لجنة الجزاءات١٩ - يقرر أن ينشئ، وفقًا للمادة ٢٨ من نظامه الداخلي المؤقت، لجنة تابعة ﻟﻤﺠلس الأمن تضم جميع أعضاء اﻟﻤﺠلس ( يشار إليها أدناه ”باللجنة”)، تضطلع بالمهام التالية:(أ) رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرتين ١١ و ١٥ أعلاه ﺑﻬدف تعزيز تنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛(ب) البحث عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص والكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛(ج) تحديد الأفراد والكيانات الذين سيخضعون للتدابير المفروضة في الفقرتين ١١ و ١٥ أعلاه؛(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛(ه) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يومًا عن أعماله ا وموافاته لاحقا بتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريًا؛(و) التشجيع على إجراء حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولا سيما دول المنطقة، بوسائل تشمل دعوة ممثلي هذه الدول إلى الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير؛(ز) التماس أي معلومات تراها مفيدة من جميع الدول بشأن الإجراءات التي اتخذﺗﻬا هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛(ح) دراسة المعلومات المتعلقة بما يُزعم ارتكابه من انتهاكات أو عدم امتثال للتدابير الواردة في الفقرتين ١١ و ١٥ واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأﻧﻬا؛٢٠ - يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بالجزاءات،ولا سيما اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و1989 (2011) بشأن تنظيم القاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات؛
من قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2140) بشأن اليمن
أخبار متعلقة