قانون رقم (29) لسنة 2003م بشأن تنظيم المظاهرات والمسيرات باسم الشعبرئيس الجمهورية :بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وبعد موافقة مجلس النواب (أصدرنا القانون الآتي نصه)[c1]الفصل الأول : التسمية والتعاريف :[/c]مادة (1) يُسمى هذا القانون (قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات).مادة (2) : يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر.ـ الجمهورية اليمنيةالجمهورية :ـ وزارة الداخليةالوزارة :ـ وزير الداخليةالوزير :ـ إدارات الأمن في أمانة العاصمة أو المحافظات أو المديريات .الجهة المختصة :هي تجمع أو سير عدد من الأشخاص بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الاحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب معينة.المظاهرات أو المسيرات :هي الجهة التي تدعو لتنظيم مظاهرة أو مسيرة.الجهة الداعية :اللجنة المنظمة للمظاهرة أو المسيرة وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة وتنظيم المظاهرة أو المسيرة.اللجنة :[c1]الفصل الثاني : تنظيم المظاهرات والمسيرات :[/c]مادة (3) : للمواطنين في عموم الجمهورية وللأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والنقابات المهنية حرية تنظيم المظاهرات والمسيرات السلمية بما لا يتعارض مع الدستور وأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.مادة (4) : أ ـ يجب على كل من أراد تنظيم مظاهرة أو مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقتٍ لا يقل عن ثلاثة أيام من تاريخ بدء المظاهرة أو المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وإنهائها وذكر أهدافها وأسبابها وإرفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم، وأن يكون البلاغ موقعاً عليه من اللجنة وموضحاً فيه أسماء رئيس وأعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة أن تكون الجهة الداعية حزباً سياسياً أو منظمة جماهيرية أو نقابة مهنية.. فيجب أن يكون البلاغ موقعاً عليه من الممثل القانوني للحزب أو المنظمة أو النقابة وممهوراً بختمها، بالإضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق والتأكد من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها.ب ـ على الجهة المختصة عند تقديم البلاغ إعطاء استلام مكتوب يحدد فيه تاريخ وساعة استلامه واسم الشخص المستلم وتوقيعه وختم الجهة المختصة.مادة (5) : أ ـ لاعتبارات أمنية بحتة وللضرورة يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة الداعية تعديل موعد بدء المظاهرة أو المسيرة أو نقطة تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها بما لا يزيد عن أربع وعشرين ساعة، فإذا لم تقتنع الجهة الداعية بمبررات التعديل جاز لها خلال أربع وعشرين ساعة تقديم طعن إلى المحكمة المختصة، وعلى المحكمة التطرفيه بصفة الاستعجال والبت فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة، ويعتبر قرارها باتاً ونهائياً.ب ـ إذا لم تبت المحكمة في الطعن المقدم من الجهة الداعية خلال الفترة المحددة يحق للجهة الداعية القيام بالمظاهرة أو المسيرة بموجب البلاغ الذي تمّ تقديمه للجهة المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.مادة (6) : على الجهة الداعية واللجنة بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون الإخلال بالسلوك السلمي للمظاهرة أو المسيرة والتعاون مع الجهة الأمنية في منع أي إخلال بالأمن والنظام.مادة (7): على أعضاء اللجنة متضامنين بذل أقصى جهدٍ للحيلولة دون حدوث أي خروقات تحدث أثناء المسيرة أو المظاهرة، وتعتبر المسؤولية فردية لمن قام بمباشرة تلك الخروقات.[c1]الفصل الثالث : واجبات وصلاحيات :[/c] الجهة المختصةمادة (8) : على الجهة المختصة توفير الحماية للمظاهرة أو المسيرة في حدود القوانين النافذة وحفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتقديم المساعدات من طبية وإنسانية وغيرها.مادة (9) : للجهة المختصة فض المظاهرة أو المسيرة في الأحوال الآتية :أ ـ إذا وقعت أعمال تعد من الجرائم أو من شأنها إعاقة السلطة عن القيام بواجبها.ب ـ عند القيام بتنظيم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام المادة (4) من هذا القانون أو الخروج عن الهدف المحدد لها.ج ـ إذا ألقيت في المظاهرة أو المسيرة خطب أو هتافات تدعو إلى الفتنة.د ـ إذا وقعت أعمال شغب أو اضطراب شديد.[c1]الفصل الرابع : العقوبات :[/c]مادة (10) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهرين أو بغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال كل من دعا أو نظم مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون.مادة (11) : يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أو بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة خلافاً لأحكام هذا القانون ولم يستجب لأوامر رجال الشرطة بالتفريق، مادة (12) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو بغرامة لا تزيد على عشرين ألف ريال كل شخص اشترك في مظاهرة أو مسيرة وهو يعلمُ بأنّ الغرض من قيامها ارتكاب جريمة ما أو بلغ بذلك أثناء وجوده في المظاهرة أو المسيرة ولم يغادرها.مادة (13) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال كل من :أ ـ اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لسلاح ناري أو متفجرات أو مفرقعات أو مواد مشتعلة أو أي مادة من المواد السامة القاتلة.ب ـ اشترك في مظاهرة أو مسيرة وكان حاملاً لأي آلة من شأنها أن تؤدي إلى الموت أو الإصابة بأضرار جسمانية إذا استخدمت بصفتها سلاحاً أثناء المظاهرة أو المسيرة.مادة (14) : يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أربع وعشرين ساعة ولا تزيد على سبعة أيام أو بغرامة لا تقل عن ألف ريال، ولا تزيد على ألفي ريال عن كل مخالفة أخرى لم ترد في المواد (10، 11، 12 و13) من هذا القانون.مادة (15) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأي عقوبات أخرى أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة.الفصل الخامس : أحكام ختاميةمادة (16) : يُحظر حظراً مطلقاً الإعداد أو القيام بمظاهرة أو مسيرة تستهدف المساس بالنظام الجمهوري أو بسلامة الوطن ووحدة أراضيه.مادة (17) : يُحظرُ على المشتركين في المظاهرة أو المسيرة حمل الأسلحة النارية أو المتفجرات أو المفرقعات أو المواد المشتعلة أو المواد السامة القاتلة.مادة (18) : إذا كان الغرض المقصود من المظاهرة أو المسيرة ارتكاب جريمة أو الإضرار بالممتلكات العامة أو الخاصة خلافاً لما ورد في البلاغ فإنّ جميع من ثبت علمهم بالغرض المذكور مسؤولون جنائياً ومدنياً بصفتهم شركاء.مادة (19) : لا تسري أحكام هذا القانون على الاعتصامات والتجمعات المطلبية شريطة أن لا يتحوَّل هذا الاعتصام أو التجمع المطلبي إلى مظاهرة أو مسيرة.مادة (20) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.مادة (21) : يُلغى كل حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.مادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ : 10 / محرم / 1424هـالموافق : 13 / مارس / 2003م[c1]* علي عبدالله صالح / رئيس الجمهورية[/c]
قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات
أخبار متعلقة