[c1]قرار بالقانون رقم (1) لسنة 1990مبشأن العلم الوطني للجمهورية اليمنيةرئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية .[c1]قرر..[/c] مادة(1): يتألف العلم الوطني للجمهورية اليمنية من ثلاثة ألوان وهي:الأحمر والأبيض والأسود مرتبة من أعلى إلى أسفل على النحو التالي:الأحمرالأبيضالأسودمادة(2): يكون العلم مستطيل الشكل، عرضه ثلثا طوله، يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية الأبعاد بطول العلم.مادة(3): يرفع العلم الوطني على مباني مجلس الرئاسة والأماكن الخاصة بإقامة رئيس مجلس الرئاسة والمباني الحكومية ودور السفارات والمفوضيات والقنصليات اليمنية في الخارج، وعلى السفن والطائرات التي تحمل الجنسية اليمنية.ويجوز رفعه على المباني الخاصة في الأعياد والاحتفالات العامة والخاصة.مادة(4): يجب رفع العلم على دور الحكومة في الأعياد الرسمية والمناسبات العامة، وذلك من شروق الشمس إلى غروبها.مادة(5): يرفع العلم إلى منتصف السارية فقط في حالات إعلان الحداد الرسمي في الجمهورية، كما يطبق الحكم السابق على دور السفارات والمفوضيات اليمنية في الخارج في حال إعلان الحداد الرسمي في البلاد الموجود بها الهيئات المذكورة.مادة(6): كل من حمل أو عرض في المحال أو الاجتماعات العامة أو وزع أو عرض للبيع العلم الوطني بالمخالفة للمواصفات المنصوص عليها في المادة (1) وكل من استعمل العلم الوطني كعلامة تجارية أو كجزء منها أو بقصد أو رفع علماً وطنياً ممزقاً أو في حالة غير لائقة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز (ستة أشهر) أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أشد، منصوص عليها في القوانين النافذة.مادة (7): كل من اسقط أو عدم أو أهان بأية طريقة كانت العلم الوطني للجمهورية اليمنية أو لإحدى الدول الأجنبية كراهةً أو احتقاراً لسلطة الحكومة أو لتلك الدول، وكان ذلك علناً أو في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو غرامة لا تزيد على عشر آلاف ريال وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد مقررة قانوناً.مادة (8): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 27 شوال 1410هـالموافق 22 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسةالأمين العام للمؤتمر الشعبي العام[c1]قرار بالقانون رقم (2) لسنة 1990مبشأن شعار الجمهورية اليمنية وخاتمها الرسمي[/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية.وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قرر[/c]المــادة(1): يكون للجمهورية اليمنية شعار يتكون من نسر يرمز إلى قوة الشعب وانطلاقه في افق التحرر باسطا جناحيه على العلم الوطني مرتكزا على قاعدة كتب عليها الجمهورية اليمنية- كما نقش به رسم يمثل سد مأرب وشجرة البن باعتبارهما من ابرز خصائص اليمن وذلك وفقا للنموذج المرافق ويكون هذا هو الخاتم الرسمي للجمهورية اليمنية.المــادة(2): يجب في جميع الأحوال ان يكون الشعار مطابقا للنموذج المرافق لهذا القانون- ولا يجوز ان يطمس المظهر العام للشعار أو التفاصيل الدقيقة التي يتكون منها كما لا يجوز ان تضاف إليه أية رسومات أو خطوط أو زخارف.المــادة(3): يتالف خاتم الجمهورية من شعار الجمهورية موضوعا داخل إطار دائري الشكل وقد نقشت في جانبي الدائرة زخارف عربية الطراز وذلك وفقا للنموذج المرافق.المــادة(4): ينقش خاتم الجمهورية على أختام الوزارات والمصالح العامة المختلفة مع ذكر اسم الجمهورية اليمنية على جانبي الإطار الدائري أعلى اسم الوزارة أو المصلحة ذات الشأن بين جانبي الإطار الدائري.المــادة(5): يستعمل الشعار في جميع المحررات والمكاتبات الصادرة من أجهزة الدولة المختلفة كما يستعمل في كل من: • العملة اليمنية. • المطبوعات الحكومية. • على مقر رئيس مجلس الرئاسة. • تليفزيون الجمهورية اليمنية. • وسائل النقل الخاصة برئاسة الجمهورية. • العلامات المميزة للرتب وأغطية الرأس والخاصة بالقوات المسلحة والأمن. • الهدايا التي تقدم باسم رئيس مجلس الرئاسة. • واجهات السفارات اليمنية. ولا يجوز لأي جهة أو شخص ان يستعمل الشعار لأي من الأغراض عدا ما تقدم إلا بإذن من رئيس مجلس الرئاسة.المــادة(6): ما لم ينص أي قانون آخر على السماح باستخدام الشعار لغرض معين لا يجوز استعمال الشعار: 1 - كجزء مكون لأي شعار من شعارات الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة أو أية جهة أخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة وان يودع نموذج من ذلك الشعار لدى رئاسة الجمهورية ولا يجوز تعديل الشعار الذي تمت الموافقة عليه إلا بموافقة رئيس مجلس الرئاسة.2 - لأي غرض تجاري أو ذي طابع تجاري أو دعائي. 3 - للزينة. 4 - كجزء مكون لأي نقوش أو مصوغات. 5 - في أي عمل مطبوع.المــادة(7): يجب الحجز على أي مال يكون موضوع مخالفة لأحكام هذا القانون.المــادة(8): لا يجوز لأي شخص ان يقوم عن قصد بأي فعل يكون من شانه إظهار شعور الاحتقار ضد الشعار أو الدولة أو يستعمل بطريقة سيئة أي شيء يكون الاحتقار جزءاً منه.المــادة(9): مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد في القوانين الأخرى يعاقب: 1 . كل من يخالف أحكام المادة (6) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 . كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.المــادة(10): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر برئاسة الجمهوريةبتاريخ 27 شوال 1410هـالموافق 22 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة[c1]الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام[/c][c1]قرار بالقانون رقم (3) لسنة 1990مبشأن اليوم الوطني [/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قرر:[/c]مادة(1): يعتبر يوم الثاني والعشرين من شهر مايو من كل عام اليوم الوطني للجمهورية اليمنية.مادة(2): يكون اليوم الوطني للجمهورية اليمنية يوم عطلة رسمية.مادة(3): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر برئاسة الجمهوريةبتاريخ 27 شوال 1410هـالموافق 22 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسةالأمين العام للمؤتمر الشعبي العام[c1] قرار بالقانون رقم (3) لسنة 1990مبشأن النشيد الوطني[/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية وتنظيم الفترة الانتقالية.وعلى دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قرر:[/c]مادة (1): يكون النشيد الوطني للدولة هو نشيد «رددي أيتها الدنيا نشيدي» كلمات الشاعر عبدالله عبدالوهاب نعمان ونصه كما يلي:رددي أيتها الدنيا نشيديردديه وأعيدي وأعيديواذكري في فرحتي كل شهيديوامنحيه حللاً من ضوء عيدييا بلادي نحن أبناء وأحفاد رجالكسوف نحمي كل ما بين يدينا من جلالكوسيبقى خالد الضوء على كل المسالككل صخرة في جبالك كل ذرات رمالككل أنداء ظلالك.. ملكناإنها ملك أمانينا الكبيرة.. حقناجاء من أمجاد ماضيك المثيرةرددي أيتها الدنيا نشيديردديه وأعيدي وأعيديواذكري في فرحتي كل شهيديوامنحيه حللاً من ضوء عيديوحدتي.. وحدتي.. يا نشيداً رائعاً يملأ نفسيأنت عهد عالق في كل ذمةرايتي.. رايتي.. يا نسيجاً حكته من كل شمسأخلدي خافقة في كل قمةأمتي.. أمتي.. امنحيني البأس يا مصدر بأسيوأذخريني لك يا أكرم أمةعشت إيماني وحبي سرمدياومسيري فوق دربي عربياوسيبقى نبض قلبي يمنيالن ترى الدنيا على أرضي وصيارددي أيتها الدنيا نشيديردديه وأعيدي وأعيديواذكري في فرحتي كل شهيديوامنحيه حللاً من ضوء عيديمادة(2): يكون اللحن الموسيقي للنشيد الوطني هو السلام للجمهورية اليمنية، وذلك وفقاً للنموذج المبين في النوتة المرفقة.مادة(3): يعتبر النشيد: هو النشيد الوطني في كافة المناسبات الرسمية والشعبية ويصدر مجلس الرئاسة قراراً يوضح الأحكام الخاصة به والمناسبات التي يتم فيها ترديد النشيد الوطني أو لحنه الموسيقي.مادة(4): ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.صدر برئاسة الجمهوريةبتاريخ 27 شوال 1410هـالموافق 22 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة[c1]الأمين العام للمؤتمر الشعبي العامقرار جمهوري رقم (1) لسنة 1990مبتشكيل مجلس الوزراء[/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية..وعلى دستور الجمهورية اليمنية.. وعلى قرار مجلس الرئاسة رقم (1) لسنة 1990م بتكليف الأخ/ حيدر أبوبكر العطاس بتشكيل الحكومة..[c1]وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[/c][c1]قرر:[/c]مادة(1): يشكل مجلس الوزراء على النحو التالي:-1 الأخ/ حيدر أبوبكر العطاس - رئيساً لمجلس الوزراء.-2 الدكتور/ حسن محمد مكي - نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء.-3 العميد/ مجاهد يحيى أبو شوارب - نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الداخلية.-4 العميد/ صالح عبيد أحمد - نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع.-5 الأخ/ محمد حيدرة مسدوس - نائباً لرئيس الوزراء لتنمية القوى العاملة والإصلاح الإداري.-6 المهندس/ عبدالله حسين الكرشمي- وزيراً للإنشاءات والتعمير.-7 الدكتور/ عبدالكريم علي الارياني - وزيراً للخارجية.-8 العميد/ صالح منصر السيلي - وزيراً لشؤون المغتربين.-9 الدكتور/ محمد سعيد العطار - وزيراً للصناعة.-10 الأخ صالح أبوبكر بن حسينون - وزيراً للنفط والثروات المعدنية.-11 الأخ/ فضل محسن عبدالله - وزيراً للتموين والتجارة.-12 الأخ/ محمد سعيد عبدالله - وزيراً للإدارة المحلية.-13 الدكتور/ عبدالوهاب محمود عبدالحميد - وزيراً للكهرباء والمياه.-14 الدكتور/ عبدالعزيز الدالي - وزيراً للدولة للشؤون الخارجية.-15 الأخ/ محمد الخادم الوجيه - وزيراً للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.-16 الأخ/ يحيى حسين العرشي - وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء.-17 الأخ/ راشد محمد ثابت - وزيراً للدولة لشؤون مجلس النواب.-18 الدكتور/ فرج بن غانم - وزيراً للتخطيط والتنمية.-19 المهندس/ أحمد محمد الآنسي - وزيراً للمواصلات.-20 الأخ/ إسماعيل أحمد الوزير - وزيراً للشؤون القانونية.-21 الأخ/ محسن محمد العلفي - وزيراً للأوقاف والإرشاد.-22 الأخ/ أحمد محمد لقمان - وزيراً للتأمينات والشؤون الاجتماعية.-23 الأخ/ حسن أحمد اللوزي - وزيراً للثقافة.-24 الدكتور/ محمد أحمد الكباب - وزيراً للشباب والرياضة.-25 الأخ/ محمد عبدالله الجائفي - وزيراً للتربية والتعليم.-26 الأخ/ عبدالواسع سلام - وزيراً للعدل.-27 الدكتور/ محمد أحمد جرهوم - وزيراً للإعلام.-28 الأخ/ صالح عبدالله مثنى - وزيراً للنقل.-29 الأخ/ سالم محمد جبران - وزيراً للثروة السمكية.-30 الأخ/ عبدالقوي مثنى هادي - وزيراً للإسكان والتخطيط الحضري.-31 الأخ/ علوي صالح السلامي - وزيراً للمالية.-32 الأخ/ محسن الهمداني - وزيراً للدولة.-33 الدكتور/ محمد علي مقبل - وزيراً للصحة العامة.-34 الأخ/ صادق أمين أبو راس - وزيراً للزراعة والموارد المائية.-35 الأخ/ محمود عبدالله العراسي - وزيراً للسياحة.-36 العقيد/ غالب مطهر القمش - وزيراً للداخلية والأمن.-37 العميد/ هيثم قاسم طاهر - وزيراً للدفاع.-38 الأخ/ عبدالرحمن ذيبان - وزيراً للعمل والتدريب المهني.-39 الدكتور/ أحمد سالم القاضي - وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي.مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءبتاريخ 29 شوال 1410هـالموافق 24 مايو 1990محيدر أبوبكر العطاسرئيس مجلس الوزراءالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة[c1]قرار جمهوري رقم (2) لسنة 1990مبتعيين رئيس لهيئة الأركان العامة[/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قرر:[/c]مادة (1): يعين الأخ العميد/ عبدالله حسين البشيري رئيساً لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة.مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بتاريخ 29 شوال 1410هـالموافق 24 مايو 1990محيدر أبوبكر العطاسرئيس مجلس الوزراءالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة[c1]قرار مجلس الرئاسة رقم (3) لسنة 1990مبتعيين محافظ لمحافظة عدن[/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قرر:[/c]مادة (1): يعين الأخ/ سعيد صالح سالم محافظاً لمحافظة عدن.مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءبتاريخ 29 شوال 1410هـالموافق 24 مايو 1990محيدر أبوبكر العطاسرئيس مجلس الوزراءالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة[c1]قرار مجلس الرئاسة رقم (4) لسنة 1990مبتعيين أعضاء في مجلس النواب [/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، وعلى دستور الجمهورية اليمنية، وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قرر:[/c]مادة (1): يعين الإخوة التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس النواب وهم:1 - أحمد عباد شريف2 - عبده محمد الجندي3 - أحمد السلامي4 - علي عبدالرزاق باذيب5 - أحمد ناصر6 - علي ناصر طريق7 - خالد أبوبكر باراس8 - علي شيخ عمر9 - رياض العكبري10 - فيصل عبدالله مناع11 - سلطان أحمد عمر12 - قائد صالح حسين13 - صالح أحمد بامجبور14 - مجاهد مجاهد القهالي15 - عبدالله مطلق صالح16 - محمد عبدالله الفسيل17 - عبدالله صالح سبعة18 - محمد عبدالله الطيري19 - عبدالله ناصر رشيد20 - محمد مفتاح عبدالرب21 - عبدالرحمن مهيوب22 - محسن علي صالح23 - عبدالقادر باجمال24 - نصر نصران25 - عبدالحميد سيف الحدي26 - نجيب قحطان الشعبي27 - عبدالحافظ قائد28 - هشام علي بن علي29 - عبدالغني قاسم30 - يحيى منصور أبو إصبع31 -عبدالقدوس المضواحيمادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءبتاريخ 29 شوال 1410هـالموافق 24 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة[c1]قرار مجلس الرئاسة رقم (5) لسنة 1990مبتشكيل مجلس استشاري[/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية..وعلى دستور الجمهورية اليمنية..وبعد موافقة مجلس الرئاسة..[c1]قرر[/c]مادة (1): يشكل المجلس الاستشاري على النحو التالي:-1 علي سالم البيض-2 يحيى محمد المتوكل-3 عبدالكريم عبدالله العرشي-4 جار الله عمر القهالي-5 سالم صالح محمد-6 أحمد محمد الاصبحي-7 عبدالعزيز عبدالغني-8 يحيى محمد الشامي-9 حيدر أبوبكر العطاس-10 محمد أحمد الجنيد-11 عبدالله بن حسين الأحمر-12 سيف هائل خالد-13 ياسين سعيد نعمان-14 أحمد جابر عفيف-15 حسين عبدالله المقدمي-16 محمد عوض السعدي-17 مهدي عبدالله سعيد-18 عبدالله أحمد غانم-19 حسين الدفعي-20 قائد علي صلاح-21 يحيى عبدالله قحطان-22 أحمد الرحومي-23 محمد إسماعيل الحجي-24 سعد سالم فرح-25 علي أحمد السلامي-26 علي قاسم المؤيد-27 سنان عبدالله أبو لحوم-28 سعيد عبدالله باضريس-29 شعفل عمر علي-30 أحمد علي المطري-31 ناجي عبدالعزيز الشايف-32 عثمان عبدالجبار راشد-33 قاسم عبدالرب صالح-34 محمد سالم باسندوة-35 يحيى لطف الفسيل-36 عبدالعزيز صالح المقالح-37 سالم عمر بكير-38 عبدالله حسين بركات-39 محمد أحمد منصور-40 علي بن علي السمان-41 سعيد عسكري عبدالله-42 أحمد علي المحني-43 محمد عبدالله الارياني-44 محمد عبدالوهاب جباري-45 صالح محسن الحاجمادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاءبتاريخ 29 شوال 1410هـالموافق 24 مايو 1990مالفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة[c1]قرار مجلس الرئاسة رقم (3) لسنة 1990مبتشكيل لجنة عليا لإعادة النظر في التقسيم الإداري[/c][c1]رئيس مجلس الرئاسة..[/c]بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية..وعلى دستور الجمهورية اليمنية.. وبعد موافقة مجلس الرئاسة.[c1]قرر[/c]مادة (1): تشكل لجنة عليا لإعادة النظر في التقسيم الإداري للجمهورية بما يحقق ترسيخ الوحدة الوطنية، وإزالة آثار التجزئة وذلك على النحو التالي:-1 الأخ/ عبدالله بن حسين الأحمر - رئيساً-2 الأخ/ وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري- عضواً-3 الأخ/ وزير التخطيط والتنمية - عضواً-4 الأخ/ وزير الإدارة المحلية - عضواً-5 الأخ/ وزير الداخلية والأمن - عضواًمادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاءبتاريخ 29 شوال 1410هـالموافق 24 مايو 1990م[c1]الفريق/ علي عبدالله صالحرئيس مجلس الرئاسة
قرارات رئاســـــية عقب إعلان دولة الوحدة
أخبار متعلقة