من جلسة مجلس النواب أمس
صنعاء / سبأ:استمع مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر إلى التقرير المقدم من لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 ،11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م ، وسيناقش التقرير في جلسة قادمة.كما واصل المجلس مناقشته لتقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر ..حيث أكد نواب الشعب على أنه ووفقاً لأحكام هذا القانون يمنح الترخيص في أية منطقة في أراضي الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أو الامتداد القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلى أن لا تخضع للترخيص الأرض المخصصة أو المستخدمة للأغراض العسكرية ، والأرض الواقعة داخل المدن أو القرى التي يشغلها مسجد أو مقبرة أو الأرض القائم فيها موقع أثري أو جيولوجي محمي أو محمية طبيعية أو تعد من المواقع الأثرية ، وكذلك الأرض المقام عليها مبنى حكومي أو مرفق أو طريق عام أو خط أنابيب أو أي مشروع خدمي منشأ . والأرض الواقعة على بعد (50) متراً من المباني الحكومية أوالمرافق أوالطرقات العامة أوالمطارات أو خطوط الأنابيب أوالمشروعات الخدمية المقامة عدا خط السكة الحديدية أو المطار الذي تم إنشاؤه لغرض العمليات المرخص بها، لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.كما يجوز إخضاع أي من الأراضي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة للترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبشروط خاصة تتحدد في هذا القرار .كما أكد أعضاء المجلس على التعويض العادل عن الملكية الخاصة أو الوقف إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك أو ملاك الأرض الخاضعة لرخصته عند حدوث أية أضرار مادية بسطح الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها أو حدوث أية أضرار أو إزالة للمحاصيل أو الأشجار أو المباني المملوكة لصاحب الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها.. فيما لا يتحمل المرخص له أي تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بأية مبان أو مزروعات أو أية أعمال يقوم بها صاحب الأرض بعد إبلاغه بحصول المرخص له على الرخصة.هذا ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك الأرض إذا تعرض أي مصدر من مصادر المياه الموجودة في الأرض لتلوث ناتج عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى ، وكذا حدوث أضرار بيئية بالأرض أو المحاصيل أو الأشجار المنتجة المملوكة لصاحب الأرض ناتجة عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى.وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير التجارة والصناعة الدكتور يحيى المتوكل ورئيس هيئة المساحة الجيولوجية الدكتور إسماعيل الجند وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .