كان اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين من طلائع القوى الوطنية التي جسدت شعار الوحدة اليمنية في ظل نظام الدولتين الشطريتين: الجمهورية العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، وكان الحامل الشرعي الوطني الذي جسد هذا الشعار حتى تحقيق الوحدة في 2 مايو 1990م .واليوم وفي ظل المتغيرات الوطنية ومن أجل إعادة اللحمة الوطنية وتأسيس دولة مدنية حديثة تعتمد على المواطنة والتنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي، وفي ظل الحديث عن إعادة هيكلة النظام السياسي للدولة في نظام اتحادي فيدرالي، نرى أن اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين لابد أن يكون في طليعة القوى الوطنية من أجل تجسيد الرؤية الوطنية في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين بإعادة هيكلة شكله التنظيمي وأهدافه وتطلعاته ليعبر عن الرؤية الاتحادية الفيدرالية في كيانه التنظيمي وفي النظام الأساس للاتحاد .وفيما يلي نص مشروع النظام الأساسي لأتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين كما نقترحه ليقدم لمؤتمر استثنائي يناقش هذا المشروع : مشروع النظام الأساس ( تم إقراره في الجلسة / اليوم للمؤتمر العام الاستثنائي ) بسم الله الرحمن الرحيمالباب الأول : التسمية والتعاريف الفصل الأول : التسمية : المادة الأولى: يسمى هذا النظام بالنظام الأساس لاتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.الفصل الثاني : التعاريف :المادة الثانية: لأحكام هذا النظام يكون للألفاظ والعبارات أدناه الدلالات المبينة أمام كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:1) الوطن: هو الخارطة الطبيعية والأبعاد التاريخية والاجتماعية والسياسية المعاصرة للأرض اليمنية.2) الشمال: شمال الوطن.3) الجنوب: جنوب الوطن.4) الاتحاد: اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين.5) الشعار الرئيس: رسم في شكل دائري بألوان علم الثورة الأحمر والأبيض والأسود تتوسطه الخارطة الطبيعية للوطن يتوسطها كتاب مفتوح في وسطه قلم سـنـتـه من الرصاص ومحاطة بهالة من شعاع النور ويكتب اسم الاتحاد باللون الأخضر في الجزء الأبيض.6) المقر الرئيس: صنعاء صيفـًا وعدن شتاءً. 7) الرابطة: هي المكون الرئيس للاتحاد كما يحددها نظامها الداخلي ولها شعارها الخاص بها إلى جانب الشعار الرئيس وتتكون من مجموع فروعها. على أن تكون مدينة تعز المقر الرئيس لرابطة الشمال ومدينة المكلا المقر الرئيس لرابطة الجنوب. 8) النظام الداخلي: هو النظام الداخلي للرابطة بما لا يتعارض بتاتـًا في نصه وروحه مع النظام الأساس نصًا وروحًا.9) الفرع: هو المكون الرئيس للرابطة من مجموع أعضاء جمعيته العمومية ويحدد النظام الداخلي كل ما يتصل بالفرع بما لا يتعارض بتاتـًا في نصه وروحه مع النظام الأساس نصًا وروحًا. الباب الثاني : الماهية والتكوينالفصل الثالث : الماهية : المادة الثالثة: الاتحاد تكوين ثقافي طوعي ذو صفة إبداعية جوهرها وقوامها الكلمة. لا تسمح أسس حياته الداخلية وروحه الديمقراطية بأي تسلط فردي أو جماعي من داخله عليه أو على إحدى رابطتيه أو أي فرع من فروعهما. وله برابطتيه الاستقلالية التامة التي لا تسمح بتاتـًا بالهيمنة عليه أو على إحداهما أو أي فرع من فروعهما وتوجيهه أو التدخل في أي شأن من شؤونه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خارجه. الفصل الرابع : التكوين :المادة الرابعة: يتكون الاتحاد من رابطتين للأدباء والكتاب اليمنيين في شمال وطنهم وجنوبه. ولكل منهما استقلاليتها الخاصة بموجب هذا النظام الأساس ونظاميهما الداخليين. وتسمى الرابطة منهما باسم: اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين / رابطة ــــــــــــــــ (الشمال أو الجنوب). الباب الثالث : الأهداف وكيفية تحقيقها الفصل الخامس : الأهداف :المادة الخامسة: في الفضاء الإبداعي: 1) رفع قبة حرية الإبداع وإعلاء قيمهما معًا الحرية والإبداع على المستويين الفردي والجماعي داخل الاتحاد وفي المجتمع.2) نشر الإبداع اليمني بالكلمة على الصعيدين الداخلي والخارجي.3) حماية مبدأ حرية الإبداع بالمطـلـق.4) حماية المبدع ذكرًا وأنثى وحماية حقوقه/ا المادية والأدبية والدفاع عنه/ا في كل الأحوال، ومنها مثلاً لا حصرًا:أ- تعرضه/ا للاعتقال أو المحاكمة أو السجن أو الحرمان من أي حق من الحقوق الإنسانية أو حقوق المواطنة.ب- تعرضه/ا لأي لون من ألوان الاضطهاد أو التعسف أو الملاحقة أو التضييق عليه/ا في المعيشة أو النشاط والحركة.ت- تعرض إنتاجه/ا الإبداعي للمنع أو الحجز أو الرقابة.5) رعاية المبدعين بالكلمة من الشباب الواعدين والواعدات ودعمهم بكل السبل المتاحة.المادة السادسة: في الحياة الداخلية للاتحاد ورابطتيه:1) تجنيب الاتحاد ورابطتيه مخاطر الانخراط ضمن أية منظومة فساد أو الانزلاق إلى دائرة المركزية الاستبدادية الصماء التي تضع نفسها حتى فوق ما يمكن أن تدعيه من ثوابت تتحول بدورها إلى خطوط حمراء بقوة انفراد هذه الدائرة الضيقة بسلطة القرار لتحصين نفسها من المساءلة والمحاسبة.2) حماية الاتحاد ورابطتيه من العشوائية والغموض والرضوخ للأمر الواقع أو بجملة واحدة : انعدام المعيارية في إدارة شؤونه كافة ومنها صرف أمواله وإصدار مطبوعاته واختيار وفوده للمشاركات الخارجية والمساواة الاعتباطية بين فروعه في المخصصات المالية، فضلاً عن غياب الرقابة الذاتية على إدارة تلك الشئون.3) تعزيز التنافس المتكافئ بين أعضاء الاتحاد في رابطتيه وبين فروعهما إجمالاً وفروع كل منهما في تنظيم النشاط الأدبي والثقافي وتوسيعه وتطويره من حيث إقامة الأمسيات أو الصباحيات الأدبية والمحاضرات والندوات والمهرجانات والورش والمعارض والرحلات وإصدار المطبوعات وتبادل التجارب وغير ذلك من تجليات النشاط النوعي الجاد المنظـم المنتج والمتجدد.4) تحقيق الشفافية في جميع شؤون الاتحاد ورابطتيه وفروع كل منهما وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب في أداء المهام المحددة نظاميًا على مستوى الاتحاد في نظامه الأساس أو على مستوى الرابطة في نظامها الداخلي.المادة السابعة: في الحياة العامة:1) حماية الحقوق الإنسانية والحريات العامة والخاصة في عموم الوطن.2) المشاركة المتسقة والدؤوب بالقول والفعل في بناء الدولة اليمنية المدنية الحديثة والديمقراطية العادلة على قاعدة حق الشعب اليمني في الجنوب أو الشمال في تقرير مصيره دون إنابة من أحد عنه ولا وصاية لأحد عليه.3) التصدي للاتجاهات المتخلفة غير الإنسانية التي تحط من شأن الفكر والثقافة والأدب والفن أو تسعى لعرقلة انتشار أي منها أو إحباط تطورها في عموم الوطن.4) كشف ومواجهة النزعات العنصرية والعرقية والسلالية والمذهبية والقبلية والمناطقية داخل الاتحاد وخارجه.5) الدفاع عن القضايا الوطنية والقومية المصيرية والإنسانية الكبرى في أي مكان من الوطن العربي والعالم.6) مقاومة كل أشكال التطبيع المعلن والمضمر مع كيان العدو الصهيوني العنصري الغاصب في فلسطين العربية المحتلة.7) كشف ومواجهة كل مظاهر الهيمنة الأجنبية وكل حالات الارتهان الثقافي والسياسي للأجنبي أي كان. الفصل السادس : كيفية تحقيق الاتحاد لأهدافه :المادة الثامنة: يعمل الاتحاد ورابطتاه وفروعهما على تحقيق أهدافه بكل الوسائل المتاحة والممكنة وكل السبل المشروعة غير المتعارضة مع النظام الأساس نصًا وروحًا.الباب الرابع : العضوية الفصل السابع : طلب العضوية :المادة التاسعة: العضوية في الاتحاد حق لكل أديب وأديبة وكاتب وكاتبة من اليمن وفقـًا لما تبينه لائحة العضوية المرفقة بالنظام الأساس والتي تـعد جزءً لا يتجزأ منه.المادة العاشرة: حقوق العضوية وواجباتها:أ - الحقوق:1) المشاركة في اجتماعات ونشاطات الاتحاد برابطتيه وفروعه داخليًا وخارجيًا.2) الترشح والترشيح لأي من هيئات الاتحاد ورابطتيه بموجب النظام الأساس والنظامين الداخليين واللوائح المحددة بهذا الشأن.3) تقديم الأسئلة والاستفسارات وطلب الإيضاح والمحاسبة شفاهة أو كتابة عما يراه / تراه شخصيًا بخصوص أي عضو من أعضاء الاتحاد أو أية هيئة من هيئاته الأساسية والحصول في حينه على ردود وافية ومقنعة له/ا أو تحملت الهيئة المعنية مسئولية تقصيرها أمام اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وتقييم أداء الهيئات الأساسية.ب- الواجبات:1) الالتزام التام بالنظام الأساس والنظام الداخلي للرابطة المعنية ولوائح وقرارات الهيئات كافة. 2) الالتزام التام بقرارات المؤتمرات العامة للرابطة التي ينتمي / تنتمي إليها ولوائح وقرارات هيئاتها ومؤتمرات فرعه/ا.3) الانتظام في دفع الاشتراكات الشهرية أولاً بأول مقابل سند رسمي بها من رئيس فرعه/ا والمسئول المالي في الفرع ذاته.الفصل الثامن : لجان العضوية :المادة الحادية عشرة: تتكون لجان العضوية في الاتحاد على النحو الآتي:1) تشكل كل سكرتارية فرع لجنة لقبول العضوية فيه من أعضائها الخمسة وإلى جانبهم شاعران اثنان وقاص واحد وناقد أدبي واحد تختارهم السكرتارية بالإجماع من أبرز أعضاء الفرع. ويكون المسئول الإداري في الفرع رئيسًا للجنة وتختار بالطريقة الملائمة لها نائبًا لرئيسها ومقررًا من غير أعضاء سكرتارية الفرع.2) تشكل السكرتارية العامة للرابطة لجنة لاعتماد العضوية في فروعها من عدد فردي إجمالاً في كل من الرابطتين من المسئولين الإداريين في الفروع وإلى جانبهم أربعة أو ثلاثة شعراء وقاصان اثنان وناقد أدبي واحد من أبرز أعضاء الرابطة ومن غير أعضاء لجان الفروع برئاسة سكرتيرها الإداري وتختار اللجنة بالطريقة الملائمة لها نائبًا لرئيسها ومقررًا من غير المسئولين الإداريين في الفروع.3) تشكل الأمانة العامة لجنة لفحص العضوية من أمينها الإداري والسكرتيرين الإداريين في السكرتاريتين العامتين وإلى جانبهم ثلاثة شعراء وقاصان اثنان وناقد أدبي واحد من أبرز الأدباء والكتاب اليمنيين ومن غير أعضاء لجنتـي العضوية في الرابطتين أو لجانها في الفروع برئاسة أمين الشئون الإدارية ويكون أحد السكرتيرين الإداريين نائبًا لرئيسها والآخر مقررًا لها. الباب الخامس : الهيئاتالفصل التاسع : تتكون هيئات الاتحاد على النحو الآتي :المادة الثانية عشرة: الهيئات العليا:1) المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد.2) المؤتمر العام للرابطة.المادة الثالثة عشرة: الهيئات الأساسية:1) المجلس التنفيذي للاتحاد.2) اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وتقييم أداء الهيئات الأساسية. 3) اللجنة الاستشارية العليا.4) المكتب التنفيذي للرابطة.5) لجنة تطبيق النظام الداخلي وتقييم أداء هيئات الرابطة.6) اللجنة الاستشارية للرابطة. 7) الأمانة العامة للاتحاد.8) السكرتارية العامة للرابطة. 9) مؤتمر وسكرتارية الفرع. الفصل العاشر : المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد :المادة الرابعة عشرة : المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد هو أعلى هيئاته كافة ويتكون من أعضاء آخر مؤتمرين عامين للرابطتين معًا ويعد ثلاثة أرباع أعضائه نصابه القانوني ولكل عضو فيه صوت واحد فقط.المادة الخامسة عشرة: ينعقد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد في إحدى الحالات الآتية: 1) بقرار مسبب ومحدد زمنيًا من آخر مؤتمر عام لإحدى الرابطتين أو كليهما.2) بطلب كتابي مسبب مؤرخ وموقع من ثلثي أعضاء آخر مؤتمر عام لإحدى الرابطتين أو نصف أعضاء مؤتمريهما العامين الأخيرين ويكون موجهًا في وقت واحد إلى الأمانة العامة والسكرتاريتين العامتين. على أن تبدأ إجراءات تنفيذ الطلب في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ توجيهه وينعقد المؤتمر خلال عام ميلادي منه.3) بقرار مسبب من الاجتماع الموسع العاجل لكل من المكتبين التنفيذيين للرابطتين ولجنتي تطبيق النظام الداخلي واللجنتين الاستشاريتين فيهما بطلب كتابي من إحداها يكون مسببًا ومؤرخـًا وموقعًا من الأغلبية المطلقة لأعضائها ويوجه في وقت واحد إلى الأمانة العامة والسكرتاريتين العامتين. على أن تبدأ إجراءات تنفيذ الطلب في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ توجيهه وينعقد المؤتمر خلال عام ميلادي منه.وفي أي من الحالات الثلاث يشكل الاجتماع الموسع الخاص لكل من المكتبين التنفيذيين للرابطتين ولجنتي تطبيق النظام الداخلي واللجنتين الاستشاريتين فيهما اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد. الفصل الحادي عشر : المؤتمر العام للرابطة : المادة السادسة عشرة: المؤتمر العام للرابطة هو أعلى هيئاتها. ويتكون من جميع الأعضاء الأساسيين والاحتياط لمكتبها التنفيذي ولجنة تطبيق نظامها الداخلي ولجنتها الاستشارية والمندوبين المنتخبين من فروعها حسب مفتاح المندوبين كما يحدده نظامها الداخلي.المادة السابعة عشرة: ينعقد المؤتمر العام للرابطة مرة واحدة كل ستة أعوام ميلادية ويعد ثلثا أعضائه نصابًا قانونيًا لانعقاده ولكل عضو فيه صوت واحد فقط.المادة الثامنة عشرة: يناقش المؤتمر العام للرابطة التقريرين العام والمالي المقدمين من المكتب التنفيذي وكذا تقرير لجنة تطبيق النظام الداخلي وتقييم أداء هيئات الرابطة متضمنـًا مستوى تنفيذ الخطوط العامة لنشاط الرابطة وأية وثائق أخرى تقرها الهيئات الأساسية أو إحداها خلال الفترة بين المؤتمرين العامين.المادة التاسعة عشرة: يحدد المؤتمر العام للرابطة في بيانه الختامي وقراراته وتوصياته الخطوط العامة لنشاط الرابطة خلال الفترة بين مؤتمريها العامين وتـعد هذه الخطوط العامة وثيقة ملزمة لجميع هيئات الرابطة و أعضاء فروعها. المادة العشرون: ينتخب المؤتمر العام للرابطة مكتبها التنفيذي من خمسة عشر عضوًا أساسيًا وثلاثة أعضاء احتياط من بين أعضائه الذين مضى على عضويتهم في الاتحاد ما لا يقل عن سبعة أعوام ميلادية. المادة الحادية والعشرون: ينتخب المؤتمر العام للرابطة لجنة تطبيق نظامها الداخلي وتقييم أداء هيئاتها من خمسة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط من بين أعضائه الذين مضى على عضويتهم في الاتحاد ما لا يقل عن عشرة أعوام ميلادية. المادة الثانية والعشرون: يعين المؤتمر العام للرابطة هيئتها الاستشارية من خمسة أعضاء فقط من مؤسسي الاتحاد أو ممن مضى على عضويتهم فيه أكثر من عشرين عامًا ميلاديًا بقائمة مقترحة كتابيًا وموقعة من نصف أعضاء المؤتمر زائدًا واحدًا.المادة الثالثة والعشرون: قـبل الإعلان عن اختتام المؤتمر العام لكل من الرابطتين منفردتين في الموعد المحدد نظاميًا يجب عقد كل من المكتبين التنفيذيين اجتماعه الإجرائي بجميع أعضائه الأساسيين والاحتياط على حد سواء لإجراء الآتي: 1) تسمية اثني عشر عضوًا من أعضائه بالطريقة التي يقرها النظام الداخلي وبينهم أديبتان إلى ثلاث أديبات من أعضائه الثمانية عشر الأساسيين والاحتياط على حد سواء لعضوية المجلس التنفيذي. 2) انتخاب سكرتاريته العامة حسب النظام الداخلي وبما لا يتعارض بتاتـًا مع النظام الأساس نصًا وروحًا. 3) انتخاب رئيس تحرير مجلة الرابطة ونائب رئيس التحرير ومدير التحرير وسكرتير التحرير من غير أعضاء السكرتارية العامة.المادة الرابعة والعشرون: الاجتماع الموسع الخاص لكل من المكتب التنفيذي للرابطة ولجنة تطبيق نظامها الداخلي وهيئتها الاستشارية يشكل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام قبل ما لا يقل عن عام ميلادي واحد من موعده النظامي ويشكلها بالطريقة والعدد المحددين في النظام الداخلي. فإذا تأخر تشكيلها ثلاثة أشهر عن الموعد المحدد نظاميًا دعت الأمانة العامة بعد أسبوع واحد فقط من مدة التأخير إلى اجتماع موسع طارئ للمجلس التنفيذي واللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس والهيئة الاستشارية العليا من أجل حل الإشكال بما يراه اجتماعها ضروريًا. فإذا تبين في التأخير تقصير متعمد عد مخالفة تستوجب إحالتها إلى اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس. المادة الخامسة والعشرون: يجوز دعوة هيئة المؤتمر العام للرابطة إلى عقد مؤتمر عام استثنائي في إحدى الحالات الآتية:1) بقرار مسبب ومحدد زمنيًا من آخر مؤتمر عام.2) بطلب كتابي مسبب مؤرخ وموقع من ثلثي أعضاء آخر مؤتمر عام إلى الأمانة العامة والسكرتاريتين العامتين في وقت واحد. على أن تبدأ إجراءات تنفيذ الطلب في غضون ثلاثين يومًا من تقديمه وينعقد المؤتمر خلال عام ميلادي منه.3) بقرار مسبب من الاجتماع الموسع العاجل لكل من المجلس التنفيذي واللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس واللجنة الاستشارية العليا بطلب كتابي من إحدى هذه الهيئات يكون مسببًا ومؤرخـًا وموقعًا من أغلبية أعضائها ويوضع تنفيذه على مسئولية الأمانة العامة والسكرتاريتين العامتين في وقت واحد. على أن تبدأ إجراءات تنفيذ الطلب في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ توجيهه وينعقد المؤتمر خلال عام ميلادي منه.وفي أي من الحالات الثلاث يشكل الاجتماع الموسع الخاص لكل من المجلس التنفيذي واللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس واللجنة الاستشارية العليا فقط اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الاستثنائي للرابطة.الفصل الثاني عشر : المجلس التنفيذي : المادة السادسة والعشرون: يتكون المجلس التنفيذي من أربعة وعشرين عضوًا من بين الأعضاء الأساسيين والاحتياط للمكتبين التنفيذيين بواقع اثني عشر عضوًا من كل منهما.المادة السابعة والعشرون: يعقد المجلس اجتماعه الإجرائي خلال أربعة أشهر من انتهاء أعمال المؤتمر العام للرابطة السباقة إلى عقده في موعده المحدد نظاميًا. فإذا حل الموعد صيفـًا انعقد الاجتماع في صنعاء وإذا حل شتاءً انعقد في عدن.المادة الثامنة والعشرون: يرأس الاجتماع الإجرائي للمجلس أكبر عضواته سنـًا وأصغر أعضائه سنـًا. المادة التاسعة والعشرون: يعين المجلس التنفيذي أعضاء أمانته العامة من ثمانية أعضاء فقط منهم أديبتان وبالتساوي بين أعضائه من المكتبين التنفيذيين في محضر مؤرخ وموقع من رئاسة الاجتماع ورئيسي الرابطتين ورئيس لجنة الطعون في الاجتماع. المادة الثلاثون: في اجتماعه الإجرائي نفسه يعين المجلس التنفيذي في محضرين منفصلين مؤرخين وموقعين من رئاسة الاجتماع ورئيسي الرابطتين ورئيس لجنة الطعون في الاجتماع كلا من: أ- رئيس تحرير مجلة الحكمة ونائبه من الأديبات ومدير أو مديرة التحرير وسكرتير التحرير ومدير ونائب مدير الموقع الإلكتروني للاتحاد من غير أعضاء الأمانة العامة وبعدد متساو من الرابطتين. ب- رئيسة اللجنة الثقافية للإصدارات الاتحادية والمشاركات الخارجية ونائبيها ومقررتها من غير أعضاء الأمانة العامة وبعدد متساو من الرابطتين.المادة الحادية والثلاثون: يعقد المجلس اجتماعاته الدورية الاعتيادية مرتين في العام الميلادي الواحد بالتناوب في صنعاء صيفـًا بين الشهرين أبريل - سبتمبر وفي عدن شتاءً بين الشهرين أكتوبر - مارس دون أي إخلال بالموعدين مكانـًا وزمانـًا. ويجوز أن يعقد المجلس اجتماعات استثنائية إذا اقتضت الضرورة بقرار مسبب من الأمانة العامة وبدعوة كتابية مؤرخة وموقعة من رئيس الاتحاد والأمين العام وأمين الشئون الإدارية إلى أعضاء المجلس عبر الأمانة العامة أو بطلب كتابي مسبب من إحدى السكرتاريتين العامتين يكون مؤرخـًا وموقعًا من رئيس الرابطة المعنية والسكرتير العام والسكرتير الإداري للرابطة ذاتها إلى الأمانة العامة الملزَمة بالبت الفوري في الطلب وتنفيذه خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخه.المادة الثانية والثلاثون: نصاب الاجتماعات الدورية الاعتيادية للمجلس ثلثا أعضائه ونصاب اجتماعاته الاستثنائية الثلثان زائدًا اثنان. المادة الثالثة والثلاثون: رئاسة كل اجتماعات المجلس جماعية من رئيس الاتحاد والأمين العام وأمين الشئون الإدارية بالتناوب في الجلسات.المادة الرابعة والثلاثون: في اجتماعه الشتوي من كل سنة شمسية يناقش المجلس ويقر ميزانيته السنوية للعام التالي متضمنة ميزانية الأمانة العامة ويصادق على الميزانيات السنوية كما هي لكل من:1) اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وتقييم أداء الهيئات الأساسية.2) اللجنة الاستشارية العليا.3) مجلة الحكمة والموقع الإلكتروني للاتحاد.4) اللجنة الثقافية العليا للإصدارات الاتحادية والمشاركات الخارجية.ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين من أعضائه فقط حيث لا يسمح بتاتـًا بوجود غيرهم في اجتماعاته وعند تعادل الأصوات يرجح جانب رئيس الجلسة.المادة الخامسة والثلاثون: يتم تجديد ربع أعضاء المجلس مرة واحدة بعد ثلاثة أعوام من فترته النظامية وفي غضون الشهرين الأخيرين من العام الثالث لتكوينه بالتنسيق بين الأمانة العامة والسكرتاريتين العامتين وبموجب قرار المجلس بصدد ذلك في اجتماعه الدوري الاعتيادي الخامس ويكون التنسيق كتابيًا مؤرخـًا وموقعًا من رئيس الاتحاد والأمين العام والأمين الإداري ورئيسي الرابطتين والسكرتيرين العامين والسكرتيرين الإداريين. ويجوز أن يشمل التجديد أي عضو معين من المجلس لإحدى هيئاته بما فيها الأمانة العامة.الفصل الثالث عشر : اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وتقييم أداء الهيئات الأساسية :المادة السادسة والثلاثون: تتكون اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وتقييم أداء الهيئات الأساسية من ثمانية أعضاء فقط منهم أديبتان بالتساوي بين الرابطتين بعد تسميتهم في الاجتماعين الإجرائيين للجنتي تطبيق النظام الداخلي فور انتخابهما في المؤتمرين العامين خلال ما لا يزيد على أسبوع واحد فقط من انتهاء أعمال المؤتمر العام لكل منهما.المادة السابعة والثلاثون: تختص اللجنة بالهيئات الأساسية فقط دون العليا.المادة الثامنة والثلاثون: تعقد اللجنة اجتماعها الإجرائي في المقر الرئيس في صنعاء أو عدن حسب زمن الاجتماع صيفـًا أو شتاءً في غضون الأسبوع الثالث من تسمية أعضائها الثمانية.المادة التاسعة والثلاثون: يرأس الاجتماع الإجرائي للجنة أكبر العضوات سنـًا وأصغر الأعضاء سنـًا. وفيه تنتخب اللجنة رئيسها ونائبيه اللذين يكون أحدهما إحدى الأديبتين والأخرى مقررة للجنة بالتساوي بين أعضائها من الرابطتين. المادة الأربعون: تضع اللجنة بموجب النظام الأساس والنظامين الداخليين على حد سواء لائحة مهامها وتوزيع تلك المهام وآلية تنفيذها وتقرها بالإجماع في اجتماعها الاعتيادي الأول. كما تضع ميزانيتها السنوية وتقرها بالإجماع في اجتماعها نفسه ويحق لها الاستعانة بمن تختاره ثم تودع نسخة منها لدى الأمانة العامة. الفصل الرابع عشر : اللجنة الاستشارية العليا :المادة الحادية والأربعون: تتكون اللجنة الاستشارية العليا من الأدباء المستشارين العشرة للرابطتين. المادة الثانية والأربعون: يتولى رئيس الاتحاد والأمين العام على مسئوليتهما الشخصية معًا ترتيب انعقاد الاجتماع الإجرائي للجنة التي تختار فيه رئيسها ونائبه ومقررها بحضور رئيس الاتحاد وأمينه العام ورئيسي الرابطتين.المادة الثالثة والأربعون: تضع اللجنة بموجب النظام الأساس والنظامين الداخليين على حد سواء لائحة مهامها وتوزيع تلك المهام وآلية تنفيذها وتقرها بالإجماع في اجتماعها الاعتيادي الأول. كما تضع ميزانيتها السنوية وتقرها بالإجماع في اجتماعها نفسه ويحق لها الاستعانة بمن تختاره ثم تودع نسخة منها لدى الأمانة العامة. الفصل الخامس عشر : المكتب التنفيذي :المادة الرابعة والأربعون: يتكون المكتب التنفيذي من خمسة عشر عضوًا أساسيًا وثلاثة أعضاء احتياط ينتخبهم المؤتمر العام بطريقة الاقتراع السري والمباشر. المادة الخامسة والأربعون: يدير المكتب أعمال الرابطة في الفترة بين المؤتمرين العامين وفقـًا لأحكام النظام الأساس والنظام الداخلي والبيان الختامي والقرارات والتوصيات الصادرة عن آخر مؤتمر عام للرابطة المعنية.المادة السادسة والأربعون: يحدد النظام الداخلي المهام التفصيلية للمكتب التنفيذي بما لا يتعارض بتاتـًا مع النظام الأساس نصًا وروحًا.الفصل السادس عشر : لجنة تطبيق النظام الداخلي وتقييم أداء هيئات الرابطة :المادة السابعة والأربعون: يحدد النظام الداخلي كل ما يتصل بلجنة تطبيق النظام الداخلي وتقييم أداء هيئات الرابطة بما لا يتعارض بتاتـًا مع النظام الأساس نصًا وروحًا. الفصل السابع عشر : اللجنة الاستشارية :المادة الثامنة والأربعون: يحدد النظام الداخلي كل ما يتصل باللجنة الاستشارية للرابطة بما لا يتعارض بتاتـًا مع النظام الأساس نصًا وروحًا.الفصل الثامن عشر : الأمانة العامة :المادة التاسعة والأربعون: تتكون الأمانة العامة من ثمانية أعضاء أساسيين فقط منهم أديبتان بعدد متساو من الرابطتين يعينهم المجلس التنفيذي على النحو الآتي:1) الرئيس.2) نائب الرئيس.3) الأمين العام.4) مساعد الأمين العام.5) أمين الحقوق والحريات.6) أمين العلاقات الخارجية.7) أمين الشئون الإدارية.8) أمين الشئون المالية. على أن يكون الرئيس ونائبه من إحدى الرابطتين والأمين العام ومساعده من الرابطة الأخرى وكذا بالنسبة للأمناء الأربعة بالتساوي بين الرابطتين وتأخذ قراراتها بأغلبية الأصوات وعند تعادلها يرجح جانب رئيس الاتحاد. المادة الخمسون: مهام الأمانة العامة:أولاً- تدير شئون المجلس التنفيذي في الفترة بين اجتماعي دورتيه الاعتياديتين.ثانيًا- تدعو إلى اجتماعات المجلس التنفيذي بموجب النظام الأساس. فإذا أخلت بمواعيد تلك الاجتماعات في المكان والزمان أو أحدهما اتخذ المجلس إجراءه النظامي اللازم بحقها بما في ذلك إعادة تشكيلها كاملة أو إعفاء أعضائها المخلين من مسئولياتهم واختيار غيرهم في الاجتماع نفسه وإحالة المخلين على الفور إلى اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وتقييم أداء الهيئات الأساسية بخطاب مفصل مؤرخ وموقع من الرئيس والأمين العام والأمين الإداري.ثالثـًا- تنفذ قرارات المجلس التنفيذي دون إبطاء أو تمييز.رابعًا- ترد وتوقع على الرسائل والوثائق الاتحادية فقط غير المتعلقة بشئون الرابطتين وتحيل ما يخصهما إلى السكرتارية العامة للرابطة المعنية.خامسًا- تجتمع أربع مرات في العام الميلادي الواحد قبل الاجتماع الدوري الاعتيادي للمجلس التنفيذي وبعده ويجوز أن تعقد اجتماعًا خامسًا إذا اقتضت الضرورة وبما يقره المجلس لاحقـًا أو اتخذ الإجراء النظامي الملائم بحقها. على أن تجتمع في صنعاء أو تعز صيفاً وفي عدن أو المكلا شتاءً حسب تقدير الأمين العام بالتنسيق مع رئيس الاتحاد دون إخلال بهذه المواعيد.سادسًا- تـعين أعضاء هيئة تحرير مجلة الحكمة من أربعة أدباء وأديبتين والموقع الإلكتروني للاتحاد من أديب واحد وأديبة واحدة وأعضاء اللجنة الثقافية العليا من أربعة أدباء وأديبتين من خارج المجلس التنفيذي بالتساوي بين الرابطتين بناءً على مقترحين كتابيين منفصلين مؤرخين وموقعين من رئيس تحرير المجلة ومدير الموقع ورئيسة اللجنة الثقافية وأمين العلاقات الخارجية ورئيسي الرابطتين أو سكرتيريهما العامين وسكرتيريهما الثقافيين بالأسماء خلال نصف شهر فقط من تاريخ تعيين رئيس تحرير المجلة ومدير الموقع ورئيسة اللجنة الثقافية العليا. سابعًا- تقترح لائحة المهام التفصيلية لأعضائها بموجب النظام الأساس والنظامين الداخليين وتقدمها إلى أقرب اجتماع للمجلس التنفيذي من أجل المصادقة عليها. كما تقترح الميزانية السنوية للمجلس متضمنة ميزانيتها هي وتقدمها مع بقية الميزانيات النظامية إلى الاجتماع الشتوي للمجلس من كل سنة شمسية. الفصل التاسع عشر : السكرتارية العامة :المادة الحادية والخمسون: يحدد النظام الداخلي كل ما يتصل بالسكرتارية العامة بما لا يتعارض بتاتـًا مع النظام الأساس نصًا وروحًا.الفصل العشرون : مؤتمر وسكرتارية الفرع :المادة الثانية والخمسون: يحدد النظام الداخلي كل ما يتصل بمؤتمر وسكرتارية الفرع بما لا يتعارض بتاتـًا مع النظام الأساس نصًا وروحًا. الباب السادس : الموارد المالية الفصل الحادي والعشرون : الموارد المالية الاتحادية :المادة الثالثة والخمسون: تتكون الموارد المالية الاتحادية مما يأتي:1) ثلاثين بالمائة من أي دعم مالي غير مشروط.2) عشرين بالمائة من موارد كل مشروع استثماري للرابطة الواحدة.3) عشرة بالمائة من اشتراكات الأعضاء.الفصل الثاني والعشرون : الموارد المالية للرابطتين :المادة الرابعة والخمسون: تتكون الموارد المالية للرابطة الواحدة مما يأتي:1) خمسة وثلاثين بالمائة من أي دعم مالي غير مشروط.2) أربعين بالمائة من موارد كل مشروع استثماري للرابطة الواحدة.3) تسعين بالمائة من اشتراكات الأعضاء في الرابطة الواحدة.الفصل الثالث والعشرون : اشتراكات العضوية : المادة الخامسة والخمسون: درجات اشتراكات العضوية: أ- المؤسسون لا اشتراكات عضوية عليهم.ب- الأعضاء بين العامين 1975 و1990 يدفعون مائة ريال شهريًا أو ألفـًا وخمسمائة ريال سنويًا.ت- الأعضاء بين العامين 1991 و 2000 يدفعون مائة وخمسين ريالاً شهريًا أو ألفي ريال سنويًا.ث- الأعضاء بين العامين2001 و 2010 يدفعون مائتي ريال شهريًا أو ثلاثة آلاف ريال سنويًا.ج- الأعضاء بعد يناير 2011 يدفعون مائتين وخمسين ريالاً شهريًا أو أربعة آلاف ريال سنويًا.الفصل الرابع والعشرون : حفظ وصرف الأموال الاتحادية :المادة السادسة والخمسون: تودع الأموال الاتحادية في أحد البنوك اليمنية تحديدًا بموجب قرار بهذا الخصوص من المجلس التنفيذي تصدره الأمانة العامة بتاريخه ويكون موقعًا من رئيس الاتحاد والأمين العام وأمين الشئون المالية وتعممه على السكرتاريتين العامتين.المادة السابعة والخمسون: يتم الصرف من أموال الاتحاد في البنك بالطرق الآتية:أولاً- توقع أوامر صرف الشيكات من الرئيس والأمين العام وأمين الشئون المالية فقط.ثانيًا- يتم صرف العهد باسم أمين صندوق الاتحاد وعليه تصفيتها بالطرق المرعية بهذا الشأن ولا يجوز صرف العهد باسم غيره. الباب السابع : العقوبات الفصل الخامس والعشرون : العقوبات وإقرارها :المادة الثامنة والخمسون: كل من تثبت عليه مخالفة النظام الأساس أو النظامين الداخليين اتخذت بحقه اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس بالتنسيق مع لجنة تطبيق النظام الداخلي في الرابطة المعنية إحدى العقوبات أدناه:1) تقديم اعتذار خطي مؤرخ وموقع من العضو المعني.2) تجميد العضوية في الهيئة المعنية ما لا يقل عن ثلاثة أشهر ميلادية ولا يزيد على عامين ميلاديين.3) الحرمان من حضور مؤتمر الفرع.4) الحرمان من حق الترشح أو الترشيح لعضوية الهيئات العليا أو الأساسية مدة دورة نظامية كاملة لتلك الهيئات من تاريخ إقرار العقوبة.المادة التاسعة والخمسون: يتشكل تلقائيًا مجلس حكماء للنظر في العقوبات وإقرارها أو تعديلها أو إلغائها خلال ستة أشهر ميلادية من اتخاذها ويكون المجلس برئاسة رئيس اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وعضوية كل من:1) رئيسي لجنتي تطبيق النظامين الداخليين يكون أحدهما نائبًا لرئيس المجلس والآخر مقررًا بالتناوب في الاجتماعين المتتاليين.2) رئيس الاتحاد أو الأمين العام.3) رئيس اللجنة الاستشارية العليا أو من ينوبه.4) رئيسي الرابطتين أو السكرتيرين العامين.وتعد قرارات المجلس نافذة بموافقة أغلبية أعضائه السبعة فور صدورها في محضر مؤرخ وموقع من رئيس المجلس ونائبه والمقرر وترسل نسخ منه لكل من الأمانة العامة والسكرتاريتين العامتين الملزمتين بإبلاغ سكرتاريات الفروع المعنية بذلك. الباب الثامن : أحكام انتقالية وختامية الفصل السادس والعشرون : الأحكام الانتقالية :المادة الستون: لإنفاذ مواد هذا النظام الأساس المتعلقة بالانتقال إلى التكوين الجديد للاتحاد تـشكل لجنتان تحضيريتان للمؤتمر العام الأول لكل من الرابطتين من عدد متساو من أعضاء سكرتاريات الفروع )في الشمال: صنعاء، تعز، الحديدة، إب، ذمار وزبيد/ وفي الجنوب: عدن، المكلا، لحج، أبين وسيئون( لإعداد مشاريع الوثائق اللازمة والتحضير التنظيمي والإعلامي والثقافي الأمثل بإشراف اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام الاستثنائي والتي سيغدو اسمها لاحقـًا اللجنة التأسيسية وبضمنها أعضاء كل لجنة تحضيرية على حده فور انتهاء أعمال المؤتمر العام الاستثنائي وحتى افتتاح أعمال وانتخاب هيئة رئاسة كل من المؤتمرين العامين الأولين للرابطتين خلال عام ميلادي واحد فقط من انتهاء أعمال المؤتمر العام الاستثنائي.المادة الحادية والستون: يستمر عمل اللجنة التأسيسية ورئاستها في تصريف شئون الاتحاد كافة خلال المدة الانتقالية إلى نهايتها المحددة في المادة السابقة.المادة الثانية والستون: تشكل اللجنة التأسيسية من بين أعضائها لجنة مصغرة تختص بالشئون المالية لوضع الضوابط المالية الضرورية في ضوء الباب السادس: الموارد المالية للاتحاد ورابطتيه. الفصل السابع والعشرون : الأحكام الختامية :المادة الثالثة والستون: إذا تبين وصول عضو إلى إحدى الهيئات العليا أو الأساسية بدعم حزبي أو مناطقي أو فئوي مباشر مادي أو معنوي من خارج الاتحاد يتم فوراً إحالة ذلك العضو وكل من دعمه من داخل الاتحاد إلى اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس بخطاب كتابي مؤرخ وموقع من رئيس وأعضاء الهيئة المعنية لاتخاذ ما يلزم نظاميًا. المادة الرابعة والستون: تبقى أصول الاتحاد الثابتة والمنقولة باسم الاتحاد وتوضع وثائقها في البنك حسب المادة السادسة والخمسين. على أن تتولى الرابطة التي تقع تلك الأصول في نطاقها الجغرافي مسئولية إدارتها واستثمارها وصيانتها وتنميتها بموجب النظام الأساس والنظام الداخلي للرابطة المعنية.المادة الخامسة والستون: يتمتع الأعضاء الاحتياط في أية هيئة أساسية بالحقوق نفسها للأعضاء الأساسيين ما عدى حق التصويت فقط.المادة السادسة والستون: إذا لم يكتمل نصاب اجتماع هيئة ما يؤجل اجتماعها اعتياديًا كان أو استثنائيًا يومًا واحدًا فقط ويعقد بمن حضر في اليوم الثالث.المادة السابعة والستون: يسري مبدأ تبادل الموقعين الأول والثاني كل ثلاثة أعوام ميلادية على الهيئات الأساسية أدناه:1) اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وتقييم أداء الهيئات الأساسية.2) اللجنة الاستشارية العليا.3) الأمانة العامة بالنسبة لرئيس الاتحاد والأمين العام.4) مجلة الحكمة والموقع الإلكتروني للاتحاد.5) اللجنة الثقافية العليا.ويحق لأي من المعنيين بذلك التبادل أن يتخلى عن موقعه إذا رأى أن تخليه أفضل له وللاتحاد. على أن تسمي الهيئة المعنية من يحل محله. المادة الثامنة والستون: إذا قصرت الأمانة العامة والسكرتاريتان العامتان أو إحداها في تسديد التزاماتها المالية للاتحاد أو الرابطتين أو فروعهما كما يحددها النظام الأساس وضوابطه المالية عد تقصيرها مخالفة تستوجب إحالتها إلى اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس.المادة التاسعة والستون: التقارير المالية الاتحادية الختامية تعدها أمانة الشئون المالية بالاستعانة لمدة ثلاثة أعوام ميلادية قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بمكتب محاسبة قانونية مصرح له يقترحه خطاب مؤرخ وموقع من الأمين العام ورئيس اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس وأمين الشئون المالية ويقره الاجتماع الشتوي للمجلس التنفيذي ضمن محضر اجتماعه النظامي. المادة السبعون: كل سكرتارية فرع ملزمة بضبط سجلات العضوية وسجلات الاشتراكات فيها وتحديثها مرة واحدة كل سنة شمسية على مسئولية رئيس الفرع ومسئوليه الإداري والمالي وتعميم صورة من تلك السجلات في وقت واحد على الأمانة العامة والسكرتارية العامة المعنية ولجنة تطبيق النظام الداخلي في الرابطة المعنية أو عد عدم الالتزام مخالفة نظامية تستوجب إحالتها إلى لجنة تطبيق النظام الداخلي في الرابطة المعنية.المادة الحادية والسبعون: العضو الذي لم يسدد اشتراكات العضوية كاملة حتى موعد مؤتمر فرعه يحرم نهائيًا من المشاركة في ذلك المؤتمر إن لم يسدد اشتراكاته كلها قبل أسبوع واحد على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر.المادة الثانية والسبعون: تحمل مهام أي موقع في جميع الهيئات الأساسية هو تكليف أخلاقي للعضو لا تشريفـًا له ويقع عبء تحملها على مسئوليته الشخصية المباشرة، فلا حصر لأدائها في هيئة محددة ولا تفرغ في هذا الأداء إلا بطلب من العضو نفسه وأي تقصير يعد مخالفة نظامية تستوجب إحالتها إلى لجنة تطبيق النظام الداخلي في الرابطة المعنية أو اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس. المادة الثالثة والسبعون: يمكن تغيير هذا النظام الأساس أو تعديله في المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد. على أن يقـر أولاً مبدأ التغيير أو التعديل بموافقة نصف أعضاء المؤتمر العام الاستثنائي ذاته ولا يعد التغيير أو أي تعديل نافذاً إلا بموافقة ثلاثة أرباع الحاضرين من أعضاء المؤتمر. المادة الرابعة والسبعون: يمكن حل الاتحاد أو إحدى رابطتيه فقط في المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد وبموافقة تسعين بالمائة من أعضائه. وفي حالة حل الاتحاد أو إحدى رابطتيه يجب تشكيل لجنة من المؤتمر نفسه تتمتع بصلاحياته لمعالجة ما يترتب قانونيًا على الحل من جميع وجوهه. المادة الخامسة والسبعون: فور افتتاح أعمال أي من الهيئات العليا تعد جميع الهيئات الأساسية مستقيلة تلقائيًا باستثناء اللجنة التحضيرية المختصة وسكرتاريات الفروع المنتخبة ولا يجوز وجود أحد من أعضاء الهيئات الأساسية السابقة في هيئة رئاسة أي مؤتمر عام اعتيادي أو استثنائي. المادة السادسة والسبعون: عند إصدار هذا النظام الأساس في طبعته النهائية وكذا في كل طبعة جديدة يلزم تصديره بتقديم يشير إلى معطيات الإصدار ويكون التقديم مؤرخـًا وموقعًا من رئيس الاتحاد والأمين العام معاً. لائحة العضوية بما أن العضوية في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين هي :أ- حجر الزاوية في بنائه المؤسسي.ب- العمود الفقري لهيكليته النظامية. ت- العامل الرئيس في تحقيق أهدافه. ث- القاسم المشترك لهيئاته كافة. وبناءً على الباب الرابع : العضوية/ الفصل السابع : طلب العضوية/ المادة التاسعة من النظام الأساس تكون هذه اللائحة جزءً لا يتجزأ منه ببنودها أدناه:1) يكون تقديم طلب العضوية الجديدة على النحو الآتي:أ- تعبئة طلب العضوية الجديدة (النموذج رقم 01 الملحق بهذه اللائحة).ب- إرفاق الطلب بما لا يقل عن عشرة نصوص إبداعية بالكلمة من إنتاج مقدم/ة الطلب.ت- تأكيد مقدم/ة الطلب موافقته/ا التامة على وثيقتي النظام الأساس للاتحاد والنظام الداخلي للرابطة المعنية والالتزام بتطبيقهما نصًا وروحًا.2) تجتمع لجنة قبول العضوية الجديدة في الفرع بقرار من سكرتاريته بناءً على مقترح من رئيس اللجنة للبت في كل طلب عضوية خلال أقل من شهر ميلادي على تاريخ الطلب. 3) في حالة موافقة اللجنة على طلب العضوية يتم صرف استمارة العضوية الجديدة (النموذج رقم 02الملحق باللائحة) لمقدم/ة الطلب لتعبئتها مرفقة بصورتين فوتوغرافيتين رسميتين للعضو مع لزوم تزكيته من عضوين مضى على عضويتهما في الاتحاد أكثر من عشرة أعوام ميلادية.4) ترفع سكرتارية الفرع نسخة من محاضر اجتماعات اللجنة مرفقة بصورة من وثائق طلبات العضوية الجديدة (طلب العضوية+ النصوص الإبداعية المرفقة بالطلب+ استمارة العضوية الجديدة) مغطاة بخطاب مؤرخ وموقع من رئيس الفرع ورئيس اللجنة ومقررها إلى السكرتارية العامة المعنية خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ آخر اجتماع للجنة. وتحتفظ سكرتارية الفرع بأصول تلك الوثائق في أرشيف الفرع على مسئولية رئيسه ومسئوله الإداري.5) في حالة اعتراض ثلثي أعضاء لجنة اعتماد العضوية الجديدة في السكرتارية العامة المعنية على أي قرار من قرارات لجنة القبول في الفرع بمحضر مؤرخ وموقع من السكرتير العام للرابطة المعنية ورئيس اللجنة ومقررها منسوخ إلى سكرتارية الفرع خلال شهر ميلادي واحد من تاريخ خطابها عدت القرارات المعترض عليها ملغية.6) ترفع السكرتارية العامة نسخة من محاضر اجتماعات لجنة قبول العضوية الجديدة في الفرع المعني مرفقة بصورة من وثائق طلبات العضوية الجديدة (طلب العضوية+ النصوص الإبداعية المرفقة بالطلب+ استمارة العضوية الجديدة) المعتمدة وغير المعتمدة مغطاة بخطاب مؤرخ وموقع من السكرتير العام للرابطة المعنية ورئيس لجنة الاعتماد ومقررها إلى الأمانة العامة خلال شهر ميلادي واحد من تاريخ خطاب الفرع.7) يحق للجنة فحص العضوية الجديدة في الأمانة العامة أن يعترض ثلثا أعضائها على قرارات اللجنتين أو إحداهما في حالة واحدة فقط إذا كانت القرارات غير نظامية. وذلك بتفصيلها في خطاب مؤرخ وموقع من الأمين العام ورئيس اللجنة ومقررها إلى السكرتارية العامة المعنية خلال شهر ميلادي واحد من تاريخ خطاب السكرتارية العامة. وفي هذه الحالة تعد القرارات المعترض عليها ملغية.8) إذا لم تعترض لجنتا اعتماد العضوية وفحصها أو إحداهما نظاميًا على قرارات لجنة قبول العضوية الجديدة في الفرع المعني خلال ثلاثة أشهر ميلادية من تاريخ خطاب سكرتارية الفرع وجب على الأخيرة طلب بطاقات عضوية للأعضاء الجدد (النموذج رقم 03) من السكرتارية العامة المعنية وإدراج أسماء الأعضاء الجدد في سجل العضوية في الفرع.9) تعد قرارات اللجان الثلاث نافذة بموافقة أغلبية أعضائها في محاضر مؤرخة وموقعة من رئيس الفرع أو السكرتير العام للرابطة المعنية أو الأمين العام، فضلاً عن رئيس اللجنة المختصة ومقررها.10يوقع على بطاقة العضوية الجديدة كل من: الأمين العام للاتحاد والسكرتير العام للرابطة المعنية ورئيس الفرع المعني.11إذا امتنع أي من الثلاثة أعلاه في البند (10) عن التوقيع على بطاقات العضوية الجديدة الصحيحة أو بعضها أو إحداها عد الامتناع مخالفة نظامية ووجب على سكرتارية الفرع إبلاغ اللجنة العليا لتطبيق النظام الأساس من دون أن يؤثر ذلك الامتناع على إدراج أسماء الأعضاء الجدد في سجل العضوية في الفرع من تاريخ تحرير بطاقات عضويتهم.12تصدر الأمانة العامة وثائق النماذج الثلاثة الملحقة باللائحة وتصرفها للسكرتاريتين العامتين بسند نظامي خاص بالصرف. وكل سكرتارية عامة ملزمة بصرف تلك الوثائق بسند نظامي خاص بالصرف لسكرتاريات الفروع حسب طلب لجان قبول العضوية الجديدة فيها وعلى المسئولية الشخصية لرؤسائها ومسئوليها الإداريين.13لا يجوز قبول أعضاء جدد أكثر من 10 % من عدد أعضاء الفرع خلال عام ميلادي واحد في الفروع التي يزيد عدد أعضائها على مائة عضو. كما لا يجوز قبول أكثر من 20 % من عدد أعضاء الفرع خلال عام ميلادي واحد في الفروع التي يقل عدد أعضائها عن مائة عضو. 14تستمد هذه اللائحة وجوب تطبيقها نصًا وروحًا من وجوب تطبيق النظام الأساس للاتحاد والنظامين الداخليين لرابطتيه نصًا وروحًا. نموذج رقم01 اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين طلب عضويةالتاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. الزميل المحترم رئيس لجنة العضوية - فرع ـــــــــــــــــــ.تحية طيبة ، أتقدم إليكم بطلبي هذا لنيل شرف العضوية في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين/ رابطة ـــــــــــــــــــــــــ. مرفقـًا طلبي بنسخ من النصوص الواردة عناوينها أدناه في مجال الشعر/ القصة/ الرواية/ المسرحية/ النقد الأدبي/ الخاطرة الأدبية/ النص المفتوح/ كالآتي:1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) على أن اشتغالي بالمقام الأول في مجال ــــــــــــــــــــــــــــــ. مؤكدًا موافقتي التامة على وثيقتي النظام الأساس للاتحاد والنظام الداخلي للرابطة والتزامي بتطبيقهما نصًا وروحًا. اسم مقدم الطلب وتوقيعه: هاتف رقم: نموذج رقم02 اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين استمارة عضوية صورة العضو مع ختم الفرعرابطة ـــــــــــــــــــــــــــــ. فرع ـــــــــــــــــــــ. التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــ.الاسم الرباعي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاسم الأدبي / اسم الشهرة: ــــــــــــــــــــــــــ.مكان وتاريخ الميلاد: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.المجال الإبداعي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. المستوى التعليمي: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.الحالة الاجتماعية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.عنوان السكن أو العمل: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.أرقام الهواتف: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. العضوان المزكيان:الاسم الأدبي: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.سنة العضوية: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.رقم بطاقة العضوية: ــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــ.تاريخ وفرع إصدارها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.التوقيع: ــــــــــــــــــــــــــــــ. ــــــــــــــــــــــــــــــ. لاستخدام لجنة قبول العضوية الجديدة:الرقم المتسلسل للاستمارة:ـــــــــــــــــ. تاريخ طلب العضوية: ـــــــــــــــــــــــــــــ.موافقة اللجنة في اجتماعها بتاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.مقرر اللجنة:ـــــــــــــــــــــــــ. رئيس اللجنة:ـــــــــــــــــــــــــ. رئيس الفرع:ــــــــــــــــــــــــ.نموذج رقم03 اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين رابطة ــــــــــــــــــــ. صورة العضو مع فرع ــــــــــــــــــــــــ. ختم الرابطة بطاقة عضوية الرقم:ـــــــــــ. تاريخ الإصدار:ــــــــــــــــــــــــــــ. اسم الشهرة:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. المجال الإبداعي:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. المسئول الإداري:ــــــــــــــــ.السكرتير العام:ــــــــــــــ.الأمين العام:ـــــــــــــــ.
|
دراسات
رؤية لاتحاد فيدرالي لــــــلأدباء والكتاب اليمنيين
أخبار متعلقة