هذه قراءة قانونية بشأن الجمعيات التعاونية القائمة في المفاهيم القانونية التعريفية وفي واقع موضوعها التعاملي في المجتمع وذلك من خلال التسهيلات والاعفاءات التي تحصل عليها التعاونيات مقارنة بمثيلاتها من الشخصيات الاعتبارية ذات الطبيعة العملية والتي تعمل في واقع بيئة العمل الإنتاجي والتجاري المختلفة من متطلبات المجتمع..ان البداية عن هذا الموضوع وان كانت تقليدية في الطرح إلا إننا نرى انها يجب ان تقال خصوصاً ان الموضوع في الاساس قانوني لذلك نبدأ من الدستور النافذ للدولة حيث قررت قواعده القانونية في الأسس الاقتصادية باحكام المادة (7) فقرة (ب) التالي: التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية والعادلة بين جميع القطاعات، وكذلك ما قررته احكام المادة(14) تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها..ان هذا الإسناد الدستوري قد تأسس عليه صدور القانون رقم (18) لعام 1998م بشأن الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية وعرفت في القانون الجمعيات التعاونية تحت المادة( 2) هي منظمات اقتصادية واجتماعية ديمقراطية طوعية ذات شخصية اعتبارية مستقلة تنشأ وفق أحكام هذا القانون وهذا التعريف من وجهة نظرنا أفرغها من واقع موضوعها التعاملي في المجتمع وقربها من التعريفات السياسية .. حيث انها منظمة وديمقراطية خلافاً لما قرره الدستور بشأنها من ان الدولة تشجع المنشآت والنشاطات التعاونية وفقاً لما سبق ذكره .. اما المنظمات فقد اعطى لها الدستور احكام الاسم في المادة (85) بأن للمواطنين الحق في تكوين المنظمات العملية والثقافية والاجتماعية، لذلك نرى ان تطلق في تعريف الجمعية التعاونية كلمة منظمة فهي بعيد عن ذلك من حيث واقع بيئتها التعاملي من انها منشأة اقتصادية طوعية ذات شخصية مستقلة وهذا أول مايجب ان يصحح قانوناً حتى نقف في طريق تطوير هذه المنشاة الجمعيات التعاونية قرينة بغيرها من الشركات والمؤسسات والوحدات الإنتاجية الأخرى العاملة في المجتمع.ثم نأتي لسؤال موضوع المقال، هل للتعاونيات من تطور؟ وما المقصود به.. ذلك من حيث ان التعاونيات بجمعياتها المختلفة التي قرر قانونها النافذ المذكور سلفاً محددة في :1- الجمعيات التعاونية الزراعية.2-الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.3- الجمعيات التعاونية السمكية.4-الجمعيات التعاونية الاسكانية.5-الجمعيات الحرفية.فهذه الاشكال القانونية يقابلها في الواقع العملي شركات ومؤسسات تجارية لاتتمتع بالامتيازات التي تتمتع بها التعاونيات بالقدر الذي يكون عملها واحداً ، وتهدف الى الربح، وتدليلاً على ذلك ما الفرق بين مؤسسة للتجارة وجمعية تعاونية لنجارين حرفية كذلك جمعية زراعية تمتلك محطة توزيع المحروقات؟ وقس على ذلك، ولنقرب اكثر ونقرأ تعريف التعاونيات الاستهلاكية بالقانون تحت احكام المادة(34) فالتعاونيات الاستهلاكية تنشأ لغرض بيع السلع والمواد الاستهلاكية التي تقوم بشرائها او استيرادها او انتاجها لوحدها او بالتعاون مع أي قيمة تعاونية اخرى.فهل هذا الامر يحقق مايطرحه دستورنا تحت احكام المادة (7 فقرة ب) من تحقيق للمعاملة المتساوية والعادلة بين جميع القطاعات .. اننا لانرى ذلك، وهو كيف قررت الاعفاءات الضريبية والجمركية للأولى وتتكبر الأخرى ذلك بعد ان افل زمن الاقتصاد المخطط وظهرت عيوبه.اننا نرى ان الامر يجب ان يحدد لمثل هذه الاشكال من الجمعيات التعاونية بسقف مالي في القانون يتطور بعده شكل الجمعية التعاونية الى منشأت قانونية اقتصادية اخره بمثل ماتظهر هذه الجمعية عند التاسيس بعدد لايقل عن (31) عضواً باحكام المادة(13) من القانون فإنما يجب ان تتطور إذا بلغ رأس مالها سقفاً محدداً من المال وتخرج من اطار الجمعيات التعاونية وتلحق باي قطاع اقتصادي اخر بمثل ماهي الشركات في تطويرها تصبح مجموعة شركات فهي بذلك تخرج عن الشفافية الى ذات المسؤولية المحددة وغيرها، وهذا هو غرض السؤال!.حيث ان تظل جمعية تعاونية لا تمارس اهدافها المقررة بأحكام المادة(6) من القانون الذي قرر ان يكون طرفها الاساس لأعضائها وان عدم التزامها بذلك واقوالها في اغلب الجمعيات فهي عبء اقتصادي في عدم تقديم مايتوجب عليها من تكاليف وبحكم يقره القانون.. وكذلك الامر بالنسبة للاتحادات النوعية ماهي الضرورة الحالية لها، فلماذا لانقيم اتحاداً يدخل تحت إدارته كل فروع الجمعيات قياساً باتحاد الغرف التجارية؟ولنا في طلب التطور العبرة في القانون رقم(1) لعام 2001م بشان الجمعيات والمؤسسات الاهلية .. لذلك نرى انه يتوجب على الجمعيات التعاونية ان تتطور وفقاً لمجال عملها عندما تكون قد تجاوزت هدف إنشائها، ولن يأتي ذلك الا بتعديل القانون وفرض الرقابة الذكية ودمج الاتحادات والتطور مطلوب.
|
آراء حرة
هل للتعاونيات من تطور ؟
أخبار متعلقة