صنعاء / سبأ:صدر امس القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.ونصت المادة (1) من القانون الجديد على تعديل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على ان يكون الموطن الانتخابــي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.كما نصت المادة (4) على ان يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.ونصت المادة (9) الفقرة (أ) على ان تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان، وان تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.[c1]* التفاصيل راجع صفحة متابعات اخبارية[/c]
أخبار متعلقة