صنعاء / سبأ :وافق مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس على طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ضمن جدول أعمال المجلس لهذه الدورة واستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.وعلى أثر ذلك قرأ الدكتور رشاد أحمد الرصاص وزير شؤون مجلس النواب والشورى على المجلس المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون سالف الذكر والتي أوضحت الحكومة فيها أن أيجاد أطار قانوني ينظم المناقصات والمزايدات يكتسب أهمية كبيرة في الواقع العملي نظرا لطبيعة تلك المناقصات والمزايدات سواء أكان من حيث المتعاملين بها أم القائمين عليها أو بالنظر إلى الأموال الطائلة التي تنفق في المشاريع التي تتم بموجبها أيا كانت مستوياتها أو نشاطاتها ولهذا يجب أن يكفل الإطار القانوني المنظم لها الضمانات التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات من خلال شفافية وضبط الإجراءات المتعلقة بها وتعزيز استقلالية وحيادية القائمين عليها وحظر أي تدخل قد يؤدي إلى الإخلال بتلك الاستقلالية والحيادية.ويهدف ذلك الإطار إلى حماية المال العام من خلال تحديد إجراءات تلك المناقصات أو المزايدات بشكل دقيق حتى لا يؤدي ضعف تلك الإجراءات أو عدم كفايتها إلى جعلها مدخلا كبيرا للفاسدين والمفسدين من ضعاف النفوس خاصة في ظل عدم وجود جهة رقابية مستقلة تعنى بالرقابة على تلك المناقصات والمزايدات.ومن ناحية أخرى أوضحت الحكومة في مذكرتها أن التشريعات ليست مقصورة بزمن معين فهي بحاجة إلى التطوير والتعديل والتحديث لمواكبة التطورات التي تحدث كل يوم في كافة المجالات.وبينت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية أن تحقيق تلك الأهداف نابع من حرص القيادة السياسية بزعامة فخامة الأخ علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية على أهمية أعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 3 لعام1997م وتضمينه في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس ولمواكبة التطورات التي حدثت منذ إصداره وفي ذات الوقت تلبية المتطلبات التي أفرزها صدور قانون السلطة المحلية في عام 2000م كما أن أعادة النظر في قانون المناقصات النافذة تأتي استجابة لتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص.وأفادت الحكومة في مذكراتها الإيضاحية أنه استنادا إلى كل ما تقدم قامت الحكومة بأعداد مشروع قانون للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بديلا عن القانون السابق بموجب الصلاحية الممنوحة لها وفقا للمادة 85 من الدستور التي كفلت لها حق اقتراح القوانين واقتراح تعديلها وقد بذلت الحكومة في سبيل أعداد ذلك المشروع الكثير من الجهود والدراسات وتم الاستفادة أثناء أعداده بتجارب وخبرات الآخرين في هذا المجال حتى خرج بالصورة التي تضعها بين أيدي مجلس النواب.ولعل أهم ما يميز المشروع البديل أنه تفادى جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ حتى الآن وبمواءمة النصوص مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية وكذا اعتماد الشفافية والاستقلالية في عمل لجان المناقصات سواء الأدنى أم اللجنة العليا للمناقصات وذلك من حيث ممارستها لعملها أو حياديتها واستقلاليتها أو شروط شاغليها والية تعيينها كما أنه تم وضع آلية للرقابة على المناقصات من خلال أنشاء هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في أدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بما يضمن توسيع مجال المشاركة الشعبية في الرقابة والحفاظ على المال العام إلى جانب إفراز فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات التي تقدم من المتناقصين أو المتزايدين وتحديد آلية البت في تلك الشكاوى والتظلمات ثم أن المشروع قد تضمن مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب على المشمولين بأحكام هذا القانون مراعاتها في أي مرحلة من مراحل أجراء المناقصات والمزايدات كما أشارت المذكرة الإيضاحية المقدمة من الحكومة إلى أن المشروع الجديد يأتي ضمن مجموعة من التشريعات التي تهدف في الأساس إلى أصلاح القطاع الاقتصادي والتجاري وتحسين أجراء الاستثمار وفى ذات الوقت تحد من التصرفات الخاطئة والمخالفة وتعمق مبدأ الشفافية والمشاركة الشعبية وتعمل كمنظومة واحدة لسد منابع الفساد بكافة أشكاله.واحتوى مشروع القانون على 109 مواد موزعة على 10 فصول شملت التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق السريان والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات وكذا اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجان المناقصات والتظلمات والشكاوى والتظلمات والمزايدات وإجراءاتها وقواعد السلوك والمخازن إلى جانب أحكام عامة وختامية هذا وقد أقر المجلس مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ في جلسة قادمة.إلى ذلك أقر المجلس مشروع قانون بتعديل المادة 40 المتعلقة بالديات والاروش من القرار الجمهوري بالقانون رقم 12 لسنة 1994م. بشأن الجرائم والعقوبات بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنتي تقنين أحكام الشريعة الإسلامية والعدل والأوقاف على النحو التالي: مادة (40) : دية العمد وشبه العمد بخمسة ملايين وخمسمائة ألف ريال والأرش نسبة من الدية طبقا لما هو منصوص عليه في القانون ودية الخطأ بمليون وستمائة ألف ريال والأرش نسبة معينة من الدية بحسب الجناية وإذا ثبت أن الخطأ مشترك بين الجاني والمجني عليه تحمل الجاني من الدية بقدر خطأه وتتحمل العاقلة ما يلزمها بموجب القانون.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
مجلس النواب يقر طلب الحكومة إدراج مشروع قانون المناقصات في جدول أعماله
أخبار متعلقة