من جلسة مجلس النواب أمس
صنعاء / سبأ: أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس الأحد برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون لسنة 2011م بشأن الرسوم القضائية البديل للقانون النافذ رقم (43) لسنة 1991م وتعديلاته.ويسري مشروع هذا القانون على جميع الدعاوى والطلبات وأية وثائق أخرى تطلب من المحكمة وعلى أن تحصل الرسوم القضائية من قبل الموظف المختص قبل الشروع بإجراءات التقاضي وتورد إلى حساب الحكومة العام في البنك المركزي اليمني، ويتم التحصيل والتوريد وفق القوانين والأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في أجهزة الدولة.كما يقضي مشروع القانون بفرض رسم نسبي على دعاوى المنازعات التجارية والمدنية والإدارية معلومة القيمة وفقاً للنسب المحددة. كما تضمن المشروع تحصيل الرسوم المستحقة في الدعاوى عند رفع دعوى معلومة القيمة والباقي بعد الرد على الدعوى بالمنازعة، وكذا إذا قضت محكمة الطعن بإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فلا تفرض أي رسوم جديدة على الإرجاع.كما يعفى من الرسوم القضائية من ثبت عجزه عن دفعها بقرار من المحكمة فيما على طالب الإعفاء تقديم المستندات المؤيدة لطلبه على أن تحفظ صورة من قرار المحكمة في ملف الدعوى، وإذا زال العجز أثناء النظر في الدعوى أو التنفيذ جاز للمحكمة التي نظرت الدعوى إبطال الإعفاء وتحصيل الرسم متى ثبت لدى المحكمة صحة زوال العجز، وعلى أن يؤول إلى صندوق دعم القضاء ما نسبته 30 بالمائة من الرسوم المتحصلة بموجب أحكام هذا القانون، وبما يخدم دعم القضاء وتحديثه.ويشير مشروع القانون إلى انه لا يجوز لكتبة المحاكم والموثقين إعطاء أي صورة أو ملخص أو استمارة أو ترجمة من أي دعوى أو حكم أو أي دفتر أو سجل أو أي ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقا من الرسوم المحددة في هذا القانون شريطة أن يكون لطالب الوثيقة أحقية أو تفويض ويعاقب كل من يخالف ذلك وفقا لقانون السلطة القضائية.كما ينص المشروع على أن تظل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم متحصلة الرسوم خاضعة لأحكام القانون الملغى إلى أن يصدر فيها حكم في الموضوع أو بأبطال المرافعة أو بالبطلان أو بعدم القبول أو بعدم الاختصاص ،وكذا قضايا التنفيذ التي تم البدء فيها قبل صدورها هذا القانون.إلى ذلك استمع المجلس إلى تقرير الصحة العامة والسكان حول مشروع قانون بشأن المعاهد الصحية الحكومية والخاصة، الذي يتكون من 48 مادة موزعة على سبعة فصول تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف والمهام العامة، وكذا ما يتعلق بالمجلس الأعلى وهو السلطة الإشرافية العليا الذي يسند إليه مشروع القانون الصلاحيات الكاملة في رسم السياسيات واعتماد الخطط التي تهدف إلى تنفيذ أنشطة المعهد ويمارس على وجه الخصوص المهام والاختصاصات المحددة برسم السياسية العامة بما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها والمصادقة على خطة القبول في المعاهد، وكذا دراسة التقارير المقدمة من المعاهد حول أوضاعها ومعالجة المشكلات والصعوبات أمام مهامها.وكذا ما يتعلق بالاعتماد الأكاديمي للتعليم الصحي والمعهد العالي والمعاهد الصحية الفرعية والمعاهد الصحية الخاصة والمراكز ومدارس التمريض، بالإضافة إلى شروط القبول ونظام الدراسة والتدريب والامتحانات والشهادات والدرجات العلمية الممنوحة وكذا ما يتعلق بهيئة التدريس وأحكام عامة وختامية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل جلساته اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة وكيل وزارة الصحة العامة والسكان الدكتور جمال ثابت ناشر ووكيل وزارة العدل للشئون المالية والإدارية عبد الرحمن أحمد الشاحذي وعميد المعهد العالي للعلوم الصحية الدكتور عبد الوهاب الكحلاني وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.