يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على (5) سنوات كل من :اصطنع محرراً رسمياً أو غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب آثار قانونية.إذا حصل ذلك من موظف عام أثناء تأدية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.صنع أو حاز آلات أو أدوات أو مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شيء كـ(العملة، الطوابع، الأختام الرسمية).
|
اشتقاق
من الدليل القانوني
أخبار متعلقة