا للفقرة ١١ أعلاه، وبعد أن تخطر الدول المعنية اللجنة باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، بوقف تجميد الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيام عمل من تاريخ ذلك الإذن؛حظر السفر ١٥ - يقرر أن يتخذ جميع الدول الأعضاء، لفترة أولية مدﺗﻬا سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تدابير لمنع دخول أراضيها من جانب الأفراد الذين تحددهم اللجنة المنشأة عملا بالفقرة ١٩ أدناه أو عبورهم منها، شريطة ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها؛١٦ - يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٥ أعلاه:(أ) عندما تقرر اللجنة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا السفر لهما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛(ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛(ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالة على حدة، أن تطبيق استثناء سيخدم أهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛(د) عندما تقرر دولة، على أساس كل حالة على حدة، أن هذا الدخول أو العبور لازم لتعزيز السلام والاستقرار في ا ليمن، وتقوم الدول لاحقا بإخطار اللجنة في غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛ معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات١٧ - يقرر أن تنطبق أحكام الفقرتين ١١ و ١٥ على الأفراد أو الكيانات الذين تقرر اللجنة أﻧﻬم يشاركون في أعمال ﺗﻬدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في اليمن أو يقدمون الدعم لتلك الأعمال؛١٨ - يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة ١٧ أعلاه قد تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:(أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المبين في مبادرة مجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛(ب) أو إعاقة تنفيذ النتائج التي توصل إليها التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على البُنى التحتية؛(ج) أو التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني ال دولي، أو أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان، أو توجيه تلك الأعمال أو ارتكاﺑﻬا في اليمن؛لجنة الجزاءات١٩ - يقرر أن ينشئ، وفقًا للمادة ٢٨ من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة ﻟﻤﺠلس الأمن تضم جميع أعضاء اﻟﻤﺠلس ( يشار إليها أدناه ”باللجنة»)، تضطلع بالمهام التالية:(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين ١١ و ١٥ أعلاه ﺑﻬدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛(ب) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين ١١ و ١٥ أعلاه؛(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛(ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يومًا عن أعماله ا وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريًا؛(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛(ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذﺗﻬا هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين ١١ و ١٥ واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأﻧﻬا؛٢٠ - يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات،ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات؛الإبلاغ٢١ - يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفترة أولية مدﺗﻬا ١٣ شهراً، بالتشاور مع اللجنة، فريقًا يضم أربعة خبراء على الأكثر (”فريق الخبراء “)، وأن يتخذ الترتيبات المالية والأمنية الضرورية لدعم أعمال هذا الفريق الذي يتصرف بتوجيه من اللجنة من أجل الاضطلاع بالمهام التالية:(أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في هذا القرار، بوسائل منها تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المهمة لتحديدٍ محتمل في مرحلة لاحقة للأفراد والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه؛(ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الإقليمية والأطراف المهتمة الأخرى بشأن تنفيذ التدابير المنصوص عليها في هذا القرار، وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛(ج) تزويد اﻟﻤﺠلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعد أقصاه ٢٥ حزيران /يونيه ٢٠١٤ ، وبتقرير مؤقت بحلول ٢٥ أيلول /سبتمبر ٢٠١٤ ، وبتقرير؛ ﻧﻬائي في موعد أقصاه ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥(د) مساعدة اللجنة على تنقيح واستكمال المعلومات المتعلقة بقائمة ا لأفراد الخاضعين للتدابير المفروضة عملا بالفقرتين ١١ و ١٥ من هذا القرار، بوسائل منها توفير المعلومات اللازمة لتحديد الهوية ومعلومات إضافية من أجل الموجزات السردية لأسباب الإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور؛٢٢ - يوعز إلى الفريق بأن يتعاون مع أفرقة الخبراء المعنية الأخرى التي أنشأها مجلس الأمن لتقديم الدعم لعمل لجان الجزاءات التابعة له، ولا سيما فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بالقرار 1526 (2004)٢٣ - يحث جميع الأطراف وجميع الدول الأعضاء، فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، على أن تضمن التعاون مع فريق الخبراء، ويحث كذلك جميع الدول الأعضاء المعنية على ضمان سلامة أعضاء فريق الخبراء ووصولهم من دون عائق، ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته؛ الالتزام بالاستعراض٢٤ - يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المستمر وأنه سيكون على استعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هذا القرار، بما في ذلك تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير، حسبما تدعو إليه الحاجة في أي وقت في ضوء ما يقع من تطورات؛ الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال٢٥ - يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعات المعلنة في مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول /سبتمبر ٢٠١٢ من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المتبادلة المتفق عليه في الرياض؛ ويشجع الجهات المانحة التي لم تدفع بعد تبرعاﺗﻬا المعلنة على أن تعمل عن كثب مع المكتب التنفيذي من أجل تحديد المشاريع ذات الأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع؛٢٦ - يشدد على أهمية أن تتخذ حكومة الوحدة الوطنية إجراءات لتنفيذ الإصلاحات الملحة في مجال السياسات الواردة في إطار المساءلة المتبادلة؛ ويشجع الجهات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيسير المضي قدما ﺑﻬذه الإصلاحات، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي؛٢٧ - يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعنفضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحث جميع الأطراف المعنية على وقف النزاعات والوفاء بما عليها من التزامات بموجب الأحكام المنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويشدد على ضرورة أن يتخذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين، ولاحترام السكان المدنيين وحمايتهم؛٢٨ - يشجع اﻟﻤﺠتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية إلى اليمن، ، ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطة الاستجابة الاستراتيجية الخاصة باليمن لعام ٢٠١٤ ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في اليمن تيسير وصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الذين هم في حاجة إليها، ويهيب بجميع الأطراف أن تتخذ الخطوات اللازمة لكفالة سلامة وأمن العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين ﺑﻬا وما لديهم من أصول؛٢٩ - يدين تزايد عدد الهجمات التي ينفذها أو يرعاها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويعرب عن عزمه على التصدي لهذا التهديد وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة الذي تديره اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011)، ويعيد تأكيد استعداده ، في إطار النظام المذكور أعلاه، لفرض جزاءات على مزيد من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صلاﺗﻬم بتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة به؛٣٠ - يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي للتهديد الذي تشكله الأسلحة برمتها، بما في ذلك الأسلحة المتفجرة والأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، على الاستقرار والأمن في اليمن، وذلك بوسائل من جملتها كفالة إدارة مخزوناته من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينها بطريقة مأمونة وفعالة وجمع /أو تدمير المتفجرات من مخلفات الحرب والأسلحة والذخائر الفائضة أو المحجوزة أو غير الموسومة أو المملوكة على نحو غير مشروع، ويشدد كذلك على أهمية إدراج هذه العناصر في إصلاح قطاع الأمن؛٣١ - يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة التي تواجه اللاجئين والمشردين داخليا في اليمن الذين يرغبون في العودة إلى ديارهم بعد سنوات من النزاع، ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن واﻟﻤﺠتمع الدولي لتيسير عودﺗﻬم؛مشاركة الأمم المتحدة٣٢ - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل بذل مساعيه الحميدة، ويلاحظ مع التقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهمية التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة الس فراء، والجهات الفاعلة الأخرى، ﺑﻬدف الإسهام في نجاح عملية الانتقال، وفي هذا الصدد يطلب كذلك إلى الأمين العام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من اﻟﻤﺠتمع الدولي دعمًا لعملية الانتقال؛٣٣ - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم تقارير عن التطورات في اليمن ، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل ٦٠ يومًا؛٣٤ - يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي .
نص قرار مجلس الأمن الدولي رقم (٢١٤٠) بشأن اليمن
أخبار متعلقة