[c1]س) مريض أفطر في رمضان وبعد أربعة أيام من دخول الشهر مات فهل يقضى عنه ؟[/c]الجواب : إذا كان هذا المرض الذي أصابه من الأمراض الطارئة فإنه لايقضى عنه إذا استمر به حتى مات ، لأن الله تعالى قال : " فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر " البقرة : 185 .. فيكون الواجب على هذا المريض أن يصوم عدة من أيام أخر ، واذا مات قبل ان يتمكن من ذلك سقطن عنه ، لأنه لم يبلغ الزمن الذي يجب عليه فيه الصوم ، فهو كمن مات في شعبان ، فلايجب عليه صيام رمضان المقبل ، أما إذا كان المرض من الأمراض التي لايرجى برؤها فإنه من الأصل يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً . [c1]س) غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس فهل يمسك ؟[/c]الجواب : جوابنا على هذا أنه لايلزم الإمساك ، لأنه حان وقت الإفطار وهو في الأرض فقد غربت الشمس وهم في مكان غربت منه ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ) .فإذا كان قد أفطر من غربت عليه الشمس وهو في أرض المطار فقد انتهى يومه فإذا انتهى يومه فإنه لايلزمه الإمساك إلا في اليوم التالي .وعلى هذا فلايلزم الإمساك في هذه الحال ، لأن الفطر كان بمقتضى دليل شرعي فلايلزم الإمساك إلا بدليل شرعي .[c1]س) ما الحكم إذا أكل الصائم ناسياً ؟ وما الواجب على من رآه ؟ [/c]الجواب : من أكل أوشرب ناسياً وهو صائم فإن صيامه صحيح ، لكن إذا تذكر فيجب عليه أن يقلع ، حتى اذا كانت اللقمة أو الشربة في فمه فإنه يجب عليه أن يلفظها ، ودليل تمام صومه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيماثبت عنه من حديث أبي هريرة : " من نسي وهو صائم فأكل أوشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ولأن النسيان لا يؤاخذ به المرء في فعل محظور لقوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) .. البقرة : 286 - فقال الله تعالى قد فعلت .أما من رآه فإنه يجب عليه أن يذكره ، لأن هذا من تغيير المنكر ، وقد قال صلى الله عليه وصلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ".ولاريب أن أكل الصائم وشرب حال صيامه من المنكر ولكنه يعفى عنه حال النسيان لعدم المؤاخذة ، أمامن رآه لا عذرله في ترك الإنكار عليه .
|
رمضانيات
فتاوى رمضانية
أخبار متعلقة