في حكم قطرة العين هل تفطر أم لا وجد خلاف فهناك رأي يقول أنه لا يفطر , وهو مذهب الحنفية والشافعية , ويستدلون بأنه لا منفذ بين العين والجوف , وإذا كان كذلك فإنه لا يفطر ، ورأي آخر للمالكية والحنابلة : أن الكحل يفطر , وهذا بناءًَ على أن هناك منفذاًَ بين العين والجوف.وعليه اختلف المتأخرون في قطرة العين :الرأي الأول : أن قطرة العين ليست مفطرة , قال به ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله , وغيرهما ، واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة = 0.06 من السنتيمتر المكعب.وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة , فإن هذه القطرة أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنها تمتص جميعا ولا تصل إلى البلعوم , إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير , والشيء اليسير يعفى عنه , كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة , وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص .الرأي الثاني : أنها تفطر قياساًَ على الكحل .والصواب : أنها لا تفطر ، وإن كان الطب أثبت أن هناك اتصالاًَ بين العين والجوف عن طريق الأنف , لكن نقول أن هذه القطرة تمتص خلال مرورها بالقناة الدمعية ، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء وحينئذ لا يصل إلى المعدة منها , وإن وصل فإنه شيء يسير يعفى عنه كما يعفى عن الماء المتبقي بعد المضمضة . وأما القياس على الكحل لا يصح :1 - لأنه لم يثبت أنه يفطر والحديث الوارد ضعيف.2 - أنه قياس في محل خلاف.3 - ما تقدم من أدلة للرأي الأول.
|
رمضانيات
من مفطرات الصوم المعاصرة قطرة العين
أخبار متعلقة