صنعاء/26سبتمبرنت:أهاب الدكتور / غازي شائف الاغبري وزير العدل برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وجميع القضاة فيها ضرورة التقيد بالاختصاص الولائي فيما يتعلق بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية وإثبات الجنسية إعمالا للنصوص القانونية وتحقيقا للمصلحة العامة. وقال الوزير في تعميم صدر مؤخراً بشان قضايا الجنسية وإثبات الشخصية وقيود الأحوال المدنية ان الوزارة تلقت خطابات وشكاوى مفادها صدور أحكام قضائية بإثبات الشخصية وواقعات الأحول المدنية ( الميلاد – الوفاة) وإثبات الجنسية ابتداء في حين ان النصوص القانونية المنظمة للأحوال المدنية والجنسية قد أسندت اختصاص النظر في طلبات إثبات الشخصية وقيد واقعات الأحول المدنية ابتداء لمصلحة وإدارات الأحوال المدنية والسجل المدني وكذا القنصليات خارج اليمنوأشار إلى ان القانون حول تلك الجهات فقط دون غيرها إصدار بطائق الشخصية وشهادات قيود الأحوال المدنية وفقا للبيانات المدونه في سجلاتها وأناط اختصاص البت في طلبات التجنس والجنسية إلى لجان خاصة تشكلها وزارة الداخلية وتخضع لإشرافها.وأضاف التعميم انه باستقراء القوانين المنظمة لذلك تبين انه بالنسبة للقانون رقم (23) لسنة 1991 م بشان الأحوال المدنية والسجل المدني فالمحاكم تختص بالآتي:-1ـ الطعن بالبطلان أو التزوير في بيانات البطائق المثبتة للشخصية أو شهادات قيود الأحول المدنية وفقا لنص المادة 16 منه.2ـ الطعن في قرار الرفض أو الامتناع عن تسجيل واقعة وفقا لنص المادة ( 19) منه.3ـ طلبات تصحيح أو تغيير قيود الأحول المدنية وفقا لنص المادتين (42,43) منه وبالنسبة لقانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990م فقد اسند إثبات الجنسية إلى لجان تشكل بقرار من وزير الداخلية وفقا لنص المادة (30) منه ويقتصر دور المحاكم على النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وفقا لنص المادة (31) منهوأكد الوزير أهمية الحرص على تحصين العمل القضائي من الوقوع في بطلان الإجراءات أو انعدام الأحكام والقرارات القضائية .
|
تقارير
الأغبري يدعو لتحصين العمل القضائي من الوقوع في بطلان الإجراءات
أخبار متعلقة