مادة (37) اعلان التعبئة العامة بعد موافقة مجلس النواب مادة (38) رئاسة مجلس الدفاع الوطني مادة (70) دعوة مجلس النواب الى الانعقاد بعد الانتخابات مادة (74) دعوة مجلس النواب عند الضرورة الى عقد دورة غير عادية مادة (101) حل مجلس النواب عند الضرورة بعد استثناء مع ذكر اسباب الحل والدعوة لانتخابات مبكرة .مادة ( 102) طلب اعادة النظر في أي مشروع قانون اقره مجلس النواب مادة (110) العمل على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية واهداف ومبادئ الثورة والالتزام بالتداول السلمي للسلطة والاشراف على المهام السيادية المتعلقة بالدفاع عن الجمهورية والسياسة الخارجية.مادة (111) القائد الاعلى للقوات المسلحة . مادة (119) يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية : 1- تمثيل الجمهورية في الداخل والخارج 2- دعوة الناخبين في الموعد المحدد الى انتخاب مجلس النواب 3- الدعوة الى الاستفتاء العام . 4- تكليف من يشكل الحكومة واصدار القرار الجمهوري بتسمية اعضائها . 5- يضع بالاشتراك مع الحكومة السياسة العامة للدولة ويشرف على تنفيذها على الوجه المبني في الدستور . 6- دعوة مجلس الوزراء الى اجتماع مشترك مع رئيس الجمهورية كلما دعت الحاجة الى ذلك . 7- تسمية اعضاء مجلس الدفاع الوطني طبقاً للقانون 8- اصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب ونشرها واصدار القرارات المنفذه لها . 9- تعيين وعزل كبار موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين وفقاً للقانون 10- انشاء الرتب العسكرية بمقتضى القانون 11- منح النياشين والاوسمة التي ينص عليها القانون او الاذن بحمل النياشين التي تمنح من دول اخرى . 12- اصدار قرار المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات التي يوافق عليها مجلس النواب . 13- المصادقة على الاتفاقيات التي لاتحتاج الى تصديق مجلس النواب بعد موافقة مجلس الوزراء 14- انشاء البعثات الدبلوماسية وتعيين واستدعاء السفراء طبقاً للقانون 15- اعتماد الممثلين للدول والهيئات الاجنبية 16- منح حق اللجؤ السياسي 17- اعلان حالة الطوارئ والتعبئة العامة وفقاً للقانون مادة (120) اصدار القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والادارات العامة . مادة (121) اعلان حالة الطوارئ في حالة الحرب او الفتنة الداخلية او الكوارث الطبيعية شريطة عرض الاعلان على مجلس النواب خلال اسبوع فاذ لم يدع المجلس للانعقاد او لم تعرض عليه زالت حالة الطوارئ بحكم الدستور . مادة (122) طلب تقارير من رئيس الوزراء تتعلق بتحقيق المهام المسئول عن تنفيذها مجلس الوزراء مادة (123) التصديق على احكام الاعدام مادة 124) تفويض نائبه في ممارسة بعض اختصاصاته مادة (125) انشاء مجلس الشورى مادة (126) تعيين اعضاء مجلس الشورى مادة (127) دعوة مجلسي النواب والشورى الى اجتماع مشترك مادة (132) مشاركة رئيس الوزراء في اختيار الوزراء مادة (133) مساءلة رئيس الوزراء والوزراء مادة ( 134) الاستماع الى يمين رئيس الوزراء والوزراء مادة ( 139) احالة رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نواب الوزراء الى التحقيق والمحاكمة مادة ( 141) اعفاء أي من الوزراء بناء على طلب من رئيس مجلس الوزراء مادة ( 142) قبول استقالة رئيس الوزراء مادة ( 147) محاسبة المحافظين مادة ( 158) طلب تعديل مادة او اكثر من مواد الدستور .
|
ثقافة
السلطات الدستورية لرئيس الجمهورية اليمنية وفقاً للدستور النافذ
أخبار متعلقة