أقر تعديل عدد من القوانين
صنعاء / سبأ :- اقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله بن حسين الاحمر مشروع قانون بتعديل القانون رقم (25) لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته .و نص مشروع القانون على ان يكون التقاعد الزاميا في حالات بلوغ المؤمن عليه سن 60عاما للرجل والمرأة واختياريا للمرأة عند سن 55عاما واكمال المشمولين باحكام هذا القانون مدة خدمة فعلية قدرها 35عاما كاملا ويجوز للزوج او الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي والمعاش التقاعدي والراتب على ان لايجوز للرجل الجمع بين معاش اكثر من زوجة واحدة ويحق له اختيار معاش احدى الزوجات فقط .كما اقر المجلس مشروع قانون بتعديل القانون رقم (26) لسنة 1991م بشأن التأمينات الاجتماعية بيّن فيه ان يعدل تعريف «سن التقاعد»ليكون سن التقاعد هو السن الذي يحال على إثره المؤمن عليه او المؤمن عليها الى التقاعد ويكون الزاميا متى بلغ المؤمن عليه او المؤمن عليها سن الستين عاما واختياريا اذا بلغت المؤمن عليها سن الخامسة والخمسين عاما وكذا بلوغ المؤمن عليه او المؤمن عليها سن 60عاما، على الا تقل مدة الاشتراك في التأمين عن 180اشتراكا شهريا اي 15 سنة، وتؤدي المؤسسة تعويضا من دفعة واحدة اذا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه في التأمين سنة فأكثر وذلك في حال استقالة المؤمن عليها المتزوجة او الارملة او المطلقة اذا طلبت هي ذلك شريطة الا يتم الصرف لاكثر من مرة واحدة ويجوز للزوج او الزوجة الجمع بين معاشهما التقاعدي او المعاش التقاعدي والراتب على الا يجوز للرجل الجمع بين معاش اكثر من زوجة ويحق له اختيار معاش احدى الزوجات فقط . كما اقر مشروع قانون بتعديل القانون العمل وتعديلاته نص فيه على انه يحق للعاملة الحامل ان تحصل على اجازة وضع بأجر كامل مدتها سبعون يوما ولم يجز القانون بأي حال من الاحوال تشغيل المرأة العاملة اثناء اجازة الوضع ومنح القانون المرأة العاملة الحامل عشرين يوما اضافية الى الايام المذكورة سلفا وذلك في حالتي اذا كانت الولادة متعسرة ويثبت ذلك بقرار طبي واذا ولدت توأماً ومنع القانون بأي حال من الاحوال فصل المرأة العاملة اثناء تمتعها باجازة الوضع والزم صاحب العمل الذي يوظف نساء في العمل ان يعلن في مكان ظاهر بمقر العمل عن نظام تشغيل النساء مع تخصيص مكان للنساء لاداء الصلاة وقضاء اوقات الراحة المحددة في القانون, كما الزم القانون اصحاب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المرأة العاملة الحامل من اي مخاطر قد تؤدي الى الاضرار بصحتها او حملها مع احتفاظ العاملة بحقها في العلاج والتعويض من مخاطر الاجهزة او الاشعاعات الضارة والخطرة ومخاطر الاهتزازات والضوضاء ومخاطر زيادة او نقص الضغط الجوي وذلك على سبيل المثال وليس الحصر . ومنح القانون العامل او العاملة في حالة زواج اي منهما اجازة زواج لمدة شهر بأجر كامل ولا تخصم هذه المدة من رصيد الاجازة الاعتيادية شريطة ان يكون الزواج الاول في حياتهما . جرى ذلك بعد ان استكمل المجلس مناقشته لمشاريع تلك القوانين واستعراضه لتقرير لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والدستورية والقانونية والتصويت عليه, وحاز على الاغلبية المطلوبة .واستمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية.. حيث بينت اللجنة في تقريرها أن هذا المشروع جاء ملبيا للحاجة الموضوعية لمشروع قانون في هذا المجال مستفيدا من تجارب الدول الأخرى واللحاق بها والسعي لوضع تشريع جديد لحماية الجهاز المصرفي وتعزيز ثقة المتعاملين معه.. حيث تتركز اهم ملامحه كما بينتها اللجنة في تقريرها في اخذ مشروع القانون اليمني بالقاعدة العامة التى تقوم على التعويض الجزئي لكل مودع مع امكانية رفع مبلغ التعويض مستقبلا مع تطور عمل المؤسسة ونمو احتياطياتها وانشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وذات شخصية اعتبارية وجعل مشروع القانون العضوية في المؤسسة لجميع البنوك وفروعها إلزامية وحرص مشروع القانون على حماية صغار المودعين سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية التى يحددها البنك المركزي بهدف تشجيع المواطنين على الإدخار وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي وينظم مشروع القانون الجوانب المتعلقة برأسمال المؤسسة ومواردها المالية وآلية عملها والنظام المحاسبي وعلاقة المؤسسة بكل من البنك المركزي والبنوك العاملة في الجمهورية واجراءات تعويض المودعين وغير ذلك من الجوانب التى غطاها مشروع القانون . فيما يشتمل مشروع القانون على (47) مادة اندرجت تحت ثمانية فصول تناولت التسمية والتعاريف وسريان القانون وإنشاء المؤسسة وأهدافها وإدارة المؤسسة ورأسمال المؤسسة والموارد المالية والسجلات المحاسبية والحسابات الختامية, وكذا تنظيم الوديعة المضمونة وتصفية البنك واحكام ختامية . كما استمع المجلس الى المذكرة التفسيرية لمشروع قانون قروض استثمارية للموظفين مقدم من عضو مجلس النواب محمد ناصر الحزمي, حيث أوضحت المذكرة التفسيرية لهذا المشروع أنه يستهدف المعالجة الجزئية لظاهرة الفقر وتشجيع قيام المشروعات الصغيرة ومحاربة الفساد الوظيفي وكذا قيام الدولة بإجراءات لمزيد من تحسين الوضع المعيشي للموظفين وبما يؤثر ايجابيا على أدائهم الوظيفي . وأفاد مشروع القانون ان الموظفين سيستفيدون من خلال هذا القانون بقيامهم بالمشروعات الصغيرة التى تؤمن لهم دخلا يعينهم على مواجهة متطلبات الحياة, ويتكون مشروع القانون من (19) مادة .وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة المشروع الى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظره من قبل المجلس .من جهة أخرى استمع المجلس إلى عدد من الاستفسارات الموجهة إلى المسؤولين المعنيين من عدد من أعضاء المجلس تتعلق بمسائل معينة تقع تحت نطاق اختصاص كل منهم .وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل إعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان عمر الجفري وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة .