نافذة
خرجت دراسة إصلاح نظام الرقابة على المال العام مؤخراً بنتائج تضمنت تعديل النظام المالي وإصدار نظام لأول مرة يحدد تشريعيا عمل وحدات الرقابة الداخلية في الوزارات والمؤسسات الحكومية استنادا للدستور.و تكمن أهمية الدراسة في مساهمتها بتوفير نظام رقابي كفؤ وفعال وقادر على معالجة جوانب الضعف والاختلالات في نظم الرقابة على المال العام من اجل تطبيق النظام والحفاظ على الأموال العامة من التلاعب أو التزوير أو الاختلاس والاستفادة القصوى من الموجودات والموارد العامة المتاحة.وأكدت الدراسة أن تحديث وتفعيل نظم الرقابة على المال العام سيستند إلى مرتكزات يعتمد فيها المعايير الدولية للتدقيق ، والاستفادة منه كمرجعية لوحدات الرقابة المالية من اجل تفعيل نظام الرقابة والانتقال من الرقابة الشكلية للمعاملات المالية إلى الرقابة الحقيقية من خلال الفحص المفاجئ الذي سيعطي نتائج ايجابي لمعالجة المصاعب وتصحيح الأوضاع للحد من الفساد.ويأتي بعد ذلك ضرورة الاهتمام بالكوادر النزيهة ورفع كفاءتها وإعطائها إمكانية العمل في بيئة صحية وتطوير أدوات ووسائل الرقابة على المال العام لتنسجم مع التطور في الأنظمة المالية المحسوبة لحصر واكتشاف الأخطاء أو التلاعب أو التزوير.ويستهدف النظام مراجعة التشريعات الناظمة لتحديد الضمانات والعقوبات المفروضة في حال اكتشاف أخطاء وردعها جذرياً بأسلوب قانوني لتتم محاسبة.ومن خلال الدراسة تم تشخيص واقع أنظمة الرقابة على الأموال العامة وأظهرت بعض جوانب الضعف في الإطار التشريعي والفني الذي تضمنه النظام المالي الذي يتطلب إعداد مشروع نظام خاص للرقابة المالية الداخلية ورفعه إلى الرئاسة لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإقراره.وتنص بعض المواد في الدستورعلى أن تتولى الوزارة مراقبة صرف النفقات وفقاً للتشريعات ومراقبة تحصيل الإيرادات بقيمها الصحيحة ومواعيدها المحددة في التشريعات ذات العلاقة والتأكد من دخولها لحساب الخزينة العام وتبليغ الدائرة عن أي خروقات أو تجاوزات، وإجراء عمليات الفحص والجرد الفجائي للصناديق والمستودعات والطوابع والاذون البريدية والأوراق المالية الأخرى، وأن تكون الدائرة مسؤولة عن المحافظة على موجوداتها المختلفة وتأمين الوسائل الكافية لحمايتها من الضياع وسوء الاستعمال والاختلاس.بينما حددت عدد من المواد الأخرى الاحكام المتعلقة بالرقابة المالية من خلال تشكيل وحدة رقابة مالية في كل دائرة بقرار من الوزير من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة لتحمل مسؤولية مراقبة تطبيق أحكام هذا النظام والقوانين والانظمة والتعليمات ذات العلاقة وتفعيل المهام بوحدات الرقابة الداخلية المشكلة في الدائرة نفسها إذا ما تبين أن هذه الوحدة تستطيع القيام بذلك بكفاءة ، و تعيين مراقب مالي في أي مؤسسة عامة مستقلة إداريا ومالياً .أما الانظمة المالية للهيئات والمؤسسات المستقلة ورغم أنها نصت على إحداث وحدات الرقابة الداخلية الا أن هذه الانظمة لم تبحث في أهداف ومهام وواجبات ومسؤوليات هذه الوحدات.وأشارت الدراسة إلى تحديد قانون العقوبات وتعديلاته الحالات التي تستوجب فرض عقوبات جزائية على كل موظف عمومي ادخل في ذمته ما وكل إليه بحكم الوظيفة أمر إدارته أو جبايته أو حفظه من نقود وأشياء أخرى للدولة أو لأحد الناس ، ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تعادل قيمة ما اختلس. وكل من اختلس أموالا تعود لخزائن أو صناديق البنوك أو مؤسسات الاقراض المتخصصة أو الشركات المساهمة العامة اوتزوير الشيكات أو السندات أو بدس كتابات غير صحيحة في القيود أو الدفاتر أو السجلات أو بتحريف أو حذف أو إتلاف الحسابات أو الأوراق وغيرها من الصكوك وبصورة عامة بأية حيلة ترمي إلى منع اكتشاف الاختلاس. وفي حالة اكتشاف الخلل على الجهة المختصة إعلام الوزير بذلك وان يتخذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك التحقيق وعلى الوزير تشكيل لجنة تحقيق خاصة تمثل فيها الوزارة وديوان المحاسبة والدائرة ذات العلاقة لإعادة أو إكمال التحقيق و تعتبر توصيات اللجنة المشكلة بموجب البند (ب) أعلاه ملزمة للجهات الرسمية صاحبة العلاقة وواجبة التنفيذ وذلك وفقاً للصلاحيات المخولة لها بموجب التشريعات القانونية النافذة، و لا يحول تسديد أو تقسيط المبالغ محل الاختلاس أو التلاعب أو التزوير أو أية مبالغ مستحقة جراء الإهمال أو التهاون في واجبات الوظيفة دون اتخاذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة بما في ذلك إحالته للجهات القضائية المختصة.ويستوجب نظام الخدمة المدنية النافذ توقيف الموظف عن العمل بقرار من الوزير المختص إذا تمت إحالته من قبل وزارة المالية إلى النائب العام أو المدعي العام أو المحكمة لارتكابه مخالفة أو جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بواجبات الوظيفة.وأوضحت الدراسة أن وزير المالية في بعض الحالات يملك الصلاحية لان يطلب من السلطات المختصة منع الموظف المحال للتحقيق أو الجهات القضائية من مغادرة البلاد إلى حين انتهاء إجراءات الدعوى المقامة ضده وصدور قرار حكم لضمان معاقبة المخالفين وإظهار ذلك في تحقيقات تشمل وسائل الإعلام على جميع المستويات لتنمية الديمقراطية والشفافية في الإجراءات وضمان المشاركة المجتمعية في الحد من الفساد وإظهار الحق واسترجاع ثقة الشعب بسلطاتها التنفيذية والتشريعية التي وجب عليها تطبيق القانون والنظام لصالح المواطن الذي يمثل الوطن والعلم وسيادة القانون.